خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    بذل الأكف في أحكام الدف

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية بذل الأكف في أحكام الدف

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 19.10.08 9:41

    بذل الأكف
    في
    أحـــــكام الــــد ف

    فاضل بن خلف الحمادة الرَّقي


    بسم الله الرحمن الرحيم

    مقدمة
    اللهم لك الحمد على سترك الجميل، ولك الشكر على برك الجزيل، ونعترف لك بقبائح الذنوب، ونبوء بما نقترف من فضائح العيوب، ونخضع لعز كبريائك بالذل والصغار، ونطمع في عطائك بالعجز والافتقار، ونمد إليك أيدي احتياجنا، ونسألك تسوية اعوجاجنا، ونرفع إليك أكف الضراعة والابتهال رغباً للتوفيق في الطاعة وإصلاح الحال، فالمهدي من هديته برحمتك، والضال من أضللته بحكمتك والقلوب بيدك تقلبها كيف شئت وإليك المصير .

    رب وأدم صلاتك وسلامك على الرحمة العامة والنعمة التامة، ألطف من أمر ونهى، وأخوف من نهي فانتهى، وأشرف أولي النهى، سيد الخلق أجمعين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين .


    أما بعد :

    فهذه كلمات يسيرة نبتت في مجتمع جعل اللهو طاعة والطرب ذكراً، يزفن به رجال لبسوا مسوح أهل العلم والطاعة، والذكر والعبادة، مدعين أن الرحمات تتنزل!!
    فصار فعلهم هدياً ملتزماً، وسنة متبعة، فعفيت بذلك السنن، والله المستعان.


    ولما وقعت على قول سويد وشريح رحمهما الله تعالى: أن الملائكة لا يدخلون بيتاً فيه دف، وأن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدفوف فيشقونها([1])، علمت أن فعلهم هذا بدعة منكرة وسنة شيطانية.


    وممـا زادنـي يقيناً في ذلك مـا ذكره المقدسي في البدء والتاريخ ( 3/57) : عن الحسن قال: عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا كانوا يأتون الرجال ويلعبون بالحمام ويضربون بالدفوف .......أ.هـ
    أيذكر الله عز وجل على مزمور الشيطان ؟

    أم خلقنا للهو والطرب لنتقرب به إلى خالقنا عز وجل؟

    من هنا كانت البداية، فجمعت الأحاديث الواردة في هذا المقام ورتبتها ضمن مجموعات تبعا ً لموضوعاتها، وأتبعتها بأقوال أهل العلم صحة وضعفاً، ومن ثم ما يستفاد منها فقهاً وفائدة على ضوء أصول وقواعد أهل العلم المعتمدة .


    وإلى الله أمد أكف الضراعة والابتهال أن لا يجعله حجة علي يوم قيام الساعة وظهور الأهوال، فإن بضاعتي من العلم مزجاة، واعترافي بالعجز والتقصير عذري يوم يقوم الأشهاد، فإن كان ما خط اليراع صواباً فالله الموفق، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله وأتوب إليه من الخطأ والزلل، فهو حسبي ونعم الوكيل.


    أولاً : وقفة أصولية :


    الدف: آلة معروفة، وهو من آلات الطرب واللهو ويعرف أيضاً بالغربال، ( ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلاجل)([2]).


    الدف أصل أم استثناء ؟!


    ومعنى هذا الاستفهام بعبارة أوضح :


    هل الدف من الأشياء المباحة فهو باق على الإباحة استصحاباً للأصل أم أنه من الأشياء المحرمة المعازف فأبيح استثناءً من النص؟


    وبيان ذلك أنه جاء النص الشرعي بالتحريم الصريح للمعازف، فعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري-والله ما كذبني- سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداً، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)([3]).


    وقد قدح في صحة هذا الحديث بعض الأئمة وتصدى لتضعيفهم الحفاظ المحقـقون كابـن القـيم وابـن حـجـر رحمهما الله تعالى .


    وخلاصة بحث الأئمة أن الحديث صحيح متصل :


    ـ فمن أعله بالانقطاع بين البخاري وهشام بن عمار: لم يصب إذ أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، ثم إن البخاري علقه بصيغة الجزم .


    وقد تقرر عند الحفاظ من أئمة هذا الشأن أن ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علقه عنه ولو لم يكن من شيوخه([4])

    ـ ومن أعله بالتردد في اسم الصحابي: فـ( إن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد )([5]) .


    ثم إن الحديث قد ورد من طرق صحيحة عند ابن حبان والبيهقي وغيرهما، كلها عن هشام بن عمار([6])


    ويعد هذا الحديث عمدة القائلين بتحريم المعازف لذا حاول المبيحون الطعن فيه كما مر معك ويستفاد منه التحريم للمعازف من وجوه :

    قوله " يستحلون " أي المذكورات في الحديث محرمة أصلاً، فإما أنهم يعتقدون أنها حلالاً فيفعلونها فالوعيد هنا يشعر بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب([7])

    وإما أنهم يسترسلون في فعلها استرسالهم في فعل الحلال، وهذا واضح الدلالة على التحريم .


    ـ أشرك المعازف مع الخمر والزنا والحرير في الحكم وهي من الأشياء المقطوع بحرمتها ، فهذا يقتضي حرمة المعازف([8]) .

    ثم إن تحريم المعازف ورد في أكثر من حديث، بل صنف بعض الأئمة مؤلفات خاصة بالموضوع كذم الملاهي لابن أبي الدنيا وغيره.
    إذا علم هذا فهل الدف من المعازف؟


    قال الحافظ في الفتح [10/46] : (وفي حواشي الدمياطي، المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به).
    وقال ابن الأثير في النهاية: ( العزف: اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به وقيل إن كل لعب عزف) .
    وقال ابن القيم في مدارج السالكين [1/ 484 ]: ( وآلات المعازف: من اليراع والدف والأوتار والعيدان).
    فالدف من المعازف قطعاً لغة وشرعاً، فهو فرد مـن أفراد العموم – المعازف - التي ورد النص الشرعي بتحريمها .
    فتحريم المعازف حكم كلي ثابت بالدليل العام ووردت نصوص تستثني الدف من قاعدة التحريم العامة.


    وهذا الإستثناء يسميه بعض الأصوليين استحسان بالنص([9]) .


    إذاً فالدف أبيح استثناءً من الأصل، وليس باق على أصل الإباحة ومما يدل أيضاً على هذا الكلام دلالة واضحة لا ريب فيها:

    إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في نعته للدف بمزمور الشيطان، وهذا النعت لم يأت إلا نتيجة لما استقر في ذهن أبي بكر رضي الله عنه من التحريم العام للمعازف، ومنها الدف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لـه أن الدف أبيح استثناءً كونه يوم عيد.


    وقد يتفرع في الذهن قول قائل: إذا كانت النتيجة واحدة، وهي إباحة الدف فما الفائدة من هذا التأصيل؟!


    فالجواب وبالله التوفيق: أن هناك فرق بين ما هو باق على أصل الإباحة، وبين ما أبيح بالنص استثناءً.


    فالباقي على أصل الإباحة: محل بحثه نظرية الاستصحاب، وعليه فالدف يباح مطلقاً- بتوسع - ما لم يفض لمفسدة.

    أما ما أبيح بالنص استثناءً: فمحل بحثه نظرية الاستحسان، وعليه فالدف يباح بشروط جاء النص بتحديدها، إذ أن الإستثناء لا توسع فيه، وبعبارة من يقول بالاستحسان: ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.


    ومن المعلوم أن الضرب بالدف من اللهو المباح و( الأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً لمخالفة النص )([10]) .
    وبعد هذه الكلمات اليسيرة ننتقل إلى دراسة نصوص إباحة الدف .


    النصوص الشرعية الواردة في إباحة الدف :


    لقد حاول البعض الاستدلال بنصوص حديثية على إباحة الدف في مجالس الذكر وغيرها، إلا أن هذه النصوص جميعها في غير محل النزاع ، فضلاً عن كون بعضها ضعيفاً لا يحتج به.


    وفي الصفحات القادمة سأقوم باستعراض النصوص الحديثية مع بيان درجتها من خلال أقوال أهل العلم فيها، ومن ثم تبيان مآخذ المستدلين بها، على ضوء قواعد أهل العلم .


    فأقول يمكن حصر النصوص الحديثية المبيحة للدف في أربع مجموعات، وذلك من حيث الموضوع المستخدم فيه وهي:
    1 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في النكاح.
    2 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في العيد.
    3 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في النذر.
    4 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في استقبال القادم.



    أولاً: دراسة أحاديث الدف الواردة في باب النكاح:


    وعددها تسعة أحاديث: ثمانية منها مرفوعة والتاسع موقوف .


    الحديث الأول :


    ( فصل ما بين الحلال والحرام : الدف والصوت في النكاح )
    رواه النسائي[ 3369 ] وابن ماجة [ 1896 ] والترمذي [ 1088 ] وحسنه وأحمد [ 4 / 259 ] والحاكم [ 2 / 184 ] وصححه ووافقه الذهبي. كلهم عن محمد بن حاطب، ورمز السيوطي إلى تصحيحه في الجامع الصغير تحت رقم [5851].


    الحديث الثاني :


    عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
    رواه البخاري [ 1859 ] والترمذي [1090 ] وأبو داود [ 4922 ] وابن ماجة [ 1897 ].


    الحديث الثالث:


    عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ( يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو ) رواه البخاري [ 1874 ] .


    قال الحافظ في الفتح [ 9 / 185 ]: ( وفي رواية شريك، فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ) أ. هــ
    وكذا جاء في رواية الطبراني في الأوسط [3277] من طريق رواد بن الجراح عن شريك بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وفيها ( فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ....... ).


    قال الهيثمي في المجمع [ 4 / 289 ]: ( وفيه رواد بن الجراح، وثـقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف ) أ.هــ
    وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد . أ.هــ
    - وفي إسناد الطبراني أيضاً : شريك بن عبد الله القاضي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.


    عدل سابقا من قبل الشيخ إبراهيم حسونة في 19.10.08 9:45 عدل 1 مرات
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: بذل الأكف في أحكام الدف

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 19.10.08 9:42

    الحديث الرابع:

    ( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ) .

    روي من حديث الزبير وعائشة رضي الله عنهما:
    أما حديث الزبير: فرواه أحمد [4/5] والطبراني في الأوســط [ 5145 ] والحاكم [ 2 / 183 ] عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أعلنوا النكاح ) .


    قال الهيثمي فيالمجمع [ 4/ 289]: ( ورجال أحمد ثقات ) أ.هـ
    قال ابن حجر في الفتح[ 9/185]:(صححه ابن حبان والحاكم)أ.هـ
    و حسنه السيوطي في الجامع الصغير تحت رقم [ 1197 ] .


    وأما حديث عائشة: فرواه الترمذي [ 1089] عن عائشة مرفوعاً ولفظه: ( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف).
    وفي إسناده: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الترمذي: يضعف في الحديث .
    وقال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف .


    ورواه أيضاً ابن ماجة [ 1895 ] عن عائشة مرفوعاً بلفظ: ( أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال ). في الزوائد: في إسناده: خالد ابن الياس، أبو الهيثم العدوي، اتفقوا على ضعفه، بل نسبه ابن حبان وأبو سعيد النقاش إلى الوضع .أ.هــ


    وقال عنه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. وممن قال بضعف حديث عائشة بهذا السياق أربع من الحفاظ: الذهبي في الميزان[3/326] وابن حجر في الفتح[9/ 185 ] والسيوطي في الجامع الصغير [1198] والبيهقي كما نقل عنه المناوي في التيسير [ 3 / 499 ] .


    والخلاصة أن حديث ( أعلنوا النكاح ) أقل درجاته أن يكون حســـناً، وأما زيادة (واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) عند الترمذي، وكذا زيادة ( واضربوا عليه بالغربال ) عند ابن ماجة فضعيفة لا يحتج بها، ولا تصلح طريق ابن ماجة عاضداً لطريق الترمذي؛ وذلك لضعفها الشديد، كما هو متقرر عند أهل هذا الشأن.



    الحديث الخامس :


    ( دففوا على رأس صاحبكم ) .
    رواه الطبراني في الأوسط [ 118 ] عن معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري وقال:
    ( على الألفة والخير والطير الميمون، دففوا على رأس صاحبكم، فدففوا على رأسه) .
    قال الهيثمي في المجمع [ 4/290]: في إسناده بشر بن إبراهيم الأنصاري وهو وضاع. أ.هـ


    قال الذهبي في المغني [1/ 104]: قال ابن عدي:هو عندي ممن يضع الحديث . أ.هـ


    ورواه أبو نعيم في الحلية [5/ 215 ، 6 / 96 ] من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ وخالد لم يسمع من معاذ، قال أبو حاتم في تحفة التحصيل: وروايته عن معاذ مرسلة لم يسمع منه وربما كان بينهما اثنان.


    ورواه أبو نعيم في الحلية [ 6 / 340 ] عن أنس رضي الله عنه:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شـهد إملاك رجل أو امرأة من الأنصار، فقال أين شاهدكــم ؟
    قال: يا رسول الله وما شاهدنا ؟
    قال: الدف، فأتوا به.
    قال: ( اضربوا على رأس صاحبكم.........)
    وفي إسناده خالد بن إسماعيل الأنصاري، يضع الحديث وذكر الحديث ابن الجوزي في الموضوعات[2/265- 266]


    الحديث السادس:


    عن أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، ويقال :
    أتـيناكم أتـيناكم فحيـونا نحـييكم
    رواه عبد الله بن أحمد في المسند [4 / 77- 78 ] والبيهقي في السنن [7 / 290 ].
    قال الهيثمي ) في المجمع [ 4/ 289 ]: وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهومتروك .أ.هـ
    قال البيهقي: حسين بن عبد الله ، ضعيف .


    الحديث السابع :


    روى الطبراني في الكبير [ 22 / 201 ]: عن عبد الله بن هبار، عن أبيه قال: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا ؟
    قالوا: زوج هبار ابنته، فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيدوا النكاح، أشيدوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح .
    قال الهيثمي في المجمع [ 4/ 290 ]: وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو ضعيف . أ.هـ
    وعبد الله بن هبار غير مترجم له كما قال الألباني في السلسلةالصحيحة ( 1463).


    الحديث الثامن :


    روى ابن ماجة في كتاب النكاح - باب الغناء والدف - [ 1899 ] عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:
    نحن جوار بني النجار يا حبذا محمد من جار
    في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات .


    الحديث التاسع :


    عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتاً أو دفاً، قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرس أو ختان، صمت .


    رواه عبد الرزاق [11 / 5 ] وابن أبي شـيبة [4/ 192] والبيهقي [ 7 / 290 ] .


    وفي سنده انقطاع فابن سيرين لم يدرك عمر .


    ثانياً : دراسة الحديث الوارد في باب العيد :


    روى النسائي بسند صحيح [ 1592]: عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهن أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:


    دعهن فإن لكل قوم عيداً .

    وفي رواية لمسلم [ 892 ]: فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    وروي هذا الحديث عن أم سلمة قالت: دخلت علينا جارية لحسان بن ثابت يوم فطر ناشرة شعرها معها دف تغني، فزجرتها أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعيها يا أم سلمة فإن لكل قوم عيداً وهذا يوم عيدنا.
    قال الهيثمي في المجمع [ 2/ 206 ]: رواه الطبراني في الكبير وفيه: الوازع بن نافع، وهو متروك .
    ثالثاً : دراسة حديث النذر: وله ثلاث طرق:


    الأولـى: روى أبو داود بسنده [ 3312 ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوف بنذرك.


    الثانيــة: وروى أحمد [ 5 / 353 ، 356 ] والترمذي [3690 ] عن بريدة قال: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، فجاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالماً أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: إن كنت نذرت فافعلي إلا فلا ...



    قالت: إني كنت نذرت، قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بالـدف. أ.هـ واللفظ لأحمد وقال الترمـذي: حديث حسن صحيح .

    الثالثـــة: وروى الطبراني في الأوسط [ 3943]عن سديسه مولاة حفصة عن حفصة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد نذرت أن أدفن بالدف إن قدم من مكة فبينا أنا كذلك إذ استأذن عمر، فانطلقت بالدف إلى جانب البيت فغطيته بكساء، فقلت: أي نبي الله أنت أحق أن تهاب، فقال: إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه.


    قال الهيثمي في المجمع [ 9 / 70 ]: ( إسناده حسن إلا أن عبد الرحمن بن الفضل بن موفق لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا ).


    وفي إسناده أيضاً: الفضل بن موفق، قال عنه الحافظ في التقريب: فيه ضعف.
    والحاصل أن الحديث صحيح ثابت .


    رابعــاً: دراسة أحاديث استقبال القادم :
    لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جعل النساء والصبيان والولائد يقلن:


    طلـع البـدر عليـنا مـن ثنيات الوداع
    وجــب الشكر علينا مـا دعــا لله داع
    رواه البيهقي في دلائل النبوة [ 2 / 507 ] من حديث أبي عائشة.


    وهو حديث معضل، قاله العراقي في تخريج أحـاديث الإحياء [ 2/ 386 ] وابن حجر في الفتح [ 7/209 ].


    وذكره ابن كثير في تاريخه[ 5/ 21 ]: في حديث الهجرة عند مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة من مكة، وفي حديث غزوة تبوك عند مقدمه صلى الله عليه وسلم من الغزوة، ثم قال: ( قال البيهقي: وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة، لا أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك ).


    قال ابن القيمفي الزاد [ 3 / 551 ]: ( وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة، وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام ).


    وعلى كل حال فالحديث ضعيف لا يحتج به.
    ثم إن الحديث ( ليس فيه ذكر للدف والألحان )([11])
    وأما ما جاء في بعض طرقه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: " هزوا غرابيلكم، بارك الله فيكم" فـ( لا أصل له )([12])


    الأحكام الفقهية والفوائد المستفادة من أحاديث الدف:


    أولاً : الدف في العرس:

    مباح للنساء بشروطه وهذا محل اتفاق بين الأئمة، للأحاديث الواردة فيه(
    [13])

    فائدة:

    قال البغوي: يستحب - أي الدف - في العرس والوليمة ووقت العقد والزفاف .


    ثانياً: الدف في العيد:

    مباح للنساء لورود النص، وهو حديث عائشة رضي الله عنها .



    ثالثاً: الدف في الأمور التي يراد بها إظهار السرور:

    كالختان والولادة وغيرهما مما فيه إظهار للسرور. وهذا فيه نظر كما سيأتي.


    النصوص الفقهية :


    ( وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالولادة والعرس لما فيه من السرور)([14])


    (وكـذا غيرهما أي العـرس والختان ممـا هو سـبب لإظهار السرور)([15])

    ( .... والنوع الثاني: مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره )([16]).



    ويفهم من النصوص الفقهية السابقة: أن القدر المشترك بين أحاديث الإباحة هو إظهار السرور فجعلوا الحكمة من الجواز: إظهار السرور، ومن ثم جعلوا حكم الإباحة مطرداً في كل أمر يراد به إظهار السرور.

    وهذه الحكمة غير مسلم بها لأمور منها:


    1 ـ أن حديث الختان غير صحيح لانقطاعه فلا يستنبط منه حكم شرعي، فضلاً عن استنباط حكمة تجعل مناط لحكم شرعي.


    2 ـ أما حديث النذر: فهو فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، والفرح بقدومه ليس كالفرح والسرور بالختان والولادة وغيرهما، فلا قياس هنا للفارق بينهما.

    ثم الذي يظهر أن حادثة النذر بالضرب بالدف واقعة عين لم تتكرر فلا عموم فيها، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا " ودليل ذلك أيضاً أن النذر بالمباح -الدف- لا يلزم الوفاء به، بل عند مالك والشافعي لا ينعقد أصلاً([17]) .


    3 ـ وكذا يقال في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه، علماً أن ابن ماجة أورده في كتاب النكاح باب الغناء والدف.


    4 ـ وأما حديث العيد: فما ورد فيه من غناء وضرب بالدف ولعب بالحراب، فهو من اللهو المباح، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة.


    5 ـ وأما المراد من الحديث المتضمن إباحته في العرس: فهو إعلان النكاح وللتمييز بين النكاح والسفاح.


    والخلاصة أن الدف أبيح استثناءً فيقتصر على ما ورد فيه النص .


    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: بذل الأكف في أحكام الدف

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 19.10.08 9:43


    رابعاً: ضرب الدف للرجال:


    ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز الضرب بالدف للرجال، وقالـوا: (لا فرق في الجـواز بين الـذكور والإناث كمـا يقتضيه إطـلاق الجمهور)([18]).


    ومنعه آخرون فقالوا: ( وهو مكروه على كل حال للرجال للتشبه بالنساء )([19]) .


    وعمدة القائلين بالجواز : حديث عائشة رضي الله عنها : ( أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف )

    قال ابن حجر: ( واستدل بقوله: " واضربوا " على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن )([20]) .


    وتوضيحاً للمقال في هذا المقام، وتبياناً للحق، واتباعا ًللأحاديث النبوية الصحيحة، لا بد من القول: أنه لا يجوز إلحاق الرجال بالنساء في الحكم لعموم حديث: ( لعن رسول الله صلى عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء....)([21]).


    ثم إن جميع ما ورد في الأحاديث الصحيحة في استخدام الدف ، إنما كانت الجويريات يضربن به .


    ففي حديث عائشة في النكاح ( فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف ) .


    وفي حديث الربيع بنت معوذ( فجعلت جويريات يضربن بالدف ) .


    وفي حديث أنس ( فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ) وفي حديث عائشة في العيد (وعندها جاريتان تضربان بدفين ) .


    وفي حديث النذر ( فجاءت جارية سوداء فقالت يارسول الله : إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالماً أن أضرب على رأسك بالدف ) .




    ( ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً )([22]) .


    وأما الأحاديث الوارد فيها الأمر بصيغة الجمع كحديث عائشة رضي الله عنها وفيه ( واضربوا عليه بالدف )، وحديث معاذ رضي الله عنه وفيه (دففوا على رأس صاحبكم )، وحديث أنس رضي الله عنه وفيه ( اضربوا على رأس صاحبكم ).


    فكلها ضعيفة لا ترقى إلى منزلة الاحتجاج بها .


    فالراجح: عدم جواز الضرب بالدف للرجال ....... والله أعلم .


    خامساً : الضرب بالدف في المسجد:


    ذهب طائفة من الناس إلى جواز الضرب بالدف في المسجد، مستدلين بحديث ( ‏أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف).


    وجاء في صريح البيان نقلاً عن ابن حجر الهيتمي ما نصه: ( وفيه إيماء إلى جواز الضرب بالدف في المساجد لأجل ذلك، فعلى تسليمه يقاس به غيره )([23])
    وفي هذا الاستدلال نظر من جهة الإسناد والاستنباط:


    1ـ أما من جهة الإسناد فقد مضى أن ثلاثة من الحفاظ قالوا بضعف هذا الحديث، ومن المعلوم أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي.


    2ـ وأما من جهة الاستنباط: فإن الضمير في " اجعلوه " يعود إلى أقرب مذكور، وهو النكاح فتأويل الحديث: واجعلوا النكاح في المساجد.



    وكذا الضمير في "عليه" يعود إلى النكاح، لاتحاد مرجعية الضمائر، فيصبح معنى الحديث:


    أعلنوا النكاح، واجعلوا النكاح في المساجد، واضربوا على النكاح بالدفوف.


    وفي هذا المقام يقول المناوي: ( فإن قلت: المسجد يصان عن ضرب الدفوف، فكيف أمر به، قلت: ليس المراد أن يضرب به فيه، بل خارجه والمأمور بجعله فيه مجرد العقد فحسب )([24]).


    فالذي تُلجىء إلى القول به قواعد أهل العلم: هو عدم جواز الضرب بالدف في المسجد .... والله أعلم.

    سادساً : استعمال الدف في الذكر:


    شاع في أيامنا هذه استعمال الدف في معظم مجالس الذكر، واتخاذ ذلك قربة إلى الله تعالى، حاملين الاستعمال على الإباحة الأصلية، مستدلين بالأحاديث الواردة بإباحته .
    وفي الكلمات القادمة تحرير لهذه المسألة:


    ففي البداية لا بد من التذكير: بأنه قد علم بالضرورة أن الذكر من العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا الهوى والابتداع، وأن الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل.


    إذا تم هذا، نستطيع القول: أن الأصل في ضرب الدف في الذكر الحظر حتى يرد الدليل بالإباحة، و بما أن الدليل مفقود، فيبقى الحكم على أصل الحظر.

    وأما الأحاديث الصحيحة الواردة في إباحته، فهي واردة في غير محل النزاع.


    إذ أن محل النزاع: جواز ضرب الدف في الذكر أو عدمه، وأحاديث الإباحة واردة في العرس والعيد،‏ ثم أن هذا لهو مباح، والذكر طاعة، فكيف تقاس الطاعة على اللهو؟!.

    وأما قولكم: بأن الدف باق على الإباحة الأصلية والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحريم .


    فالجواب: أن هذه القاعدة صحيحة في ذاتها، ولكن لا يستدل بها في هذا الموضع، وذلك أن الدف ليس من الأشياء الباقية على الإباحة الأصلية وإنما مستثنى من النص كما سبق تقريره.


    أي محل بحثه نظرية الاستحسان في النوع المسمى استحسان بالنص كما تقدم بحثه.


    ومن المعلوم أن الاستثناء لا توسع فيه، بل يجب الوقوف فيه على موارد النص، ثم إن الخلط بين العبادة واللهو، والسلوك على ذلك الخلط قربة لله تعالى، ما هو إلا بدعة مذمومة لا دليل عليها من الشرع، اللهم إلا اتباع هوى وتزيين شيطان.


    ذلك أن الدف لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر - بالرغم من أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والدف معروف عنده - فمع وجود هذا المقتضي وانتفاء المانع تكون السنة هي الترك تأسياً.


    وكذا كان أمر الصحابة رضوان الله عليهم، ومن استن بهديهم إلى يوم الدين.


    فاحذر أ‏خي المسلم مما يزينه الشيطان من سوء الأعمال فإنها مزلة مهلكة، واعتصم بالوحي الإلهي: الكتاب والسنة، فقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم لمن تمسك بهما أن لا يضل أبداً.


    سابعاً: أخذ الأجرة على الضرب بالدف:


    إن الاستثناء وارد في استعمال الدف بشروطه، ‏لا في جواز أخذ الأجرة على الضرب به.


    ومن المعلوم أن الدف من آلات اللهو فيأخذ حكم استئجارها.


    والنصوص الفقهية متفقة على عدم جواز استئجار آلات اللهو:


    فحد الإجارة عند الشافعية: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.


    قال صاحب الكفاية : ( وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل)([25]) .


    وجاء في الهداية: (لا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد)([26]) .


    وأصرح من ذلك ما جاء في الشرح الكبير ونصه: ( والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء )([27]).


    فتأمل أخي المسلم، ثم اتبع. هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم.


    ويقودنا هذا الكلام إلى مسألة معاصرة، عمت بها البلوى وهي:


    أن بعض الناس ينشىء فرقة، ينعتها بـ(فرقة دينية) عملها: إقامة مجالس الذكر في المناسبات كالأعراس والمآتم، مقابل أجر معلوم.
    ومجلسهم عبارة عن: قراءة للقرآن، ومن ثم أناشيــد ملحنة على صوت الدف، وفي الغالب تتضمن الأناشيد استغاثات بالأموات، والاستغاثة بغير الله شرك.
    فما حكم إقامة مثل تلك المجالس؟ وما حكم أخذ الأجرة عليها؟


    فالجواب :

    - أنه لا يمكن تقييد مجالس الذكر بأوقات دون دليل ولا دليل على إقامة مجلس ذكر في نهاية المآتم - آخر يوم في العزاء- وكذا في العرس، فهذه بدعة ولا يجوز أخذ الأجرة على البدعة.


    - إن الأناشيد الملحنة ضرب من الغناء، واتخاذ ذلك مهنة مذموم شرعاً، وكسب الغناء كسب خبيث .

    - استعمال الدف في الذكر: بدعة مذمومة، يحرم أخذ الأجرة عليها.

    - استعمال الدف في العرس للنساء دون الرجال.

    فالحاصل: أن مثل هذا المجلس ليس بدعة، إنما بدع متراكمة، فضلاً عن المحظور الشرعي.

    لذلك فالراجح:

    عدم جواز إقامة مثل تلك المجالـس وكسبها حرام لا يحل أكله......

    والله أعلم.


    قاعدة جامعة

    وفي الختام نسوق قاعدة جامعة تعد أصلاً لما سبق وهي:
    أن الدف من اللهو المباح و( الأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً لمخالفة النص)([28]).

    تمت والحمد لمن آلاؤه جلت، والصلاة والسلام على من به الرسل ختمت.


    ============ الحواشي ============
    (1) انظر مصنف ابن أبي شيبة [5/316 - 317 ]

    (2) فتح الباري لابن رجب الحنبلي [ 6 / 426 ] .

    (3) رواه البخاري (5590) معلقاً بصيغة الجزم.

    (4) انظر الكلام على تعاليق الصحيح تدريب الراوي [ 1/ 117-121].


    (5) فتح الباري [ 10 / 45 ] .

    (6) وللاستزادة بتوسع انظر: إغاثة اللهفان [1/288-296] وتهذيب السنن [5/271] لابن القيم، وفتح الباري [10/43 -45].

    (7) انظر فتح الباري [10/45] و نيل الأوطار [8/116] . فحوى الخطاب :هو ما يسميه الأصوليون دلالة النص ومعناه: دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى . انظر المناهج الأصولية ص312 ومنه التلويح على التوضيح [ 1 / 131 ] .

    (8) إغاثة اللهفان [ 1 / 289 ] بتصرف.

    (9)انظر في مسألة الاستحسان المستصفى للغزالي[1/139] وأصول السرخسي [2/203-205]

    (10) فتح الباري [ 1 / 354 ] .

    (11) تخريج أحاديث الإحياء للعراقي [ 2/ 386 ] .

    (12) السلسلة الضعيفة رقم الحديث [ 488 ].

    (13) انظر تحفة الملوك[1/238] والشرح الكبير[4/18] والمهذب[2/327] والمبدع [7/187].

    (14) كشاف القناع [ 5 / 183 ] .

    (15) مغني المحتاج [ 4 / 430 ] .

    (16) حاشية ابن عابدين [ 7 / 154 ] .

    (17) انظر المغني لابن قدامة [ 13 / 627 ] .

    (18) مغني المحتاج [ 4 / 430 ] .

    (19) حاشية ابن عابدين [ 7 / 154 ] .

    (20) فتح الباري [ 9 / 185 ] .

    (21) رواه البخاري[5546] وأحمد[1/273] وأبو داود[4097] عن ابن عباس رضي الله عنهما.

    (22) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [11/565].

    (23) صريح البيان ص309 وعنه الفتاوى الكبرى لابن حجر[ 4 / 356 ] .

    (24) فيض القدير[ 2 / 11 ] .

    (25) كفاية الأخيار ص259.

    (26) الهداية شرح بداية المبتدي [ 5 / 297 ] .

    (27) الشرح الكبير [ 4/ 18 ].

    (28) فتح الباري [ 1 / 354 ]



    والنقل
    لطفـــــاً .. من هنــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية بحث آخر

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 22.10.08 9:55

    أحكام الدف..!

    د. عبد الرحمن بن أحمدالجرعي

    2/3/1428

    21/03/2007


    مقدمة
    تعريف الدف
    تعريف المعازف
    مدى دخول الدف في مسمى المعازف شرعاً
    حكم الضرب بالدف في الأعراس
    حكم الضرب بالدف في الأعراس للرجال
    حكم استئجار الدف للضرب به في الأعراس
    حكم تعلم الضرب بالدف لاستعماله في الأعراس
    الوقت الذي يضرب فيه بالدف في النكاح
    حكم الضرب بالدف في غير الأعراس
    حكم الدفوف ذات الجلاجل
    حكم استعمال الدف في الأناشيد الإسلامية، والبرامج الإعلامية عموماً
    الخاتمة
    مقدمة

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .

    وبعد:
    فهذا بحث بعنوان (أحكام الدُف في الفقه الإسلامي) جمعت فيه أهم الأحكام المتعلقة بالدُف, خاصة ما تمس إليه الحاجة في هذا الوقت،
    وإنما اخترت بحث (الدُف) من بين الآلات التي يضرب بها، لكثرة النصوص فيه، وقوة الخلاف فيه، ومسيس الحاجة إلى بيان أحكامه خاصة مع اتساع المشاركة الفاعلة من قبل أهل الخير والصلاح في البرامج الإعلامية, واشتمال كثير منها على بعض الإيقاعات التي يستخدم فيها الدُف
    وقد هدفت من هذا البحث إلى بيان أقوال العلماء وخلافهم في مثل هذه القضايا, حتى تتسع الصدور, ويُعلم أن أكثر المسائل في هذا الباب خلافية، فلا يُثرّب على مقلِّد لغيره, أو مجتهد طالما كانت المسألة من مسائل الاجتهاد
    ونسأل الله السداد والتوفيق، إنه على كل شيء قدير.

    تعريف الدف

    الدف لغة: هو الذي يلعب به (1), والجمع دفوف.

    والدف والدفّة: الجنب من كل شيء. يقال: دفّ الطائر يدف دفاً ودفيفاً: ضرب جنبيه بجناحيه (2).

    وقد عرفه بعض الفقهاء بالطار أو الغربال وهو المغشى بجلد من جهة واحدة، سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه.

    وقال بعض المالكية الدف هو: المغشى من جهة واحدة إذا لم يكن فيه أوتار ولا جرس.

    وقال غيرهم: ولو كان فيه أوتار ولأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع (3).

    وقد يكون له جلاجل أو صراصر أو حلق من نحاس أو غيرها توضع في خروق تفتح لها في جوانب الدف (4).

    تعريف المعازف

    المعازف هي: الملاهي, و احدها: معزف ومعزفة، وإذا أرد المعزف فهو ضرب من الطنابير ويتخذه أهل اليمن وغيرهم, وعزف الدفّ صوته.
    والعزف: اللعب بالمعزف, وهي الدفوف وغيرها مما يضرب. وكل لعب عزف, والعازف: اللاعب بها والمغني.

    والعزيف صوت الرمال إذا هبت بها الرياح.

    وعزف الرياح: أصواتها. وعزيف الجن: جرس أصواتها.

    وسحاب عزّاف: يّسمع منه عزيف الرعد وهو دويّه (5).

    ومما سبق يتبين أن لفظ المعازف تطلق على: الملاهي ويطلق العزف على اللعب والغناء، وأصوات الرمال والجن والسحاب.

    تعريف المعازف اصطلاحاً:

    هي عبارة عن أصوات مقطعة موزونة تحدث بواسطة آلات صنعت من الجمادات، سواء كانت بالقرع أو النفخ أو العزف عليها، ولها لذة عند سماعها (6).

    وقيل: أصوات، لأن ما يصدر عن الآلات أو الجمادات لا يعتبر كلاماً وإنما أصوات.

    وقيل: موزونة، لتفترق عن الضوضاء والأصوات المتجمعة بطريقة عشوائية.

    وتحدث هذه الأصوات بواسطة آلات العزف واللعب بها بطريقة فنية معينة مختلفة (7).

    مدى دخول الدف في مسمى المعازف شرعاً

    المعنى اللغوي للمعازف يدخل جميع آلات العزف القديمة والحديثة وسماعها في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات

    وقد سبق في معنى العزف والمعازف في اللغة أنها تشتمل على الملاهي واللعب والغناء والكثير من الأصوات، فهو معنى واسع يشمل أصواتا كثيرة، لكن الشأن في المعنى الشرعي المراد بالمعازف التي ورد فيها النهي في قوله صلى الله عليه وسلم "يكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" (8).

    هل يدخل فيها – أي في المعازف – الدف, فيكون استثناءه بالنصوص من قبيل استثناء الخاص من العام فيبقى فيما عدا الاستثناء على أصل المنع أم أن الدف لا يدخل في إطلاق لفظ المعازف المنهي عنها أصلا؟

    هذه المسألة جرى فيها الخلاف وسنعرض له في فصل حكم الضرب بالدف في غير العرس (الفصل الثالث)، ونرجئ الكلام فيه هنا.

    حكم الضرب بالدف في الأعراس

    اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز الضرب بالدف وسماعه في الأعراس (9).

    و استدل الفقهاء – رحمهم الله – على جواز الضرب بالدف وسماعه في الأعراس بما يلي:

    1. قوله صلى الله عليه وسلم " فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح " (10).

    ووجه الدلالة من هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم جعل ضرب الدف في النكاح وما يلحق به من إشهار النكاح بين الناس، جعل ذلك فارقاً بين هذا النكاح المشروع وبين السفاح الذي حرمه الشارع لخفائه وعدم إعلانه، وهذا من أوضح الأدلة على مشروعيته.

    2. ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال ". (11)
    والغربال: الدف. كما مر في تعريف الدُف ّ.

    ووجه الدلالة من هذا الحديث: أمره صلى الله عليه وسلم بالضرب بالدف (الغربال) إظهاراً للنكاح وإشهاراً لأمره. فيكون ذلك دليلاً على مشروعية الضرب بالدف في هذا الموضع.

    3. ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء (12) قالت " جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُني عَلّي فجلس على فراش كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال: دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين " (13).

    ووجه الاستدلال: أن هذا الحديث أفاد مشروعية إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح (14).
    فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء الجواري ضربهن بالدف ولم ينكر عليها سماعها لهن.

    4. ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في النكاح أو في الختان سكت، وإن كان في غيرها عمد بالدِّرة) (15).

    ووجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى أن ضرب الدف في النكاح لا محظور فيه، بدليل سكوته، وعدم إنكاره.

    ونُقل عن المالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد القول باستحباب الضرب بالدف في العرس (16).

    ولعل مستندهم في ذلك أنهم فهموا من النصوص السابقة في مشروعية الضرب بالدف في العرس معنى زائداً عن الإباحة، وهو الاستحباب، لأن فيه إشهاراً للنكاح و إعلانا له، وهو أمر مندوب إليه شرعاً.

    وهذا في ظني - قول وجيه – لأن النصوص يلحظ فيها معنى الحث بل ورد بعضها بصيغة الأمر، ويشق القول بأن الأمر للوجوب فينصرف الأمر للندب(17), والله أعلم.

    حكم الضرب بالدف في الأعراس للرجال

    تقرر في المطلب السابق مشروعية الضرب بالدف في الأعراس، وأن ذلك – أعني المشروعية – موضع اتفاق بين الفقهاء لكن هذا الاتفاق وقع على مشروعية ضرب الدف للنساء والجواري.
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: بذل الأكف في أحكام الدف

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 22.10.08 9:56


    أما ضرب الدف للرجال فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:

    القول الأول: المنع.

    وبه قال اصبغ من المالكية، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي (18), وقال جمهور الحنفية والحنابلة بالكراهة (19).

    الأدلة:

    1. أن الضرب بالدف من أعمال النساء، وفي ضرب الرجال به تشبه بهن فيكون ممنوعاً (20).

    وقد اعترض على هذا الاستدلال: بأن الأصل اشتراك الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشرع فيه بالفرقة بينهم، ولم يرد هنا شيء، وليس ضرب الدف مما يختص بالنساء حتى يقال: يحرم على الرجال التشبه بهن فيه (21).

    2. أنه لم يحفظ عن أحد من رجال السلف أنه ضرب به، كما أن الأحاديث والآثار إنما وردت في ضرب النساء والجواري به، فقد يكون سكوت الجمهور عن بيانه لدلالة الأخبار على أنه في العادة من أعمال النساء (22).

    ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال:

    بأنه لا يلزم من عدم ضرب أحد من السلف به أنه غير جائز فإن الضرب بالدف لا يفعله في العادة أهل الهيئات حتى من النساء. والله أعلم
    القول الثاني: جواز الضرب بالدف للرجال.

    وإليه ذهب جمهور المالكية، وأكثر أصحاب الشافعي، وهو ظاهر كلام أحمد وجمع من أصحابه (23).

    دليلهم:

    عموم الأحاديث الواردة في جواز الدف والأمر به وبعضها ورد الأمر فيه للرجال، كحديث (أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالغربال) (24).

    فدل ذلك على شمول جواز الضرب للرجال والنساء (25).

    واعترض على هذا الاستدلال بأن الخطاب إنما كان للرجال لأنهم هم الذين بيدهم عقدة النكاح، فأمروا بإظهار النكاح ليتميز عن نكاح السر، ويكون المقصود بأمرهم بضرب الدف عليه، أن يأمروا النساء والجواري بالقيام بذلك لا أن يضربوا بأنفسهم(26).

    ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض: بأنه خلاف الظاهر, فالأصل أن النصوص عامة للرجال والنساء إلا ما دل الدليل على خلافه, ولا دليل هنا, ولو كان خاصاً بالنساء لما ترك دون بيان.
    والله أعلم.

    الترجيح:

    يظهر لي – والله أعلم – رجحان القول الثاني لوجاهة دليلهم، حيث بنوا على الأصل من عموم الخطاب للرجال والنساء, وما ذكره أصحاب القول الأول من كون الضرب بالدف من شأن النساء مطلقاً غير مسلّم, فإن الأعراف تختلف, وبعض البلدان لا يضرب فيها النساء بالدف, وإنما الذي يتولى ضربه الرجال فلا تشبّه حينئذ. والله أعلم

    حكم استئجار الدف للضرب به في الأعراس

    اشترط الفقهاء –رحمهم الله – في الإجارة أن تكون المنفعة المستأجرة مباحة, فإن كانت المنفعة محرمة مثل آلات الملاهي المحرمة لم تجز الإجارة عليها(27).

    لأن منفعتها مشتملة على معصية فلا يتصور استحقاقها بالعقد، ولأن المستأجر في هذه الحالة شريك للمؤجر في المعصية فلم يجز (28).

    وقد تبين في المبحث الأول من هذا الفصل مشروعية الضرب بالدف فلا مانع إذاً من استئجار الدف للضرب به في النكاح بناء على ما سبق لأن منفعته عندئذ مباحة ومأذون بها شرعاً، فيحل أخذ الإجارة عليها.

    ويظهر لي – والله أعلم – أنه يلحق بما سبق جواز استئجار من يضرب بالدف، طالما أن الضرب به مباح، لكن يُقتصر على الحاجة، ويراعى عدم المغالاة, والإسراف في بذل المال، و المباهاة، فإن ذلك ممنوع في المباحات كلها.
    والله أعلم

    ويظهر لي أن الكلام في إجارة الدف, وإتلافه وإعارته، فرع عن الكلام في بيعه، فإذا كان يحل بيعه – وهو ما نص عليه الفقهاء - (29) فإنه بالتالي يحل إجارته، وإعارته، ويُضمن بالإتلاف. (30)
    والله أعلم

    حكم تعلم الضرب بالدف لاستعماله في الأعراس

    نقل بعض الشافعية أن الضرب بالدف في الأعراس هو الضرب المعتاد الذي لا رقص فيه ولا ينقر برؤوس الأنامل على نحو مطرب، فما كان على هيئة التطريب فلا يحل لأن هذا شأن أهل الفسق(31).

    وبالتالي فيكون تعلم ضرب الدف غير جائز لأنه يؤدي إلى التصنع في الضرب، كما يؤدي إلى الإطراب بضربه(32).

    وذهب آخرون من الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الضرب بين هيئة وهيئة .وهو ظاهر إطلاق كلامهم في جواز الضرب بالدف(33).

    ويظهر لي - والله أعلم – أن إباحة الدف هنا متضمّن للإذن بما يصدر عنه من صوت، وصوت الدف فيه نوع إطراب، فلا يمنع إلا بدليل
    والدف في أصله اللغوي معزف استثنى من التحريم وخاصة في هذا الموضع، فالقائل بتقييد الاستماع به على نحو معين يحتاج إلى دليل، ولا يكفي التعليل بأن التطريب من شأن الفسّاق، فإن العلة من إباحة الدف معلومة وهي الإظهار والإشهار لعقد النكاح، وقد ورد في نصوص أخرى – كما سيأتي - إباحة ضرب الدف في العيد وقدوم الغائب والختان، وهذه مواضع للسرور، فيكون ضرب الدف متضمناً لمعنى الفرح والابتهاج في هذه المواطن فلا يبعد القول بجواز الضرب به ولو على جهة الإطراب.
    والله أعلم

    وبالتالي فلا يظهر لي وجود مانع من تعلم القدر المحتاج إليه في ضرب الدف لاستعماله فيما يحل، ويكون ذلك بكلام مباح لا فحش فيه، ولا تشبه بأهل الفسق، مع عدم المبالغة في صرف الأوقات في ذلك، وعدم إضاعة الواجبات كما يجب ترك الإسراف في الإنفاق على التعلم أو التعليم في ذلك.
    والله أعلم.


    الوقت الذي يضرب فيه بالدف في النكاح

    اختلف الفقهاء في الوقت الذي يضرب فيه بالدف في النكاح

    فذهب الحنفية إلى أنه يضرب به وقت العرس(34)

    ولعل مستندهم في ذلك أن العرس هو وقت الإعلان للنكاح .

    وذهب أصبغ من المالكية: إلى أن الضرب بالدف مرتبط بالإعلان بالنكاح، وذلك يكون عند الإملاك (العقد أو التزويج) وعند العرس(35)

    وقال الأذرعي – من فقهاء الشافعية-: لم أر فيه تصريحا – أي عند الفقهاء، بل بعضهم يقول في الإملاك، وبعضهم يقول في العرس والإملاك. والمعهود عرفا أنه يضرب به وقت العقد ووقت الزفاف أو بعده قليلا.

    وعبّر البغوي – من فقهاء الشافعية – في فتاويه بوقت العقد، وقريب منه، وبعده، ويجوز الرجوع فيه للعادة. وحديث الربيع بنت معوذ(36) دل على ضربه بعد الزفاف، ويحتمل ضبطه بأيام الزفاف التي يؤثر بها العروس (37)

    وقال الإمام أحمد: يضرب بالدف في الإملاك والعرس(38)

    الترجيح:

    يظهر لي – والله أعلم – ضرب الدف- في النكاح غير محدد بوقت، لأن الغرض من ضربه هنا إشهار النكاح وإعلانه، ليتميز عن نكاح السر، وهذا يتحقق بضربه من وقت العقد إلى مابعد الزفاف، فإن الضرب بالدف في نكاح الربيع بنت معوذ كان في اليوم التالي لزفافها، وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره، فدل ذلك على الجواز بعد الزفاف (39).
    والله أعلم

    حكم الضرب بالدف في غير الأعراس

    اختلف الفقهاء في حكم الضرب بالدف في الأعراس، على ثلاثة أقوال كما يلي:
    القول الأول: لا يجوز ضرب الدف في غير الأعراس:
    وبه قال بعض الحنفية, وهو مشهور مذهب المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية, وقال بكراهته بعض الحنابلة
    (40).

    الأدلة:

    1. ما ورد " أن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر، فإن كان في النكاح والختان سكت، وإن كان في غيرهما عمد بالدرة " وفي رواية " فإن كان في وليمة سكت وإن كان في غيرهما عمد بالدرة"(41).
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: بذل الأكف في أحكام الدف

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 22.10.08 9:58


    ويجاب عن هذا الاستدلال: بأنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه – كما في هذا الأثر عدم الإنكار على من ضرب الدف في الختان، وهو موضع آخر غير العرس, فدلّ على عدم اختصاص العرس بجواز الضرب فيه بالدُفّ.

    2. ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " الدف حرام والمعازف حرام والمزمار حرام والكوبة حرام "(42)

    ووجه الدلالة من هذا الأثر: أنه دل على تحريم الدف عموما ويستثنى منه ماورد به النص الصريح وهو العرس فيبقى ما عداه على أصل التحريم(43).

    و أجيب: بأن هذا الأثر ضعيف, وكذلك فإن هناك من الصحابة من خالف ابن عباس في ذلك (44).

    3. ما ورد عن إبراهيم النخعي: " أن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في المدينة معهن الدفوف فيشققونها" (45)

    و أجيب عنه بما أجيب عن الأثر الذي قبله (46).

    القول الثاني: يجوز ضرب الدف في غير الأعراس وذلك في مواطن إظهار السرور فقط وما عداها فلا يحل ضرب الدف فيه ومن مواطن السرور: يوم العيد, وقدوم الغائب والختان ونحوها من أسباب الفرح التي أباحها الشرع.

    الأدلة:

    1. ما ورد عن بريدة أنه قال: "لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن أرجعك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدُّف, فقال لها: إن كنت نذرت فأوف بنذرك"(48).

    ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوفاء بنذرها، ولو كان ضرب الدف في هذه الحالة معصية لمنعها منه، فدل على جواز ضربه في هذه الحالة وهي الابتهاج بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم سالماً من هذه الغزوة. وقيس على ذلك كل موضع سرور أباحه الشرع.

    2. ما روته عائشة رضي الله عنها: " أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فأنتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى" (49).

    ووجه الدلالة من هذا الحديث: إباحة الضرب بالدف وسماعه يوم العيد، وهو من مواضع السرور المباح

    3. ما ورد أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في وليمة أو ختان سكت، وإن كان في غيرهما عمد بالدرة(50).

    ووجه الدلالة: أن هذين الموضعين – العرس والختان – من مواضع السرور فما ليس من مواضع السرور، فلا يصح ضرب الدف فيه ولا سماعه.

    ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه معارض بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للجارية أن تضرب بالدف عند قدومه، وهو أمر آخر غير العرس والختان. والله أعلم

    4. أن ما كان سبباً لإظهار السرور جاز الضرب عليه بالدف كالولادة والعيد وقدوم الغائب وشفاء المريض(51) ويبقى ما عداها على المنع العام لاستعمال المعازف.
    القول الثالث: إباحة الضرب بالدف مطلقاً.

    وبه قال الغزالي والرافعي من الشافعية، وهو ظاهر كلام النووي في المنهاج، وبه قال ابن حزم(52).

    الأدلة:

    1. ما نقل عن الغزالي أنه حكى الاتفاق على إباحة الضرب بالدفّ مطلقاً(53).

    و أجيب عن دعوى الاتفاق: بعدم التسليم قال ابن حجر الهيثمي " لكن حكاية الاتفاق على الإباحة معترضة بما مَرّ، أن جماعة كثيرين من أصحابنا, قالوا بحرمته في غير العرس والختان "(54).

    أ‌- قوله صلى الله عليه وسلم للجارية التي نذرت أن تضرب بالدف إن أرجعه الله سالماً " إن كنت نذرت فأوف بنذرك"(55).

    ووجه الدلالة: أن الضرب بالدّف لو كان محرماً لمنعها منه صلى الله عليه وسلم إذ لا نذر في المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " (56).

    ب‌- أنه قد ورد أحاديث عدة في جواز الدف كما في العرس والأعياد والختان وقدوم الغائب فلا يبقى الدف بعد ذلك من المعازف المنهي عنها، بل يكون له حكم مستقل بالإباحة، وهذا أولى من إدخاله تحت عموم المنع من المعازف.

    الترجيح:

    أما القول الأول: فلا يسلَّم لهم بدعواهم لثبوت النصوص على خلاف قولهم.

    أما القول الثاني: فقد استدلوا بأدلة ظاهرة وصحيحة على ما ذهبوا إليه من المواضع التي يباح ضرب الدف فيها وسماعه, لكن الشأن فيما عداها.

    والذي يظهر لي –والله أعلم– أن المسألة تدور بين كون الدف معزفاً, وإذا كان كذلك فالأصل فيه التحريم إلا فيما استثناه النص, وكون الدف ليس من المعازف أصلاً, وبالتالي فله حكم خاص به, نظراً لكثرة النصوص الواردة بحلِّه.

    ويظهر لي – والله أعلم – أن الأمر الثاني أرجح لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت دليل يمنع من ذلك؛ لأن كثرة الاستثناء للشيء مشعر بأن له حكماً مغايراً لغيره, ولا شك أن المناسبات التي وردت فيها النصوص أولى بالجواز من غيرها, لكن لا يعهد في الشريعة حل أشياء في مناسبات الفرح دون غيرها.
    والله أعلم

    حكم الدفوف ذات الجلاجل

    معنى الجلاجل:

    اختلف العلماء في معنى الجلاجل، فقيل: ما اعتادته العرب وأهل القرى من وضع حلق من حديد داخل الدف, وهي شبيهة بالسلاسل.
    وقيل هي: الصنوج (أي الحلق) اللّطاف التي تؤخذ من صفر وتوضع في خروق تفتح لها في جوانب الدفّ
    (57).
    وعبر بعضهم عن هذه الحلق باسم الصراصر أو الصراصير
    (58).

    حكم الدفوف ذات الجلاجل:

    اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في حكم الضرب بالدفوف ذات الجلاجل – على قولين:

    القول الأول: المنع.

    وبه قال بعض الحنفيه، وهو قول عند المالكية، وقال به بعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة(59).

    الأدلة:

    1. أن هذه الجلاجل المصاحبة للدف أشد إطراباً من كثير من الملاهي المتفق على تحريمها، فتلحق بها (60).
    وقد أجيب بعد التسليم لما ذكروه، فإن هذه الدفوف لا تبلغ درجة إطراب الملاهي المحرمة
    (61).
    2. أن هذه الدفوف مما يتخذه أهل الفسق وأعوان شربه الخمر، فيكون اتخاذها تشبهاً بهم فيمنع
    (62).

    القول الثاني: الإباحة.

    وهو قول عند المالكية وهو الأصح عند الشافعية(63).

    الأدلة:

    استدلوا بعموم الاخبار التي جاءت بإباحة الدفوف دون تحديد نوع بعينه، ومن أدعى أن هذه الدفوف لم تكن بجلاجل فعليه الإثبات(64).

    وأجيب عن هذا بأن الدفوف معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي وإن لم تكن مقيدة بخلوها من الجلاجل من جهة النص إلا أنها مقيدة من جهة العرف(65).

    القول الثالث: التفصيل.

    ومفاده أن الدفوف ذات الجلاجل على نوعين:

    أحدهما:
    ما اعتادت العرب وهل القرى وبعض متفقهة الأمصار الضرب به. وهو عبارة عن وضع بعض الحلق من الحديد داخل الدف على شبه السلاسل.

    النوع الثاني:
    ما يتخذه أهل الفسق والمجون من الدفوف التي تحتوي على حلق توضع في خروق تفتح لها في جوانب الدف. فيكون لها صوت مطرب كأصوات بقية الملاهي أو أشد، فيجوز اتخاذ النوع الأول دون الثاني، وذهب إلى هذا القول ابن حجر الهيثمي في كتابه كف الرعاع(66).
    ولعل مستنده: أن النوع الأول قريب من معنى الدف المباح فيلحق به لاعتياد الناس عليه، ولا دليل على إخراجه من عموم إباحة الدف، أما الثاني ففيه تشبه بأهل الفسق والمجون لأن هذه الدفوف من شأنهم، فيحرم لذلك.

    الترجيح:

    يظهر لي – والله أعلم – أن القول بكراهة الدفوف ذات الجلاجل أولى من غيره وأرجح, لأن الدف معروف لدى العرب على هيئة معتادة، وإدخال هذه الجلاجل عليه شئ زائد
    ولاأرى الجزم بالتحريم، لشمول اسم الدف لهذا النوع, وكونه معروفاً بهذا الاسم عند طوائف من الناس كما ذكر في ذلك القول. والله أعلم

    حكم استعمال الدف في الأناشيد الإسلامية، والبرامج الإعلامية عموماً

    الأناشيد الإسلامية وسيلة من الوسائل التي اختلف فيها بين مبيح ومجيز, والخلاف فيها مشهور ومعلوم. (67)فلا تحتاج لبسط هنا.

    والقول الأظهر أن سماع الأناشيد الإسلامية جائز باعتدال وتوسط.

    لكن ما حكم اشتمال هذه الأناشيد على صوت الدف في غير مناسبة العرس ؟

    الخلاف في هذه المسألة فرع عن الخلاف في حكم سماع الدف وضربه في غير العرس. وقد سبق بسط هذا الخلاف في الفصل الثالث وترجح هناك جواز ضرب الدف وسماعه في غير العرس.

    لكنني أرى أن تراعى الضوابط الآتية عند سماع الأناشيد المصحوبة بالدف، وكذلك عند استعمال الدف في البرامج الإعلامية عموماً:

    1. ألا تتخذ هذه الأناشيد المصحوبة بالدف عبادة كشأن الغناء الصوفي، بل تكون من باب الترويح عن النفس وإدخال السرور عليها.

    2. ألا يكثر منها حتى تطغى على كثير من الأوقات فتشغل الإنسان عن واجباته, وأعماله, وما يطلب منه إنجازه, وكذلك لا يصح أن تلهي الإنسان عن الاستزادة من العلم والإنتاج المعرفي .

    3. يمنع أداؤها على صفة التكسر والتثني, وألحان أهل الفسوق والخلاعة, لأن ذلك من التشبه الممنوع.

    4. ألا تشتمل كلمات النشيد على معانٍ محظورة في الشرع, بل ينبغي أن تتضمن معانٍ حسنة، وفضائل مندوب إليها فإن تأثير الأناشيد والبرامج الإعلامية كبير، بل قد تكون من أنجع الأساليب وأنجحها في نشر الخير والدعوة إلى الفضيلة.

    5. ألا يضايق بسماعها من لا يرى الاستماع إليها فإن مضارة المسلم ممنوعة خاصة إذا كان من لا يرى جوازها زميلاً أو جاراً, يشق عليه الانتقال ويتحرج من السماع.

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: بذل الأكف في أحكام الدف

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 22.10.08 9:59


    الخاتمة

    أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي:

    1. الضرب بالدف في العرس مستحب.

    2. الضرب بالدف في العرس للرجال جائز وكذلك سماعه.

    3. جواز الاستئجار للدف الذي يُضرب به, وكذلك الاستئجار للضارب.

    4. ليس هناك صفة معينه يلتزم اشتراطها في الضرب بالدف ما لم يصل إلى تشبه محرم, ولا بأس بتعلم القدر المحتاج إليه في الضرب بالدف لاستعماله فيما يحل مع مراعاة عدم المبالغة في صرف الأموال والأوقات، حتى لا يخرج الأمر إلى السرف والتبذير.

    5. يجوز الضرب بالدف في غير الأعراس ومناسبات السرور, لأن النصوص عامة في اباحة الدف, وبالتالي فلا بأس بسماع الدف في الأناشيد الإسلامية ونحوها من البرامج الإعلامية, مع مراعاة الضوابط التي ذكرت في هذا الشأن في آخر البحث.

    6. الراجح كراهة استعمال وسماع الدفوف ذات الجلاجل


    ============= الحواشي ===============


    (1) انظر: الفيومي, المصباح المنير, مادة (دف) دار لبنان – بيروت.
    (2) انظر: ابن منظور, لسان العرب, مادة (دف), المكتبة التجارية – مكة المكرمة.
    (3) انظر: الدردير, والدسوقي, الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي, 2 / 339, مكتية فيصل الحلبي – مصر والخطاب, محمد بن محمد, مواهب الجليل, 4 / 6، دار الفكر. محمد الشربيني الخطيب, مغني المحتاج 4 / 429، مطبعة مصطفى الحلبي – مصر.
    (4) انظر: مغني المحتاج (مرجع سابق) 4 / 429، والرملي محمد بن أحمد، نهاية المحتاج 8 / 298، مكتبة البابي الحلبي – القاهرة.
    (5) انظر: لسان العرب، مادة (عزف)، والفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة (عزف)، دار الحديث – القاهرة.
    (6) انظر: ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمة ابن خلدون، ص 423، دار الفكر – بيروت.
    (7) الغزالي، صالح بن أحمد، حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص 163، دار الوطن – السعودية.
    (8) البخاري: محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، مع فتح الباري 10 / 51، المطبعة السلفية، مصر. وقد اعترض على صحة الحديث سنداً و متناً بكلام طويل انظر في: ابن حزم، المحلى 9 / 59 تحقيق أحمد محمد شاكر،، مكتبة دار التراث – القاهرة. والشوكاني: محمد بن علي، نيل الأوطار، 10/ 29، مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. وابن حجر في فتح الباري 10 / 52 – 55 دار الريان القاهرة. وقد أجاب ابن حجر في الفتح والشوكاني في نيل الأوطار وغيرهم عن الاعتراضات السابقة وبينا أن الحديث صحيح المسند والإسناد. والله أعلم
    (9) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار، 5 / دار الفكر بيروت 482، والحطاب، مواهب الجليل، 4 / 6، والنووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين 11 / 228، المكتب الإسلامي – بيروت، وابن قدامة، موفق الدين، الكافي، 4 / 525، المكتب الإسلامي – بيروت.
    (10) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 3 / 398، دار الحديث – القاهرة، وأحمد في المسند 3 / 418 ط. المكتب الإسلامي ودار صادر. وابن ماجه في السنن 1 / 611، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى الحلبي – مصر، والحاكم، في المستدرك 2 / 184 نشر: دار الكتاب العربي – وقال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال عنه الالباني " حسن " انظر: الألباني: ناصر الدين، ارواء الغليل، 7 / 50، المكتب الإسلامي.
    (11) أخرجه ابن ماجه 1 / 611 وقال الحافظ البوصبري في الزوائد في إسناده خالد بن إياس أبو الهيثم العدوي، اتفقوا على ضعفه بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع (الزوائد على سنن ابن ماجه المطبوع مع السنن، 1 / 611) .
    (12) الربيع بنت معوذ بن عفراء: صحابية ،كانت ممن بايع بيعة الرضوان، وكنت تداوي الجرحى وترد القتلى إلى المدينة، رضي الله عنها (انظر: ابن الأثير: عز الدين، أسد الغابة، تحقيق: محمد ابراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، 7/107، دار الشعب.
    (13) أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري، 9 / 202، المطبعة السلفية – مصر.
    (14) انظر فتح الباري 9 / 202.
    (15) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه بتحقيق: سعيد اللحام ، 3 / 321. - وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 11 / 5. توزيع: المكتب الإسلامي.
    (16) انظر: الدردير، الشرح الكبير 4 /339، والخطيب، مغني المحتاج 4 / 339، وابن مفلح: محمد، الفروع 5 / 237، دار الكتب العلمية – بيروت.
    (17) قال الصنعاني في سبيل السلام، بتعليق د. حسين بن قاسم، 3 / 90 " وظاهر الأمر الوجوب ولعله قائل به فيكون مسنونا "
    (18) انظر: القرافي شهاب الدين، الذخيره، تحقيق محمد أبو خبزة 4 / 452 دار العرب الإسلامي – بيروت، والهيثمي، أحمد بن محمد بن حجر، كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، ص 60، تحقيق: عادل عبدالمنعم، مكتبة القرآن، بولاق – مصر.
    (19) انظر: حاشية ابن عابدين، 5 / 482، وابن قدامه، الكافي 4 / 525.
    (20) انظر: كف الرعاع، ص 60.
    (21) انظر: كف الرعاع، ص 60 .
    (22) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.
    (23) انظر: الذخيرة، 4 / 452، ومغني المحتاج 4 / 340، وابن مفلح، محمد، الفروع، 5 / 311، عالم الكتب – بيروت.
    (24) سبق تخريجه ص 17، هامش 2، من هذا البحث.
    (25) انظر: كف الرعاع، ص 60.
    (26) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 10 / 565، توزيع الرئاسة العامة لشئون الحرمين، والغزالي: صالح بن أحمد، حكم ممارسة الفن، ص 193،194، دار الوطن – الرياض.
    (27) انظر: الموصلي، عبدالله بن محمود، الاختيار لتعليل المحتار، 2 / 51، دار المعرفة – بيروت، والدردير، الشرح الكبير 4 / 10 (مرجع سابق) والشيرازي: أبو إسحاق، المهذب، 1 / 394، دار الفكر – بيروت، وابن قدامه، الكافي، 2 / 302.
    (28) انظر: الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق، 5 / 125، دار الكتاب الإسلامي – مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، سنة 1315 هـ.
    (29) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية، 9 / 157.
    (30) انظر: حاشية ابن عابدين 6 / 212، الهيثمي، تحفة المحتاج 6 / 28، و الشرواني عبدالحميد، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6 / 28 ,دار إحياء التراث العربي. والبهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع 2 / 433، دار الفكر
    (31) انظر: كف الرعاع ص 59.
    (32) انظر: إدريس: عبدالفتاح محمود، حكم الغناء والمعازف في الفقه الإسلامي، ص 280، 281، الطبعة الثانية 1415 هـ – 1994 م، بدون ذكر للناشر.
    (33) انظر: كف الرعاع ص 59.
    (34) انظر: ابن نجيم، البحر الرائق 8/215
    (35) انظر: القرطبي: ابن رشد، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد العرايشي، 5/115.
    (36) انظر: تخريجه في هامش (5).

    (37) كف الرعاع ص 60
    (38) انظر: المرداوي: الإنصاف 8/342
    (39) انظر: إدريس: عبد الفتاح محمود، حكم الغناء والمعازف في الفقه الإسلامي، ص202، الطبعة الثانية، لم تذكر دار النشر .
    (40) انظر: الاختيار لتعليل المحتار، مرجع سابق، 4 / 262 ]- [. وحاشية الدسوقي 2 / 339، ونهاية المحتاج، مرجع سابق، 8 / 297، والكافي، 4 / 525، والمغني 14 / 159.
    (41) سبق تخريجه هامش 7 الفصل الثاني.
    (42) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10 / 222، دار الكتب العلمية، بيروت، وابن حزم في المحلى 7 / 567، دار الفكر بيروت، وضعفه ابن حزم كما في المحلى.
    والكوبه: الطبل الصغير المخصر، انظر: الفيومي، المصباح النير، مادة (كوب) ص 207.
    (43) انظر: حكم ممارسة الفن في الشريعة الأسلامية ص 199.
    (44) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4 / 194، وابن حزم في المحلى 7 / 567 .
    (45) انظر:ابن حزم: المحلى 7/567
    (46) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها
    (47) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها
    (48) انظر: حاشية ابن عابدين، 5 / 482 وحاشية الدسوقي 2 / 339، وشرح روضة الطالب 4 / 345، والمرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف 8 / 342، دار إحياء التراث العربي –بيروت.
    (49) أخرجه الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، 5 / 580 دار الحديث – القاهرة. وقال " حديث حسن صحيح، و أخرجه أبو داود انظر: سنن أبي داود، تعليق عزت الدعاس، و عادل السيد، 3 / 606، دار الحديث - بيروت. وقد صحح الألباني إسناد هذا الحديث (انظر: الألباني: ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 1609، 4 / 142، طبع: المكتب الإسلامي.
    (50) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة حديث رقم (987) (فتح الباري مع صحيح البخاري، 2 / 474، المطبعة السلفية.
    (51) سبق تخريجه.
    (52) انظر: مغني المحتاج، مرجع سابق، 4 / 429.
    (53) انظر: الغزالي، الوجيز، 2 / 249، دار المعرفة –بيروت وكف الرعاع، ص 57، وشرح روض الطالب 4 / 345، والبيضاوي، عبدالله بن عمر، الغاية القصوى من دراية الفتوى، 2 / 1019، وفتح الباري 11 /585، المطبعة السلفية.
    (54) انظر: كف الرعاع ص 57.
    (55) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.
    (56) سبق تخريجه.
    (57) انظر: كف الرعاع، ص 59، ومغني المحتاج 4 / 429.
    (58) انظر: حاشية الدسوقي 2 / 339، والدردير، الشرح الصغير، 1 / 405، دار الفكر، مطبوع بهامش بلغة السالك .
    (59) انظر حاشية ابن عابدين 6 / 212، والصاوي، أحمد بلغة السالك، 1 / 405، دار الفكر – بيروت، وروضة الطالبين 11 / 288، والبهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع 2 /318، دار الكتب العلمية.
    (60) انظر: كف الرعاع ص 59، ونهاية المحتاج 8 / 298.
    (61) انظر: شروح روض الطالب 4 / 345.
    (62) انظر: كف الرعاع ص 59.
    (63) انظر: حاشية الدسوقي 2 / 339، بلغة السالك 1 / 405، والوجيز، 2 / 249 والمنهاج مع المحتاج، 4 / 429.
    (64) انظر: مغني المحتاج 4 / 429.
    (65) انظر: حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص 192.
    (66) انظر: كف الرعاع ص 59.
    (67) انظر في تفصيل ذلك مثلاً: كتاب حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية، من ص 136 – 157.
    والنقل
    لطفـــــاً .. من هنــــــــــا

    وإليه ذهب كثير من الحنفية, وهو القول المقابل للمشهور من مذهب المالكية, وهو الأصح عند الشافعية, وبه قال بعض الحنابلة(47).

      الوقت/التاريخ الآن هو 14.11.24 18:28