س2: ما يجب على من حضر عنده إذا حضره الموت؟
الجواب: إذا حضره الموت، فعلى من عنده أمور:
(1) أن يلقنوه الشهادة:
لقوله e :((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))([1])، وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافاً لما يظن البعض، والدليل حديث أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ t:(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e عَادَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ:(( يَا خَالُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)). فَقَالَ: أَخَالٌ أَمْ عَمٌّ؟ فَقَالَ: لَا بَلْ خَالٌ، قَالَ: فَخَيْرٌ لِي أَنْ أَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ فَقَالَ: النَّبِيُّ e نَعَمْ)).
(2) أن يدعوا له ، ولا يقولوا في حضوره إلا خيراً:
لقوله e:((إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ))([2]).
(3) عدم قراءة سورة (يس) عنده، وتوجيهه نحو القبلة:
فلم يصح حديث في ذلك، بل كره سعيد بن المسيب-رحمه الله- توجيهه إليها، وقال: ((أليس الميت امرأً مسلماً !؟))،وعن زرعة بن عبد الرحمن-رحمه الله- أنه شهد سعيد بن المسيب-رحمه الله- في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن-رحمه الله- فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة، فأفاق، فقال: حولتم فراشي؟! فقالوا: نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك؟ فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد أن يعاد فراشه([3]).
(4) جواز أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه، رجاء أن يسلم([4]):
عَنْ أَنَسٍ t قَالَ:((كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ e فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ e يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ: لَهُ أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ: لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ e فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ e وَهُوَ يَقُولُ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ")).[فلما مات قال: (([صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ]))([5]).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1])) أخرجها مسلم في صحيحه.
[2])) أخرجه مسلم والبيهقي ( 3 / 384 ) وغيرهما.
[3])) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 76 ) بسند صحيح عن زرعة.
[4])) قلت: والجواز للعلة المذكورة (ليعرض الإسلام عليه، رجاء أن يسلم) وإلا فلا.
[5])) أخرجه الأئمة البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد (3/ 175،227، 280,260) والزيادة له في رواية .
الجواب: إذا حضره الموت، فعلى من عنده أمور:
(1) أن يلقنوه الشهادة:
لقوله e :((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))([1])، وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافاً لما يظن البعض، والدليل حديث أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ t:(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e عَادَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ:(( يَا خَالُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)). فَقَالَ: أَخَالٌ أَمْ عَمٌّ؟ فَقَالَ: لَا بَلْ خَالٌ، قَالَ: فَخَيْرٌ لِي أَنْ أَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ فَقَالَ: النَّبِيُّ e نَعَمْ)).
(2) أن يدعوا له ، ولا يقولوا في حضوره إلا خيراً:
لقوله e:((إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ))([2]).
(3) عدم قراءة سورة (يس) عنده، وتوجيهه نحو القبلة:
فلم يصح حديث في ذلك، بل كره سعيد بن المسيب-رحمه الله- توجيهه إليها، وقال: ((أليس الميت امرأً مسلماً !؟))،وعن زرعة بن عبد الرحمن-رحمه الله- أنه شهد سعيد بن المسيب-رحمه الله- في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن-رحمه الله- فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة، فأفاق، فقال: حولتم فراشي؟! فقالوا: نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك؟ فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد أن يعاد فراشه([3]).
(4) جواز أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه، رجاء أن يسلم([4]):
عَنْ أَنَسٍ t قَالَ:((كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ e فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ e يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ: لَهُ أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ: لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ e فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ e وَهُوَ يَقُولُ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ")).[فلما مات قال: (([صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ]))([5]).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1])) أخرجها مسلم في صحيحه.
[2])) أخرجه مسلم والبيهقي ( 3 / 384 ) وغيرهما.
[3])) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 76 ) بسند صحيح عن زرعة.
[4])) قلت: والجواز للعلة المذكورة (ليعرض الإسلام عليه، رجاء أن يسلم) وإلا فلا.
[5])) أخرجه الأئمة البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد (3/ 175،227، 280,260) والزيادة له في رواية .