خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    البيان والإيضاح لأحكام الأضاح (هذا الموضوع نشر لكاتبه في مجلة التوحيد في شهر ذى الحجة 1428هـ)

    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية البيان والإيضاح لأحكام الأضاح (هذا الموضوع نشر لكاتبه في مجلة التوحيد في شهر ذى الحجة 1428هـ)

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 21.10.08 13:42

    الشرط السادس: أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها باسم الله لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَـتِهِ مُؤْمِنِينَ }[الأنعام آية: (118)] ، وقول النبي e : (( مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا )) . (1)، فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها عامداً لم تحل لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ }[الأنعام آية: (121)]. قال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : (أَمَّا مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ على الذَّبِيحَةِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الإمام أَحْمَدَ ـ رحمه الله ـ، أَنَّهَا شَرْطٌ مَعَ الذِّكْرِ ، وَتَسْقُطُ بِالسَّهْوِ .
    وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فَلَا بَأْسَ " .وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقُ .
    وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا ).(2) .
    قلت :وإذا كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة لقوله تعالى: {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }.
    الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها لقوله e: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)). (3)، وفي صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ: ((أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا )) .(4). فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحوه حتى تموت .
    الشرط الثامن: إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية، لقول النبي e : « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ». ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه كفى إنهار الدم في أي موضع كان في بدنه، والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقاً لروحه؛ لأنه أريح للحيوان وأقل عذاباً.
    وإن كان الحيوان مقدوراً عليه فلابد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين، بحيث يقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم ـ وهو مجرى النفس ـ والمريء ـ وهو مجرى الطعام والشراب ـ ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء، وإن اقتصر على قطع الودجين حلت الذكية.
    الشرط التاسع: أن يكون المذكى مأذوناً في ذكاته شرعاً، فأما غير المأذون فيه فنوعان:
    أحدهما: ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام فلا يحل وإن ذكي لقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاَْنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ }. [المائدة آية: (1)]وقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَـعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }[المائدة آية: (96)].
    النوع الثاني: ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق يذبحه الغاصب أو السارق .(5).
    ـــــــــــــــ
    (1) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5509 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 1978) من حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ t.
    (2) " المغني " (10/508ـ511) المَسْأَلَةٌ رقم :( 7742 ).
    (3) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5509 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 1978) من حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ t.
    (4) صحيح : رواه الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (5502) .
    (5) نقلاً عن " المغني لابن قدامة " (10/517)، " الشرح الكبير للمقدسي" (10/482ـ493)،" شرح منتهى الإرادات " ( 11/382ـ 385) ، " كشاف القناع عن متن الإقناع " ( 21/236ـ 250) ، "ومجموع فتاوى شيخ الإسلام " (9/247، 248) . ، "نيل الأوطار للشوكاني " ( 8/129) ، "أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ82ـ85) ، " الشرح الممتع " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (7/485ـ492).
    ******************************************************************************************************************************************تابع
    آداب الذكاة :
    للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية بل تحل بدونها فمنها:
    1 ـ استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها: قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ : (وَيُشْرَعُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ ) .(1).
    2 ـ الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة.وقيل: هذا من الآداب الواجبة لظاهر قوله e: (( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ )).(2).وهذا القول هو الصحيح إختاره شيخ الإسلام.
    3 ـ أن تكون الذكاة في الإبل نحراً، وفي غيرها ذبحاً فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى،لقوه تعالى: { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا}[الحج آية: (36)]،قال ابن عباس t :" قيام على ثلاث قوائم، معقولة يدُها اليسرى".وهو قول مجاهد والضحاك.(3) و عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَt (( أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ : " ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " )).(4). وعَنْ جَابِرٍt: (( أَنَّ النَّبِيَّ eوَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا)) (5). فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها. لما في " الصحيحين " من حديث أَنَسٍtقَالَ : ((ضَحَّى النَّبِيُّ e بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا )) (6) ، وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة، وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب .
    4 ـ قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاة.
    5 ـ أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ t قَالَ : ((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ e بِحَدِّ الشِّفَارِ (7) وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ )). (8) . وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا أَوْ قَالَ : إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ : وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ )).(9).
    6 ـ أن يكبر الله تعالى بعد التسمية. فيقول بسم الله والله أكبر ، ولا يسن غير التسمية والتكبير لعدم وروده ، ولا الصلاة على النبي e ، لا يذكر عند الذبح إلا الله وحده I لما في " الصحيحين " من حديث أَنَسٍtقَالَ : ((ضَحَّى النَّبِيُّ e بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ )) .(10) .
    ــــــــــــ
    (1) "ومجموع فتاوى شيخ الإسلام " ( 6/181 ) .
    (2) صحيح : رواه الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (3615) شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ t.
    (3) " تفسير ابن كثير " : ( 3/223) ط دار التراث .
    (4) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 1713) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 1320) .
    (5) صحيح : صححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " سنن أبي داود " ح (1767) .
    (6) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5565 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 5199) .
    (7) قلت : الشِّفَارِ : جمع شفرة " وهي السكين " .
    (8) صحيح : أخرجه الإمام ابن ماجة ـ رحمه الله ـ في " سننه" ح (3163) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الترغيب والترهيب " ح (1091) .
    (9) صحيح : أخرجه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في " مسنده " ح ( 15039) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " السلسلة الصحيحة " ح (1091) ، وقال وزاد الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " الأدب المفرد " مرتين ح ( 385) .
    (10) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5565 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 5199) .
    ******************************************************************************************************************************************تابع




      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 2:51