التعليقات الحسان على آل بسام في تيسير العلام
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
اسم الكتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
المؤلف : الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام
التخريج : محمد صبحي حلاق
الناشر : دار ابن حزم ومكتبة الإرشاد
الطبعة : الأولى 1424هـ
التعليق الأول :
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 107
الحديث رقم 51 : ولمُسلِمٍ عَنْ عَائِشَة رضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه يَقولُ: "لا صَلاة بِحَضْرَةِ الطعَام، ولا وَهُوَ يدَافِعُهُ الأخبَثَان ".
قال الشيخ آل بسام : ولما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مرفرعا : " إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له، عشرها ولا سدسها " . ص 108
قلت : أخرجه أحمد 4/321(19100) و"أبو داود"796 و"النَّسَائي" في "الكبرى" 615 ، بلفظ :
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ، فَأَخَفَّ الصَّلاَةَ ، قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ قُمْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، لَقَدْ خَفَّفْتَ ، قَالَ : فَهَلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَإِنِّي بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّيْطَانِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ ، مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا ، تُسْعُهَا ، ثُمُنُهَا ، سُبُعُهَا ، سُدُسُهَا ، خُمُسُهَا ، رُبُعُهَا ، ثُلُثُهَا ، نِصْفُهَا.- وفي رواية : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ ، وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ ، تُسْعُهَا ، ثُمُنُهَا ، سُبُعُهَا ، سُدُسُهَا ، خُمُسُهَا ، رُبُعُهَا ، ثُلُثُهَا ، نِصْفُهَا."صحيح الترغيب " ( 1 / 184 ) ( صحيح )
وكأنه حصل سقط في كتابة الحديث عند قوله :" مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا " ، فحدفت في نسخة تيسير العلام : مِنْهَا إِلاَّ...فغيرت المعنى. فوجب التنبيه .
التعليق الثاني :
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 152
الحديث رقم 75 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الأنْصارِيّ رضي الله عَنْهُ قَالَ: حَدَثَني الْبَراءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهُوَ غيْرُ كَذُوبٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: " سمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ "، لَمْ يَحْنِ أحَدٌ مِنّا ظَهْرَهُ حَتَى يَقَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَاجِداً، ثُمَّ نَقَعُ سُجُوداً بَعْدَهُ".
قال الشيخ آل بسام : 3- في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع، هذا بالنسبة إلى المأموم ، أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى. ص 152
قلت : قال الحافظ في الفتح (2 / 182) :واستدل به على طول الطمأنينة وفيه نظر...
وقال العيني في عمدة القاري (8 / 375):واستدل به قوم على طول الطمأنينة وفيه نظر لأن الحديث لا يدل على هذا...
التعليق الثالث :
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 159
الحديث رقم 80 - عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يسْتَفْتِحُ الصلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءةِ بـ "الْحمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ ". وَكَانَ إذا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رأسه وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلكِنْ بَيْنَ ذَلكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ الركوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوي قَائِماً. وَكَانَ إذَا رَفع رَأسَهُ مِنَ السًجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَستَوِيَ قاعدا، وكانَ يقولُ في كُلّ ركْعَتَيْن التّحيّةَ. وَكَانَ يَفْرش رجلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِب رجله الْيُمْنىَ. وكان ينهى عَنْ عُقبَةٍ الَشَّيْطَان ويَنْهَى أنْ يَفتَرِش الرجُلُ ذِراعَيْهِ افتراش السبعِ، وَكان يَخْتِمُ الصّلاةَ بالتّسْلِيم" .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 160
قال الشيخ آل بسام : وكان ينهى أن يجلس المصلى في صلاته كجلوس الشيطان ، وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض( 1 )، ويجلس على عقبيه، أو ينصب قدميه ( 2 )، ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض ...
قلت :
(1 ) قد أخذ الشيخ هذا التفسير من كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1 / 352) : وَقَوْلُهَا " وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ " وَيُرْوَى " عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ " وَفُسِّرَ بِأَنْ يَفْرِشَ قَدَمَيْهِ وَيَجْلِسَ بِأَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ .وَقَدْ سُمِّيَ ذَلِكَ أَيْضًا الْإِقْعَاءَ .
والصحيح ما قاله النووي في شرح صحيح مسلم (4 / 214) : وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع ...
وقال (5 / 19): وقد اختلف العلماء في حكم الاقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث والصواب الذي لا معدل عنه أن الاقعاء نوعان أحدهما إن يلصق إليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والنوع الثاني إن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد بن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم ( مسلم 536 )وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والاملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وحمل حديث بن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى
قال القاضي وقد روى عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه قال وكذا جاء مفسرا عن بن عباس رضي الله عنهما من السنة إن تمس عقبيك الييك هذا هو الصواب في تفسير حديث بن عباس وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وله نص آخر وهو الاشهر أن السنة فيه الافتراش وحاصله أنهما سنتان وأيهما أفضل فيه قولان وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش وجلسة التشهد الاخير السنة فيه التورك هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى..راجع التمهيد (16 / 273)،و فيض القدير (6 / 303)،و بيان مشكل الآثار ـ الطحاوى (15 / 196)،و مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح (3 / 457) ،و السلسلة الصحيحة (2 / 414)1670 .
( 2 ) والصحيح أن يقال : أو ينصب ساقيه ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض (( ويديه على الأرض )) .
التعليق الرابع :
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 161
قال الشيخ آل بسام : والتورك خاص بالرجال دون النساء (1 )، لما أخرجه أبو داود في المراسيل من أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجال. رواه البيهقى موصولا( 2 ).
قلت :
(1 ) قال النووي :في شرح صحيح مسلم (4 / 215) : وجلوس المرأة كجلوس الرجل وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى والجمهور وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع وعن بعضهم التربع في النافلة والصواب الأول ..
وقال الحافظ : فتح الباري (2 / 305) : وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين وأن ذلك كله سنة وأن لا فرق بين الرجال والنساء ...
وقال ابن قدامة في المغني (1 / 635) : الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال لأن الخطاب يشملها غير أنها خالفته في ترك التجافي لأنها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكون أستر لها فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي وذلك في الافتراش قال أحمد : والسدل أعجب إلي واختاره الخلال قال علي كرم الله وجهه : إذا صلت المرأة فلتحتفز فخذيها وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ..
( 2 أخرجه البيهقى (2/223 رقم 3016) عن يزيد بن أبى حبيب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان … فذكره . وأخرجه أيضًا : أبو داود فى المراسيل (1/117 ، رقم 87) .
قال الحافظ في تلخيص الحبير (1 / 242) :ورواه البيهقي من طريقين موصولين لكن في كل منهما متروك.
وضعفه الألباني في الضعيفة برقم 2652 ( 6/153 ) وضعيف الجامع برقم 455
التعليق الخامس :
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 165
الحديث رقم 81 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإذَا كبر لِلرُّكوعِ، وَإذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفعَهُمَاِ كَذلِك، وقَال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَتا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَكَان لاَ يَفعَلُ ذلِكَ في السُّجودِ.
قال الشيخ آل بسام : 1- استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء ( 1 ) وعند الركوع وبعد الرفع منه عند الجمهور.ص167
قلت :
( 1 ) قد حكى مثل هذا الإجماع العيني في عمدة القاري (9 / 1) ،وقال :" ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه "...وكذلك النووي في شرح صحيح مسلم (4 / 95)
ولكن انتقد هذا النقل العراقي في طرح التثريب (2 / 411) فقال : وَفِي حِكَايَةِ هَذَا الْإِجْمَاعِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ بِوُجُوبِهِ وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَسْطُرٍ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ الرَّفْعِ وَحُكِيَ عَنْ دَاوُد إيجَابُهُ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَبِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ السَّيَّارِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا أَصْحَابِ الْوُجُوهِ انْتَهَى .
( قُلْت ) وَحَكَاهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي تَعْلِيقِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كُلُّ مَنْ رَأَى الرَّفْعَ وَعَمِلَ بِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا يُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ إلَّا الْحُمَيْدِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُد وَرِوَايَةٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ثُمَّ حُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ ذَكَرَ الرَّفْعَ فِي الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ فَقِيلَ لَهُ فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ ذَلِكَ نَقْصٌ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَوْلُ الْحُمَيْدِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ شُذُوذٌ عَنْ الْجُمْهُورِ وَخَطَأٌ لَا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ انْتَهَى .
وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ إيجَابَهُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالْقِيَامِ مِنْ السُّنَنِ عَنْ قَوْمٍ وَاعْتَرَضَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يُوجِبُ الرَّفْعَ وَحَكَى صَاحِبُ الْمُفْهِمِ عَنْ بَعْضِهِمْ وُجُوبَ الرَّفْعِ كُلِّهِ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى : وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلتَّكْبِيرِ مِنْ الْإِحْرَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ فَرْضٌ لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَصْحَابِنَا انْتَهَى .
وَقَدْ ثَبَتَ بِذَلِكَ وُجُودُ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الرَّفْعِ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بَلْ فِي وُجُوبِ الرَّفْعِ كُلِّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( ثَانِيهِمَا ) أَنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَسْتَحِبُّ الرَّفْعَ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ حَكَاهَا عَنْهُ ابْنُ شَعْبَانَ وَابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ وَابْنُ الْقَصَّارِ وَلِهَذَا حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الرَّفْعِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَكَأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إلَى الْجَوَازِ لِهَذِهِ الْقَوْلَةِ لَكِنَّهَا رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ لَا مُعَوَّلَ عَلَيْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وقال الحافظ في الفتح (2 / 218 - 219) : قال النووي في شرح مسلم أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ثم قال بعد أسطر أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع إلا أنه حكى وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن داود وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا أه واعترض عليه بأنه تناقض وليس كما قال المعترض فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين أو لم يثبت عنده عنهما أو لأن الاستحباب لا ينافي الوجوب وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه أن مالكا قال في روايته عنه إنه لا يستحب نقله صاحب التبصرة منهم وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم وأسلم العبارات قول بن المنذر لم يختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة
وقول بن عبد البر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وبن خزيمة من أصحابنا نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن على العلوي وحكاه القاضي حسن عن الإمام أحمد وقال بن عبد البر كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي
قلت ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة يأثم تاركه وأما قول النووي في شرح المهذب أجمعوا على استحبابه ونقله بن المنذر ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهم ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه وإذا لم يرفع لم تصح صلاته وهو مردود بإجماع من قبله وفي نقل الإجماع نظر فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه ونقله القفال في فتاويه عن أحمد بن سيار الذي مضى ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض المالكية وهو مقتضى قول بن خزيمة إنه ركن واحتج بن حزم بمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلى...