خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 29.11.10 9:06

    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  470674


    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد

    وأورد فيما يلي مجموعة من أقوال أهل العلم في التفسير والحديث واللغة والفقه في حكم الوفاء بالوعد :

    1 - قال ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري في معرض شرحه الأحاديث التي أوردها البخاري في صحيحه في باب من أمر بإنجاز الوعد ما نصه! .
    قوله: باب من أمر بإنجاز الوعد . وجه تعلق هذا الباب بأبواب

    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 136)

    الشهادات أن وعد المرء كالشهادة على نفسه . قاله الكرماني ، وقال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعد لا يضارب بما وعد به مع الغرماء . اهـ . ونقل الإجماع في ذلك مردود فإن الخلاف مشهور لكن القائل به قليل . وقال ابن عبد البر وابن العربي : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز . وعن بعض المالكية : إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا ، فمن قال لآخر: تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله؟ . وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على الأذكار للنووي ولم يذكر جوابا عن الآية يعني قوله تعالى:
    سورة الصف الآية 3 مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2 كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 وحديث آية المنافق . قال: والدلالة للوجوب فيها قوية فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد . وننظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء ، أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك؟ قوله: وفعله الحسن أي الأمر بإنجاز الوعد - إلى أن قال - قوله وقضى ابن الأشوع بالوعد ، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب هو سعيد بن عمرو بن الأشوع كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق وذلك بعد المائة وقد وقع بيان روايته كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه قوله: قال أبو عبد الله هو المصنف رأيت إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه يحتج بحديث ابن الأشوع أي هذا الذي ذكره عن سمرة بن جندب . والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد - إلى أن قال - ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث أحدها حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل . . . . ثانيها حديث أبي هريرة في آية المنافق . . . ثالثها حديث جابر في قصته مع أبي بكر فيما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم من مال البحرين . . . ورابعها حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى به . اهـ مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  Margntip
    (2) فتح الباري على صحيح البخاري، ج 5، ص 290- 291.
    .
    ومما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه وابن حجر في شرحه يتضح أن

    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 137)
    من القائلين بوجوب الوفاء بالوعد عمر بن عبد العزيز وابن الأشوع وسمرة بن جندب وإسحاق بن راهويه والقاضي شريح .
    2 - وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى
    سورة مريم الآية 54
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2
    وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 قال الثالثة: من هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1 العدة دين مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 . وفي الأثر: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1 وأي المؤمن واجب مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 . إلى أن قال في المسألة الرابعة: قال مالك ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال نعم . وثم رجال يشهدون عليه فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان - إلى أن قال - وفي البخاري
    سورة مريم الآية 54
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2
    وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 وقضى ابن الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب قال البخاري . ورأيت إسحاق بن إبراهيم - يعني ابن راهويه - يحتج بحديث ابن الأشوع . اهـ مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  Margntip
    (2) تفسير القرطبي ج 11، ص 116.
    .
    3 - وقال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان على قوله تعالى:
    سورة مريم الآية 54
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2
    وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 ما نصه:
    اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد . فقال بعضهم: يلزم الوفاء به مطلقا ، وقال بعضهم: لا يلزم مطلقا ، وقال بعضهم: إن أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به ، وإلا فلا . ومثاله ما لو قال له: تزوج . فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة فقال: تزوج والتزم لها بالصداق وأنا أدفعه عنك: فتزوج على هذا الأساس: فإنه قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق ، واحتج من قال بلزومه بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظواهر عمومها على ذلك وبأحاديث ، فالآيات كقوله تعالى:
    سورة الإسراء الآية 34
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2
    وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 الإسراء: آية (34) . وقوله تعالى:
    سورة المائدة الآية 1
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 المائدة آية (1) ، وقوله تعالى:
    سورة النحل الآية 91
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2
    وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 النحل آية (91) . وقوله

    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 138)
    هنا:
    سورة مريم الآية 54
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2
    إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 مريم آية (54) ، ونحو ذلك من الآيات . والأحاديث: كحديث مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1 العهد دين مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 فجعلها دينا دليل على لزومها: قال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس.
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1 العدة دين مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 رواه الطبراني في الأوسط ، والقضاعي وغيرهما عن ابن مسعود ، بلفظ قال: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1
    مسند أحمد بن حنبل (1/410) ، سنن الدارمي الرقاق (2715).
    لا يعد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 . . وذكره بلفظ " عطية " ورواه البخاري في الأدب المفرد موقوفا . ورواه الطبراني ، والديلمي عن علي مرفوعا بلفظ مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1 العدة دين ، ويل لمن وعد ثم أخلف ويل له . . . " ثلاثا مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 . ورواه القضاعي بلفظ له مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1 عدة المؤمن دين وعدة المؤمن كالأخذ باليد مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 ، وللطبراني في الأوسط عن قباش بن أشيم الليثي مرفوعا: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1 العدة عطية مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 وللخرائطي في المكارم عن الحسن البصري مرسلا: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1 أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم تجده عنده ، فقالت: عدني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن العدة عطية مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 وهو في مراسيل أبي داود ، وكذا في الصمت لابن أبي الدنيا عن الحسن : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1 العدة عطية مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 . وفي رواية لهما عن الحسن أنه قال: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1 سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، فقال: " ما عندي ما أعطيك " قال: عدني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " العدة واجبة مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 قال في المقاصد بعد ذكر الحديث وطرقه: وقد أفردته مع ما يلائمه بجزء . انتهى منه ، وقد علم في الجامع الصغير على هذا الحديث من رواية علي عند الديلمي في مسند الفردوس بالضعف .
    وقال شارحه المناوي : وفيه دارم بن قبيصة ، قال الذهبي : لا يعرف اهـ . ولكن قد مر لك أن طرقه متعددة ، وقد روي عن غير علي من الصحابة كما قدمنا روايته عن ابن مسعود ، وقباش بن أشيم الكناني الليثي رضي الله عنهما . وسيأتي في هذا المبحث إن شاء الله أحاديث صحيحة دالة على الوفاء بالوعد .
    واحتج من قال: بأن الوعد لا يلزم الوفاء به بالإجماع على أن من وعد

    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 139)
    رجلا بمال إذا فلس الواعد لا يضرب للموعود بالوعد مع الغرماء ، ولا يكون مثل ديونهم اللازمة بغير الوعد ، حكى الإجماع على هذا ابن عبد البر ، كما نقله عنه القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ، وفيه مناقشة . وحجة من فرق بين إدخاله إياه في ورطة بالوعد فيلزم ، وبين عدم إدخاله إياه فيها فلا يلزم أنه إذا أدخله في ورطة بالوعد ثم رجع في الوعد وتركه في الورطة التي أدخله فيها فقد أضر به وليس للمسلم أن يضر بأخيه لحديث مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1
    سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327).
    لا ضرر ولا ضرار
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 . وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال مالك : إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له: نعم ، ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه ، قال مالك ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال: نعم وثم رجال يشهدون عليه فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان .
    وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي وسائر الفقهاء: أن العدة لا يلزم منها شيء ، لأنها منافع لمقبضها في العارية لأنها طارئة ، وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض فلصاحبها الرجوع فيها ، وفي البخاري
    سورة مريم الآية 54
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2
    وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 مريم: آية (54 ) وقضى ابن أشوع بالوعد ، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب ، قال البخاري : ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع اهـ . كلام القرطبي ، وكلام البخاري الذي ذكر القرطبي بعضه ، هو قوله في آخر كتاب " الشهادات " : باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن
    سورة مريم الآية 54
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2
    وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 وقضى ابن الأشوع بالوعد ، وذكر ذلك عن سمرة وقال المسور بن مخرمة : مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1
    صحيح البخاري فرض الخمس (3110) ، سنن أبو داود النكاح (2069).
    سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر صهرا له ، قال: وعدني فوفى لي ،
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 قال أبو عبد الله : ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع : حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان : أن هرقل قال له: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1
    صحيح البخاري الشهادات (2681) ، مسند أحمد بن حنبل (1/263).
    سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال: وهذه


    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 140)
    صفة نبي ، مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1
    صحيح البخاري الإيمان (33) ، صحيح مسلم الإيمان (59) ، سنن الترمذي الإيمان (2631) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5021) ، مسند أحمد بن حنبل (2/357).
    آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 .
    حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1
    صحيح البخاري الشهادات (2683) ، صحيح مسلم الفضائل (2314).
    لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر : من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين ، أو كانت له قبله عدة فليأتنا ، قال جابر : فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات ، قال جابر : فعد في يدي خمسمائة ، ثم خمسمائة ، ثم خمسمائة
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 .
    حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، أخبرنا سعيد بن سليمان ، حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله ، فقدمت فسألت ابن عباس ، قال: قضى أكثرهما وأطيبهما ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل - انتهى من صحيح البخاري - وقوله في ترجمة الباب المذكور " وفعله الحسن " يعني الأمر بإنجاز الوعد . ووجه احتجاجه بآية
    سورة مريم الآية 54
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2
    إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 أن الثناء عليه بصدق الوعد يفهم منه أن إخلافه مذموم فاعله: فلا يجوز ، وابن الأشوع المذكور هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي ، كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق ، وقد وقع بيان روايته المذكورة عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه وهو إسحاق بن إبراهيم الذي ذكر البخاري أنه رآه يحتج بحديث ابن أشوع : كما قال ابن حجر في " الفتح " والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد . وصهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه بوفائه له بالوعد هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أسره المسلمون يوم بدر كافرا ، وقد وعده برد ابنته إليه وردها إليه ، خلافا لمن زعم أن الصهر المذكور أبو بكر

    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 141)
    رضي الله عنه ، وقد ذكر البخاري في الباب أربعة أحاديث في كل واحد منها دليل على الوفاء بإنجاز الوعد .
    الأول : حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل وهو طرف من حديث صحيح مشهور ، ووجه الدلالة منه في قوله: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1
    صحيح البخاري الشهادات (2681) ، مسند أحمد بن حنبل (1/263).
    فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة ،
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 وقد ذكر بعد ذلك أن هذه الأمور صفة نبي والإقتداء بالأنبياء واجب " .
    الثاني : حديث أبي هريرة في آية المنافق ، ومحل الدليل منه قوله: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1
    صحيح البخاري الإيمان (33) ، صحيح مسلم الإيمان (59) ، سنن الترمذي الإيمان (2631) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5021) ، مسند أحمد بن حنبل (2/536).
    وإذا وعد أخلف
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 فكون إخلاف الوعد من علامات المنافق يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين .
    الثالث : حديث جابر في قصته مع أبي بكر ، ووجه الدلالة منه أن أبا بكر قال: مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H1
    صحيح البخاري الشهادات (2683).
    من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-H2 . . . الحديث .
    فجعل العدة كالدين ، وأنجز لجابر ما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم من المال ، فدل ذلك على الوجوب .
    الرابع : حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى ، ووجه الدلالة منه أنه قضى أطيبهما وأكثرهما ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل ، فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسل ، وأن يفعلوا إذا قالوا ، وفي الاستدلال بهذه الأحاديث مناقشات من المخالفين . ومن أقوى الأدلة في الوفاء بالعهد قوله تعالى:
    سورة الصف الآية 3
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2
    كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 الصف آية (3) لأن المقت الكبير من الله على عدم الوفاء بالقول يدل على التحريم الشديد في عدم الوفاء به ، وقال ابن حجر في " الفتح " في الكلام على ترجمة الباب المذكور ، وقال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض ، لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء اهـ .
    ونقل الإجماع في ذلك مردود ، فإن الخلاف مشهور لكن القائل به قليل ، وقال ابن عبد البر وابن العربي أجل من قال به عمر بن عبد العزيز : انتهى محل الغرض من كلام الحافظ في الفتح .

    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 142)
    وقال أيضا: وخرج بعضهم الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في الهبة ، هل تملك بالقبض أو قبله؟ فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وما استدل به كل فريق منهم فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم: أن إخلاف الوعد لا يجوز لكونه من علامات المنافقين ، ولأن الله يقول:
    سورة الصف الآية 3
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2 كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا بل يؤمر به ولا يجبر عليه لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به لأنه وعد بمعروف محض والعلم عند الله تعالى مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  Margntip
    (1) أضواء البيان ج4، ص 300 - 305.
    اهـ .
    4 - وقال ابن العربي في أحكام القرآن على قوله تعالى:
    سورة الصف الآية 2
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B2
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
    مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  MEDIA-B1 ما نصه: فإن من التزم شيئا لزمه شرعا . . . والملتزم على قسمين أحدهما النذر وهو على قسمين ، نذر تقرب مبتدأ كقوله لله علي صوم وصلاة وصدقة ونحوه من القرب فهذا يلزمه الوفاء به إجماعا . ونذر مباح هو ما علق بشرط رغبة كقوله: إن قدم غائبي فعلي صدقة أو علق بشرط رهبة كقوله: إن كفاني الله شر كذا فعلي صدقة فاختلف العلماء فيه فقال مالك وأبو حنيفة يلزمه الوفاء به وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه الوفاء به وعموم الآية حجة لنا لأنها بمطلقها تتضمن ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط . وقد قال أصحابه إن النذر إنما يكون بما القصد منه القربة مما هو من جنس القربة وهذا وإن كان من جنس القربة إلا أنه لم يقصد به القربة وإنما قصد منع نفسه من فعل أو الإقدام على فعل ، قلنا القرب الشرعية مقتضيات وكلف وإن كانت قربات . وهذا تكلف في التزام هذه القربة مشقة لجلب نفع أو دفع ضر ، فلم يخرج عن سنن التكليف ولا زال عن قصد التقرب . . . . فإن كان القول منه وعدا فلا يخلو إما أن يكون منوطا بسبب كقوله: إن تزوجت أعنتك بدينار أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا فهذا لازم إجماعا من الفقهاء وإن كان

    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 143)
    وعدا مجردا فقيل يلزم بمطلقه وتعلقوا بسبب الآية . . . والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر اهـ مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  Margntip
    أحكام القرآن ج4، ص 1788.
    .
    5 - وقال الزبيدي في تاج العروس على مادة " وعد " ما نصه:
    واختلف في حكم الوفاء بالوعد هل هو واجب أو سنة . قال شيخنا وأكثر العلماء على وجوب الوفاء بالوعد وتحريم الخلف فيه . . . وقال القاضي أبو بكر بن العربي بعد سرد كلام: وخلف الوعد كذب ونفاق وإن قل فهو معصية ، وقد ألف الحافظ السخاوي في ذلك رسالة مستقلة سماها التماس السعد في الوفاء بالوعد جمع فيها فأوعى وكذا الفقيه أحمد بن حجر المكي ألم على هذا البحث في الزواجر ونقل حاصل كلام السخاوي برمته فراجعه . اهـ .
    6 - ولابن القيم رحمه الله بحث نفيس في الجزء الأول من كتابه إعلام الموقعين تحت عنوان " أمر الله بالوفاء بالعقود " اتضح منه قوله بلزوم الوفاء بالوعد فذكر بعض الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ورد رد القائلين بعدم اللزوم .
    وأكد هذا الرأي في الجزء الثالث من إعلام الموقعين حيث قال:
    المثال الحادي والثلاثون: اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها فقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة لا يتأجل شيء من ذلك بالتأجيل وله المطالبة به متى شاء . وقال مالك يتأجل بتأجيل ، فإن أطلق ولم يؤجل ضرب له أجل مثله وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة في موضعها . اهـ مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  Margntip
    إعلام الموقعين ج 3، ص 445.
    7 - وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض المربع في باب القرض ما نصه:
    قضية تشبيهه بالصرف عدم جواز التأجيل في القرض وعنه صحة تأجيله

    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 144)
    ولزومه إلى أجله . وهو مذهب مالك وصوبه في الإنصاف . وقال الشيخ تقي الدين : الحال يتأجل بتأجيله سواء كان الدين قرضا أو غيره لقوله: المسلمون على شروطهم وقال ابن القيم هو الصحيح لأدلة كثيرة . اهـ . وقال على قول الزاد ، قال الإمام القرض حال وينبغي أن يفي بوعده ، لأن الوفاء بالوعد مستحب ، واختار الشيخ لزومه إلى أجله . وفي الإنصاف اختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو غيره وذكره وجها وهو الصواب وهو مذهب مالك والليث وذكره البخاري عن بعض السلف . اهـ مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  Margntip
    الروض المربع وحاشيته ج 5، ص 40.
    .
    8 - وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في فتاواه ص 375 ما نصه: مرادهم بقولهم: الحال لا يتأجل إنه إذا حل عليه دين فرضي بالتأجيل بعد حلوله إن وعد لا يجب عليه الوفاء به بل ليس له الوفاء به ولو شرط على نفسه ذلك لم يلزم . وليس له مأخذ غير ما عللوه به . ومأخذ القائلين بتأجيله بعد حلوله إذا رضي صاحب الحق أولى فإن الشارع أمر بالوفاء بالعهود والوعود وذم المخلفين للوعد وأخبر أنه من نعوت المنافقين . وهذا القول هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد واختاره الشيخ وجملة من الأصحاب - إلى أن قال - والصواب أن القرض والعارية والديون الحالة تلزم بالتأجيل ولا يطالب صاحبها قبل حلول الأجل . اهـ .

    9 - وقال الأستاذ الفاضل مصطفى الزرقاء في كتابه المدخل الجزء الثاني ص 1023 - 1024 تفريعا على قاعدة المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ما نصه: الأصل في الوعد أنه لا يلزم صاحبه قضاء وإن كان الوفاء به مطلوبا ديانة فلو وعد شخص آخر بقرض أو بيع أو بهبة أو بفسخ أو بإبراء أو بأي عمل حقوقي آخر لا ينشئ بذلك حقا للموعود فليس له أن يجبره على تنفيذه بقوة القضاء ، غير أن الفقهاء الحنفيين لاحظوا أن الوعد إذا صدر معلقا على شرط فإنه يخرج عن معنى الوعد المجرد ، ويكتسي ثوب الالتزام والتعهد فيصبح

    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 145)

    عندئذ ملزما لصاحبه (شرح العلامة علي الحيدر على المجلة) وذلك فيما يظهر اجتنابا لتغرير الموعود بعد ما خرج الوعد مخرج التعهد وقد قال ابن نجيم في الحظر والإباحة من الأشباه جـ 2 ص 110 لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا . وعلى هذا قرر الفقهاء أنه لو قال شخص لآخر: بع هذا الشيء من فلان وإذا لم يعطك فأنا أعطيك فلم يعطه المشتري الثمن بعد المطالبة التزم القائل ، وكذا لو باع شيئا بغبن فاحش فقال المشتري للبائع المغبون إذا رددت إلي الثمن فسخت لك البيع كان هذا الوعد ملزما ويصبح البيع كبيع الوفاء الذي هو في معنى الرهن - إلى أن قال - وفي الاجتهاد المالكي أربعة آراء فقهية حول لزوم الوعد وعدم لزومه قضاء ، والمشهور من هذه الآراء أنه يعتبر الوعد بالعقد ملزما للواعد قضاء إذا ذكر فيه سببا ودخل الموعود تحت التزام مالي بمباشرة ذلك السبب بناء على الوعد ، وذلك كما لو وعد شخص آخر بأن يقرضه مبلغا من المال بسبب عزمه على الزواج ليدفعه مهرا أو ليشتري به بضاعة فتزوج الموعود أو اشترى البضاعة ثم نكل الواعد عن القرض ، فإنه يجبر قضاء على تنفيذ وعده (الفروق للقرافي جـ 4 ص 24 - 25 ورسالة الالتزام للحطاب وهي منشورة في الجزء الأول من فتاوى الشيخ عليش بحث مسائل الالتزام) وهذا وجيه جدا فإنه بنى الالتزام على فكرة دفع الضرر الحاصل فعلا للموعود من تغرير الواعد فهو أوجه من الاجتهاد الحنفي الذي بنى الالتزام على الصور اللفظية للوعد هل هي تعليقية أو غير تعليقية ، فإن التعليق وعدمه لا يغير شيئا من حقيقة الوعد اهـ . وجاء في حاشية المدخل للزرقاء قوله: وقال أصبغ من فقهاء المالكية : يكفي للإلزام بالوعد ذكر السبب من زواج أو بناء أو غيرهما ولو لم يباشر الموعود . اهـ .
    ونظرا إلى أن جمهور القائلين بالالتزام بالوعد على تفصيل بينهم هم فقهاء المذهب المالكي ، وقد كتب أبو عبد الله محمد عليش في الموضوع بحثا قيما مستفيضا تكلم فيه عن الوعد وأقسامه وحكم كل قسم مستعرضا في ذلك نصوص فقهاء مذهبه - المذهب المالكي - وذلك في كتابه فتح العلي المالك المشهور بفتاوى عليش وذلك في الجزء الأول ص 254 - 258 رأيت أن هذا


    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 146)
    البحث كاف عن استعراض أقوال فقهاء المذهب المالكي ، وعليه فقد جرى مني نقله بكامله والله المستعان .
    10 - قال أبو عبد الله محمد أحمد عليش المتوفى 1299 هـ في كتابه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ما نصه:
    تنبيه :
    يجب الوفاء بنذر العتق وإن لم يكن في ملك الناذر حينئذ ما يعتقه ، قال في كتاب النذور من المدونة فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطعها أن الصوم لا يجزئه فهذا يدل على أنه يلزم الوفاء به ، وإن لم يكن في ملكه من يعتقه ، وقال في رسم العبرة من سماع يحيى من كتاب العتق في رجل جعل على نفسه رقبة من ولد إسماعيل ، قال مالك : ليعتق رقبة ، قيل: أيجزئه رقبة من الذبح؟ قال: ليعتق رقبة أقرب الرقاب إلى ولد إسماعيل ، قال ابن رشد : وهذا كما قال لأن للشريف في النسب حرمة توجب التنافس في العبيد من أجلها وكزيادة في ثمنها والأجر على قدر ذلك . اهـ .

    فصل :

    وأما العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن وإنما هي كما قال ابن عرفة إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد ، وقد قال مالك في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب الحج ومن كتاب العدة فيمن هلك وعليه مشي إلى بيت الله عز وجل فسأل ابنه أن يمشي عنه فوعده بذلك ، فقال مالك : أما إذا وعد فإني أحب له أن لو فعل ذلك ولكن ما ذلك رأي أو يمشي أحد عن أحد ولكني أحب له إذا وعده أن يفعل ذلك . قال ابن رشد : المعنى في هذه المسألة أن مالكا استحب له أن يفي لأبيه بما وعده به من المشي عنه وإن كان ذلك عنده لا قربة فيه من ناحية استحباب الوفاء بالوعد في الجائزات التي لا قربة فيها . اهـ .

    فالوفاء بالعدة مطلوب بلا خلاف ، واختلف في وجوب القضاء بها على أربعة أقوال حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع وفي كتاب العارية ، وفي كتاب العدة ونقلها عنه غير واحد فقيل يقضي بها مطلقا ، وقيل لا يقضي بها


    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 147)
    مطلقا ، وقيل: يقضي بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج أو أن أشتري كذا أو أن أقضي غرمائي فأسلفني كذا ، أو أريد أن أركب غدا إلى مكان كذا فأعرني دابتك ، أو أن أحرث أرضي فأعرني بقرك ، فقال: نعم ثم بدا له قبل أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضي عليه به فإن لم يترك الأمر الذي وعدك عليه وكذا لو لم تسأله وقال لك هو من نفسه: أنا أسلفك كذا لتقضي دينك أو لتتزوج أو نحو ذلك ، فإن ذلك يلزمه ويقضي بها عليه ولا يقضي بها إن كانت على غير سبب ، كما إذا قلت: أسلفني كذا ولم تذكر سببا أو أعرني دابتك أو بقرك ولم تذكر سفرا ولا حاجة فقال: نعم ثم بدا له والراجح يقضي بها إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال قال في آخر الرسم الأول من سماع أصبغ من جامع البيوع قال أصبغ : سمعت أشهب وسئل عن رجل اشترى من رجل كرما فخاف الوضيعة فأتى ليستوضعه فقال له: بع وأنا أرضيك قال: إن باع برأس ماله أو بربح فلا شيء عليه وإن باع بالوضيعة كان عليه أن يرضيه فإن زعم أنه أراد شيئا سماه فهو ما أراد وإن لم يكن أراد شيئا أرضاه بما شاء وحلف بالله ما أراد أكثر من ذلك إن لم يكن أراد شيئا يوم قال ذلك: قال أصبغ . . وسألت عنها ابن وهب فقال عليه رضاه بما يشبه ثمن تلك السلعة والوضيعة فيها قال أصبغ قول ابن وهب هو أحسن عندي وهو أحب إلي إذا وضع فيها قال محمد بن رشد قوله: بع وأنا أرضيك عدة إلا أنها عدة على سبب وهو البيع .
    والعدة إذا كانت على سبب لزمت بحصول السبب في المشهور من الأقوال ، وقد قيل إنها لا تلزم بحال وقيل إنها تلزم على كل حال ، وقيل إنها تلزم إذا كانت على سبب وإن لم يحصل السبب . وقول أشهب إن زعم أنه أراد شيئا سماه فهو ما أراد يريد مع يمينه ومعناه إذا لم يسم شيئا يسيرا لا يشبه أن يكون أرضاه والدليل على أنه يحلف على مذهبه إذا قال أكثر من ذلك وجوابه هذا على أصله في كثير من مسائله إذ لا يؤخذ بأكثر مما يقربه على نفسه أنه أراده فيدخل فيها من الخلاف ما يدخل في يمين التهمة ، وأما ابن وهب فأخذه


    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 148)
    بمقتضى ظاهر لفظه وألزمه إرضاءه إلا أن لا يرضى بما يقول الناس فيه أنه أرضاه فلا يصدق إن لم يرض ويؤخذ بما يقول الناس فيه أنه أرضاه ، هذا معنى ولو حلف ليرضيه لم يبر إلا باجتماع الوجهين وهما أن يضع عنه ما يرضى به وما تقول الناس فيه أنه أرضاه ، وقد مضى ما يدل على هذا في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب النذور في الحلف ليرضين غريمه من حقه . اهـ .
    قلت: وهذا القول الذي شهره ابن رشد في القضاء بالعدة إذا دخل بسببها في شيء قال الشيخ أبو الحسن في أول كتاب الأول وفي كتاب الغرر ، أنه مذهب المدونة لقولها في آخر كتاب الغرر وإن قال اشتر عبد فلان وأنا أعينك بألف درهم فاشتراه لزمه ذلك الوعد . اهـ .

    وهو قول ابن القاسم في سماعه من كتاب العارية وقول سحنون في كتاب العدة ونصه في سماع عيسى قلت لسحنون ما الذي يلزم من العدة في السلف والعارية قال ذلك أن يقول الرجل للرجل: اهدم دارك وأنا أسلفك ، أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك ، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك ، وعزاه له ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب العارية ، وقال القرافي في الفرق الرابع عشر بعد المائتين قال سحنون الذي يلزم من الوعد: اهدم دارك وأنا أسلفك ، ما تبني به أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك أو اشتر سلعة أو تزوج امرأة وأنا أسلفك لأنك أدخلته بوعدك في ذلك . أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الأخلاق . اهـ .

    وقال اللخمي في كتاب الشفعة لها ذكر حجة مقابل المشهور القائل بلزوم إسقاط الشفعة قبل الشراء ما نصه: ولو قال له اشتر هذا الشخص والثمن علي فاشتراه لزم أن يغرم الثمن الذي اشتراه به لأنه أدخله في الشراء ، وهذا قول مالك وابن القاسم . اهـ .

    والقول بأنه يقضي بها إذا كانت على سبب وإن لم يدخل بسببها في شيء هو قول أصبغ في كتاب العدة وقول مالك في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم وهو قوي أيضا .


    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 149)
    والقول بعدم القضاء بها مطلقا في سماع أشهب من كتاب العارية والقول بالقضاء بها مطلقا لم يعزه ابن رشد وهذان القولان ضعيفان جدا والله أعلم .

    فرع :

    إذا قال له غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضهم فقال: نعم ثم بدا له فقال أصبغ من سماع عيسى من كتاب العدة يلزمه ذلك ويحكم عليه به ، وهو جار على قوله بلزوم العدة إذا كانت على سبب ولم يدخل بسببها في شيء ، وقال ابن القاسم إنما يلزمه إذا اعتقد الغرماء منها على موعد أو أشهد بإيجاب ذلك على نفسه وذلك على أصله من أنه لا يقضي بالعدة إلا إذا دخل بسببها في شيء ولو قال أشهدكم أني فاعل أو أفعل فظاهر كلام مالك في سماع ابن القاسم من العارية أنه تردد في الحكم عليه بذلك وأن الظاهر اللزوم . قال ابن رشد ولو قال أشهدكم أني قد فعلت لما وقف في إيجابه عليه ولزوم القضاء به . اهـ .

    فرع :

    قال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجل فلما خشي الحنث ذكر ذلك الرجل فقال لا تخف ائتني هذه العشية أعطيكها ، فلما كان العشي جاءه فأبى أن يعطيه فقال له أغررتني حتى خفت أن يدخل علي الطلاق أتراه له لازما فقال له لا والله ما أرى ذلك لازما له وما هو من مكارم الأخلاق ولا محاسنها قال ابن رشد قد قيل: إنه يلزمه وهو الأظهر لأنه غره ومنعه أن يحتال لنفسه بما يبر به من سلف أو غيره . اهـ . قلت فالقول الأول مبني على أن العدة لا يقضي بها ولو كانت على سبب وعلى المشهور أيضا لأنه قد أدخله بسبب العدة في عدم الاحتيال لنفسه حتى خشي الحنث والله تعالى أعلم .

    تنبيه :

    وأما الفرق بين ما يدل على الالتزام وما يدل على العدة فالمرجع فيه إنما هو إلى ما يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال بحيث دل الكلام على الالتزام


    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 150)
    ولهذا قال الشيخ خليل في مختصره في باب الخلع ولزوم البينونة إن قال: إن أعطيتني ألفا فارقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها فالشرط في قوله إن ورطها راجع إلى الوعد قال في التوضيح كما لو باعت قماشا أو كسرت حليها والله تعالى أعلم .

    ولا يفرق بين العدة والالتزام بصيغة الماضي والمضارع كما قد يتبادر للفهم من كلام ابن رشد في رسم حلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق ، وسيأتي في الباب الثالث إن شاء الله تعالى ذكره بتمامه فإن الالتزام قد يكون بصيغة المضارع إذا دلت القرائن عليه كما يفهم من كلام الشيخ خليل الماضي في مسألة الخلع ومن كلام ابن رشد المتقدم قريبا ومن كلام أصبغ الآتي في الفرع بعد هذا ، نعم صيغة الماضي دالة على الالتزام وإنفاذ العطية والظاهر من صيغة المضارع الوعد إلا أن تدل قرينة على الالتزام كما يفهم من كلام ابن رشد فتأمله والله تعالى أعلم .

    فرع :
    قال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة لو سألك مدين أن تؤخره إلى أجل كذا وكذا فقلت أؤخرك لزمك تأخيره إلى أجل ، قلت سواء قلت أنا أؤخرك أو قد أخرتك أوجبهما وأوكدهما . اهـ . ونقل هذا في الذخيرة واقتصر عليه وهو جار على قول أصبغ في القضاء بالعدة إذا كانت على سبب وإن لم يدخل بسببه في شيء . وأما على المشهور فإنما يلزمه في قوله: أؤخرك إذا ورطه بذلك أو تدخل قرينة على أنه أراد التأخير لا الوعد به فتأمله وهو يبين لك ما ذكرته من أن صيغة الماضي دالة على الالتزام وصيغة المضارع إنما تدل عليه مع قرينة ولم يتكلم ابن رشد على هذه المسألة بشيء بل قال: مضى تحصيل فيها في سماع ابن القاسم من كتاب العارية ويشير إلى ما تقدم من ذكر الأقوال الأربعة في القضاء بالعدة .

    فرع : قال في رسم حلف ليفعلن من سماع ابن القاسم ومن كتاب النكاح سئل

    (الجزء رقم : 36، الصفحة رقم: 151)
    مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها لابنه فقالت له عمتها على صداق أختها فقال لن أقصر بها إن شاء الله تعالى فزوجوه ثم إن الابن طلقها قال: أيقر هو بذلك؟ قال: نعم ، قد قلت هذا القول ووعدتهم ولم أوجب على نفسي صداقا فرأيته يراه عليه وقال مرة فيصطلحوا وكأنه يراه عليه تشبيها ، ويجاب ولم يبينه ، قال ابن القاسم : أرى ذلك عليه إذا زوجوه على ذلك كأنه إنما تزوج على المكافأة قال سحنون مثله قال محمد بن رشد : أما إذا كان قولهم قد زوجناك جوابا لقوله لن أقصر بها عن صداق أختها فبين أن ذلك يلزمه كما قال ابن القاسم لأنه بمنزلة أن لو قال له نزوجك على أن لا تقصر بها عن صداق أختها . وأما إن انقطع ما بين الكلامين فالأمر محتمل والأظهر إيجاب ذلك عليه كما ذهب إليه مالك ، وإن كان لم يبينه لأن ذلك أقوى من العدة الخارجة على سبب ، وفي التفسير ليحيى عن ابن القاسم أنه يحلف أنه ما أراد إيجاب ذلك على نفسه ولا يلزمه شيء فإن لكل غرم نصف الصداق ووجه ذلك أنه رأى قوله لن أقصر بها إن شاء الله عدة لا تلزم فلم يلزمه شيء إذا حلف أنه لم يرد إيجاب ذلك على نفسه ، وحلف بالتهمة دون تحقيق الدعوى ولذلك لم ترد اليمين وذلك فقوله على القول بلحوق يمين التهمة وأنها لا ترجع ، وقد اختلف في الوجهين . انتهى والله تعالى أعلم مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  Margntip
    فتح العلي المالك - فتاوى عليش - جـ1 ص254 - 258.
    . 11- وفي الفروق للقرافي الفرق الرابع عشر بعد المائتين بحث مستفيض في مسألة الوعد وحكم الإلزام به ، وقد تعقبه ابن الشاط في بعض آرائه في ذلك في حاشيته على الفروق مجموعة من أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد  Margntip أنوار الشروق على أنوار الفروق لابن الشاط حاشية على الجزء الرابع من الفروق ص 21.


    وحيث إن البحث والمناقشة قد لا تخرج عما ذكره عليش في النقل المتقدم عنه رحمه الله فقد رأيت الاكتفاء بلفت النظر إليه لمن يرغب الاستزادة من كلام أهل العلم في ذلك دون نقله اجتنابا للتكرار .



    منقول موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء


    والنقل
    لطفا من هنا
    http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=377158

      الوقت/التاريخ الآن هو 22.11.24 17:46