ما هو السدل الذي نهى عنه رسول الله
من كتاب أحكام اللباس في الصلاة و الحج للشيخ سعد الخثلان
( اختلف العلماء في حقيقة السدل على ثلاثة أقوال :
من كتاب أحكام اللباس في الصلاة و الحج للشيخ سعد الخثلان
( اختلف العلماء في حقيقة السدل على ثلاثة أقوال :
1-
هو أن يطرح على كتفيه ثوبا و لا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى و لا يضم الطرفين بيده .
قال ابن تيمية :
( هذا الذي عليه عامة العلماء ).
2-
هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الأسبال .
قال ابن تيمية :
( هو غلط مخالف لعامة العلماء ).
3-
هو أن يلتحف بثوبه و يدخل يديه من داخل فيركع و يسجد و هو كذلك
و على هذا فيكون السدل بمعنى اشتمال الصماء عند أهل اللغة .
و يرد على هذا القول عدم وجود مناسبة ظاهرة بين التفسير المذكور للسدل و بيم معناه اللغوي ...) ا .هـ
===============
وهناك من أهل العلم من استدل بالحديث المذكور على أن النهي يشمل أيضا سدل الأعضاء ( اليدين) والشعر. والله أعلم.
__________________
نعم ذكر شيئا من ذلك الشيخ أبو محمد بديع الدين السندي في رسالته : e]زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع ] ونقل كلاما عن المناوي - فيما أذكر - بخصوص إرسال اليدين...
فإن كانت الرسالة عندك فعليك بها، وإلا أنقل لك نص كلامه لو كان ضروريا لبحث أو غيره.
============
نعم حبا وكرامة، ولك الفضل، فالإشتغال بهذا خير من مجارات أهل الباطل والجهل والحمق:
قال الشيخ أبو محمد بديع الدين الشاه السندي في رسالته المشار إليها، نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي – الكويت – ط: أولى؛ 1406؛ ص 8-11: ( ... بل الإرسال منهي عنه؛ ففي حديث أبي داود والترمذي عن أبي هريرة – رضي الله عنه - : ( أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن السدل في الصلاة ).
وهذا الحديث في درجة الحسن كما بينه صاحب تحفة الأحوذي، والسدل هو الإرسال.
قال الشيخ أبو الحسن السندي في فتح الودود شرح أبي داود: ( سدلت: أسبلت وأرسلت).
والسدل أطلقه الشرع على إرسال الأعضاء والشعر والثياب.
أما الثياب ففي الطبراني: ( مر برجل يسدل ثوبه ) وقال الجوهري كما في تحفة الأحوذي: ( سدل ثوبه أي أرخاه).
وأما الشعر ففي حديث البخاري وغيره: ( وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي – صلى الله عليه وسلم – ناصيته، ثم فرق بعدُ).
وفي فتح الباري: ( قوله: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم – بسكون الشين وكسر الدال – أي يرسلونها).
وفي القسطلاني: ( يرسلون شعر نواصيهم على جباههم).
وفي شرح مسلم للنووي: ( قال القاضي: سدل الشعر؛ إرساله، يقال: سدل شعره وثوبه ولم يضم جوانبه).
وأما الأعضاء ففي البخاري وغيره: ( إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين ) الحديث.
قال النووي في شرح مسلم: ( السادلة المرسلة المدلية).
قال القسطلاني: ( إذا نحن بامرأة سادلة – بالسين والدال المهملتين – أي مرسلة).
وقال الكرماني: ( السادلة المرسلة).
وقد أطلق الفقهاء أيضا لفظ السدل على إرسال اليدين في الصلاة؛ ( انظر الفتوحات المكية لابن عربي).
قال أبو محمد: فتضمن الحديث النهي عن إرسال الثلاث؛ ولا يقال: إنه خاص بالثوب، لأنه يحتاج إلى دليل، وهو معدوم، ولم يدع المحدثون الحصر، بل استدل بعضهم به على النهي عن إرسال الشعر، كالحافظ العراقي وأيده الشوكاني في النيل، وكذا صاحب تحفة الأحوذي أيضا.
فاللفظ المشترك يحمل عند المحدثين على جميع معانيه، إلا عند تعذر الحمل عليها فحينئذ يحمل على أقرب المعاني إلى القرائن، كما قرره الشوكاني في إرشاد الفحول، وكذا الراغب الأصفهاني في مقدمة التفسير.
وقال في النيل: ( حمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي).
ونظائر هذا الحمل موجودة في أصح الكتب وأقدمها بعد كتاب الله أيضا.
قال أبو محمد: فهذا النهي صريح في الإرسال؛ فلا يجوز لمؤمن أن يعود لما نهي عنه؛ وقد قال الشيخ المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير، تحت الحديث : ( والمراد سدل اليد وهو إرسالها).
بل سنة القيام هو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما نذكر الدلائل فيما يأتي).