خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    هل يجوز سماع الدف للرجال؟

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية هل يجوز سماع الدف للرجال؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 01.08.09 5:43

    هل يجوز سماع الدف للرجال؟؟
    قال الالباني رحمه الله في كتاب الات الطرب(وقد استدل بعضهم للمسألة بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه:
    أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورجع من بعض مغازيه - فقالت: إني كنت نذرت إِن ردك الله صالحا ( وفي رواية: سالما ) أن أضرب عندك بالدف [ وأتغنى ] ؟ قال:
    " إن كنت فعلت ( وفي الرواية الأخرى: نذرت ) ، فافعلي ، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي " .
    فضربت ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ودخل غيره وهي تضرب ، ثم دخل عمر ، قال: فجعلت دفها خلفها ، ( وفي الرواية الأخرى: تحت إستها ثم قعدت عليه ) ، وهي مقَّنعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    " إن الشيطان ليفرق ( وفي الرواية: ليخاف ) منك يا عمر ! أنا جالس ههنا [ وهي تضرب ] ، ودخل هؤلاء [ وهي تضرب ] ، فلما أن دخلت [ أنت يا عمر ] فعلت ما فعلت ، ( وفي الرواية: ألقت الدف ) " .
    أخرجه أحمد والسياق له ، والرواية الأخرى مع الزيادات للترمذي ، وصححه هو وابن حبان وابن القطان ، وهو مخرج في " الصحيحة " ( 1609 و 2261 ) ، وسكت عنه الحافظ في " الفتح " ( 11 / 587- 588 ) .

    وقد ترجم لحديث بريدة هذا جدُّ ابن تيميه رحمهما الله تعالى في " المنتقى من أخبار المصطفى " بقوله:
    " باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه " .


    قلت: وفي الاستدلال بهذا الحديث على ما ترجم له وقفة عندي ، لأنها واقعة عين لا عموم لها ، وقياس الفرح بقدوم غائب مهما كان شأنه على النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق كما هو ظاهر ، ولذلك كنت قلت في " الصحيحة " ( 4 / 142 ) عقب الحديث:
    " وقد يُشكل هذا الحديث على بعض الناس ، لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد ، والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء بها .
    والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه عليه السلام صالحا منتصرا ، اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها ، خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا ، فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها ، لأنه ليس هناك من يُفرح به كالفرح به صلى الله عليه وسلم ، ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها ، إلا ما استثني كما ذكرنا آنفا " .
    ونحوه في المجلد الخامس من " الصحيحة " ( 332 - 333 ) .

    وقد شرح السبب الذي ذكرته الإمام الخطابي رحمه الله ، فقال في " معالم السنن " ( 4/ 382 ) :
    " ضرب الدف ليس مما يُعد في باب الطاعات التي يعلق بها النذور ، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح ، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من بعض غزواته ، وكانت فيه مساءة الكفار ، وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب التي من نوافل الطاعات ، ولهذا أبيحَ ضرب الدف " .

    قلت:
    ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فهي حادثة عين لا عموم لها ، كما يقول الفقهاء في مثيلاتها)

    انتهى كلامه

    هل هناك تخريجات واجوبه غير ما ذكره الالباني على استماع الرسول للدف؟

    الا يستدل بهذا الحديث على جواز سماع الدف؟
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هل يجوز سماع الدف للرجال؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 01.08.09 5:44

    حُـكم الدفّ للرجال والنساء في غير الأعراس

    الحمد لله الذي شرع لعباده ديناً قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين .
    والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين .
    أما بعد :
    فقد جرى بيني وبين بعض إخواني حديث ونقاش حول مسألة ضرب الدفوف للرجال ، ثم تطرقنا لمسألة ضرب الدفوف بالنسبة للنساء .
    فكان هذا البحث المختصر بعد ذلك .
    فأقول وبالله التوفيق :

    الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف . رواه أحمد وغيره ، وحسنه الألباني .

    وقوله عليه الصلاة والسلام : أعلنوا النكاح . رواه ابن حبان وغيره ، وحسنه الألباني .
    وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفّـت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة أما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو .

    كما روى البخاري عن الرُّبيِّع بنت مُعوَّذ رضي الله عنه أنها قالت : دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم غداة بُني عليّ ، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية : وفينا نبي يعلم ما في غد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولي هكذا ، وقولي ما كنت تقولين .
    وهذا إنما كان في عرس الرُّبيِّع بنت مُعوَّذ رضي الله عنها .

    وكان عمر رضي الله عنه إذا استمع صوتا أنكره وسأل عنه ، فإن قيل عرس أو ختان أقـرّه . رواه معمر بن راشد في كتاب الجامع وابن أبي شيبة .
    وفي رواية للبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتا أو دُفّـاً قال : ما هذا ؟ فإن قالوا : عرس أو ختان صمت .
    ففسّرت رواية البيهقي الصوت الذي يُنكره عمر رضي الله عنه ، وأنه صوت الدفّ .

    وعن عامر بن سعد قال : دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوارٍ تغنين فقلت : أتفعلون هذا وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فقال : إنه رُخِّص لنا في اللهو عند العرس . رواه النسائي وابن أبي شيبة والحاكم .

    وعن عمرو بن ربيعة أنه قال كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت غناء ، فقلت : ألا تسمعان ؟ فقال : إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة . رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك .

    وعن إبراهيم النخعي أنه قال كان أصحاب عبد الله – أي ابن مسعود – يستقبلون الجواري في الأزفة معهن الدف فيشقونـها . رواه ابن أبي شيبة .

    قال ابن حجر في الفتح : قوله : ( باب ضرب الدف في النكاح والوليمة ) يجوز في الدف ضم الدال وفتحها ، وقوله : ( والوليمة ) معطوف على النكاح أي ضرب الدف في الوليمة ، وهو من العام بعد الخاص ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصة ، وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلا وعند الوليمة كذلك .

    وقال ابن عبد البر في التمهيد : قال - أي الإمام مالك - : وضرب الدفّ في العرس لا بأس به ، وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو حنيفة : إذا حضر الوليمة فوجد فيها لعبا فلا بأس أن يقعد ويأكل . وقال هشام الداري عن محمد بن الحسن : إن كان الرجل ممن يُقتدى به فأحب إليّ أن يخرج . وقال الليث بن سعد : إن كان فيها الضرب بالعود واللهو فلا يشهدها . قال أبو عمر - أي ابن عبد البر - : الأصل في هذا الباب ما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال خبرنا سعيد بن جمهان قال حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضافه علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة : لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا ، فدعوه فجاءه فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع ، فقالت : فاطمة لِعَلِيّ : الحقه ، فقال له : ما رجعك يا رسول الله ؟ فقال : إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوّقـا . كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كَـرِهَ دخول بيت فيه تصاوير ، ولتقدم نـهيه وقوله : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو تماثيل . وكذلك كل منكر إذا كان في البيت فلا ينبغي دخوله ، والله أعلم لرجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام دُعِيَ إليه لما رأى في البيت مما ينكره وما تقدم نـهيه عنه

    وقال : قال أهل اللغة : طعام الوليمة هو طعام العرس والإملاك خاصة .

    فأنت ترى – حفظك الله – أن الصحابة ما فهموا الإذن في ضرب الدف في غير النكاح والختان

    وقد تقدّم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّصَ في اللهو عند العرس .
    فتعبير الصحابة بـ ( رخّص ) يُشعر بأن الأمر قبل الترخيص محظور – أي محرّم – كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكّةٍ كانت بـهما .
    وفي رواية : أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير .

    والرُّخصة هنا إنما تكون بعد التحريم ، وليست أمراً مباحاً .
    والرخصة هنا في ضرب الدفّ للنساء دون الرجال .

    قال ابن حجر – رحمه الله – : والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء ، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن .

    وعليه فلا يجوز ضرب الدُفّ لا للرجال ولا للنساء إلا في إعلان النكاح فإنه يجوز ضربه للنساء خاصة ، بل للبُنيّات والتي عُبّر عنهن بـ " الجواري "

    وضرب الدفّ رُخصـة رُخِّص بها للنساء دون الرجال .
    فتعبير الصحابة بـ ( رخّص ) يُشعر بأن الأمر قبل الترخيص محظور – أي محرّم – والرُّخصة هنا إنما تكون بعد التحريم .
    قال ابن حزم : لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء تقدم التحذير منه .
    وقال الشاطبي : وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه .
    وقال صاحب كتاب القواعد والفوائد الأصولية : والرخصة لغة السهولة ، وشرعا : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . وقيل : استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر
    وقال الآمدى : الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم .
    وقال القرافى : هي جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا ؛ والمعانى متقاربة . اهـ .
    قال الشيخ حافظ حكمي :
    والرخصة الإذن في أصلٍ لمعذرةٍ === وضدها عزمـة بالأصلِ تنعقـدُ

    فأنت – رعاك الله – ترى أن ضرب الدفّ لم يكن من شِيَمِ الرجـال ، بل هو من شـأن الجواري !!
    وإن ضرب الدفّ خاص بالعرس أو وليمة العرس أو الختان .

    شُبهة وجوابها :

    قد يستدل البعض بما ورد في الصحيحين من حديث عائشة قالت : دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني ، وقال : مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال : دعهما . فلما غفل غمزتـهما فخرجتا ، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت صلى الله عليه وسلم ، وإما قال : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامني وراءه خدي على خده ، وهو يقول : دونكم يا بني أرفدة . حتى إذا مللت قال : حسبكِ ؟ قلت : نعم . قال : فاذهبي . وهذا قد بوّب عليه الإمام البخاري بـ ( باب الحراب والدرق يوم العيد ) .

    فليس فيه استدلال للمخالف فقد ورد في رواية في الصحيحين عن عائشة قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث . قالت : وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك في يوم عيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا ، وهذا .

    فقول عائشة رضي الله عنها : وليستا بمغنيتين . يدل على أن تلك الجواري اللواتي يضربن الدفوف أو يُغنين لم يكن ذلك من شأنـهن ، كما أن الغناء لم يكن حرفة لهن ، ولم يَكُنّ يُستأجرن لذلك الغرض ! أو تُنفق عليهن الأموال الطائلة .

    ويدل عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : و لكن نصب مغنية للنساء و الرجال هذا منكر بكل حال بخلاف من ليست صنعتها ، وكذلك أخذ العوض عليه . و الله أعلم .
    وقال أيضا : وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته ، فإنـهن من الحق . والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة ، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع ، وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك ، وهذه نفوس النساء والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ، ويضربن بالدف ، وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يُسمُّون الرجل المغنى مخنثا لتشبهه بالنساء .

    وقال رحمه الله : وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف ، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لِخاصِّـيّ ، ولكن رخص النبي في أنواع من اللهو في العرس ونحوه ، كما رخص للنساء أن يضربن بالدُّف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدفٍّ ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء . ولما كان الغناء والضرب بالدُّف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ، ويسمون الرجال المغنين مخنّـثا ، وهذا مشهور في كلامهم . ومن هذا الباب حديث عائشة رضى الله عنها لما دخل عليها أبوها رضى الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر رضي الله عنه : أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط ، فقال : دعهما يا أبا بكر ، فإن لكل قوم عيداً ، وهذا عيدنا أهل الإسلام . ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه ، ولهذا سمّاه الصديق مزمار الشيطان ، والنبي أقـرّ الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد ، والصغار يُرخّص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث : ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة . وكان لعائشة لعب تلعب بـهن ويجئن صواحباتـها من صغار النسوة يلعبن معها ، وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك ، والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع ، كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار . اهـ .
    وقال رحمه الله : و أما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة . انتهى كلامه – رحمه الله – .

    ملحوظة : قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته ، فإنـهن من الحق .
    يُشعر أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ، وليس كذلك ، إلا إن كان الشيخ يقصد أنه في الحديث الصحيح ، فهو كذلك .

    تنبيـه :
    حديث : أعلنوا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال .
    حديث ضعيف ، ضعّفه جمع من الأئمة .
    قال ابن حجر – رحمه الله – :
    روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال أي الدف . رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث قاله أحمد ، وفي رواية الترمذي عيسى بن ميمون وهو يضعف قاله الترمذي ، وضعفه ابن الجوزي من الوجهين . نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير : أعلنوا النكاح . انتهى .
    كما ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية .
    وضعفه الحافظ الزيلعي في نصب الراية .

    ويُغني عنه ما تقدّم .

    والله أعلم .

    كتبه عبد الرحمن السحيم – الرياض – 1420 هـ .


    والنقل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27780

      الوقت/التاريخ الآن هو 14.11.24 23:43