الرد على سلمان العودة وعلي جمعة إباحتهما ترقيع البكارة للزانية البكر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي له اصطفى وبه هدى ورضي الله عن عن أصحابه وأتباعه ومن أطاعه وسار على منهجه واهتدى
فقد اطلعت على مانشرته صحيفة عكاظ من افتاء سلمان العودة ومن قبله علي جمعة بجواز ترقيع بكارة البكر الزانية لغشاء البكارة وترميمها طبيا للستر عليها ولانتشار الزنا والرذيلة
ولقد ذكرت وأنا أكتب الرد على اجازته ذلك واجازته عيد الميلاد من قبل وللمرأة أن تصنع عملية التجميل ثم تتوب لارضاء زوجها مارواه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر و رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقبض الله العلم ينزعه من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
وفي رواية يفتون بالرأي
أي الرأي المذموم المعارض لقول المعصوم والذي عليه دليل معلوم وهذا الذي أفتى به العودة ومن قبله علي جمعة من الرأي المذموم والمخالف للدليل المعلوم وذلك من عدة أوجه :
الوجه الأول : أن في ترقيع البكارة تعريض لكشف عورة المرأة المغلظة للأطباء الذكور وهو أشد وكذلك الاناث من الأطباء وكشف هذه العورة محرم لغير داع معتبر شرع
لما روى الامام أحمد في مسنده من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل : إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قيل : إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : الله أحق أن يستحيا منه من الناس .
والنساء شقائق الرجال
الوجه الثاني : أن ترقيعها وترميمها للبكارة بعد الفاحشة ليس من باب التداو ي الذي يجوز فيه الكشف للضرورة أو لحاجة التداوي بل هو من باب التدليس والغرر المنهي عنه فلو علم الزوج أن بكارتها قد انفضت بالفاحشة والتلذذ المحرم ماقبلها
فلايجوز لهذا المعنى تعريض عورتها للكشف
الوجه الثالث : أن هذا عين الغش والتدليس والغرر في عقد النكاح وهو عيب يفسخ النكاح من اجله لو اطلع عليه وقد جاء في الحديث من غش فليس منا 0
الوجه الرابع : أن في هذا القول وانتشاره بين النساء دعوة لانتشار الفواحش في المراهقات الابكار وخاصة في هذا الزمن الفاسد وانتشار القنوات الاباحية والمثيرة للرذيلة والشهوة الضارية والعلاقات المحرمة فتقول الفتاة صاحبة الرذيلة والعلاقات المحرمة أزني وأرقع ولو مائة مرة والشريعة جاءت بسد الذريعة 0
وقد قال تعالى ولاتقربوا الزنا أي
سدوا كل باب يوصل اليه من الخلوة المحرمة والنظر ة الحرام وغير ذلك مما يكون ذريعة للوقوع فيه 0
الوجه الخامس : أن في الترقيع والترميم لغشاء البكارة بعد أن تهتك بالفاحشة والوقاع المحرم واتباع الهوى والشهوة تعطيل للحكمة منه وهو معرفة العفيفة عن الزنا من الأبكار ممن وقعت فيه
وهو امر معلوم بين الناس لايخفى
الوجه السادس : لاشك أن مهر البكر أكثر على الغالب من الثيب فحينئذ سيكون الزوج المغرر به قد دفع مهرا أكثر ظلما بغير حق فيقع الضرر على الزوج المغرر به0
وقد جاء في الحديث المكر والخديعة في النار ومن اجل ذلك نهي عن بيع الغرر وحرم الغش لما فيه من الظلم وأكل اموال الناس بالباطل
وقد قال تعالى ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 0
الوجه السابع : أن طرق الستر لابد من موافقتها للشريعة فلايشرع في الستر مخالفة الشريعة بكشف العورة والتدليس والغش يقول الفقهاء أي مصلحة تخالف الشريعة فهي ملغاة ولاتعتبر شرعا
وقد تمشى سلمان بهذه الفتوى مع القاعدة اليهودية الميكوفيلية والتي يسير عليها أن الغاية تبرر الوسيلة وهذا رأي باطل ومذهب في الدين عاطل0
والله حليم كريم وهو قادر سبحانه إذا تابت المرأة وأنابت أن ييسر لها زوجا يقبلها ويستر عليها بعد بيان الحق وأنها ليست بكر (فإذا بينا بورك لهما في بيعهما )
فقد جاء في مسند أحمد مرفوعا وماترك عبد شيئا لله إلا أبدله الله خيرا منه
فلو تركت هذا الغش وتابت وانابت لله فسيعوضها الله خيرا وليس شرطا في الدنيا بل الجنة وهي خير غائب ومفرح ينتظر
روى مسلم في صحيحه مرفوعا مرويا عن الله اعدت لعبادي الصالحين ملاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر
===
قال صاحب (زاد المستقنع) رحمه اللّه تحت باب الصداق: (أَوْ زِناً كُرْهاً، وَلاَ يَجِبُ مَعَهُ أَرْشُ بَكَارَة)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه في (الشرح الممتع):
(قوله: «أو زنا كرها» أي أن الزاني ـ والعياذ بالله ـ أكره المرأة، فزنا بها فيجب عليه مهر المثل لهذه المزني بها؛ لأنه جامعها مجامعة الرجل لامرأته، هذا إذا كانت مكرهة، وأما إن كانت مطاوعة فليس لها شيء؛ لأنها رضيت بهذا الوطء، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «مهر البغي خبيث» [(192)]، ولأنه وطء يعتقد كل من الفاعل والمفعول به أنه محرم، فلا يوجب شيئاً.
هذا ما قرره المؤلف منطوقاً ومفهوماً، فالمنطوق وجوب المهر لمن زُنِي بها كرهاً، والمفهوم عدم وجوب المهر لمن زني بها مطاوِعة.
والصحيح أنه لا مهر، لا في هذا، ولا في هذا؛ لأن الله ـ تعالى ـ أوجب في الزنا حداً معلوماً، فلا نزيد على ما أوجب الله، ولا يمكن أن نقيس هذا الجماع ـ الذي يعتقد المجامع أنه حرام ـ على الحلال؛ ولكن نقيم عليه الحد، فإن كان الرجل بكراً، أي: لم يتزوج من قبل، فحده مائة جلدة وتغريب عام، وإن كان قد تزوج من قبل وجامع زوجته، وتمت شروط الإحصان فإنه يرجم.
قوله: «ولا يجب معه أرش بكارة» أي: أنه إذا زنى بامرأة كرهاً، وهي بكر، وزالت البكارة، فعلى المذهب نوجب عليه مهر المثل، ومهر المثل يدخل فيه أرش البكارة؛ لأننا سنقدر المهر مهر بكرٍ، وحينئذٍ نكون قد أخذنا أرش البكارة فلا يمكن أن نكرر عليه الغرم.
وعلى القول الذي رجحنا ـ وهو أن المزني بها كرهاً أو طوعاً لا مهر لها ـ نقول: يجب عليه أرش البكارة، إذا كانت بكراً وزنى بها كرهاً؛ لأنه أتلف البكارة بسبب يتلفها عادة.
وأرش البكارة هو فرق ما بين مهرها ثيباً ومهرها بكراً، فإذا قلنا: إن مهرها ثيباً ألف ريال، ومهرها بكراً ألفان، فيكون الأرش ألف ريال.
في الوقت الحاضر ترقى الطب، وصار يمكن أن يجعل لها بكارة صناعية، بواسطة عملية جراحية، فإذا قال: أنا لا أعطيكم دراهم، بل نجري لها عملية ونعيد البكارة، فهل يُمَكَّن؟ الجواب: لا، فإذا قال: الأصل أن المثلي يضمن بمثله، فهو أذهب بكارة فيعيد لها بكارة أخرى؟
فنقول: هذا لا يكفي ولا يُطاع؛ لأنه مهما كان من ترقيع فلا يمكن أن يكون كالأصل، مع أننا نرى منع هذه العملية مطلقاً، لأنها تفتح باب الشر، فتكون كل امرأة تشتهي أن تزني زنت، وإذا زالت بكارتها أجرت العملية.)
والنقل
لطفـــاً .. من هنـــــــــــــــا