خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    العيد أحكام وأداب(هذا الموضوع نشر لكاتبه في مجلة التوحيد وطبع رساله في شهر شوال 1429هـ)

    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية العيد أحكام وأداب(هذا الموضوع نشر لكاتبه في مجلة التوحيد وطبع رساله في شهر شوال 1429هـ)

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 21.10.08 14:18

    الحمد لله الواسع العظيم ، الجواد البر الرحيم ، خلق كل شيء فقدَّره ، وأنزل الشرع فيسَّره وهو الحكيم العليم ، بدأ الخلق وأنهاه ، وسيَّر الفَلَك وأجراه ، أحمده على ما أَوْلَى وهدى ، وأشكره على ما وهب وأعطى

    وأشهد أنه لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى ، الأول الذي ليس قبله شيء ، والآخر الذي ليس بعده شيء ، والظاهر الذي ليس فوقه شيء ، والباطن الذي ليس دونه شيء ، وهو بكل شيء عليم [/b]

    وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على العالمين [/b]

    صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصِّدِّيقين , وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين ، وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين ، وعلى علي أقربهم نسبا على اليقين ، وعلى جميع آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليما([1]).
    أما بعد،،،،

    فهذه أحكام العيد وآدابه أوردها بين أيدكم لأن المتعبد يجب عليه أن يلاحظ في عبادته شيئين:

    (1) الإخلاص لله U،أنه فعل العبادة تقرباً إليه، وامتثالاً لأمره.

    (2) المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه فعل العبادة إتباعاً للرسول e.

    سبب التسمية:
    سمي العيد عيداً لعوده وتكراره، وقيل لأنه يعود كل عام بفرحة مُجددٍ، وقيل تفاؤلاً بعوده على كل من أدركه ([2]).

    أعياد المسلمين:
    من المعلوم أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط وهما :
    عيد الفطر
    و
    عيد الأضحى
    وهذان العيدان يتكرران في كل عام
    وهناك عيد ثالث يأتي في ختام كل أسبوع وهو يوم الجمعة
    وليس في الإسلام عيد بمناسبة مرور ذكرى كعيد الجلاء، وعيد الثورة، وعيد الأم، ورأس السنة، وشم النسيم (عيد الربيع)، والعمال، والمولد النبوي، فكل ما سوى هذه الأعياد الثلاثة بدعة محدثة في دين الله، ما أنزل الله بها من سلطان، ولا شرعها النبي e لأمته
    ومن زعم غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية، وكذب على رسول الله e ([3]).

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [1])) نقلاً عن "مجالس شهر رمضان" ( ص 294) للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله.

    [2])) لسان العرب : (4/3159)، نيل الأوطار - (ج 5 / ص 424)، شرح منتهى الإرادات - (ج 2 / ص 318).

    [3])) الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله- :(5/145) .
    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية العيد أحكام وأداب

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 21.10.08 14:24

    أولاً: أحكام العيد:

    (1) مشروعية صلاة العيد: شُرِعَتْ صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة لما روى أبو داود عَنْ أَنَسٍ t قَالَ:((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ e الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ e :"إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ" ))([1]).والْأَصْلُ فِي مشروعيةِ صَلَاةِ الْعِيدِ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ .

    أَمَّا الْكِتَابُ:فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}والْمَشْهُورُ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ صَلَاةُ الْعِيدِ ([2]).

    وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ .

    قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ t:{ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ e،وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ }([3])، وعَنْهُ t:{ أَنَّ النَّبِيَّ e صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ }([4]).

    وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ([5]).

    (2) حكم صلاة العيد: اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال:

    الأول: أنها واجبة: وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحد أقوال الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وبه قال بعض المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار تلميذه ابن القيم-رحمهم الله- وهو الراجح ([6]) وحجتهم:

    (1) قوله تعالى:{ فصل لربك وانحر (2)}[الكوثر:2]، والأمر للوجوب.

    (2) أن النبي e: «أمر النساء أن يخرجنَ لصلاة العيد، حتى إنه أمر الحيَّض، وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير، ودعوة المسلمين، وأمر الحيَّض أن يعتزلنَ المصلى»([7])، والأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان النبي e أمر النساء، فالرجال من باب أولى، لأن الأصل في النساء أنهنّ لسن من أهل الاجتماع، ولهذا لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجد، فإذا أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين دلّ هذا على أنها على الرجال أوجب، وهو كذلك.

    (3) مواظبة النبي e ، وخلفائه الراشدين على هذا العمل الظاهر، [وهذا يجعله بعض العلماء دليلاً] على الوجوب.

    (4) أنها من شعائر الدين الظاهرة، فكانت واجبة كالجمعة، لذلك «إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام» أي: إذا ترك صلاة العيد أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم، أي: إن لم يفعلوها، فإذا علم الإمام أن هؤلاء تركوها، ودعاهم إلى فعلها، ولكنهم أصروا على الترك، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا([8]).

    الثاني: فَرْضُ كِفَايَةٍ: هو: ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية([9])، وحجتهم أدلة الفريق الأول، إلا أنهم قالوا:


    لا تجب على الأعيان([10]).


    [1])) صحيح: صححه العلامة الألباني-رحمه الله- في" صحيح سنن أبي داود" ح(1134) (1/295).


    [2])) أخرجه ابن جرير (12/ 722-723)، برقم (38198 و38201 و38204)، ونسبه السيوطي في الدر المنثور (8/651) لابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد الرزاق .




    [3])) متفق عليه: البخاري ح(4516)، ومسلم ح(1464).


    [4])) متفق عليه: البخاري ح(907)، ومسلم ح(1467).


    [5])) المغني : (3 / 253) .




    [6])) "البدائع"(1/274)،و"ابن عابدين"(2/166)، و"الدسوقي"(1/396)، و"الإنصاف" (2/240)، و"مجموع الفتاوى" (23/161)، " الصلاة " (ص11)، و"السيل الجرار" (1/315).

    قلت: وهو اختيار العلامة السعدي-رحمه الله- في" المختارات الجلية" (ص72)، وهو ما رجحه العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- في" الشرح الممتع" (5/152)، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 10 / ص 281) "حكم صلاة العيدين" السؤال الثالث من الفتوى رقم (9555).


    [7])) متفق عليه: أخرجه البخاري (980)؛ ومسلم (890) عن أم عطية-رضي الله عنها.


    [8])) قلت:قال العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- (ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو أمر النبي e بذلك، وأما مواظبته على هذا، وكونها من شعائر الدين الظاهرة فهي تؤيد الوجوب ولا تعينه."الشرح الممتع" للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله- :(5/149 ،150) ، و" صحيح فقه السنة " (1/598) .




    [9])) " المغني" (2/304)، و"كشاف القناع" (2/50)، و"المجموع" (5/2).


    [10])) قلت:«أمر النبي e النساء حتى الحيَّض، وذوات الخدور أن يخرجنَ إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين»[(متفق عليه:أخرجه البخاري (980)؛ ومسلم (890) عن أم عطية رضي الله عنها.)]، ولما قيل له يا رسول الله إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَe :" لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا "[(متفق عليه:أخرجه البخاري (974)؛ ومسلم (890) عن أم عطية رضي الله عنها.)]وهذا يدل على أنها فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها، وهذا عندي أقرب الأقوال [وهو الراجح].

    ج
    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية العيد أحكام وأداب

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 21.10.08 14:34

    الثالث: سنة مؤكدة: وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأكثر أصحابهما([1]) واستدلوا بأن النبي e لما علم الأعرابي فرائض الإسلام، ومنها الصلوات الخمس، عندما قال الأعرابي: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»([2])، وهذا عام فإن كل صلاة غير الصلوات الخمس داخلة في هذا، وقد قال الرسول e: «لا» أي: ليست واجبة «إلا أن تطوع»، أي: إلا أن تفعلها على سبيل التطوع.
    (3) وقت صلاة العيد: يبتدئ وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح (أي: بعد مضي وقت الكراهة) وينتهي بزوال الشمس، وبهذا قال الجمهور (الحنفية، والمالكية، والحنابلة)([3])عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ t-صَاحِبِ رَسُولِ e-: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَأَنْكَرَ إبْطَاءَ الْإِمَامِ وَقَالَ:((إنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ)) ([4])
    (4) صفة صلاة العيد: صلاة العيد ركعتان، لحديث ابْنِ عُمَرَ t قَالَ:((صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ e ))([5])، يُكبِّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال([6])، ويستحب بين كل تكبيرتين أن يقول:(سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويصلي على النبي e ) لما ورد عن ابن مسعود t قال: (( بين كل تكبيرتين حمد لله U، وثناء على الله))([7]).
    (5) القراءة في صلاة العيد: يُسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ{ق والقرآن المجيد}، وفي الركعة الثانية يقرأ بـ{اقتربت الساعة وانشق القمر}([8])،أو بـ{سبح اسم ربك الأعلى} في الأولى، و بـ{هل أتاك حديث الغاشية}في الثانية([9]).
    (6) مكان إقامة صلاة العيد: يُسن إقامة صلاة العيد في مصلى([10]) واسع خارج البلد قريب، حتى يسهل على الناس الذهاب إليه، إلا أن يكون هناك عذر كمطر ونحوه، أو يضعف بعض الناس- لمرض أو كبر سن- عن الخروج فلا حرج حينئذ من الصلاة في المسجد، لما في الصحيحين من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ t قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e :((يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى.....))([11]).
    ـــــــــــــــــــــــــ
    [1])) " الدسوقي " (1/396)، و"جواهر الإكليل " (1/101)، و"المجموع" (5/2).
    [2])) [(متفق عليه:أخرجه البخاري (2678)؛ ومسلم (11) عن طلحة بن عبيد الله t)].
    [3])) " ابن عابدين " (1/583)، و"الدسوقي" (1/396)، و" كشاف القناع" (2/50)، وأجاز الإمام الشافعي الصلاة أول طلوع الشمس ، و" المغني" (4/238)، "نيل الأوطار" (3/18 تحت ح "1282" )، و"الشرح الممتع" (5/154)، و"صحيح فقه السنة" (1/599).
    ([4]) صحيح: علقه الإمام البخاري (2/456) ووصله أَبُو دَاوُد ح(1135)، وَابْنُ مَاجَهْ ح(1317)، وصححه العلامة الألباني-رحمه الله- في(صحيح سنن أبي داود) (1/295) .
    قلت: قال الإمام الشوكاني-رحمه الله- في "نيل الأوطار"(3/18ط. دار الوفاء ): ((وَفِي الْبَابِ عَنْ جُنْدُبٍ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَسَنٍ الْبَنَّاءِ فِي كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ قَالَ:{كَانَ النَّبِيُّ e يُصَلِّي بِنَا يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحَيْنِ وَالْأَضْحَى عَلَى قِيدِ رُمْحٍ} أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ)).
    [5])) صحيح: رواه ابْنُ مَاجَهْ ح (1063)، وصححه العلامة الألباني-رحمه الله- في(صحيح سنن ابن ماجه) (1/338) .
    [6])) لما أخرج الترمذي ح(365)، وابن ماجه ح(1278) عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ)). حسن: حسنه العلامة الألباني-رحمه الله- في "صحيح سنن ابن ماجه"(1/407).
    قلت: قَالَ الإمام التّرْمِذِيّ :"سَأَلْت مُحَمّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحّ مِنْ هَذَا وَبِهِ أَقُولُ". زاد المعاد - (ج 1 / ص 425).
    [7])) حسن: (الأم للإمام الشافعي ) (1/236)، وحسنه العلامة الألباني في "القول البديع".
    قلت: وأخرجه الإمام البيهقي (3/291)، وقال (باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح) (ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويصلي على النبي e) (اخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحق انبأ محمد بن أيوب انبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه فقال عبد الله :(( تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي e ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ....))، وهذا من قول عبد الله بن مسعود t موقوف عليه فنتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذ لم يرو خلافه عن غيره.
    [8])) لما روى الإمام مسلم في"صحيحه" ح(891) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ t سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ t مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ e فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ :(كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ).
    [9])) لما روى الإمام مسلم في"صحيحه" ح(878) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ t قَالَ:((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ )) .
    [10])) و"مجموع الفتاوى " (4 / 23)، و" نيل الأوطار " (3/17ط.دار الوفاء)، و" الشرح الممتع " (5/157).
    قلت: قال الإمام ابن قدامة-رحمه الله- في (المغني - (ج 4 / ص 230)( 1402 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( ثُمَّ غَدَوْا إلَى الْمُصَلَّى ، مُظْهِرِينَ لِلتَّكْبِيرِ ) السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ فِي الْمُصَلَّى ، أَمَرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
    وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
    وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ .
    وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ : إنْ كَانَ مَسْجِدُ الْبَلَدِ وَاسِعًا ، فَالصَّلَاةُ فِيهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ خَيْرُ الْبِقَاعِ وَأَطْهَرُهَا ، وَلِذَلِكَ يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .
    وَلَنَا{، أَنَّ النَّبِيَّ e كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْمُصَلَّى وَيَدَعُ مَسْجِدَهُ } ، وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ، وَلَا يَتْرُكُ النَّبِيُّ e الْأَفْضَلَ مَعَ قُرْبِهِ ، وَيَتَكَلَّفُ فِعْلَ النَّاقِصِ مَعَ بُعْدِهِ ، وَلَا يَشْرَعُ لِأُمَّتِهِ تَرْكَ الْفَضَائِلِ ، وَلِأَنَّنَا قَدْ أُمِرْنَا بإتباع النَّبِيِّ e وَالِاقْتِدَاءِ بِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ النَّاقِصَ ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ الْكَامِلَ ، وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْ النَّبِيِّ e أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ بِمَسْجِدِهِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَلِأَنَّ هَذَا إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ .
    فَإِنَّ النَّاسَ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَخْرُجُونَ إلَى الْمُصَلَّى ، فَيُصَلُّونَ الْعِيدَ فِي الْمُصَلَّى ، مَعَ سَعَةِ الْمَسْجِدِ وَضِيقِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ e يُصَلِّي فِي الْمُصَلَّى مَعَ شَرَفِ مَسْجِدِهِ)) أ.هـ .
    [11])) [(متفق عليه:أخرجه البخاري (956)؛ ومسلم (889)].
    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية العيد أحكام وأداب

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 21.10.08 14:41

    قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:((وَفِيهِ الْخُرُوجُ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْعِيدِ، وَأَنَّ صَلَاتَهَا فِي الْمَسْجِدِ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ))([1]).
    وقال الإمام النووي-رحمه الله-:((هَذَا دَلِيل لِمَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِ الْخُرُوج لِصَلَاةِ الْعِيد إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَنَّهُ أَفْضَل مَنْ فَعَلَهَا فِي الْمَسْجِد ، وَعَلَى هَذَا عَمَل النَّاس فِي مُعْظَم الْأَمْصَار ، وَأَمَّا أَهْل مَكَّة فَلَا يُصَلُّونَهَا إِلَّا فِي الْمَسْجِد مِنْ الزَّمَن الْأَوَّل))([2]).
    قلت: وليعلم أن الهدف من الصلاة اجتماع المسلمين في مكان واحد، فلا ينبغي تعدد المصليَّات من غير حاجة في الأماكن المتقاربة كما نراه في بعض المدن " بل قد أصبحت بعض ( المصليَّات) منابر حزبية لتفريق كلمة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله([3]).
    (7) يُسن تقديم الصلاة في الأضحى، وتأخيرها في الفطر: ودليل هذا أثر ونظر.
    أما الأثر:
    1 ـ ما روي عن النبي e:«كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحَيْنِ وَالْأَضْحَى عَلَى قِيدِ رُمْحٍ »([4]).
    2 ـ أَنَّ النَّبِيَّ e كَتَبَ إلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ t وَهُوَ بِنَجْرَانَ :((أَنْ عَجِّلْ الْأَضْحَى وَأَخِّرْ الْفِطْرَ وَذَكِّرْ النَّاسَ ))([5]).
    أما النظر:
    فلأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر؛ لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلاة؛لحديث ابن عمرt أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»([6])، ومعلوم أنه إذا تأخرت ([7]) الصلاة، صار هذا أوسع للناس.
    وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بالتضحية؛ لأن التضحية من شعائر الإسلام، وقد قرنها الله عز وجل في كتابه بالصلاة فقال:{فصل لربك وانحر (2)}[الكوثر:2]،وقال:{قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين }[الأنعام:162]،ففعلها مبادراً بها في هذا اليوم أفضل، وهذا إنما يحصل إذا قدمت الصلاة؛ لأنه لا يمكن أن تذبح الأضحية قبل الصلاة ([8]).
    (8) لا سُنَّة قبل صلاة العيد ولا بعدها:لما روى الإمام البخاري في"صحيحه" عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ t:(( أَنَّ النَّبِيَّ e صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا))([9]).
    قال الإمام الشوكاني-رحمه الله-:(فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَةِ([10]) الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ ابْنُ قَدَامَةَ : وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ .
    قَالَ : وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَبُرَيْدَةَ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرٍ وَابْن أَبِي أَوْفَى-y.
    وَقَالَ بِهِ شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ وَمَسْرُوقٌ وَالضِّحَاكُ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَالشَّعْبِيُّ وَمَالِكٌ)([11]).
    ـــــــــــــــــــــــ
    [1])) " فتح الباري" (2/449).
    [2])) شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 280).
    [3])) نقلاً عن " أحكام العيدين" للشيخ على حسن الحلبي-حفظه الله- بواسطة " صحيح فقه السنة" (1/601).
    [4])) [(أخرجه الحسن بن أحمد البناء في كتاب " الأضاحي" أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ رقم (144))].
    [5])) [(أخرجه الشافعي في «مسنده» ص(74))].
    [6])) [متفق عليه:(أخرجه البخاري (1509)؛ ومسلم (986).)].
    [7])) قلت:مع عدم المبالغة في التأخير لما ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ t-صَاحِبِ رَسُولِ e-: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَأَنْكَرَ إبْطَاءَ الْإِمَامِ وَقَالَ:((إنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ)) صحيح: علقه الإمام البخاري (2/456) ووصله أَبُو دَاوُد ح(1135)، وَابْنُ مَاجَهْ ح(1317)، وصححه العلامة الألباني-رحمه الله- في(صحيح سنن أبي داود) (1/295) .
    [8])) "الشرح الممتع" للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله- :(5/158)، و" نيل الأوطار " (3/18 ط.دار الوفاء)، و" المغني " (5/267)، و"زاد المعاد" (1/441).
    [9])) صحيح: أخرجه البخاري ح(989).
    [10])) قلت: قال العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- في " الشرح الممتع " (5/202 ، 203):((قوله: «ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها»، أي: يكره لمن حضر صلاة العيد أن يتطوع بنفل قبل الصلاة أو بعدها في موضعها، أي: موضع صلاة العيد، فيكره التنفل قبل الصلاة أو بعدها في الموضع، أما في بيته فلا كراهة.
    وقول المؤلف: «يكره» ، ظاهره أنه مكروه للإمام وغير الإمام.
    والدليل على ذلك: أن النبي e خرج إلى مصلى العيد وصلى العيد ركعتين لم يصلِّ قبلها ولا بعدها[(صحيح: أخرجه البخاري ح(989)].
    وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن النبي e خرج إلى مصلى العيد ليصلي بالناس فصلى بهم، ثم انصرف، كما أنه يوم الجمعة يخرج إلى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته، فهل يقول أحد: إنه يكره أن يصلي الإنسان في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها؟ ما سمعنا أحداً قال بهذا، فكذلك نقول في صلاة العيد، ولا فرق، فإن الرسول e إمام يُنتظر ولا يَنْتَظِر، فجاء فصلى بالناس، ثم انصرف.
    وكوننا نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر، ولو قالوا: إن السنّة أن لا يصلي لكان أهون من أن يقال: إنه يكره؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل نهي؛ إذ إن الكراهة لا تثبت إلا بنهي، إما نهي عام مثل: «كل بدعة ضلالة»[(أخرجه مسلم (867) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.)]، وإما نهي خاص، ثم إن ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنفل قبل الصلاة واضح السبب؛ لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف، لكن نهي المأموم عن التنفل، والقول بكراهته له لا يخلو من نظر.
    [11])) " نيل الأوطار " (3/29 ط.دار الوفاء).
    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية العيد أحكام وأداب

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 21.10.08 14:44

    وَقَالَ الزُّهْرِيُّ-رحمه الله-: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ عُلَمَائِنَا يَذْكُرُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا .
    قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: التَّنَفُّل فِي الْمُصَلَّى لَوْ فُعِلَ لَنُقِلَ ، وَمَنْ أَجَازَهُ رَأَى أَنَّهُ وَقْت مُطْلَق لِلصَّلَاةِ ، وَمَنْ تَرَكَهُ رَأَى أَنَّ النَّبِيّ e لَمْ يَفْعَلهُ ، وَمَنْ اِقْتَدَى فَقَدْ اِهْتَدَى اِنْتَهَى .
    وَالْحَاصِل أَنَّ صَلَاة الْعِيد لَمْ يَثْبُت لَهَا سُنَّة قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا خِلَافًا لِمَنْ قَاسَهَا عَلَى الْجُمُعَة ، وَأَمَّا مُطْلَق النَّفْل فَلَمْ يَثْبُت فِيهِ مَنْع بِدَلِيلِ خَاصّ إِلَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْت الْكَرَاهَة الَّذِي فِي جَمِيع الْأَيَّام ، وَاَللَّه أَعْلَم . وَكَذَلِكَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ.
    قال الإمام الشوكاني-رحمه الله-:(وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ جَارٍ عَلَى مُقْتَضَى الْأَدِلَّةِ فَلَيْسَ فِي الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ مُطْلَقِ النَّفْلِ وَلَا عَلَى مَنْعِ مَا وَرَدَ فِيهِ دَلِيلٌ يَخُصُّهُ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ، إذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ)([1]).
    (9) صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة: لما روى في الصحيحين عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا:(( لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى))([2]).
    وفي رواية لمسلم عن عطاء قال: أَخْبَرَنِي جَابِرُ t:(( أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ )).
    ولما روى الإمام مسلم في " صحيحه"عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ t قَالَ:((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ e الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ))([3]).
    قلت: هذه الأحاديث تدل على عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد، وفيه أيضاً دليل على أنه لا ينادى لصلاة العيد بشئ من الكلام "كالصلاة جامعة" ونحو هذا من العبارات.
    قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-:(( وَكَانَ e إذَا انْتَهَى إلَى الْمُصَلّى أَخَذَ فِي الصّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ وَلَا قَوْلٍ الصّلَاةُ جَامِعَةٌ وَالسّنّةُ أَنّهُ لَا يُفْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ))([4]).
    (10) أحكام خطبة العيد:
    (أ) الصلاة قبل الخطبة: من أحكام العيد أن الصلاة قبل الخطبة لما في الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ t قَالَ:{ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ e،وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ }([5]).
    أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ t قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e:((يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ.....))([6]).
    (ب) الخطبة بغير منبر:قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-:(( فصل:[ كَانَ يَخْطُبُهُمْ فِي الْعِيدِ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ ]،وَكَانَ e إذَا أَكْمَلَ الصّلَاةَ انْصَرَفَ فَقَامَ مُقَابِلَ النّاسِ وَالنّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ . وَلَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ مِنْبَرٌ يَرْقَى عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرِجُ مِنْبَرَ الْمَدِينَةِ وَإِنّمَا كَانَ يَخْطُبُهُمْ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ قَالَ جَابِرٌt : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ e الصّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ ثُمّ قَامَ مُتَوَكّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللّهِ وَحَثّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النّاسَ وَذَكّرَهُمْ ثُمّ مَضَى حَتّى أَتَى النّسَاءَ فَوَعَظَهُنّ وَذَكّرَهُن مُتّفَقٌ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ t: كَانَ النّبِيّ e يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إلَى الْمُصَلّى فَأَوّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ الصّلَاةُ ثُمّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النّاسِ وَالنّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ . . . الْحَدِيثَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([7]).
    ــــــــــــــــــــــ
    [1])) فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 476) "الشرح الممتع" للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله- :(5/202ـ206)، و" نيل الأوطار " (3/30 ط.دار الوفاء)، والمغني - (ج 4 / ص 254)، و"زاد المعاد" (1/441).
    [2])) متفق عليه: أخرجه البخاري (960)؛ ومسلم (886).
    [3])) صحيح: رواه مسلم ح(887).
    [4])) "زاد المعاد" (1/441).
    [5])) متفق عليه: البخاري ح(4516)، ومسلم ح(1464).
    قلت: وعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَر َأَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ t فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ .
    ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ.
    ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ .صحيح : أخرجه البخاري ح(4145)، ومسلم ح (3640).
    [6])) [(متفق عليه:أخرجه البخاري (956)؛ ومسلم (889)].
    [7])) "زاد المعاد" (1/443)، "فتح الباري" (ج 3 / ص 378).
    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية العيد أحكام وأداب

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 21.10.08 14:48

    (ج) خطبة العيد خطبة واحدة: السنة أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة لا خطبتين، كذا فعل النبي e والخلفاء الراشدون من بعده.
    ومن نظر في السنّة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي eلم يخطب إلا خطبة واحدة ، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه بعيد؛ لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهن وهذا احتمال.
    ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهنّ بخصيصة، ولهذا ذكرهنّ ووعظهنّ بأشياء خاصة بهنّ ([1]).
    (د) افتتاح خطبة العيد على الحمد لله:كما هي العادة في خطب النبي e، قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((لَكِنْ لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ e أَنَّهُ افْتَتَحَ خُطْبَتَهُ بِغَيْرِ الْحَمْدِ لَا خُطْبَةَ عِيدٍ وَلَا اسْتِسْقَاءٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ))([2])،وأما الأحاديث الواردة في أنه كان يفتتح خطبة العيد بالتكبيرات فهو حديث ضعيف([3])،وكذلك أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ضعيف([4]).
    (هـ) حكم الاستماع للخطبة:خطبة العيد لا يجب الحضور إليها؛ بل يُسَنّ وللإنسان أن ينصرف من بعد الصلاة فوراً لكن الأفضل أن يبقى لقوله e: « إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ »([5]) وإذا بقي حرم عليه الكلام ([6]).
    (و) حكم اجتماع العيد مع الجمعة:إذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :
    أَحَدُهَا : أَنَّهُ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ . كَمَا تَجِبُ سَائِرُ الْجُمَعِ للعمومات الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْجُمُعَةِ ([7]).
    وَالثَّانِي : تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ الْبِرِّ مِثْلَ أَهْلِ الْعَوَالِي وَالشَّوَاذِّ ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عفان t أَرْخَصَ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ الْعِيدَ ([8]).
    وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ لَكِنْ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ لِيَشْهَدَهَا مَنْ شَاءَ شُهُودَهَا وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ .
    وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ النَّبِيِّ e وَأَصْحَابِهِ : كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ y([9]). وَلَا يُعْرَفُ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ . ([10]).
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [1])) نقلاً عن "الشرح الممتع" للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله- :(5/191 ، 192)، و" نيل الأوطار" (3/35) .
    [2])) " مجموع الفتاوى" (22/393)، و" زاد المعاد" (1/447) ، و" نيل الأوطار ط.دار الوفاء " (3/35)، و"الشرح الممتع" للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله- :(5/191 ، 192).
    [3])) قلت: لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السنّة التكبير على المنبر يوم العيد يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب، ويبدأ الآخرة بسبع».
    أخرجه عبد الرزاق (5672 ـ 5674)؛ وابن أبي شيبة (2/190)؛ والبيهقي (3/299)، وعبيد الله من التابعين. قال النووي في «الخلاصة» (2/338): «ضعيف الإسناد غير متصل».
    [4])) انظر" الإرواء" ح(647)(ج3)، "ضعيف الجامع" ح(4597)، "ضعيف سنن ابن ماجة" ح(1287) (1/409)، "تمام المنة" (ص351).
    [5])) صحيح: أخرجه أبو داود (1155)؛ والنسائي (3/185)؛ وابن ماجه (1290)؛ وابن خزيمة (1462)؛ والحاكم (1/295)؛ والبيهقي (3/301) عن عبد الله بن السائب t. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وصححه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (3/301)، قلت: وصححه العلامة الألباني-رحمه الله- في"صحيح سنن أبي داود" ح(1155) (1/300)، و" الإرواء" ح(629)(ج3)، و"صحيح الجامع" ح(2289)،.
    [6])) قلت: قال الإمام ابن قدامة-رحمه الله-: (( 1420 ) فَصْلٌ : وَالْخُطْبَة سُنَّةٌ ، لَا يَجِبُ حُضُورُهَا وَلَا اسْتِمَاعُهَا ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ t، وَإِنَّمَا أُخِّرَتْ عَنْ الصَّلَاةِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ جُعِلَتْ فِي وَقْتٍ يَتَمَكَّنُ مَنْ أَرَادَ تَرْكَهَا ، مِنْ تَرْكِهَا ، بِخِلَافِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ .
    وَالِاسْتِمَاعُ لَهَا أَفْضَلُ )). المغني - (ج 4 / ص 252)، و" نيل الأوطار ط.دار الوفاء " (3/35)، و"الشرح الممتع" للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله- :(5/192 ، 193).
    [7])) "المدونة" (1/153)، و"المجموع" (4/320)، و"تبين الحقائق" (1/224)، و"التمهيد" (10/272)، و"الأوسط" (4/291)، و"المحلى" (3/303).
    [8])) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ :"ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ "صحيح:أخرجه البخاري ح(5572).
    [9])) "المغني" (2/265)، و"الإنصاف" (2/403)، و"كشاف القناع" (2/41)، و" مجموع الفتاوى" (24/211) ،و" الفتاوى الإسلامية"(1/ 71)، و"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10 / 163)الفتوى رقم (2140).
    [10])) قلت: وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- عن الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ بقوله:(( وَأَصْحَابُ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ عَنْ النَّبِيِّ e لَمَّا اجْتَمَعَ فِي يَوْمِهِ عِيدَانِ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ قَالَ:{أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ فَإِنَّا مُجْمِعُونَ}صحيح: صححه العلامة الألباني-رحمه الله- في "سنن أبي داود" ح(1073)(1/281)، و"صحيح الجامع" ح(4365)، و"سنن ابن ماجة" ح(1311)(1/416). وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إذَا شَهِدَ الْعِيدَ حَصَلَ مَقْصُودُ الِاجْتِمَاعِ ثُمَّ إنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ فَتَكُونُ الظُّهْرُ فِي وَقْتِهَا وَالْعِيدُ يُحَصِّلُ مَقْصُودَ الْجُمُعَةِ . وَفِي إيجَابِهَا عَلَى النَّاسِ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِمْ وَتَكْدِيرٌ لِمَقْصُودِ عِيدِهِمْ وَمَا سُنَّ لَهُمْ مِنْ السُّرُورِ فِيهِ وَالِانْبِسَاطِ . فَإِذَا حُبِسُوا عَنْ ذَلِكَ عَادَ الْعِيدُ عَلَى مَقْصُودِهِ بِالْإِبْطَالِ وَلِأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدٌ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عِيدٌ وَمِنْ شَأْنِ الشَّارِعِ إذَا اجْتَمَعَ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَدْخَلَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى . كَمَا يُدْخِلُ الْوُضُوءَ فِي الْغُسْلِ وَأَحَدَ الْغُسْلَيْنِ فِي الْآخَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. مجموع فتاوى ابن تيمية - (24 /211) .
    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية العيد أحكام وأداب

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 21.10.08 14:52

    (11)خروج النساء والصبيان:عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ-رضي الله عنها- قَالَتْ:(("أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ e أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا"))([1])، وفي الحديث مشروعية خروج النساء في العيد إلي المصلى من غير فرق بين البكر، والثيب، والشابة، والعجوز، والحائض وغيرها. مع مراعاة آداب الخروج، من عدم التطيب، والتزين كما هو معلوم.
    وأما خروج الصبيان فأحسن ما يستدل به حديث ابْن عَبَّاسٍ t قِيلَ لَهُ:((أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ e؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ))([2]). مع مراعاة أن يكون معهم من يضبطهم عن اللعب وللهو ونحوهما سواء صلوا أم لا.
    (12) قضاء صلاة العيد: من فاتته ، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قوله e:« إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»([3])، وما روي عن أنس t أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام أَمَرَ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ ([4]).
    وَقَالَ عِكْرِمَةُ-رحمه الله-:"أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ".
    وَقَالَ عَطَاءٌ-رحمه الله-:" إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ"([5]).
    وري عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال :"من فاتته الصلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام" ، قال معمر : إن فاتت إنسانا الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين([6]).
    ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين([7]).
    (13) يحرم صومه:عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e :" نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ"([8])، وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ { لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ }([9])، وَلِمُسْلِمٍ { لَا يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ }([10]).
    قال الإمام النووي-رحمه الله-:" أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم صَوْم هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ بِكُلِّ حَال، سَوَاء صَامَهُمَا عَنْ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهُمَا مُتَعَمِّدًا لِعَيْنِهِمَا، قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُمَا"([11]).
    ثانياً:آداب العيد:
    (1) الاغتسال: يستحب الاغتسال يوم وذلك قبل الخروج إلي الصلاة، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ t :" كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى"([12]).
    (2) التطيب: لما روي عن ابن عمر أنه كان " يشهد الفجر مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن ما عنده ثم يخرج حتى يأتي المصلى"([13]). قلت: ووضع العطور يكون للرجال فقط، لأن النبي e نهى المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة ولو كانت ذاهبة للصلاة في المسجد.
    ــــــــــــــــــــــــــــــ
    [1])) صحيح: أخرجه البخاري ح(974)، ومسلم ح(890).
    [2])) صحيح: أخرجه البخاري ح(977).
    [3])) صحيح: صححه العلامة الألباني-رحمه الله- في " صحيح الجامع " ح(369).
    [4])) رواه الإمام البخاري تعليقاً (2/471) تحت باب "إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ e هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، ووصله ابن أبي شيبة.
    [5])) أثر عكرمة وعطاء ذكره الحافظ في " الفتح " (2/475).
    [6])) إسناده صحيح: مصنف عبد الرزاق ح(5716) (2/300).
    [7])) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10 / 311) الفتوى رقم (2328) تحت عنوان قضاء صلاة العيدين.
    [8])) متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري ح(1991)، ومسلم ح (827).
    [9])) صحيح: أخرجه الإمام أحمد (3/52) ،والبخاري ح(1995).
    ([10])صحيح: أخرجه الإمام مسلم (827/140).
    [11])) شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 128)، و" نيل الأوطار" (3/412 ط. دار الوفاء).
    [12])) إسناده صحيح: أخرجه الإمام مالك (426)، وعبد الرزاق (5754)، وابن أبي شيبة (2/181).
    [13])) إسناده حسن: عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده.
    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية العيد أحكام وأداب

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 21.10.08 14:55

    (1) التجمل: والأصل في استحباب هذا حديث ابْن عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ e فَقَالَ:" يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ e :" إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ....." ([1]) الحديث، "مِنْهُ عُلِمَ أَنَّ التَّجَمُّلَ يَوْم الْعِيد كَانَ عَادَةً مُتَقَرِّرَةً بَيْنهمْ وَلَمْ يُنْكِرْهَا النَّبِيُّ e فَعُلِمَ بَقَاؤُهَا"([2])، وعن ابن عباس t أن النبي e:"كان يلبس يوم العيد بردة حمراء"([3]).
    وعن نافع أن ابن عمرt:" كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه"([4]).
    قلت: فينبغي للرجل أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد، أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب، أو تتعرض للرجال بالفتنة فإنها ما خرجت إلا لعبادة وطاعة أفتراه يصح من مؤمنة أن تعصي من خرجت لطاعته وتخالف أمره بلبس الضيق والثوب الملون الجذاب الملفت للنظر .
    (2) الأكل: وَأَكْلُهُ قَبْلَهَا، وَعَكْسُهُ فِي الأَْضْحَى:أي: يسن أكل الإنسان قبل صلاة عيد الفطر، إقتداء بالنبي e، فإنه e:« لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا »([5]). وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم.
    وأما في يوم الأضحىفلا يأكل قبل صلاة الأضحى حتى يضحي؛ لحديث بُرَيْدَةَ t قَالَ:" كَانَ النَّبِيُّ e لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ" ([6]).
    ولأن ذلك أسرع إلى المبادرة في الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية واجب عند بعض العلماء؛ لقول الله تعالى: {{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا}} [الحج: 28، 36] ، فبدأ بالأمر بالأكل، فالأفضل إذاً أن يمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته التي أمر بالأكل منها([7]).
    (3) التبكير إلي المصلى: وَيُسَنُّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ إِلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ أي: يسنّ أن يبكّر المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر، أو من بعد طلوع الشمس إذا كان المصلى قريباً.
    فعن يزيد بن أبي عبيد ، قال : « صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد رسول الله e صلاة الصبح ، ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلى ، فجلس وجلست حتى جاء الإمام ، فصلى ولم يصل قبلها ولا بعدها ، ثم رجع »([8]).
    وكان ابن عمر t:«لا يخرج إلا إذا طلعت الشمس»([9]).
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري ح(886)، ومسلم ح(2068).
    [2])) "حاشية السندي على النسائي" (3/181).
    [3])) صحيح: صححه العلامة الألباني-رحمه الله- في " الصحيحة " ح(1279)(3/274).
    ([4])صحيح: السنن الكبرى للبيهقي - (ج 3 / ص 281).
    [5])) صحيح: أخرجه البخاري (953) عن أنس t.
    [6])) صحيح: صححه العلامة الألباني-رحمه الله- في " صحيح الجامع " ح(4845).
    [7])) "الشرح الممتع" (5/159).
    قلت: قال الإمام الشوكاني-رحمه الله-: ((نيل الأوطار - (ج 5 / ص 439) قَالَ الْمُهَلَّبُ : الْحِكْمَةُ فِي الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَظُنُّ ظَانٍّ لُزُومَ الصَّوْمِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِيدَ ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ سَدَّ هَذِهِ الذَّرِيعَةِ .
    وَقَالَ غَيْرُهُ : لَمَّا وَقَعَ وُجُوبُ الْفِطْرِ عَقِبَ وُجُوبِ الصَّوْمِ اُسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ مُبَادَرَةً إلَى امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، أَشَارَ إلَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ .
    وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ اخْتِلَافًا ، كَذَا فِي الْفَتْحِ .
    قَالَ الْحَافِظُ : وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ التَّخْيِيرُ فِيهِ ، وَعَنْ النَّخَعِيّ أَيْضًا مِثْلُهُ .
    قَالَ : وَالْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ فِيهِ لِمَا فِي الْحُلْوِ مِنْ تَقْوِيَةِ الْبَصَرِ الَّذِي يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ ، وَلِأَنَّ الْحُلْوَ مِمَّا يُوَافِقُ الْإِيمَانَ وَيُعْبَرُ بِهِ الْمَنَامُ وَيَرِقُّ الْقَلْبُ وَهُوَ أَسَرُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ اسْتَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الْحُلْوِ مُطْلَقًا كَالْعَسَلِ ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِمَا .
    [8])) صحيح: أحكام العيدين للفريابي - (ص 171).
    [9])) أخرجه الشافعي في «مسنده» ص(73).
    قلت: قال العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-: ((لكن مصلى العيد في عهد رسول الله e وفي عهد الصحابة كابن عمر كان قريباً يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة.
    والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي:
    1 ـ عمل الصحابة y ؛ لأن النبي e كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس، ويجد الناس قد حضروا وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا.
    2 ـ ولأن ذلك سبق إلى الخير.
    3 ـ ولأنه إذا وصل إلى المسجد (قلت: عند الصلاة في المسجد للضرورة كما تقدم) وانتظر الصلاة، فإنه لا يزال في صلاة.
    4 ـ ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام.
    كل هذه العلل مقصودة في الشرع.


    عدل سابقا من قبل الشيخ أبو مريم العابديني في 21.10.08 15:07 عدل 1 مرات
    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية العيد أحكام وأداب

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 21.10.08 15:00

    (6) الخروج إلى المصلى ماشياً:عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ t قَالَ:" مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ"([1]). قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الْفِطْرِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَرْكَبَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.
    وعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَt قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا"([2]).
    (7) مخالفة الطريق:عَنْ جَابِرٍ t قَالَ:" كَانَ النَّبِيُّ e إذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ "([3]). قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-:((وَكَانَ e يُخَالِفُ الطّرِيقَ يَوْمَ الْعِيدِ فَيَذْهَبُ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي آخَرَ. فَقِيلَ لِيُسَلّمَ عَلَى أَهْلِ الطّرِيقَيْنِ، وَقِيلَ لِيَنَالَ بَرَكَتَهُ الْفَرِيقَانِ، وَقِيلَ لِيُظْهِرَ شَعَائِرَ الْإِسْلَامِ فِي سَائِرِ الْفِجَاجِ وَالطّرُقِ، وَقِيلَ لِيَغِيظَ الْمُنَافِقِينَ بِرُؤْيَتِهِمْ عِزّةَ الْإِسْلَامِ وَأَهْلَهُ وَقِيَامَ شَعَائِرِهِ، وَقِيلَ لِتَكْثُرَ شَهَادَةُ الْبِقَاعِ فَإِنّ الذّاهِبَ إلَى الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلّى إحْدَى خُطْوَتَيْهِ تَرْفَعُ دَرَجَةً وَالْأُخْرَى تَحُطّ خَطِيئَةً حَتّى يَرْجِعَ إلَى مَنْزِلِهِ، وَقِيلَ وَهُوَ الْأَصَحّ : إنّهُ لِذَلِكَ كُلّهِ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْحُكْمِ الّتِي لَا يَخْلُو فِعْلُهُ عَنْهَا ([4]).
    (8) التكبير يوم العيد: وهو من السنن العظيمة في يوم العيد لقوله تعالى:{ولتكملوا العدة ولتكبروا الله }بالبقرة:185]. وقد جاء عن النبيe أنه :"كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير"([5]).
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((وَيَشْرَعُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إلَى الْعِيدِ . وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ))([6]).
    (أ) وقت التكبير:التكبير ينقسم إلى قسمين فقط:
    (1) مطلق.
    (2) مقيد.
    فالمطلق: في عيد الفطر: من ليلة ثبوت رؤية هلال شوال إلى فجر يوم العيد، وفي الأضحى: من أول عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق.
    والمقيد: في عيد الفطر: من فجر يوم العيد إلى أن يخرج الإمام إلي الصلاة، وفي الأضحى: في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة y ([7]).
    (ب‌) صفة التكبير: صِفَةُ التَّكْبِيرِ الْمَنْقُولِ عِنْدَ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ : قَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ e ويمكن لكل مسلم أن يردد إحدى صيغ التكبير التالية:
    (1) { اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ }.
    (2) {اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ}.
    (3) {اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ}.
    (4) {اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.
    (5) {اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرَا}.
    (6) {اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرَا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرَا، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلّ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ}([8]).
    وأما ما زاده العامة ومتبوعوهم في هذا الزمان على التكبير مما هو مسموع ومعروف، فمخترع لا أصل له، قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:" وَقَدْ أُحْدِثَ فِي هَذَا الزَّمَانِ زِيَادَةٌ فِي ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهَا" ([9]).
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [1])) حسن:حسنه العلامة الألباني-رحمه الله- في " صحيح الترمذي " ح(530) (2/410).
    قلت: ولا يخفى على طالب العلم أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع.
    [2])) صحيح: صححه العلامة الألباني-رحمه الله- في " صحيح الجامع " ح(4932).
    [3])) صحيح: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ح(986) .
    [4])) زاد المعاد - (ج 1 / ص 425).
    [5])) حسن:حسنه العلامة الألباني-رحمه الله- في " صحيح الجامع " ح(4934) .
    [6])) مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 24 / ص 220).
    [7])) انظر "مجموع فتاوى ابن تيمية" - (ج 5 / ص 427)، و"الكافي" (1/236)، و "الإنصاف" (2/435)، و"كشاف القناع" (2/57)، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (10/306، 313، 314) السؤال الخامس من الفتوى رقم (3189)،و الفتوى رقم (1185) ، والسؤال الأول من الفتوى رقم (6043)، و"الشرح الممتع" (5/222).
    [8])) قال العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-:" والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم، وإذا كان كذلك فالأمر فيه سعة، إن شئت فكبر شفعاً، وإن شئت فكبر وتراً، وإن شئت وتراً في الأولى وشفعاً في الثانية" "الشرح الممتع" (5/224).
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:" وَقَاعِدَتُنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ الْقَوَاعِدِ أَنَّ جَمِيعَ صِفَاتِ الْعِبَادَاتِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ إذَا كَانَتْ مَأْثُورَةً أَثَرًا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لَمْ يُكْرَهْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُشْرَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ " مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 5 / ص 429)، وفتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 536).
    [9])) " فتح الباري لابن حجر" - (ج 2 / ص 536).


    عدل سابقا من قبل الشيخ أبو مريم العابديني في 21.10.08 15:09 عدل 1 مرات
    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية العيد أحكام وأداب

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 21.10.08 15:04

    قلت:
    ويرفع الرجال أصواتهم بالتكبير، مع مراعاة أن يكبر كل شخص بنفسه، مع الابتعاد عن التكبير الجماعي حتى يقوم الإمام لصلاة العيد ([1]).


    (9) التهنئة بالعيد:

    أَمَّا التَّهْنِئَةُ يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إذَا لَقِيَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ : " تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ"، "وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْك" وَنَحْوُ ذَلِكَ فَهَذَا قَدْ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ([2]) أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ الْأَئِمَّةُ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ([3]).

    لَكِنْ قَالَ أَحْمَد : أَنَا لَا أَبْتَدِئُ أَحَدًا فَإِنْ ابْتَدَأَنِي أَحَدٌ أَجَبْته وَذَلِكَ لِأَنَّ جَوَابَ التَّحِيَّةِ وَاجِبٌ وَأَمَّا الِابْتِدَاءُ بِالتَّهْنِئَةِ فَلَيْسَ سُنَّةً مَأْمُورًا بِهَا وَلَا هُوَ أَيْضًا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ فَمَنْ فَعَلَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ([4]).



    وأخيراً: وقفة مع زيارة المقابر يوم العيد:

    إن الله U شرع لنا العيد لكي نفرح ونبتعد عن الأحزان في يوم العيد، ولذا فإن قيام كثير من المسلمين بزيارة المقابر يوم العيد وتجديد الأحزان، عمل مخالف لسنة النبي e

    لقد كان e يخرج مع الصحابة y إلي الصحراء لصلاة العيد، وكان يذهب من طريق ويرجع من آخر ولم يثبت أنه زار قبراً في ذهابه أو إيابه مع وقوع المقابر في طريقه

    عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ t قَالَ: قَالَ e :(( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا))([5]).

    إن زيارة المقابر يوم العيد بدعة وهي من تلبيس الشيطان، فإنه لا يأمر الناس بترك السنة حتى يعوضهم عنها بشئ يخيله لهم أنه قربة إلى الله-تعالى- ، فزين للناس زيارة القبور في يوم العيد وأن ذلك من البر بالأموات ([6])

    هذا وبالله التوفيق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل

    انتهاء في يوم السبت الموافق
    29/ من شعبان/1429هـ

    الموافق 30/ من أغسطس/2008

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    [1])) قلت: سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 10 / ص 315) الفتوى رقم (9887) ما نصه:
    نود من سماحتكم الإفادة عن حكم التكبير في أيام التشريق وأيام عيد رمضان المبارك جماعيًا، وذلك بأن يقول الإمام بعد كل صلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثم يردد الجماعة بصوت واحد ومرتفع بلحن يكررونها ثلاث مرات بعد كل صلاة، ولمدة ثلاثة أيام، علمًا بأن ذلك سائد في بعض قرى المنطقة الجنوبية.

    فأجابت:التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي e أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ، ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الإتباع، وعدم الابتداع في الدين.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    وانظر أيضاً فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 10 / ص 314) السؤال الثاني من الفتوى رقم (8340).

    وقال العلامة الألباني-رحمه الله-:" ومما يحسن التذكير بهذه المناسبة أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الإجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله الناس" (الصحيحة:1/281).

    ([2]) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ e إِذَا اِلْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك " حسن: حسنه الحافظ في "الفتح" (2/446).

    قلت: قال العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- في "الشرح الممتع" (5/226):
    " مسألة:
    قال في الروض: «ولا بأس بقوله لغيره: تقبّل الله منا ومنك كالجواب» ، أي: في العيد، لا بأس أن يقول لغيره: تقبّل الله منّا ومنك، أو عيد مبارك، أو تقبّل الله صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة[(رواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (2/209)؛ والبيهقي في «سننه» (3/319) عن واثلة بن الأسقع، وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي على سنن البيهقي»: «وفي الباب حديث جيد أغفله البيهقي، وهو حديث محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: «تقبل الله منا ومنك»، قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد» اهـ.)] ـ رضي الله عنهم ـ وليس فيه محذور.

    [3])) قال الإمام ابن قدامة-رحمه الله- في "المغني"(3/294):" قَالَ أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُل لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْعِيدِ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك .
    وَقَالَ حَرْبٌ : سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ تَقَبَّلَ اللَّهُ وَمِنْكُمْ .
    قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، يَرْوِيه أَهْلُ الشَّامِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ .
    قِيلَ : وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
    قِيلَ : فَلَا تُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ هَذَا يَوْمَ الْعِيدِ .
    قَالَ : لَا .
    وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَهْنِئَةِ الْعِيدِ أَحَادِيثَ ، مِنْهَا ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ ، قَالَ : كُنْت مَعَ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ e فَكَانُوا إذَا رَجَعُوا مِنْ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لَبَعْضٍ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك .وَقَالَ أَحْمَدُ : إسْنَادُ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ إسْنَادٌ جَيِّدٌ .
    وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ : سَأَلْت مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ مُنْذُ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَقَالَ : لَمْ يَزُلْ يُعْرَفُ هَذَا بِالْمَدِينَةِ .أهـ.

    [4])) مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 5 / ص 430)، و"الشرح الممتع" (5/226).

    [5])) متفق عليه: أخرجه البخاري ح(915)، ومسلم ح(3627).


    قلت: سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج 11 / ص 108) السؤال السادس من الفتوى رقم (6167) ما نصه؟

    س6: يقوم النساء في المواسم والأعياد بزيارة القبور ؟

    ج6: الأعياد الإسلامية هي عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق ويوم الجمعة، هذه أعياد المسلمين، وما عداها لا يسمى عيدًا شرعًا، وتخصيص زيارة القبور بالأعياد بدعة، سواء كان ذلك من الرجال أم من النساء، وزيارة النساء للقبور محرمة مطلقًا في الأعياد وغيرها، وتوزيع الأطعمة والفواكه عند القبور بدعة، ولا يجوز للقراء أن يقرؤوا القرآن على القبور، ولا أن يأخذوا أجرة على قراءتهم، ولا تنفع الميت؛ لأن ذلك كله بدعة منكرة لا تجوز.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    وسئل العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-: النساء يخرجن معنا عند القبور وفي يوم العيد نذهب ونعيد على الميت فما حكم ذلك أرجوكم تفيدوني لأنني محتار من هذا الفعل في مجتمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟

    فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذا أيضاً من البدع، تخصيص أيام العيد لزيارة المقبرة أمر بدعي لم يكن من هدي النبي e ولا أصحابه. (فتاوى نور على الدرب ـ فتاوى الجنائز ـ بدع الزيارة).

    وسئل - رحمه الله- هناك أناس يذهبون إلى المقابر فور انتهاء صلاة العيد بقصد السلام على موتاهم وذلك في كل عيد بصفة مستمرة فما حكم ذلك العمل مأجورين؟

    فأجاب - رحمه الله تعالى -: حكمه أنه لا أصل له من عمل السلف الصالح واعتقاد أن ذلك سنة يجعله بدعة لكن هذا شيء اعتاده الناس وينبغي لطلبة العلم أن ينبهوهم على أن ذلك غير مشروع فإن النبي eلم يكن يخرج يوم العيد لزيارة القبور ولم يأمر أمته أن يخرجوا لزيارة القبور وشيء لم يعتاده الرسول e من العبادات أي مما يتعبد به الإنسان يكون بدعة إذا لم يثبت عن النبي e.

    (فتاوى نور على الدرب ـ فتاوى الجنائز ـ بدع الزيارة).

    وسئل - رحمه الله - لدينا ظاهرة منتشرة وهي توجه كثيرٍ من الناس إلى المقابر بعد الفراغ من صلاة العيد فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل؟

    فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا العمل بدعة لم يكن في عهد الرسول e أن يعتاد زيارة القبور في يوم العيد وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور أمراً مطلقاً عاماً فقال عليه الصلاة والسلام (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة) فينبغي للإنسان أن يزور القبور كل وقت سواء في الليل أو في النهار وليس ذلك مقيداً بوقت من الأوقات لا في يوم الجمعة ولا في يوم العيد بل قد نقول إنه كلما قسى قلبه ونسي الآخرة فينبغي له أن يخرج إلى المقابر ويزورها لأجل أن تذكره بالآخرة كما ذكر رسول الله e في قوله (فإنها تذكركم الآخرة). (فتاوى نور على الدرب ـ فتاوى الجنائز ـ بدع الزيارة).
    [6])) " الإبداع " (ص263).
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: العيد أحكام وأداب(هذا الموضوع نشر لكاتبه في مجلة التوحيد وطبع رساله في شهر شوال 1429هـ)

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 22.10.08 9:05

    Twisted Evil
    clown
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: العيد أحكام وأداب(هذا الموضوع نشر لكاتبه في مجلة التوحيد وطبع رساله في شهر شوال 1429هـ)

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.09.10 10:39

    7 مسألة مختصرة في العيد
    العيد أحكام وأداب(هذا الموضوع نشر لكاتبه في مجلة التوحيد وطبع رساله في شهر شوال 1429هـ) 470674

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    و بعد:
    فهذه جملة مختصرة عن أحكام عيد الفطر، لخصتها من رسالة الشيخ عبد القادر الجنيد حفظه الله (16 مسألة تتعلق بالعيد).
    أبو أسامة سمير الجزائري

    1/ مشروعية صلاة العيد
    قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن صلاة العيد كما في "مجموع الفتاوى" (23/161):
    إنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة .اهـ
    ومشروعيتها ثابتة بالسنة النبوية المشتهرة المستفيضة بين الناس، وبإجماع أهل العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها، ولم يأت عنهم تركها في عيد من الأعياد.

    بل حتى النساء كن يشهدنها على عهده صلى الله عليه وسلم، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها:
    (( كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته )) رواه البخاري (971) واللفظ له ومسلم (890).

    2/ الاغتسال للعيد
    قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ في "بداية المجتهد"(1/505):
    أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين.اهـ

    3/ التجمل بأحسن الثياب والطيب للعيد
    قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الأم"(1/387):
    ويلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكوراً وإناثاً.اهـ

    4/ يسن في يوم عيد الفطر للمسلم أن يأكل تمرات بعد صلاة الفجر وقبل الخروج من البيت إلى المصلى، ومن لم يتيسر له تمرات أكل مما يجد وذلك لقول أنس رضي الله عنه:
    (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات )) رواه البخاري (953).

    5/ يسن الذهاب إلى مصلى العيد مشياً.
    قال الإمام الترمذي ـ رحمه الله ـ في "سننه"(2/264):
    أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً.اهـ

    6/ يسن أن يكون الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر.
    قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
    (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق )) رواه البخاري (986).

    7/ التكبير في عيد الفطر
    فقد ثبت عن نافع:
    (( أن ابن عمر كان يخرج إلى العيدين من المسجد فيكبر )) رواه الفريابي (43-46).

    8/ يبتدأ التكبير في عيد الفطر عند أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم من حين الذهاب إلى مصلى العيد.
    فقد قال الحافظ ابن المنذر ـ رحمه الله ـ في "الأوسط"(4/249):
    سائر الأخبار عن الأوائل دالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة.اهـ

    9/ وقت انتهاء التكبير
    ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه:
    (( كان يكبر يوم العيد حتى يأتي المصلى، ويكبر حتى يأتي الإمام )) رواه الفريابي ( 48- 46)

    10/ الجهر بالتكبير
    قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى"(24/220):
    ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.اهـ

    11/ تكبير النساء
    قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله في "فتح الباري"(6/130):
    لا خلاف أن النساء يكبرن... ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير.اهـ

    12/ صيغ التكبير
    ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ
    ومنها عن ابن عباس رضي الله عنه.
    (( الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد )) رواها ابن أبي شيبة (1/489).

    13/ عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من صلاة العيد والتكبيرات الزوائد.
    ثبت عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء ـ يعني: ابن أبي ر باح التابعي ـ:
    (( يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرات الزيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفع الناس أيضاً )) رواه عبد الرزاق (3/297).
    وذهب جماهير أهل العلم إلى استحباب هذا الرفع
    واختاره:
    ابن قيم الجوزية وابن باز وابن عثيمين.

    14/ قضاء صلاة العيد
    من فاتته صلاة العيد فهل يشرع له قضاؤها؟ وعلى أي صفة يقضيها؟.
    قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :

    من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود.اهـ


    15/ استماع خطبة العيد
    من صلى مع الإمام فالسنة في حقه أن لا ينصرف حتى يسمع الخطبة.
    قال الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في "الاستذكار"(7/61):
    وعلى هذا جماعة الفقهاء.اهـ

    وأما حديث:
    (( إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب)).
    فأكثر أهل العلم على أن الصواب أنه حديث مرسل، ومنهم:
    ابن معين وأبو زرعة الرازي والنسائي وأبو داود والبيهقي والوادعي.
    والمرسل من أقسام الحديث الضعيف.

    16/ التهنئة بالعيد
    جرى عليها عمل السلف الصالح من أهل القرون المفضلة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم.
    قال الإمام الآجري ـ رحمه الله ـ عن التهنئة بالعيد:
    فعل الصحابة وقول العلماء.اهـ
    وقال الإمام مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ عن هذه التهنئة:
    لم يزل يُعرف هذا بالمدينة.اهـ

    17/ تحية المسجد
    قالت اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في "الفتاوى"(رقم: 12515):
    إذا صلى المسلمون صلاة العيدين خارج البلد في البرية، فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعاً، لا تحية المسجد ولا غيرها، وذلك عملاً بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما )) وإن أقيمت صلاة العيدين في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول، ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها.اهـ
    لخصه

    أبو أسامة سمير الجزائري
    28 رمضان 1431
    الموافق:
    6 سبتمبر

    والنقل
    لطفا من هنا
    http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=381317

      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 3:16