خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    التعليقات الحسان على آل بسام في تيسير العلام

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية التعليقات الحسان على آل بسام في تيسير العلام

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 16.11.08 8:26


    التعليقات الحسان على آل بسام في تيسير العلام

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

    أما بعد:

    اسم الكتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
    المؤلف : الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام
    التخريج : محمد صبحي حلاق
    الناشر : دار ابن حزم ومكتبة الإرشاد
    الطبعة : الأولى 1424هـ

    التعليق الأول :

    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 107
    الحديث رقم 51 : ولمُسلِمٍ عَنْ عَائِشَة رضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه يَقولُ: "لا صَلاة بِحَضْرَةِ الطعَام، ولا وَهُوَ يدَافِعُهُ الأخبَثَان ".
    قال الشيخ آل بسام : ولما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مرفرعا : " إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له، عشرها ولا سدسها " . ص 108
    قلت : أخرجه أحمد 4/321(19100) و"أبو داود"796 و"النَّسَائي" في "الكبرى" 615 ، بلفظ :


    عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ، فَأَخَفَّ الصَّلاَةَ ، قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ قُمْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، لَقَدْ خَفَّفْتَ ، قَالَ : فَهَلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَإِنِّي بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّيْطَانِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ ، مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا ، تُسْعُهَا ، ثُمُنُهَا ، سُبُعُهَا ، سُدُسُهَا ، خُمُسُهَا ، رُبُعُهَا ، ثُلُثُهَا ، نِصْفُهَا.- وفي رواية : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ ، وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ ، تُسْعُهَا ، ثُمُنُهَا ، سُبُعُهَا ، سُدُسُهَا ، خُمُسُهَا ، رُبُعُهَا ، ثُلُثُهَا ، نِصْفُهَا."صحيح الترغيب " ( 1 / 184 ) ( صحيح )
    وكأنه حصل سقط في كتابة الحديث عند قوله :" مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا " ، فحدفت في نسخة تيسير العلام : مِنْهَا إِلاَّ...فغيرت المعنى. فوجب التنبيه .

    التعليق الثاني :


    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 152
    الحديث رقم 75 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الأنْصارِيّ رضي الله عَنْهُ قَالَ: حَدَثَني الْبَراءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهُوَ غيْرُ كَذُوبٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: " سمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ "، لَمْ يَحْنِ أحَدٌ مِنّا ظَهْرَهُ حَتَى يَقَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَاجِداً، ثُمَّ نَقَعُ سُجُوداً بَعْدَهُ".
    قال الشيخ آل بسام : 3- في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع، هذا بالنسبة إلى المأموم ، أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى. ص 152

    قلت : قال الحافظ في الفتح (2 / 182) :واستدل به على طول الطمأنينة وفيه نظر...
    وقال العيني في عمدة القاري (8 / 375):واستدل به قوم على طول الطمأنينة وفيه نظر لأن الحديث لا يدل على هذا...

    التعليق الثالث :


    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 159
    الحديث رقم 80 - عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يسْتَفْتِحُ الصلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءةِ بـ "الْحمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ ". وَكَانَ إذا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رأسه وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلكِنْ بَيْنَ ذَلكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ الركوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوي قَائِماً. وَكَانَ إذَا رَفع رَأسَهُ مِنَ السًجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَستَوِيَ قاعدا، وكانَ يقولُ في كُلّ ركْعَتَيْن التّحيّةَ. وَكَانَ يَفْرش رجلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِب رجله الْيُمْنىَ. وكان ينهى عَنْ عُقبَةٍ الَشَّيْطَان ويَنْهَى أنْ يَفتَرِش الرجُلُ ذِراعَيْهِ افتراش السبعِ، وَكان يَخْتِمُ الصّلاةَ بالتّسْلِيم" .


    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 160
    قال الشيخ آل بسام : وكان ينهى أن يجلس المصلى في صلاته كجلوس الشيطان ، وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض( 1 )، ويجلس على عقبيه، أو ينصب قدميه ( 2 )، ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض ...

    قلت :
    (1 ) قد أخذ الشيخ هذا التفسير من كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1 / 352) : وَقَوْلُهَا " وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ " وَيُرْوَى " عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ " وَفُسِّرَ بِأَنْ يَفْرِشَ قَدَمَيْهِ وَيَجْلِسَ بِأَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ .وَقَدْ سُمِّيَ ذَلِكَ أَيْضًا الْإِقْعَاءَ .


    والصحيح ما قاله النووي في شرح صحيح مسلم (4 / 214) : وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع ...


    وقال (5 / 19): وقد اختلف العلماء في حكم الاقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث والصواب الذي لا معدل عنه أن الاقعاء نوعان أحدهما إن يلصق إليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والنوع الثاني إن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد بن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم ( مسلم 536 )وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والاملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وحمل حديث بن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى


    قال القاضي وقد روى عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه قال وكذا جاء مفسرا عن بن عباس رضي الله عنهما من السنة إن تمس عقبيك الييك هذا هو الصواب في تفسير حديث بن عباس وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وله نص آخر وهو الاشهر أن السنة فيه الافتراش وحاصله أنهما سنتان وأيهما أفضل فيه قولان وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش وجلسة التشهد الاخير السنة فيه التورك هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى..راجع التمهيد (16 / 273)،و فيض القدير (6 / 303)،و بيان مشكل الآثار ـ الطحاوى (15 / 196)،و مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح (3 / 457) ،و السلسلة الصحيحة (2 / 414)1670 .
    ( 2 ) والصحيح أن يقال : أو ينصب ساقيه ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض (( ويديه على الأرض )) .

    التعليق الرابع :


    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 161
    قال الشيخ آل بسام : والتورك خاص بالرجال دون النساء (1 )، لما أخرجه أبو داود في المراسيل من أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجال. رواه البيهقى موصولا( 2 ).

    قلت :


    (1 ) قال النووي :في شرح صحيح مسلم (4 / 215) : وجلوس المرأة كجلوس الرجل وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى والجمهور وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع وعن بعضهم التربع في النافلة والصواب الأول ..
    وقال الحافظ : فتح الباري (2 / 305) : وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين وأن ذلك كله سنة وأن لا فرق بين الرجال والنساء ...


    وقال ابن قدامة في المغني (1 / 635) : الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال لأن الخطاب يشملها غير أنها خالفته في ترك التجافي لأنها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكون أستر لها فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي وذلك في الافتراش قال أحمد : والسدل أعجب إلي واختاره الخلال قال علي كرم الله وجهه : إذا صلت المرأة فلتحتفز فخذيها وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ..

    ( 2 أخرجه البيهقى (2/223 رقم 3016) عن يزيد بن أبى حبيب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان … فذكره . وأخرجه أيضًا : أبو داود فى المراسيل (1/117 ، رقم 87) .


    قال الحافظ في تلخيص الحبير (1 / 242) :ورواه البيهقي من طريقين موصولين لكن في كل منهما متروك.
    وضعفه الألباني في الضعيفة برقم 2652 ( 6/153 ) وضعيف الجامع برقم 455

    التعليق الخامس :


    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 165
    الحديث رقم 81 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإذَا كبر لِلرُّكوعِ، وَإذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفعَهُمَاِ كَذلِك، وقَال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَتا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَكَان لاَ يَفعَلُ ذلِكَ في السُّجودِ.

    قال الشيخ آل بسام : 1- استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء ( 1 ) وعند الركوع وبعد الرفع منه عند الجمهور.ص167

    قلت :
    ( 1 ) قد حكى مثل هذا الإجماع العيني في عمدة القاري (9 / 1) ،وقال :" ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه "...وكذلك النووي في شرح صحيح مسلم (4 / 95)
    ولكن انتقد هذا النقل العراقي في طرح التثريب (2 / 411) فقال : وَفِي حِكَايَةِ هَذَا الْإِجْمَاعِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ بِوُجُوبِهِ وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَسْطُرٍ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ الرَّفْعِ وَحُكِيَ عَنْ دَاوُد إيجَابُهُ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَبِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ السَّيَّارِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا أَصْحَابِ الْوُجُوهِ انْتَهَى .


    ( قُلْت ) وَحَكَاهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي تَعْلِيقِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كُلُّ مَنْ رَأَى الرَّفْعَ وَعَمِلَ بِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا يُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ إلَّا الْحُمَيْدِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُد وَرِوَايَةٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ثُمَّ حُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ ذَكَرَ الرَّفْعَ فِي الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ فَقِيلَ لَهُ فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ ذَلِكَ نَقْصٌ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَوْلُ الْحُمَيْدِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ شُذُوذٌ عَنْ الْجُمْهُورِ وَخَطَأٌ لَا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ انْتَهَى .


    وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ إيجَابَهُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالْقِيَامِ مِنْ السُّنَنِ عَنْ قَوْمٍ وَاعْتَرَضَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يُوجِبُ الرَّفْعَ وَحَكَى صَاحِبُ الْمُفْهِمِ عَنْ بَعْضِهِمْ وُجُوبَ الرَّفْعِ كُلِّهِ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى : وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلتَّكْبِيرِ مِنْ الْإِحْرَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ فَرْضٌ لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَصْحَابِنَا انْتَهَى .
    وَقَدْ ثَبَتَ بِذَلِكَ وُجُودُ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الرَّفْعِ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بَلْ فِي وُجُوبِ الرَّفْعِ كُلِّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .


    ( ثَانِيهِمَا ) أَنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَسْتَحِبُّ الرَّفْعَ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ حَكَاهَا عَنْهُ ابْنُ شَعْبَانَ وَابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ وَابْنُ الْقَصَّارِ وَلِهَذَا حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الرَّفْعِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَكَأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إلَى الْجَوَازِ لِهَذِهِ الْقَوْلَةِ لَكِنَّهَا رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ لَا مُعَوَّلَ عَلَيْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

    وقال الحافظ في الفتح (2 / 218 - 219) : قال النووي في شرح مسلم أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ثم قال بعد أسطر أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع إلا أنه حكى وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن داود وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا أه واعترض عليه بأنه تناقض وليس كما قال المعترض فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين أو لم يثبت عنده عنهما أو لأن الاستحباب لا ينافي الوجوب وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه أن مالكا قال في روايته عنه إنه لا يستحب نقله صاحب التبصرة منهم وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم وأسلم العبارات قول بن المنذر لم يختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة

    وقول بن عبد البر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وبن خزيمة من أصحابنا نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن على العلوي وحكاه القاضي حسن عن الإمام أحمد وقال بن عبد البر كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي

    قلت ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة يأثم تاركه وأما قول النووي في شرح المهذب أجمعوا على استحبابه ونقله بن المنذر ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهم ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه وإذا لم يرفع لم تصح صلاته وهو مردود بإجماع من قبله وفي نقل الإجماع نظر فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه ونقله القفال في فتاويه عن أحمد بن سيار الذي مضى ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض المالكية وهو مقتضى قول بن خزيمة إنه ركن واحتج بن حزم بمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلى...


    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: التعليقات الحسان على آل بسام في تيسير العلام

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 16.11.08 8:29

    التعليق السادس :

    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 214
    الحديث رقم 109 - عَنْ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، وَأبي هُرَيرةَ رَضيَ الله عَنْهُم عَنْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إذَا اشتدَّ الحَرُّ فَأبردُوا عنِ الصلاةِ، فَإن شِدة الحَرِّ مِنْ فيحِ جَهَنَّمَ ".
    قال الشيخ آل بسام : من فيح جهنم: انتشار حرها وغليانها، و " من " هنا، للجنس لا للتبعيض أي من جنس فيح جهنم.

    قال المِزِّى: وهو مثل ما روى عن عائشة بإسناد جيد "من أراد أن يسمع خرير الكوثر، فليجعل إصبعيه في أذنيه" أي من أراد أن يسمع مثل خرير الكوثر.. ص 214

    قلت :
    أولاً :الصحيح أن الحديث على ظاهره ، والمراد منه الحقيقة قال النووي في شرح مسلم (5 / 120) :
    قال القاضي اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم هو على ظاهره واشتكت حقيقة وشدة الحر من وهجها وفيحها وجعل الله تعالى فيها ادراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة قال وقيل ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره قال والأول أظهر قلت والصواب الأول لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره والله أعلم.

    وقال الحافظ في فتح الباري (10 / 175) :

    واختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل حقيقة واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة وقد جاء في حديث أخرجه البزار من حديث عائشة بسند حسن وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد وعن أبي ريحانة عند الطبراني وعن بن مسعود في مسند الشهاب الحمى حظ المؤمن من النار وهذا كما تقدم في حديث الأمر بالإبراد أن شدة الحر من فيح جهنم وأن الله أذن لها بنفسين وقيل بل الخبر ورد مورد التشبيه والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيها للنفوس على شدة حر النار وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرها كما قيل بذلك في حديث الإبراد والأول أولى والله أعلم .

    وراجع نيل الأوطار (1 / 384) أيضاً .

    ثانياً : حديث خرير الكوثر الذي ذكره الشيخ ورد مرفوعاً وموقوفاً، فأما المرفوع
    قال الكرمي : وحديث إن الله أعطاني نهرا يقال له الكوثر في الجنة لا يدخل أحد أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر
    قالت عائشة فقلت يا رسول الله وكيف ذلك ،قال أدخلي أصبعيك في أذنيك وشدي فالذي تسمعين منهما فمن خرير الكوثر
    رواه بعضهم عن ( ابن ) أبي نجيح عن رجل عن عائشة ولا يثبت . الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة (1 / 134)180
    راجع تفسير الطبري (30/207)، ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة برقم (67) من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي جعفر الرازي، عن مجاهد، عن عائشة مرفوعا.

    قال ابن كثير (8 / 501) في التفسير :وهذا منقطع بين ابن أبي نجي
    ح وعائشة .
    قال المناوى في الفيض (1/327) : رواه الدارقطنى عن عائشة ، وبين السخاوى وغيره أن فيه وقفا وانقطاعا .
    قال الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير (4 / 489)1467 : ( موضوع ) انظر حديث رقم : 454 في ضعيف الجامع .

    وأما الموقوف :
    قال العجلوني : وذكره ابن جرير في تفسيره عن عائشة من قولها قالت من أحب أن يسمع خرير نهر الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه ، وهذا مع وقفه منقطع ، لكن يقوى الرفع ما رواه الدارقطني عن عائشة ...كشف الخفاء - (ج 1 / ص 103)

    قلت : قد علمت قبل قليل أن رواية الدارقطني موضوعة كما قال الألباني .
    قال السخاوي : وهذا مع وقفه منقطع وقد رواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن رجل عنها ولا يثبت .. المقاصد الحسنة (1 / 89)

    قال الحوت :قال ابن حجر لا يثبت ومع كونه من كلام عائشة منقطع لا يثبت أيضاً وذكر بعضهم مرفوعاً ولم يصح . أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (1 / 43)
    وبعد هذا ليس من الصواب أن يقال على حديث هذا حاله : أن إسناده جيد .

    التعليق السابع :

    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 266
    الحديث رقم 134 - عَنْ أبي هُرَيرة رضيَ الله عَنْهُ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أنصِتْ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخطبُ فقدْ لَغَوتَ ".
    قال الشيخ آل بسام : 1- وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب ذلك. ص 266

    قلت : هذا الإجماع المحكي هنا غير صحيح فقد خالف هذا الوجوب الإمام الشافعي في المشهور ، قال النووي في المجموع (4 / 523) :وهل يجب الانصات ويحرم الكلام فيه قولان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بتفريعهما في باب هيئة الجمعة (اصحهما) وهو المشهور في الجديد يستحب الانصات ولا يجب ولا يحرم الكلام (والثاني) وهو نصه في القديم والاملاء من الجديد يجب الانصات ويحرم الكلام واتفق الاصحاب علي أن الصحيح هو الاول وحكي الرافعى طريقا غريبا جازما بالوجوب وهو شاذ ضعيف ...

    ولذلك استغرب الحافظ ابن حجر هذا الإجماع فقال في فتح الباري (2 / 415) : وأغرب بن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين ولفظه :" لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب أنصت ونحوها أخذا بهذا الحديث
    وروى عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة قال وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم وأحسن أحوالهم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث ".- التمهيد (19 / 32)- قلت للشافعي في المسألة قولان مشهوران...

    التعليق الثامن :

    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 267
    الحديث رقم 135 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ( 1 ) ثم رَاحَ في السَّاعَةِ الأوٍلَى فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بدَنَةَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثانِيَةِ فَكَأنَّمَا قرَّبَ بَقَرَة، وَمَنْ رَاحَ في الساعَةِ الثالِثَةِ فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبشاً أقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأنَّمَا قَرّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخامِسَةِ فَكأنَّمَا قرَّبَ بَيْضَةً، فَإذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكرَ".
    قال الشيخ آل بسام : دجاجة: بفتح الدال وكسرها، يقع على الذكر والأنثى، والجمع دجاج، ودجادج ( 2 ). ص 267

    قلت :
    ( 1 ) " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ..."سقطت لفظة غسل الجنابة من عمدة الأحكام ، والتعليق أن الشيخ لم ينبه على ذلك ، وكذلك المخرج لأحاديث هذا الكتاب كما فعل فغير ما موضع ، وقد رتب الفقهاء على هذه اللفظة حكم شرعي ،

    قال الحافظ في فتح الباري (2 / 366( :وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم وعليه حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد قال النووي ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل والصواب الأول انتهى وقد حكاه بن قدامة عن الإمام أحمد وثبت أيضا عن جماعة من التابعين وقال القرطبي إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح ولعله عنى أنه باطل في المذهب ..راجع شرح مسلم ( 6/125 ) ،و فتح الباري لابن رجب ( 6/155 ) ،و نيل الأوطار ( 3/292 )

    ( 2 ) قوله ( دجادج ) لجمع دجاجة في غالب ظني خطأ مطبعي لأن هذه الكلمة غير موجودة في المعاجم والقواميس ، والصحيح أن جمع دجاجة يكون على دجاج و دجائج . راجع لسان العرب (2 / 263) ،و تاج العروس (1 / 1395) ، و المصباح المنير (1 / 189)، و المخصص (2 / 211)،و المحكم والمحيط الأعظم (3 / 228) ...

    والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
    فإن كان صواباً فمن الله ، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان
    فاللهم اغفر وارحم ، واجعله لوجهك خالصاً ليس فيه لأحد حظ ولا نصيب


    رأفت الحامد بن عبد الخالق
    10 صفر 1429هـ


    والنقل
    لطفــاً .. من هنـــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: التعليقات الحسان على آل بسام في تيسير العلام

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 16.11.08 8:32

    التعليق التاسع :

    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 271 و 272
    34- باب صلاة العيدين
    قال الشيخ آل بسام : قال ابن القيم في الهدى ما خلاصته: كان يصلي العيدين في المصلى دائماً .... وكان يغتسل للعيد* ويخرج إليهما ماشياً ....

    قلت : الذي أريد أن أعلق عليه أن الشيخ قد جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اغتسل للعيد تبعاً لابن القيم الذي قال في زاد المعاد لما ذكر هذه المسألة فقال :" وكان يغتسل للعيدين صح الحديث فيه وفيه حديثان ضعيفان : حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه "...زاد المعاد (1 / 425)
    والصواب أن يقال :


    أولاً : حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس.


    قال الزيلعي : " حديث آخر رواه ابن ماجه أيضا أخبرنا جبارة بن المغلس عن حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل يوم الفطر . ويوم الاضحى انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : هذا حديث معلول بجبارة بن المغلس فإنه ضعيف وإن كان ابن عدي قد مشاه وقال : لا بأس به ولا يتابع على بعض حديثه وحجاج أيضا قال فيه ابن عدي : أحاديث حجاج عن ميمون غير مستقيمة ". نصب الراية (1 / 90)


    وقال البوصيري :" هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة وكذلك حجاج ومع ضعفه قال فيه العقيلي روي عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها ورواه البيهقي من طريق ابن ماجة قال ابن عدي جبارة روايته ليست بمستقيمة ".مصباح الزجاجة (1 / 238 )


    قال الألباني :" رواه البيهقي ( 3 / 278 ) وأعله بحجاج هذا فقال : " ليس بقوي قال ابن عدي : رواياته ليست بمستقيمة " .

    وتعقبه ابن التركماني بقوله : " سكت عن جبارة وحاله أشد من حال الحجاج قال البخاري : جبارة مضطرب الحديث وقال النسائي وغيره : ضعيف .

    وقال ابن معين : كذاب قلت : وقال أحمد في بعض حديثه : " كذب " وذكر غيره أنه كان لا يتعمد الكذب فهو واه جدا . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1 / 175 و 176 ) ،فهو ضعيف جدا كما في صحيح وضعيف ( سنن ابن ماجة ) 1315

    ثانياً : حديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي


    قال الزيلعي :" قال ( يعني البزار ): ولا نعرف للفاكه بن سعد غير هذا الحديث وهو صحابي مشهور والحديث في " مسند أحمد " بلفظ البزار لكنه ليس من رواية أحمد وإنما رواه عبد الله بن أحمد عن نصر بن علي به وعله الحديث يوسف بن خالد السمي قال في " الإمام " : تكلموا فأفظعوا فيه . نصب الراية (1 / 90 )


    قال البو صيري : :" هذا إسناد ضعيف لضعف يوسف بن خالد قال فيه ابن معين كذاب خبيث زنديق. قلت: وكذبه غير واحد وقال ابن حبان كان يضع الحديث ".مصباح الزجاجة (1 / 238 )


    قال الألباني : " قلت : وهذا إسناد موضوع آفته السمتي هذا فانه كذاب خبيث كما قال ابن معين . وقال ابن حبان : " كان يضع الحديث " . والحديثان أوردهما الحافظ في " التلخيص " ( ص 143 ) وفي " الدراية " ( ص 23 ) وقال : " وإسنادهما ضعيفان " .


    قلت : وهذا الاطلاق قد يوهم من لا علم عنده انه يمكن أن يقوي أحدهما الآخر وليس كذلك لشدة ضعفهما كما بينا وفي الباب عن أبي رافع أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اغتسل للعيدين . رواه البزار وفيه مندل بن على وهو ضعيف وجماعة لم يعرفهم الهيثمي ( 2 / 198 ) .

    ولهذا قال الحافظ : " إسناده ضعيف " . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1 / 176 )

    وبعد هذا العرض يتبين أن الأحاديث التي استدل بها على أن الغسل ثبت مرفوعاً ضعيفة ، ضعفا شديداً ولا يجبر بعضها بعضاً ولا تتقوى ببعضها لوجود كذاب في أحد الحديثين .

    علماً بأن من الفقهاء الذين استحبوا الغسل للعيدين لم يعتمدوا بالدرجة الأساسية على ما اعتمد عليه ابن القيم أو الشيخ آل بسام – وهو الحديث المرفوع – بل على أثر ابن عمر الذي أشار إليه ابن القيم ،وعلي بن أبي طالب.


    قال النووي : أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يستحب الغسل للعيدين وهذا لا خلاف فيه والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس علي الجمعة ... المجموع (5 / 7)


    قال ابن قدامة : يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ...المغني - (ج 2 / ص 228)


    قال الألباني : ( فائدة ) : ( وأحسن ما يستدل به على استحباب الإغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال : سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل ؟ قال : اغتسل كل يوم إن شئت فقال : لا الغسل الذي هو الغسل قال : يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر . ويوم النحر . ويوم الفطر . وسنده صحيح ) . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1 / 176 و 177)

    التعليق العاشر :


    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 275
    الحديث رقم 140 - حديث جُنْدَبٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ
    قال الشيخ آل بسام : وهذا الحديث أظهر وأدل من الحديث الذي قبله باعتبار دخول وقت الذبح بانتهاء صلاة العيد، لا بوقت الصلاة كما هو مذهب الشافعي، ولا بنحر الإمام كما هو مذهب مالك، وإنما بانتهاء الصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة * . ص 275

    قلت :
    مذهب الحنفية في أول وقت الذبح : أَوَّلُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إلَّا أَنَّ فِي حَقِّ أَهْلِ الْأَمْصَارِ يُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ .فَمَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمِصْرِ لَا تُجْزِئُهُ لِعَدَمِ الشَّرْطِ لَا لِعَدَمِ الْوَقْتِ ...وَمَنْ يَذْبَحُ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ لَمْ تُجْزِهِ عِنْدَنَا . المبسوط (14 / 171 و172) ،وفتح القدير (22 / 91)


    ومذهب الحنابلة في أول وقت الذبح : أما أوله فظاهر كلام الخرقي أنه إذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة وقدر الصلاة والخطبتين تامتين في أخف ما يكون فقد حل وقت الذبح ولا تعتبر نفس الصلاة لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم وهذا مذهب الشافعي و ابن المنذر وظاهر كلام أحمد أن من شرط جواز التضحية في حق أهل المصر صلاة الإمام وخطبته وروي نحو هذا عن الحسن و الأوزاعي و مالك و أبي حنيفة و إسحاق ...المغني (11 / 113)


    وقال في الإنصاف (6 / 458): قَوْلُهُ ( وَوَقْتُ الذَّبْحِ : يَوْمَ الْعِيدِ ، بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ قَدْرِهَا ) ظَاهِرُ هَذَا : أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ ، وَمَضَى قَدْرُ الصَّلَاةِ : فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الذَّبْحِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِعْلُ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى مِمَّنْ يُصَلِّي الْعِيدَ وَغَيْرِهِمْ ...


    وعليه يتبين أن مذهب الحنفية يشترط انتهاء الإمام من الصلاة لدخول وقت الذبح ، بينما لا يشترط ولا يعتبر ذلك مذهب الحنابلة ، بل بمجرد مرور وقت قدر وقت أداء الصلاة يكفي لدخول وقت الذبح ... فكيف يقال : إنما بانتهاء الصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة !!!

    تنبيه : ذكر ابن قدامة في المغني (11 / 113) : وظاهر كلام أحمد أن من شرط جواز التضحية في حق أهل المصر صلاة الإمام وخطبته ..
    وقال صاحب المبدع شرح المقنع (4 / 272) : وظاهر كلام أحمد أن من كان في المصر لا يضحي حتى يصلي ..
    قلت : وهذا مذهب الحنفية كما مر معنا قبل قليل .

    التعليق الحادي عشر :


    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 280
    الحديث رقم 142 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا - تَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- - أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.
    قال الشيخ آل بسام : 3- أن مصلى العيد له حكم المساجد. * . ص 280

    قلت : اختلف أهل العلم في هذه المسألة ، والذي اختاره الشيخ هو مذهب الحنابلة راجع الإنصاف (1 / 396) ،و الفروع لابن مفلح (1 / 202 ) ،
    وذهب الأكثرون إلى أنه لا يأخذ حكم المسجد ، وهم الحنفية - راجع الدر المختار (1 / 185 )،و مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1 /398 ),و تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2 / 300 ) ،و رد المحتار (1 / 494 )، و الشافعية – راجع المجموع (2 / 180)،و أسنى المطالب (3 / 106 ) – وهو قول ابن الملقن في الاعلام بفوائد عمدة الاحكام (9/183) ، وقال النووي : قولها وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين هو بفتح الهمزة والميم في أمر فيه منع الحيض من المصلى واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور هو منع تنزيه لا تحريم وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول .. شرح النووي على مسلم (6 / 179 )

    وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز :... وأفيدك بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي ; لكونها من ذوات الأسباب ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين .رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث أبي قتادة الأنصاري برقم (22146) ، والبخاري في (الصلاة) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167) ، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب استحباب تحية المسجد برقم (714) .أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد; لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه , ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها.وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموع فتاوى ابن باز (الجزء 13 الصفحة 15 و 16) ، صدرت من مكتب سماحته برقم 91/ 2 في 9/ 1/ 1408هـ .

    المصدر السابق
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: التعليقات الحسان على آل بسام في تيسير العلام

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 16.11.08 8:37

    التعليق الثاني عشر :

    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 280
    الحديث رقم 142 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا - تَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- - أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.

    قال الشيخ آل بسام : صفته: وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة ما روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. الله أكبر، ولله الحمد" . ص 280

    قلت : قوله : ما روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ...يشير إلى حديث جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق . رواه الدارقطني في سننه (2 / 50)برقم 29
    قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (2 / 66)894:


    هذا حديث لا يثبت ،قال يحي عمرو بن شمر ليس بشيء لا يكتب حديثه ،وقال السعدي كذاب ، وقال النسائي والرازي والدارقطني متروك وجابر هو الجعفي ، قال يحي لا يكتب حديثه وقد وثقه الثوري وشعبة وقد روى هذا الحديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن رسول الله كان يفعل ذلك .
    وقال الزيلعي في نصب الراية (2 / 153) :


    قال ابن القطان : جابر الجعفي سيء الحال وعمر بن شمر أسوأ حالا منه بل هو من الهالكين قال السعدي : عمرو بن شمر زائغ كذاب وقال الفلاس : واه قال البخاري . وأبو حاتم : منكر الحديث زاد أبو حاتم : وكان رافضيا يسب الصحابة روى في " فضائل أهل البيت " أحاديث موضوعة فلا ينبغي أن يعلل الحديث إلا بعمرو بن شمر ..


    قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3 / 154)برقم 653 : ضعيف جدا .
    وأعلم أخي أن صيغ التكبير لم يثبت فيها شيء صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العمدة فيها على ما ورد من آثار عن الصحابة -رضي الله عنهم-، ومن ادعى أن في ذلك شيئاً ثابتاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعليه الدليل، نعم قد ورد في هذا الباب شيء مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكنه ضعيف لا يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- كما مرّ معنا قبل قليل ، وأن ما ورد عن السلف في هذا الباب واسع جداً ،والله -تعالى- أعلم.


    راجع : الشرح الممتع (5 / 226) ، شرح سنن أبي داود لعبدالمحسن العباد ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (3 / 217)، فقه السنة (1 / 325)

    التعليق الثالث عشر :


    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 286
    الحديث رقم 145 - عَنْ عَائِشةَ رَضي الله عَنْهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشمسُ عَلَى عَهدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. فَقَامَ فَصَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالنَّاس فَأطَالَ القِيَام، ثُمَّ رَكَعَ فَأطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأطَالَ القيَامَ وَهو دُونَ القِيَام الأوَّلِ، ثم رَكَعَ فَأطَالَ الرُّكوعَ وهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأوَّلِ، ثُم سَجَدَ فَأطَالَ السُّجُودَ، ثم فَعَلَ في الركعَةِ الأخْرَى مِثْل مَا فَعَل في الركْعَةِ الأولى، ثُمَّ انصرَفَ وَقَدْ انجَلتِ الشَّمْسُ، فَخَطبَ الناسَ فَحَمِدَ الله وأثنَى عَليهِ ثم قالَ:
    " إن الشَّمس و القَمَر آيتانِ مِنْ آيَاتِ الله لاَ تنْخَسِفَانِ لِمَوتِ أحد. وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإذَا رَأيتمْ ذلك فَادعُوا الله وَكبروا وَصَلُّوا وَتَصَدَّ قوا".


    ثم قال: " يَا أمةَ مُحمَّد " : والله مَا مِنْ أحَد أغَْيَرُ مِنَ الله سُبْحَانَهُ من أن يَزْنَي عَبْدُهُ أوْ تَزني أمَتُهُ. يَا أمةَ مُحَمد، وَالله لو تَعْلمُونَ مَا أعلم لضَحكْتُمْ قَليلاً وَلَبَكَيتم كثِيراً ". و في لفظ: فَاستكْمَلَ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأرْبَع سَجَدات.


    قال الشيخ آل بسام : اختلف العلماء: هل لصلاة الكسوف خطبة مستحبة أو لا؟
    فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أنه ليس لها خطبة. وذهب الشافعي، وإسحاق، وكثير من أهل الحديث : إلى استحبابها لهذه الأحاديث.


    والأرجح في التفصيل. وهو أنه إن احتيج إلى الخطبة وإلى موعظة الناس وتبيين أمر لهم استحبت كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم.. ص 288

    قلت : ما رجحه الشيخ هنا من التفصيل في المسألة متعقب عليه ،
    قال الحافظ في فتح الباري (2 / 534) :


    وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه و سلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف والأصل مشروعية الاتباع والخصائص لا تثبت إلا بدليل

    وقد استضعف بن دقيق العيد التأويل المذكور وقال إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف فينبغي التأسى بالنبي صلى الله عليه و سلم فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف ...


    قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2 / 80) :


    وَهَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ الْحَدِيثِ ، لَا سِيَّمَا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ أَنَّهُ ابْتَدَأَ بِمَا تُبْتَدَأُ " بِهِ الْخُطْبَةُ مِنْ حَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ .

    وَاَلَّذِي ذُكِرَ مِنْ الْعُذْرِ عَنْ مُخَالَفَةِ هَذَا الظَّاهِرِ : ضَعِيفٌ ، مِثْلُ قَوْلِهِمْ : إنَّ الْمَقْصُودَ إنَّمَا كَانَ الْإِخْبَارُ " أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ " لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَوْتِ إبْرَاهِيمَ .وَالْإِخْبَارِ بِمَا رَآهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَذَلِكَ يَخُصُّهُ .


    وَإِنَّمَا اسْتَضْعَفْنَاهُ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ لَا تَنْحَصِرُ مَقَاصِدُهَا فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِمَا هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْهَا ، مِنْ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ وَالْمَوْعِظَةِ .

    وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ هَذِهِ الْأُمُورِ دَاخِلًا فِي مَقَاصِدِهَا ، مِثْلُ ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَكَوْنِهِمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ .بَلْ هُوَ كَذَلِكَ جَزْمًا .
    وقال الصنعاني في سبل السلام (3 / 5) :


    وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْخُطْبَةَ بَلْ قَصَدَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْكُسُوفَ بِسَبَبِ مَوْتِ أَحَدٍ مُتَعَقِّبٌ بِأَنَّ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ " فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ " وَفِي رِوَايَةٍ " وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ " أَنَّهُ ذَكَرَ أَحْوَالَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَغَيْرَ ذَلِكَ " ، وَهَذِهِ مَقَاصِدُ الْخُطْبَةِ ...
    وقال الشوكاني في نيل الأوطار (4 / 14) :


    وفيه ذكر الخطبة وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد لها الخطبة بخصوصها وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بها وحكاية شرائطها من الحمد والثناء وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف والأصل مشروعية الإتباع والخصائص لا تثبت إلا بدليل .

    وقال العثيمين في الشرح الممتع (5 / 249) : وقولهم: إن هذه موعظة؛ لأنها عارضة. نقول: نعم، لو وقع الكسوف في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم مرة أخرى، ولم يخطب لقلنا: إنها ليست بسنة، لكنه لم يقع إلا مرة واحدة، وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم، وحمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد، ثم إن هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية من أجل تذكير الناس وترقيق قلوبهم، وتنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم.


    وقال في شرح رياض الصالحين –دار البصيرة - (1 / 365):


    واختلف العلماء_ رحمهم الله_ في خطبة صلاة الكسوف، هل هي راتبة أو عارضة، وسبب اختلافهم: إن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلي الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولما صلي قام فخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فذهب بعض العلماء فذهب بعض العلماء إلى إنها من الخطب الراتبة، وقال: إن الأصل إن ما شرعه النبي صلي الله عليه وسلم فهو ثابت مستقر، ولم يقع الكسوف مرة أخرى فيترك النبي صلي الله عليه وسلم الخطبة، حتى نقول إنها من الخطب العارضة.


    وقال بعض العلماء: بل هي من الخطب العارضة، التي إن كان لها ما يدعوا إلها خطب وإلا فلا، ولكن الأقرب إنها من الخطب الراتبة، وانه يسن للإنسان إذا صلي صلاة الكسوف إن يقوم فيخطب الناس ويذكرهم ويخوفكم كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم.

    وراجع لقاء الباب المفتوح [15] يوم الخميس، السادس عشر من شهر جمادى الآخرة عام (1413هـ)

    التعليق الثالث عشر :


    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 291
    الحديث رقم 147 - عَنْ عَبْدِ الله بن عَاصِم المَازنيِّ قال: خَرَج النبي صلى الله يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إلى القِبلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَين جَهَرَ فِيهِمَا بالقِرَاءَةِ، وفي لفظ: أتَى المُصَلَّى.
    قال الشيخ آل بسام :


    1- مشروعية صلاة الاستسقاء، وأجمع العلماء على استحبابها اٍلا أبا حنيفة فإنه يرى أن الاستسقاء يشرع بمجرد الدعاء، وخالفه أصحابه . ص 292

    قلت : هذه الفقرة تحتاج إلى شيء من التعديل والتغيير حتى تنضبط ،إذ لا يصح أن يكون هناك إجماع مع وجود استثناء ،علماً بأن الإجماع حكي في مشروعية الخروج للاستسقاء لا على استحباب الصلاة ،مع تحقيقٍ لمذهب الإمام أبي حنيفة.وعليه أقول :


    أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء، والبروز عن المصر، والدعاء إلى الله تعالى، والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
    واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء، فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: ليس من سنة الصلاة.


    راجع : بداية المجتهد (1 / 171)، والاستذكار (2 / 426) ، وشرح النووي على مسلم (6 / 187) ، وفتح الباري (2 / 492) وفيه قال الحافظ : لكن حكى القرطبي عن أبي حنيفة أيضا أنه لا يستحب الخروج وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة.


    موقف الإمام أبو حنيفة من صلاة الاستسقاء :
    قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3 / 119) :
    ( فَصْلٌ : وَأَمَّا صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ ) .


    فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا صَلَاةَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ الدُّعَاءُ " وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ لَا صَلَاةَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ الصَّلَاةَ بِجَمَاعَةٍ أَيْ لَا صَلَاةَ فِيهِ بِجَمَاعَةٍ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ : " سَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ الِاسْتِسْقَاءِ هَلْ فِيهِ صَلَاةٌ أَوْ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ أَوْ خُطْبَةٌ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الصَّلَاةُ بِجَمَاعَةٍ فَلَا ، وَلَكِنْ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ ، وَإِنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا فَلَا بَأْسَ بِهِ " ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ .


    راجع أيضاً تحفة الفقهاء (1 / 185)،و الجوهرة النيرة (1 / 382)


    وقال ابن عابدين في حاشية رد المحتار (2 / 199) : وقال في شرح المنية الكبير بعد سوقه الاحاديث والآثار: فالحاصل أن الاحاديث لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات السنية لم يقل أبو حنيفة بسنيتها، ولا يلزم منها قوله بأنها بدعة كما نقله عنه بعض المتعصبين، بل هو قائل بالجواز اهـ.
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: التعليقات الحسان على آل بسام في تيسير العلام

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 16.11.08 8:38

    التعليق الرابع عشر :
    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 304
    كِتاب الجَنَائز / بَابٌ في الصَّلاَة على الغائب وعلى القبر

    الحديث الأول
    عَنْ أبي هُريرة رَضِي الله عَنْهُ قال: نَعَىِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم النجَاشي في اليَوْم الذي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ إِلى الْمُصَلَّى فصَفَّ بِهمْ وَكَبَّرَ أرْبَعَاً.


    الحديث الثاني
    عن جَابر رَضِي الله عَنْهُ أنَّ النَبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى على النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ في الصَّفِّ الثاني أو الثالِث.


    قال الشيخ آل بسام :
    5- فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف ، لما روى أصحاب السنن أيضا " ما من مؤمن يموت فيصلى عليه أمة من المسلمين ، يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف، إلا غُفِرَ له ". ص 306

    قلت :
    الحديث أخرجه أبو داود ( 8/ 448- رقم 3166 عون ) ، والترمذي ( 4/ 112- 113 تحفة ) ، وابن ماجه ( 1/ 454) ، والبخاري في (( التاريخ الكبير )) ( 4/ 1/ 303) ، وأحمد ( 4/ 79 برقم 16770) ، والحاكم ( 1/ 362- 363) ، والطبرانى (19/299 ، رقم 665) من طريق محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني ، عن مالك بن هبيرة ، وكانت له صحبة ، قال : كان إذا أتى بجنازة ، فقال من تبعها ، جزأهم ثلاثة صفوف ثم صلى عليها وقال ... فذكره . قال الترمذي : (( حديث حسن )) . وقال الحاكم : (( صحيح على شرط مسلم )) ووافقه الذهبي .


    قال الألباني في أحكام الجنائز (ص100) : وقال الترمذي وتبعه النووي في " المجموع " (5 / 212): " حديث حسن " وأقره إلحافظ في " الفتح " (3 / 187)، وفيه عندهم جميعاً محمد بن اسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن.فلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح!؟


    قال الشيخ عبد العزيز بن باز: لكن فى إسناده محمد بن إسحاق ، و هو مدلس و قد رواه بالعنعنة و هى علة مؤثرة فى حق المدلس ، و عليه لا تقوم بهذا الحديث حجة حتى يوجد ما يشهد له بالصحة و الله أعلم . التعليق على فتح الباري 3 / 187


    وضعفه الشيخ أبو إسحاق الحويني في النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة (1 /40) برقم 93، وكذلك شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (4 / 79)

    التعليق الخامس عشر :


    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 313
    الحديث رقم 158 : حديث أبي هُريرة رضىَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسْرِعُوا بالْجَنَازَةِ فَإن تَكُ صَالِحَةً فَخْيرٌ تُقَدمُونَهَا إِليهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذلِكَ فشَرٌّ تضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ".
    قال الشيخ آل بسام :


    ما يؤخذ من الحديث :


    1- استحباب الإسراع بتجهيز الميت وفي حمله ... ص 313

    قلت : اختلف العلماء في معنى الإسراع في هذا الحديث على قولين :
    القول الأول : أن المراد بالإسراع : الإسراع بالسير فيها إلى قبرها ونسب ابن الملقن ( في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 4/470 ) هذا المعنى إلى الجمهور.


    قال النووي :.. وهذا الذي ذكرناه من استحباب الاسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الاسراع بتجهيزها اذا استحق موتها وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه و سلم فشر تضعونه عن رقابكم ..شرح النووي على مسلم (7 / 13)
    وقال الحافظ في فتح الباري :والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف .. (3 / 184)


    وقال ابن عبدالبر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم قال ابو عمر تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي وليس كما ظنوا وفي قوله شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم ..التمهيد (16 / 33)
    وهذا قول البيهقي في السنن الكبرى (4 / 21)92- باب الإِسْرَاعِ فِى الْمَشْىِ بِالْجَنَازَةِ ، واختيار القرطبي في تفسيره (4 / 300)، والعراقي في طرح التثريب (4/290 ).


    وقال الشيخ عطية محمد سالم : يقول صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا بالجنازة ) كلمة (أسرعوا) تحتمل كما أسلفنا: سرعة تجهيزه، ويحتمل الإسراع في المشي به عند حمله، ولكن المعنى الثاني أرجح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (تقدمونها إليه ) هذه مشتركة، وقوله (شرٌ تضعونه عن رقابكم ) والشر الذي نضعه عن الرقاب هو ساعة الحمل حينما نحمله. إذاً: السنة في تشييع الجنائز الإسراع بها ... شرح بلوغ المرام (2 / 260)من الشاملة .

    القول الثاني: المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها وأن لا نتباطأ بذلك ،وهذا قول بعض أهل العلم .


    قال ابن بطال في شرح البخاري : وقد تأول قوم فى قوله - صلى الله عليه وسلم - : « أسرعوا بالجنازة » إنما أراد تعجيل الدفن بعد استيقان الموت، واحتجوا بحديث الحصين بن وَحْوَح: « أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه الرسول يعوده، فقال: « إنى لا أرى طلحة إلا وقد حدث به الموت، فآذنونى به وعجلوا، فإنه لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله » .


    وكل ما احتمل فليس يبعد فى التأويل. (5 / 333)
    وقال السندي في حاشيته على النسائي : أسرعوا بالجنازة ظاهره الأمر للحملة بالإسراع في المشي ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز وقال النووي الأول هو المتعين لقوله فشر تضعونه عن رقابكم ولا يخفى أنه يمكن تصحيحه على المعنى الثاني بأن يجعل الوضع عن الرقاب كناية عن التبعيد عنه وترك التلبس به ..(4 / 42)1910


    وقال السعدي في بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار: فقوله صلى الله عليه وسلم : « أسرعوا بالجنازة » ، يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها ) وجميع متعلقات التجهيز ، ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية .. (1 / 119)


    قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع قوله : «وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة» ، هذا هو الأمر الثامن ، وهو: الإسراع في تجهيز الميت، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» ، لكن ظاهره فيما لو كانت محمولة؛ لأن قوله: «فشرٌّ تضعونه عن رقابكم» ظاهر: في أن المراد بذلك الإِسراع بها حين تشييعها.

    لكن نقول: إذا كان الإِسراع في التشييع مطلوباً مع ما فيه من المشقة على المشيعين، فالإِسراع في التجهيز من باب أولى.أما حديث: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» ، فهو ضعيف.(5 / 257)


    وهو قول الصنعاني في سبل السلام (3 / 123)، والشوكاني في نيل الأوطار (4 / 114)،و به أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 429) الفتوى رقم ( 1705 )

    قلت : والصحيح أن حديث الباب لا يفيد غير ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بالنص والظاهر ، وهو قول الأكثر من أهل التحقيق والتدقيق في الفقه ،وأما المبادرة بتجهيزها فذاك يؤخذ من أحاديث أخرى - وإلى هذا التفصيل ذهب إليه الشيخ العباد في شرحه لسنن أبي داود - قال الحافظ في فتح الباري (3 / 184) :


    ويؤيده حديث بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره أخرجه الطبراني بإسناد حسن ولأبي داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعا لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله الحديث ...

    قال الألباني في أحكام الجنائز (ص 13و 14):وفي الباب حديثان آخران أصرح من هذا، ولكنهما ضعيفان ولذلك أعرضنا عنهما.


    أما الحديث الاول فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه: " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ رأسه بفاتحة البقرة، رجليه بخاتمتها ".


    أخرجه الطبراني " المعجم الكبيز " (3 / 208 / 2) والخلال في " القراءة عند القبود، " (ق 25 / 2) من طريق يحي بن عبد الله بن الضحاك البابلي ثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري - مولى آل سعد بن أبي وقاص - قال: سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال: سمعت ابن عمر قال: فذكره.
    قلت: وهذا سند ضعيف وله علتان: الاول: البابلتي - ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب ".


    الثانية: شيخه أيوب بن نهيك، فانه أشد ضعفا منه، ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال الازدي: متروك.


    وقال أبو زرعة: منكر الحديث.وساق له الحافظ في " اللسان " حديثا آخر ظاهر النكاره من طريق يحيى بن عبد الله ثنا أيوب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا.ثم قال: " ويحي ضعيف، لكنه لا يحتمل هذا "

    ثم قال:! فإذا عرفت هذا فالعجب من الحافظ حيث قال في " الفتح " (3 / 143) في حديث الطبراني هذا: " إسناده حسن "! ونقله عنه الشوكاني في " نيل الاوطار " (3 / 309) وقره!وأما الهيثمي فقال " المجمع " (3 / 44).


    " رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف ".وفاته أن فيه أيوب بن نهيك وهو شرمنه كما سبق.

    وأما الحديث الثاني فهو عن حصين بن وحوح: " أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه، وعجلوه، فانه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ".


    أخرجه أبو داود والبيهقي (3 / 386 - 387)، وفيه عروة - ويقال عزرة - ابن سعيد الانصاري عن أبيه، وكلاهما مجهول كما قال الحافظ في " التقريب ".

    ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا إنما هو بناء على أن المراد ب (أسرعوا) الاسراع بتجهيزها، وأما على القول بأن المراد الاسراع بحملها إلى قبرها، فلا يتم الاستلال به.وهذا القول هو الذي استظهره القرطبي ثم النووي، وقوى الحافظ القول الاول بالحديثين الذين تكلمنا عنهما آنفا، ولا يخفى ما فيه.


    والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
    فإن كان صواباً فمن الله ، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان
    فاللهم اغفر وارحم ، واجعله لوجهك خالصاً ليس فيه لأحد حظ ولا نصيب

    رأفت الحامد بن عبد الخالق
    3 شعبان 1429هـ

    المصدر عاليه

      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 3:11