خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    البيان والإيضاح لأحكام الأضاح (هذا الموضوع نشر لكاتبه في مجلة التوحيد في شهر ذى الحجة 1428هـ)

    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية البيان والإيضاح لأحكام الأضاح (هذا الموضوع نشر لكاتبه في مجلة التوحيد في شهر ذى الحجة 1428هـ)

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 21.10.08 13:48

    7 ـ أن يسمي عن ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانت لغيره. اللهم تقبل مني إن كانت له، أو من فلان إن كانت لغيره.
    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ t قَالَ : ((شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ e الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ e بِيَدِهِ وَقَالَ : " بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي " )) .(1). وعَنْ عَائِشَةَ ـ رضي الله عنها ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ: " لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ " ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ : ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ : " بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ " )) .(2).
    مكروهات الذكاة :
    للذكاة مكروهات ينبغي اجتنابها فمنها:
    1 ـ أن تكون بآلة كآلة، أي غير حادة، وقيل: يحرم ذلك، وهو الصحيح لمخالفة أمر النبي e. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ t قَالَ : ((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ e بِحَدِّ الشِّفَارِوَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ )). (3) .
    2 ـ أن يحد آلة الذكاة والبهيمة تنظر.لحديث ابْنِ عُمَرَ t:((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ e بِحَدِّ الشِّفَارِوَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ )) .(4).
    وعن عبد الله بن عباس t أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته ، فقال النبي e : (( أتريد أن تميتها موتات هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها )) .(5). قلت :وهذا مخالف أيضاً لأمر النبي e في الحديث المذكور آنفا ، ومنافي للرحمة المطلوبة لقوله e : ((وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ )).(6).
    3 ـ أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها.
    4 ـ أن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها، أو يسلخها، أو يقطع شيئاً من أعضائها قبل أن تموت، وقيل: يحرم ذلك، وهو الصحيح.(7) .
    ــــــــــــــــ
    (1)صحيح : أخرجه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في " مسنده " ح ( 14366) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " الإرواء " ح (1138).
    (2) صحيح : رواه الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (1967) .
    (3) صحيح : أخرجه الإمام ابن ماجة ـ رحمه الله ـ في " سننه" ح (3163) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الترغيب والترهيب " ح (1091) .
    (4) صحيح : أخرجه الإمام ابن ماجة ـ رحمه الله ـ في " سننه" ح (3163) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الترغيب والترهيب " ح (1091) .
    (5) صحيح : أخرجه الحاكم ـ رحمه الله ـ في " مستدركه " ح (7670) وقال « هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه »، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الجامع " ح (93) .
    (6) صحيح : أخرجه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في " مسنده " ح ( 15039) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " السلسلة الصحيحة " ح (1091) ، وقال وزاد الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " الأدب المفرد " مرتين ح ( 385) .
    (7) نقلاً عن " المغني لابن قدامة " (10/521)، " الفروع لابن مفلح " ( 12/27) ، " الإنصاف " ( 16/180) ، " شرح منتهى الإرادات " ( 11/ 392) "أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ86ـ88) .
    *******************************************************************************تابع
    تحرير مسألة ما تتعين به الأضحية والأحكام المتعلقة بها:
    تتعين الأضحية بواحد من أمرين:
    أحدهما: اللفظ بأن يقول: هذه أضحية. قاصداً إنشاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا إنشاء تعيينها.
    الثاني: الفعل وهو نوعان:
    أحدهما: ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية.
    ثانيهما: شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلاً عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترى عبداً يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقاً بمجرد الشراء، أو اشترى شيئاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، فكذلك إذا اشترى بهيمة بنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك.
    وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام:
    الأول: أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلا أن يبدلها بخير منها.
    الثاني: أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا.
    الثالث: أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه.
    الرابع : أنها إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور فلها حالان:
    إحداهما: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فعليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل.
    الثانية: أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه لا حرج عليه ولا ضمان.
    الخامس :أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضاً:
    إحداهما: أن يكون ذلك بتفريط منه مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق فعليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحه بدلاً عنها.
    الثانية: أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان.
    السادس :أنها إذا أتلفت فلها ثلاث حالات:
    إحداها: أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض والآفة السماوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه.
    الثانية: أن يكون تلفها بفعل مالكها فعليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل.
    الحال الثالثة: أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فلا شيئ عليه . وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها.
    السابع :أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيما كما إذا أتلفت على ما سبق.
    فائدتان:
    الأولى: إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به.
    الثانية:وَإِنْ وَلَدَتْ ، ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ أُضْحِيَّةً فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا تَابِعٌ لَهَا ، حُكْمُهُ حُكْمُهَا ، سَوَاءٌ كَانَ حَمْلًا حِينَ التَّعْيِينِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ ،عَنْ أَبِي سَعِيدٍ t قَالَ : (( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ e عَنْ الْجَنِينِ فَقَالَ : " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ " وَقَالَ : مُسَدَّدٌ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ ؟ قَالَ : " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ " )) .(1).، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها. (2) .
    هذا ما وفقني الله إليه وهو من وراء القصد
    انتهاء في
    3/ من ذي القعدة / 1428هـ
    الموافق 13/من نوفمبر / 2007

    ـــــــــــــ
    (1) صحيح : أخرجه الأئمة أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ـ رحمهم الله ـ ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح سنن أبي داود " ح (2827).
    (2) نقلاً عن " المغني لابن قدامة " (10/549) ، "أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ97 ، 98) .


      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 2:50