خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

3 مشترك

    هكذا يمارسون المتعة...

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية هكذا يمارسون المتعة...

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 18.01.09 16:01

    هكذا يمارسون المتعة...

    حامد الإدريسي
    فاصل

    لعلَّ كثيرًا من المشتغلين بموضوع التشيع يعرفون أن الشيعةَ يعتقدون بالمتعة، ولكنَّ الكثير منهم، لا يتصورون طبيعةَ هذه العَلاقة وصورتَها في المجتمعات الشيعية القديمة والمعاصرة، لذا فإن هذا الموضوع يناقشُ الظاهرةَ؛ ليس من الجهة العقدية فقط، وإنما يعرِّج على الظاهرة من خلال جوانبها الاجتماعية، بحيث يعطي تصورًا عمليًا عن هذه العقيدة الماجنة...
    إن الصورة التي يعرضها الفكرُ الشيعي عن زواج المتعة تجعلُ منه علاقةً جنسية محضة، تربط رجلاً بامرأة، دون أن تكفل لها أيَّ حق من الحقوق التي يكفلها لها الزواجُ، كالإرث والسكنى والنفقة، وتجعل المرأة وسيلة مجردة للمتعة وقضاء الوطر، تنال بذلك قدرًا من المال أسموه مهرًا.
    وليس لهذا الزواج شرطٌ سوى صيغة العقد، وذكر المهر والمدة، وصورتُه: أن يلقى رجلٌ امرأةً فيعرض عليها التمتع، ويذكر الصيغة بأن يقول لها: أريد التمتع بك، وتقول: متعتك بنفسي، أو نحوها، ويتفقان على المهر، ويحددان المدة ولو يومًا واحدًا.
    وهذه صورة دينية للزنى الصريح، ودعوة مباشرة إلى الفساد، ونشر عريض للفاحشة، بل نص علماؤهم -ومنهم الخميني في كتابه "تحرير الوسيلة"- على جواز التمتع حتى بالزانية العاهرة المحترفة للزنى؛ قال: ((يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصًا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنى))[1]، وماذا تريد هذه العاهرة غير ما تكسبه من الدراهم، سواء أكان الموردُ من متعة أم من زنى؟، فالفرق بين الذي قصَدَها للزنى والذي قصَدَها للمتعة هو الصيغة، فهذا يذكر المتعة، وهذا لا يذكرها!!! وهذا له الويل والثبور، وهذا له الأجر والحبور!!
    وإليك قصةَ أحدهم يرويها صاحبُ الكافي؛ يقول: ((لما كان غداة الجمعة وأنا جالس بالباب، إذ مرت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردها، ثم أدخلها داري فتمتعت بها، فأحسَّت بي وبها أهلي، فدخلت علينا البيت، فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا، فمزَّقت علي ثيابًا جددًا كنت ألبسُها في الأعياد))[2] بلا شهود وبلا كتابة وبلا إعلان، وما الفرقُ بين هذه الصورة وما نراه في مجتمعاتنا من صور الزنى، لا شيء إلا هاتين الكلمتين "متعتك نفسي".
    وآخر يسأل إمامه عن أمر يؤرقه؛ قال: ((قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها، تدعوني إلى نفسها سرًا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت؛ فإنه عار على الأبكار))[3]، فانظر إلى أي حد انتشر هذا الفسادُ، حتى بين صغيرات السن، وحتى وهي عند والديها، والإمامُ جوَّز له أن يضاجعها دون علم أبويها، وأقرها على ما تفعل من دعوة هذا الرجل إلى نفسها سرًا.
    ونص شيخُهم المفيد على جواز التمتع بالبكر دون إذن أبيها، وروى في ذلك حديثين، قال: ((قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها))، وقال: ((وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام: عن التمتع بالبكر؟ قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها، كراهية العيب على أهلها))[4].
    ولا أدري: أي زواج هذا الذي يُباح فيه موضعٌ من المرأة ويحرم موضعٌ، لكن الشيعة جعلت لأتباعها مناصًا عن الفرج، وأباحت لهم إتيان النساء من حيث لم يأمرنا الله.
    فقد سأل أحدُهم أبا عبد الله عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: ((هي لعبتك لا تؤذها))[5].
    وقال أحدهم للرضا: ((إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له))[6].
    ومع هذه الفتوى تتضح لك الصورةُ، ويصبح الحكم بجواز نكاح البكر من غير الفرج معقولا وعمليًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
    ومن الطريف أن عندهم خلافًا فيما إذا أتى الصائمُ امرأته في دبرها بغير إنزال، هل يفطر أم لا، واستدل المجيزون بهذه الرواية: عن أبي عبد الله قال: ((إذا أتى الرجلُ المرأة في الدبر وهي صائمة، لم ينقض صومها وليس عليها غسل))[7].
    أما المهر فيكفي فيه سواك يعض عليه، كما نصت عليه الرواية[8].
    ولا بأس بالتمتع حتى بالصغيرة التي لم تبلغ، فعن محمد بن مسلم أنه سأل المهدي المنتظر عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: ((نعم، إلا أن تكون صبية تخدع، قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين))[9].
    وعلق في الحاشية بقوله: ((يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون إذن الأبوين، وعلى كراهته قبله))[10] أما مع الإذن فلا كراهة قبل العشر.
    وقد نقل أحدُ علماءهم عن الخميني أنه تمتع ببنت عمرها سبع سنوات، لكن بإذن أبيها[11].
    وهذا دينهم، كما قال إمامُهم: ((المتعة ديني ودين آبائي؛ من عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير عقيدتنا))[12].
    وقد كان يكفي في الدعوة إلى هذه الفاحشة إباحتُها، لكنهم رتبوا عليها الثوابَ العظيم، والمغفرةَ في الدنيا والآخرة، رغبةً في أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولكي يسهلوا على هذه الفتاة المؤمنة ما ينتابُها من الخوف عندما تفكر في تمكين رجل من نفسها، وأخذ مقابل لما تبيعه لهذا المتمتع من جسدها، فإنهم يرغبونها في هذا العمل بمثل هذه النصوص:
    فعن إمامهم الباقر أنه سئل: ألِلتَّمتُّع ثواب؟ قال: ((إن كان يريد بذلك الله عز وجل...لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبًا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر))، يريد بذلك الله عز وجل!!!
    وعن الصادق قال: ((إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة)).
    وعن الباقر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء))، وحاشا لرسول الله أن يقول وهو أفصح العرب: ((المتمتعين من النساء))، ولو قالها لسخرت منه جزيرةُ العرب كلها، ولأصبح أضحوكة بينهم، وهذا يدلك على عجمة واضع هذه الأخبار، وجهله باللغة العربية كأتم ما يكون الجهل.
    وعن أبي عبد الله قال: ((ما من رجل تمتع ثم اغتسل، إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة))، نسأل الله أن نتجنبها إلى يوم القيامة، قال الشيخ المفيد بعد أن ساق هذه الأخبار ((وهذا قليل من كثير في هذا المعنى))[13].
    وقد عانى المجتمعُ الشيعي هذه الرذيلةَ، وانهدَّت بنيتُه الاجتماعية، فبعد أن كان الزنى سبة وعارًا، أصبح شرفًا وثوابًا، ولم يعد الفتى يخشى وعيدًا أو عقابًا، بل سيغفر له بكل قطرة من ماء غسله، ويستغفر له آلاف الملائكة، وقبل هذا كله، نار في أحشائه ستطفأ، وشهوة تؤرقه ستبرد، ووطر في نفسه سيقضى.
    وقد بلغ من انتشارها في مجتمعهم أن تذمر من ذلك بعض رؤسائهم، فقد ذكرت مجلة الشراع الشيعية أن الرئيس رفسنجاني أشار في حديث له، إلى وجود ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة، وقد وصفت الصحيفة مدينة مشهد المقدسة عندهم، بأنها تكثر فيها المتعة، وأنها المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا[14].
    وذكرت صحيفة يو إس إي توداي الأمريكية، بعد استطلاع أجرته في العراق، بعد سقوط النظام أنه: ((بعد انتخابات 31 يناير، وتكوين الشيعة أكبر كتلة في الجمعية الوطنية العراقية، انتشر العملُ بالمتعة في المدن الشيعية انتشارًا كبيرًا))، ونقلت عن رجل شيعي يدعى الزبيدي من مدينة الصدر الشيعية قوله: ((إنه كان خائفا تحت حكم صدام، إنهم كانوا يعاقبون الناس على زواج المتعة، والآن الجميع يمارسونه))، وأضاف أحد رجال الدين يدعى سيد كريم قال: ((إن هناك الآن الكثير من الفنادق في المدن الشيعية كالنجف وكربلاء والكاظمية، يرعاها الشيعة وتبارك هذا الزواج))[15].
    وهكذا يستغل هذا الزواج لدعوة الشباب إلى التشيع، بدعوى أنه دين يسر، ولا تضييق فيه على الشباب، خصوصًا من لا يستطيع منهم الزواج، وأعجبني تسمية أحد الباحثين[16] لهؤلاء المتشيعين بسبب زواج المتعة، بـ(المؤلفة فروجهم) في مقابل المؤلفة قلوبهم الذين كانوا في بداية الإسلام.
    وأحيلك إلى كتابي الذي اقتطفتُ منه هذا المبحث إن أردت الاستزادة "الفاضح لمذهب الشيعة الاثني عشرية".
    أعاذنا الله وإياك من مضلات الفتن، وجعلنا من المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [1] تحرير الوسيلة ج2 ص288.
    [2] شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج 12 - ص 408.
    [3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 2.
    [4] خلاصة الإيجاز – الشيخ المفيد- ص47.
    [5] الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 540.
    [6] المصدر السابق.
    [7] تهذيب الأحكام للطوسي ج7 ص 460.
    [8] مستدرك الوسائل ج14 ص463.
    [9] من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 461.
    [10] الحاشية رقم 2 من نفس المصدر.
    [11] ذكرها الموسوي في كتابه (لله ثم للتاريخ) ص 36.
    [12] عزاه الموسوي في كتابه (لله ثم للتاريخ)، إلى من لا يحضره الفقيه ج3ص366.
    [13] رسالة المتعة - الشيخ المفيد - ص 8 – 9.
    [14] مجلة الشراع، العدد 684 السنة الرابعة، الصفحة 4 انظر موقع المجلة على الإنترنت: www.alshiraa.com
    [15] صحيفة يو إس إي توداي، الخميس 5-6 - 2005م.

    [16] هو الأخ الباحث الزبير دحان في كتابه الاستنساخ الفكري.هكذا يمارسون المتعة...
    والنقل
    لطفـــاً .. من هنـــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هكذا يمارسون المتعة...

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 18.01.09 16:14

    جزاك الله خيرا،

    وأنبهك -سلمك الله- إلى سهو طفيف، إخاله وقع منك حال انفعالك في كشف فضائح هؤلاء الروافض؛ وهذا في مثل قولك:

    فعن إمامهم الباقر، وإيرادك الروايات عن الرضا والصادق، وأبي عبد الله (الحسين رضي الله عنه) رضي الله عنهم جميعا؛

    وقد قلت -حفظك الله-
    "وحاشا لرسول الله أن يقول وهو أفصح العرب: ((المتمتعين من النساء))"...الخ

    فكان عليك أن تنبه أن أئمة العترة رحمهم الله، برآءُ من نسبة هذه الروايات إليهم

    وبرآء من هؤلاء المدعين نسبا أو سببا إليهم

    وجزاك الله خيرا

    فاصل

    جزاك الله خيرا أخي على هذه الملاحظة

    لكني لم أغفل ذكر هذا إلا لأن من قرأ كتاب الفاضح ستكون هذه عنده من المسلمات التي لن أحتاج إلى تكريرها في كل باب

    فمعروف أن هؤلاء الأئمة كانوا رجالا صالحين من أهل البيت

    لكن

    الوضاعين لا يقصدون إلى عامة الناس ليضعوا عليهم إفكهم

    وإنما يقصدون إلى أمثال علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم من كبار الصحابة وأعيان التابعين، خصوصا أهل البيت منهم...

    وأود أن أنبه أيضا على أن مسألة اللواط لم أقف فيها على ما يمكن اعتماده في نسبتها إليهم

    لذا فإني أبرئهم من هذا

    ويكفينا ما ثبت عنهم وصح في كتبهم وجاهروا به من عقائدهم.

    هكذا يمارسون المتعة... Startولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اللههكذا يمارسون المتعة... End

    المصدر السابق


    عدل سابقا من قبل الشيخ إبراهيم حسونة في 18.01.09 16:18 عدل 1 مرات
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هكذا يمارسون المتعة...

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 18.01.09 16:16

    اقتباس:

    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد السعد هكذا يمارسون المتعة... Viewpost
    وايضا يبيحون اللواط مع الاْطفال الذكور الذين تقل اْعمارهم عن 10 سنوات قبل الاْفطار في رمضان

    يا سلااام على الفقه!!

    اللواط مع الأطفال مباح قبل الفطر في رمضان , فما المباح بعد الفطر مع الاطفال..؟

    والله إن البهائم لتأنف هذه القاذورات والشنائع ولا تألفها

    وإن صحت هذه الأفعال عن القوم ونرجو براءة ساحتهم منها عياذاً بالله فقد هلكوا واهلكوا وضَلوا وأضلوا وذلوا وأذلوا.!

    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية رد: هكذا يمارسون المتعة...

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 07.02.09 9:50

    أبو عبد الله أحمد بن نبيل كتب:نكاح المتعة بين الشرع والفطرة
    بسم الله الرحمن الرحيم أخوتي في الله -جل وعلا - وأنا أتصفح بعض المواقع ، المختصة بالردود على الرافضة
    ، وجدت موضوعاً ، وكان هذا الموضوع نقاش حقيقي يدور بين سني ورافضية ، عن
    نكاح المتعة ، ومما أعجبني في ذلك ، نقض مبسطاً لإستدلال الروافض ، للآية
    التي يزعموا الرافضة أنها تبيح نكاح المتعة ( كما يصفونه ) إلى يومنا هذا
    ، وإليك أخي نص النقاش :

    أبدأ معكِ في طرح الأدلة الفطرية ثم الشرعية في تحريم زواج المتعة ، ولن أطيل لكي لا ينتابنا الكلل والملل من القراءة
    أولاً : الدليل الفطرة :
    وأقصد
    بالفطرية هي الأدلة التي تستشفها النفس المؤمنة وتعرفها أحق هي أم باطل
    (ولا بد أن يكون لها أصل شرعي ولا يأخذ هذا الأمر بديلا ولا حجة عن الأدلة
    الشرعية ، وسأبيّن لكِ ما أقصده بالضبط كوني معي )
    1- يقول المولى - سبحانه وتعالى - : ( وَلَكِنَّ
    اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
    وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ
    هُمُ الرَّاشِدُونَ
    )
    وقفة :
    نجد
    دائما أن الرافضة - عاملهم الله بما يستحقون - لا يرضوا بأن يطلب أحد منهم
    أن يتزوج أخته متعة ..!! ويمتعظ من هذا السؤال وجهه ، ولو تفكّر هذا
    الرافضي ، لمَ كل هذا الكره لهذا المطلب ..؟؟
    لماذا يكرهه لأخته ويرتضيه لغيره ..!
    الدليل واضح وهو أن الله - عزوجل - قذف في قلوبنا ، كره الكفر والفسوق ( بجميع أشكاله) والعصيان( بكل جوانبه) ولو كان هذا الرافضي ، يعلم أن هذا الأمر حق بل وفيه فضــــــــــــــائل جمة (!) ، لما تردد في إعطاء أخته لمن طلبها لليلة أو ليلتين ؟!
    وأنتِ يا محبة فاطمة - رضي الله تعالى عنها - الطاهرة المطهرة
    لو أن عندك ابنة ، وجاءك ساعي المتعة يدق بابك ويطلب ابنتك أن يتمتع بها السيد ، وغير السيد ، لبضعة أيام ، أو لبضع ليـــال ، ثم يرجعها لكِ شاحبة الوجه كريهة المنظر
    ، هل ستقبلين بذلك ؟ أم سترفعين علي رأسه الــــــ(نعـــال ) -أعزكم الله
    وجميع القراء الكرام - لا أظنك قابلة إلا بالأخير لكن لو تفكرت ِ ما هو
    الذي دعاكِ لمثل هذا التصرف بما أنه حلال ( بل حرام ) .
    الجواب : فطرتك السليمة ، التي لوثها صاحب العبائة السوداء ، التي لتفت على قلوبٍ أسود منها .
    2- يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في صحيح مسلم (( والإثم ماحاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)) .
    وهذا
    واقع فعلا ، فإن من يمارسون المتعة يحاولون التستر قدر الإمكان ، ويكرهون
    أن يطلع الناس على فعلتهم هذه ، ويبقى هناك في النفس ، تأنيب الضمير ، لكن
    لا يلبث إلا ويأتيه قول السيد الشره :(نعم جائز عزيزتي وحبيبتي على الأحوط هلاكاً .. !!)ثم ترضخ لقوله المسكينة مرة أخرة ..!!
    معاذ الله - جل وعلا - أن يكون هذا دين الحبيب - صلى الله عليه وسلم - ، لكن لماذا يتسترون بما أنه حلال : لأن الفطرة السوية تأبى ذلك أيـــــــــضا تفكر ِ أيتها الفاضلة يا من تحبين اتباع الزهراء - رضي الله عنها - وجمعنا الله - تبارك وتعالى - بها في الجنان آمين .
    3- ثم لماذا لا يزوج العالم أو السيد أخته متعة ..!!
    لماذا لا يرضاه لنفسه ويرضاه لغيره ؟
    تفكر
    ِ أيتها الضيفة ، وراجع ِ نفسك ، أيحرم أهله الأجر العظيم ، ومن ذلك ما
    قاله أبو عبد الله : ما من رجل تمتع ، ثم اغتسل ، إلا خلق الله من كل قطرة
    تقطر منه ، سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة !!!!!!!! فقط ؟
    لا قال : ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة !!!!!!
    انظر ( الوسائل جزء 21 ص 16 ) أيحرم أهله هذا الأجر ، أم الأمر بالنسبة له الشرف والعرض؟؟!!!
    * ثانيا : نقض الدليل الشرعي المزعوم عند الرافضة :
    أولا
    ً : أنقل لك ِ مقطع من كلام الشيخ عثمان الخميس (مع قليل من التصرف )على
    هذه الآية الكريمة ليتبيّن لك ِ أنها ليست نازلة في زواج المتعة ، حتى وإن
    قالوا : بذلك بعض العلماء فنحن لا نتبع العلماء بل نتبع الصحيح من الدليل
    ..!!
    يقول وفقه الله - جل وعلا - (أي : الشيخ عثمان ) وبارك فيه :
    وأما إستدلالهم بقول الله عز وجل : ( وَالْمُحْصَنَاتُ
    مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ
    عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ
    بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
    ) النساء 24 فأنه مردود عليهم بقوله - تعالى - : { مُّحْصِنِينَ } فإن زواج المتعة لا يُحَصّن , كما جاء ذلك في كتب الشيعة عن إسحاق بن عمار , قال : ( سألت أبا إبراهيم ( الكاظم ) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها , تحصنه الأمه ؟ قال : نعم , قال : فإذا كانت عنده إمرأة متعة , أتحصنه ؟ قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده ( كتاب وسائل الشيعة للعاملي جزء 38 ص 68 )
    فثبت
    أن الأية في النكاح الصحيح وليست في المتعة كما يزعمون , والحمد لله . ولا
    شك أن الذي يحدث في أروقة المتعة هو عبث بأعراض المسلمات , علماً بأن
    المتعة لما أُبيحت ( فقط لأيام في السفر) كانت مع الكافرات ثم حُرمت .... انتهى كلام الشيخ
    ثانيا ً : تحريم زواج المتعة من كتب الرافضة وأن الذي حرمها هو رسول - الله صلى الله عليه وسلم - :
    * عن علي(عليهم السلام) قال:حرم رسول الله( صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة
    ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 ) . وهذا الحديث وارد أيضا عند أهل السنة في البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -
    ثالثاً: لا حظ ِ أيتها المحترمة هذه التناقضات في كتب الشيعة
    وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر!!! )
    ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
    والغريب جاء في كتب الشيعة أن المتمتعة من النساء مغفور لها. ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
    وأن تارك المتعة يستحق اللعن إلى قيام الساعة ، كما في ( الوسائل جزء 21 ص 16 ) : ....ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة !!!!!! .
    وجاء أيضا :
    المتعة من أعظم اسباب دخول الجنة بل أنها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة . ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ) ما هذه التضاربات !!!وما أخفي أعظم لكن خوفاً من الإطالة . تارة يقول جعفر الصادق - رضي الله عنه - (كذبا وزورا )
    لا يفعلها إلا الفواجر وتارة يقول أنها مغفور لها ...!! هل هذا من الكلام
    من عند الله - سبحانه وتعالى - ؟ كلا ولا يسعني إلا أن أهديك ِ هذه الآية
    قال
    - تبارك وتعالى - ( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ
    عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا )

    رابعاً : أكمل معك ما قاله الشيخ - حفظه الله - (مع التصرف) وهذه النقطة تحتاج إلا إلى قليل من التفكر
    * قول الله - تبارك وتعالى - : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) . ولم يقل وليستمتع
    ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع . ولكن الله - تعالى - قال : {
    وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } . ولم يقل الله
    - تبارك وتعالى - : وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئا تكلف كف من بر . قد جاء في روايات الشيعة أن المتعة يكون مهرها كف من بر !! لذلك عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر !! . رواه الكليني في الكافي ج5 ص 457
    فكيف بالله عليك ِ يأمرنا الله بالتعفف والمتعة سهلة المراد !! أيُ : تعففٍ هذا ، والمتعة لا تكلف شيئا ، إنما هي كف من بر!!
    وكيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع للشباب حلا مؤقتا لكي يتعففوا ، فيأمرهم بشيء يصعب على النفس ، كبديلٍ وحيد ألا وهو الصيام ..!! رغم أنه - صلى الله عليه وسلم - يعلم أن المتعة حلال !! ولجوء إليها أسهل وأرحم وأكثر أجراً للخلق!!!! ، أَوَلا تثير هذه الملحوظات الدهشة في عقول العقلاء!!!
    إذن لم َ التعفف والصبر ومجاهدة النفس ولمَ الصيام ولم َ ولم َ ،،، فهناك بديل ، ألا وهو زواج المتعة ، لا يكلف شيئا!!فهل الله - عز وجل - يخالف نفسه - جل وعلا -..!! وهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخالف ربه سبحانه ..!!
    أم أن هذا الزواج باطل باطل باطل وحرام ؟
    نسأل الله لك ِ الهداية والحمد لله رب العالمين
    منقول : بتصرف الزيادة والنقصان
    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية رد: هكذا يمارسون المتعة...

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 07.02.09 9:51

    أبو عبد الله أحمد بن نبيل كتب:
    الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المصطفى

    حكم نكاح المتعة
    اما بعد:

    قال العلامة عبد العزيز بن باز:


    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد[1].

    فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا شك فيه، الإذن في نكاح
    المتعة، ثم تحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، وحكي إجماع من سوى
    الشيعة على ذلك، وما يشبه الإجماع من أئمة العلم، نذكر منهم من يلي:

    1- أبو عبيد: قال: (المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت
    بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، وهذا قول أهل العلم جميعاً؛ من أهل الحجاز
    والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر، ولا
    لغيره)[2].

    2- الإمام / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف: بأبي جعفر
    النحّاس، نص في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص: 105، على
    اجتماع من تقوم به الحجة، على أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول
    الله صلى الله عليه وسلم وقول الخلفاء الراشدين المهديين.

    وتوقيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس، وقوله: (إنك رجل تائه، وإن
    رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة)[3]، قال: (ولا اختلاف بين
    العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحة طريقه
    وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة)، وسنذكر ذلك
    بإسناده في موضعه.

    ثم قال في ص: 106: " قرأ عليَّ أحمد بن محمد الأزدي، عن إبراهيم بن داود
    قال: حدثنا عبد الله بن محمد أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن
    الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن بن
    محمد حدثاه عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن
    عباس: (إنك رجل تائه - يعني: مائل - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
    عن المتعة). قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق، اخترنا هذا؛ لصحته ولجلالة
    جويرية؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي رضي الله عنه بهذا لم يحاججه، فصار
    تحريم المتعة إجماعاً؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس" ا هـ.

    3- الطحاوي قال في (شرح معاني الآثار) ج3، ص: 27، بعد روايته نهي عمر بن
    الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء، قال: (فهذا عمر رضى الله عنه قد نهى
    عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك
    عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي
    إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة). اهـ.

    4- البغوي قال في (شرح السنة) ج9، ص: 100: " اتفق العلماء على تحريم نكاح
    المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة
    للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي". ا هـ.

    5- الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي، قال في (الناسخ والمنسوخ من
    الآثار) ص: 138: بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال: أنبأنا سفيان عن
    إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ابن مسعود يقول: (كنا
    نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي،
    فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة
    إلى أجل بالشيء)[4]، قال بعد أن رواه، وقال: " هذا طريق حسن صحيح. وهذا
    الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله
    عليه وسلم لهم؛ للسببب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في
    أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في
    بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه
    عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد
    لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا
    شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى - أيضاً - عن ابن جريج جوازه" ا هـ.

    6- الإمام محمد بن علي الشوكاني قال في كتابه (السيل الجرار المتدفق على
    حدائق الأزهار): " اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح
    الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك، حتى حكم بأن النكاح
    الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثاً، ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة
    هو النكاح الذي أوجب الشارع، فيه إشهاد الشهود؛ لما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم
    النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث، ويثبت به النسب،
    ويترتب عليه الطلاق والعدة.

    وإذا عرفت هذا، فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي رخصة للمسافر مع
    الضرورة، ولا خلاف في هذا، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها
    إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه.

    وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس
    هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك،
    وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع، فالحجة
    إنما هي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فيما فعله فرد
    أو أفراد من الصحابة.

    وأما المراوغة بأن التحليل قطعي، والتحريم ظني فذلك مدفوع بأن استمرار ذلك
    القطعي ظني بلا خلاف، والنسخ إنما هو للاستمرار، لا لنفي ما قد وقع، فإنه
    لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله، ثم قد أجمع المسلمون على
    التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع
    أقوالهم، ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون
    للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال ابن المنذر: (أجمع العلماء على
    تحريمها إلا الروافض)، وقال ابن بطال: (وأجمعوا الآن على أنه متى وقع –
    يعني المتعة – أُبطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده)، وقال الخطابي: (تحريم
    المتعة كالإجماع، إلا عند بعض الشيعة) اهـ [5].

    وعبارات أئمة العلم التي تنحو هذا المنحى - في حكاية إجماع من سوى الشيعة،
    أو ما يشبه الإجماع - كثيرة، لكن بعد إعطائنا الموضوع ما يستحق من
    الدراسة، وجدنا مع المجيزين لمتعة النساء من الأمور ما لابد من عرضه،
    والإجابة عليه، فنقول، وبالله التوفيق:

    تعلق المجيزون لمتعة النساء بما يلي:

    1- قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
    أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}[6]؛ لما ورد عن بعض السلف من يفسره بنكاح المتعة،
    ولقراءة طائفة من السلف: ((فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)).

    2- اختلاف الروايات الواردة في بيان أول وقت لتحريم المتعة، حيث ذكر مسلم
    من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم وطاس[7]، ومن رواية سبرة إباحتها يوم
    الفتح، وتحريمها فيه[8]، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر، وهو قبل
    الفتح[9]، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن
    محمد بن علي عن أبيه عن علي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في
    غزوة تبوك))[10]، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي
    عنها في حجة الوداع[11]، وقال أبو داود: (وهذا أصح ما روي في ذلك)، وروي
    عن سبرة - أيضاً -: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في حجة الوداع،
    ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة))[12]، وجاء عن الحسن البصري أنه قال:
    (ما حلّتْ قط إلا في عمرة القضاء)[13].

    قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحاً في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.
    [يتبع]
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية رد: هكذا يمارسون المتعة...

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 07.02.09 9:52

    أبو عبد الله أحمد بن نبيل كتب:
    3- ما ثبت من حديث همام عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي
    الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء، ومتعة
    الحج: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى
    عنهما, وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج)[14].

    وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نستمتع بالقبضة من
    التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى
    نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث)[15].

    قال المتعلقون بهاتين الروايتين: إنهما دالتان على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة.

    4- ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة نكاح المتعة في روايات بعضها مطلق، وبعضها مقيد بالضرورة.

    5- ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزو
    مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي،
    فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يَا
    أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ
    اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ
    الْمُعْتَدِينَ}[16]).
    6 - ما ذكره ابن حزم في (المحلى)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في ج9 من (فتح
    الباري) ص: 174، حيث قال: (ثبت على إباحتها – متعة النساء – بعد رسول الله
    صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد
    ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة
    رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال:
    ومن التابعين: طاووس وسعيد بن جبير وعطاء، وسائر فقهاء مكة).

    هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وبعد مراجعة (المحلى) وجدنا فيه ابن
    حزم قد ذكر أسماء بنت أبي بكر، ضمن أولئك الصحابة الذين ادعى ابن حزم أنهم
    ثبتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإباحة، كما ذكر أن هناك
    رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه إنما أنكر متعة النساء إذا
    لم يشهد عليها عدلان فقط، وإباحتها بشهادة عدلين.

    7- ما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن
    جرير، من إباحة متعة النساء؛ فقد جاء في المنتقى شرح الموطأ: أن عطاء كان
    يقول بإباحتها، وقال الخطابي: يحكى عن ابن جريج جوازها، وحكى بعض الحنفية
    عن مالك إباحتها، وحاول بعض أهل العلم نقل رواية عن الشافعي بمثل مذهب ابن
    عباس فيها، ورويت عن الإمام أحمد بن حنبل رواية ظاهرها الكراهة دون
    التحريم، فقد سأله ابن منصور عن متعة النساء، فقال: " يجتنبها أحب إلي"،
    وورد في نيل الأوطار للشوكاني ما نصه: يروى عن ابن جرير جوازه – نكاح
    المتعة – ".

    لهذا نلتزم الإجابة عن جميع هذه الأمور، ونضيف إلى ذلك تعريف المتعة، وهل يترتب الحدّ على ارتكابها بعد إعلان تحريمها؟

    فنقول وبالله التوفيق:

    أما الاستدلال بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ
    فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}[17] الآية، على إباحة نكاح المتعة ,
    فقد أجيب عنها بأمور:

    أحدها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني من (منهاج السنة)
    ص: 155، 156, ونصه: " أما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الآية نص
    صريح بحلها – المتعة – فإنه قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء
    ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ
    مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
    أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم
    بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا *
    وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ...}
    [18] الآية، فقوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} متناول لكل من
    دخل بها، أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه، وهذا كقوله تعالى:
    {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
    وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}[19]، فجعل الإفضاء مع العقد موجب
    لاستقرار الصداق، فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه
    دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى، فلابد أن
    تدل الآية على المؤبد؛ إما بطريق التخصيص، وإما بطريق العموم، يدل على ذلك
    أنه ذكر بعد هذا نكاح: الإماء، فعلم أن ما ذكر في نكاح الحرائر مطلقاً.

    قال: فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل
    مسمى) [20] قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار
    الآحاد[21]، ونَحْنُ لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام
    في دلالة القرآن على ذلك.

    الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتاً من
    القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت
    نسخ هذا الحرف. أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت؛ تنبيهاً على الإيتاء في
    النكاح المطلق.

    وغاية ما يقال: أنهما قراءتان، وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع
    إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى
    أجل مسمى حلالاً، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن
    الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن
    إلى أجل مسمى، بل قال: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
    أُجُورَهُنَّ}، فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع - سواء كان حلالاً أم وطئ
    شبهة -؛ ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمستمتع إذا
    اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله
    الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر
    فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور" اهـ.

    وهذا الجواب الذي أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؛ من عدم دلالة آية:
    {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} على
    إباحة متعة النساء، رواه الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره (جامع
    البيان عن تأويل القرآن) عن ابن عباس والحسن ومجاهد وابن زيد، وجزم بأنه
    الأولى بالصواب.

    قال ابن جرير: "حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني
    معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {فَمَا
    اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} يقول:
    إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله،
    والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ
    نِحْلَةً} حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر
    عن الحسن في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}: النكاح.

    حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد
    قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
    فَرِيضَةً}، قال: النكاح أراد.

    حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {فَمَا
    اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}
    الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاح إذا أخذتها واستمتعت بها
    فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. فرض الله عليها
    العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح هاهنا إذا دخل بها.

    ثم ذكر ابن جرير القول: بأن المراد بالآية متعة النساء، وتعقبه بقوله:
    (وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن
    فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير
    وجه النكاح الصحيح، أو الملك الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه
    وسلم).

    ثم قال ابن جرير: " حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي عن عبد العزيز بن عمر
    بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه: (أن النبي صلى
    الله عليه وسلم قال: (استمتعوا من هذه النساء))، والاستمتاع عندئذ يومئذ:
    التزويج)[22].

    وقد دلنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام من غير هذا الموضع، من
    كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأضاف ابن جرير إلى ذلك رواية ما
    روي عن أُبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما من قراءتها: (فما استمتعتم
    به منهن إلى أجل مسمى) وعلق عليه بقوله: أما ما روي عن أبي بن كعب وابن
    عباس من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، فقراءة بخلاف ما
    جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً
    لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. اهـ.

    كما ذكر ابن جرير ضمن أقوال المفسرين في قول الله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ
    عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}، ذكر قول
    السدي: معناها: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء
    اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم
    وبينهن في الفراق، أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر، والفريضة قبل أن
    يستبرئن أرحامهن.

    وتعقبه بقوله: (فأما الذي قاله السّدي، فقوله لا معنى له؛ لفساد القول
    بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين)، واختار ابن جرير قول من قال
    في معنى الآية: (ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم
    من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن؛ من حط ما وجب
    لهن عليكم، أو إبراء أو تأخير أو وضع)، وقال: وذلك نظير قوله جل ثناؤه:
    {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن
    شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}[23] اهـ.

    وممن أيد القول بأن آية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ
    فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} لا دلالة فيها على إباحة متعة النساء من أئمة
    التفسير: أبو جعفر النحاس، وأبو بكر القصاص، وابن خويز منداد، وابن
    العربي، وابن الجوزي، وفيما يلي نصوصهم:

    قال أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ من القرآن) ص: 105،106: " قال
    قوم – أي في الكلام على الآية المذكورة -: هو - أي الاستمتاع - النكاح
    بعينه، وما أحل الله المتعة قط في كتابه، فممن قال هذا من العلماء: الحسن
    ومجاهد، كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال:
    حدثنا الفريابي عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ
    مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: النكاح.

    وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال:
    حدثنا معمر عن الحسن: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}، قال:
    النكاح.

    قال أبو جعفر: وكذا يروى عن ابن عباس، وسنذكره بإسناده وشرحه، ووفى بهذا
    الوعد في ص: 106، 107، حيث قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن
    صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:
    وقوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
    فَرِيضَةً}، يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة، وجب لها
    الصداق كله. والاستمتاع: النكاح، قال: وهو قوله عز وجل: {وَآتُواْ
    النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}.

    قال أبو جعفر: فبيّن ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان، والتقدير في العربية:

    {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}. و (ما) بمعنى: من، وقيل: فما
    استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملاً، أو النصف إن لم يدخل
    بها، وقال أبو جعفر: قد روى الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي صلى الله
    عليه وسلم: أنه حرم المتعة يوم الفتح.

    وقد صح من الكتاب والسنة التحريم، ولم يصح التحليل من الكتاب، بما ذكر من
    قول من قال: إن الاستمتاع النكاح، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ((استمتعوا من هذه النساء)).
    قال: والاستمتاع عندنا يومئذ: التزويج. اهـ.

    [يتبع ]
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية رد: هكذا يمارسون المتعة...

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 07.02.09 9:53

    أبو عبد الله أحمد بن نبيل كتب:
    وقال أبو بكر الجصاص في الباب الذي عقده في أحكام القرآن
    لمتعة النساء ج2 ص: 148، 149، قال: " من فحوى الآية - أي قول الله: {فَمَا
    اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} - من
    الدلالة على أن المراد: النكاح دون المتعة، ثلاثة أوجه:

    أحدها: أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا
    وَرَاء ذَلِكُمْ} وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة؛ لأنهم لا
    يختلفون أن النكاح مراد بذلك، فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم
    المدخول بها بالنكاح، في استحقاقها لجميع الصداق.

    الثاني: قوله تعالى: {مُّحْصِنِينَ} والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح؛
    لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصناً ولا يتناوله هذا الاسم؛ فعلمنا أنه
    أراد النكاح.

    الثالث: قوله تعالى:{غَيْرَ مُسَافِحِينَ}، فسمى الزنا سفاحاً؛ لانتفاء
    أحكام النكاح عنه؛ من ثبوت النسب، ووجوب العدة، وبقاء الفراش، إلى أن يحدث
    له قطعاً، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا،
    ويشبه أن يكون من سماها سفاحاً ذهب إلى هذا المعنى، إذ كان الزاني إنما
    سُمِّي مسافحاً؛ لأنه لم يحصل له من وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح
    الماء باطلاً من غير استلحاق نسب، فمن حيث نفى الله تعالى بما أحل من ذلك،
    وأثبت به الإحصان، فاسم السفاح وجب ألا يكون المراد به الاستمتاع هو
    المتعة إذ كانت في معنى السفاح، بل المراد به: النكاح، وقوله
    تعالى:{غَيْرَ مُسَافِحِينَ} شرط في الإباحة المذكورة، وفي ذلك دليل على
    النهي عن المتعة، إذا كانت المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا ".
    اهـ.

    وأجاب الجصاص عن القراءة المنسوبة إلى أُبي (إلى أجل مسمى)، بأنه لا يجوز
    إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين بها؛ لعدم ثبوت تلك القراءة،
    وبأنه لو كان في الآية إلى أجل مسمى، لما دل أيضاً على متعة النساء؛ لأن
    الأجل يجوز أن يكون داخلاً على المهر، فيكون تقديره: فما دخلتم به منهن
    بمهر إلى أجل مسمى، فأتوهن مهورهن عند حلول الأجل.

    وقال ابن خويز منداد المالكي: لا يجوز أن تحمل الآية - أي: {فَمَا
    اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} - على
    جواز المتعة - أي متعة النساء -؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى
    عن نكاح المتعة وحرمها))؛ ولأن الله تعالى قال: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
    أَهْلِهِنَّ}، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي
    وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك"، نقل ذلك عن ابن خويز منداد، الإمام أبو
    عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) ص:
    129، 130.

    وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: " فيه - أي قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} الآية - قولان:

    أحدهما: أنه أراد استمتاع النكاح المطلق، قاله جماعة منهم: الحسن ومجاهد، وإحدى روايتي ابن عباس.

    الثاني: أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل.

    روي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل
    مسمى)، قال ابن عباس: (والله لأنزلها الله كذلك)، وروي عن حبيب بن ثابت
    قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً وقال: هذه قراءة أُبي، وفيه مثل ما تقدم - أي
    إلى أجل مسمى - ولم يصح ذلك عنهما، فلا تلتفتوا إليه. وقول الله تعالى:
    {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} يعني: النكاح الصحيح ". ا هـ.

    وقال ابن الجوزي في (زاد المسير في علم التفسير) ج2 ص: 53، 54 المكتب
    الإسلامي: قد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح
    المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة
    النساء.

    وهذا تكلف لا يحتاج إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم
    منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز
    المتعة؛ لأنه تعالى قال فيها: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم
    مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} فدل ذلك على النكاح الصحيح، قال
    الزجاج: ومعنى قوله: (فما استمتعتم به منهن): فما نكحتم وهن على الشريطة
    التي جرت، وهو قوله: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}؛ أي عاقدين
    التزويج: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي مهورهن، ومن ذهب في الآية إلى غير
    هذا فقد أخطا، وجهل اللغة ". اهـ.

    وبما بيناه يتبين أن ما نقله القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) عن أبي
    بكر الطرطوشي، وهو أنه قال - بعد أن ذكر من يدعي أنه قد رُخِّص في نكاح
    المتعة -: " وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالح،
    على أن هذه الآية - أي: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
    أُجُورَهُنَّ}- منسوخة، وأن المتعة حرام " غير مسلم بالنسبة إلى الدعوى في
    الآية.

    الثاني: مما أجيب به عن الاستدلال بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم
    بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية، لجواز متعة النساء، ما
    ذكره شيخ الإسلام في ج2 من (منهاج السنة) حيث قال - بعد ذكر الجواب
    المتقدم -: " وأيضاً فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك
    اليمين، والمستمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا،
    ولوجب عليها عدة الوفاة، وللحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في
    كتاب الله تعالى فلما انتفى عنها لوازم النكاح، دل على انتفاء النكاح؛ لأن
    انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، والله تعالى إنما أباح في كتابه
    الزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ
    لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ
    أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء
    ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[24]، والمُتمتَّع بها بعد التحريم
    ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراماً بنص القرآن.

    أما كونها ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح
    فيها، فإن من لوازم النكاح: كونه سبباً للتوارث، وثبوت عدة الوفاة فيه،
    والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم.

    قال: فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث؛ كالذمية والأمة، قيل: عندهم نكاح
    الذمية لا يجوز، ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، وهم يبيحون المتعة
    مطلقاً.

    ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الكفر
    والرّقّ، كما أن النسب سبب للتوارث، إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً،
    فالمانع قائم؛ ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا
    أسلمت في حياة زوجها، ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أُعتقت في حياته
    واختارت بقاء النكاح، ورثته باتفاق المسلمين.

    بخلاف المستمتع بها، فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث، فلا يثبت
    التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج، فإن
    هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإرث.

    قال: فإن قيل: النسب قد تُبَعَّض أحكامه فكذلك النكاح، قيل: هذا فيه نزاع،
    والجمهور يسلمونه. ولكن ليس في هذا حجة لهم؛ فإن جميع أحكام الزوجة منتفية
    في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال؛ فعلم انتفاء
    كونها زوجة، وما ثبت فيها من الأحكام؛ من لحوق النسب، ووجوب الاستبراء،
    ودرء الحدود، ووجوب المهر، ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة؛ فعلم أن
    وطء المستمتع بها ليس وطئاً لزوجة، لكنه - مع اعتقاد الحل - مثل الوطء
    بشبهة، وأما كون الوطء حلالاً، فهذا مورد النزاع؛ فلا يحتج به أحد
    المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع ". ا هـ.

    وممن سبق شيخ الإسلام إلى هذا الجواب: أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن):
    ج2 ص: 149، قال: " الدليل على تحريمها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ
    لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ
    أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء
    ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[25]، فقصر إباحة الوطء على أحد
    هذين الوجهين، وحظر ماعداهما بقوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ
    فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}، والمتعة خارجة عنها؛ فهي إذن محرمة.

    فإن قيل: ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع بها زوجة، وأن المتعة غير
    خارجة عن هذين الوجهين الذين قصر الإباحة عليهما؟ قيل له: هذا غلط؛ لأن
    اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح، وإذا لم
    تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة.

    فإن قيل: ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح؟ قيل له: الدليل على ذلك أن
    النكاح اسم يقع على أحد معنيين: الوطء والعقد، وقد بينا فيما سلف أنه
    حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإذا كان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد
    هذين المعنيين، وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا، ووجدناهم أطلقوا
    الاسم على عقد تزويج مطلق، أنه نكاح، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على
    المتعة، فلا يقولون: إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع بها، لم يجز لنا
    إطلاق اسم النكاح على المتعة؛ إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون
    مسموعا من العرب، أو يرد به الشرع. فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على
    المتعة في الشرع واللغة جميعا، وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله،
    وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، مرتكبا لما حرمه الله.

    وأيضاً، فإن النكاح له شرائط قد اختص بها، متى فقدت لم يكن نكاحا، ومنها:
    أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح، ولا يوجب رفعه، والمتعة - عند
    القائلين بها - توجب رفع النكاح بمضي المدة، ومنها: أن النكاح فراش يثبت
    به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا
    باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح
    ولا فراش، ومنها: أن الدخول بها على النكاح يوجب العدة عند الفرقة، والموت
    يوجب العدة - دخل بها أو لم يدخل - قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ
    يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
    بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[26]، والمتعة لاتوجب عدة
    الوفاة، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}[27].
    ولاتوارث عندهم في المتعة.

    فهذه هي أحكام النكاح التي تختص بها، إلا أن يكون هناك رق أو كفر يمنع
    التوارث؛ فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق،
    ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب، مع كون الرجل ممن يستفرش،
    ويلحقه الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أنها ليست بنكاح، فإذا خرجت عن أن تكون
    نكاحا أوملك يمين، كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله: {فَمَنِ
    ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.
    منقول من موقع الشيخ رحمه الله

    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية رد: هكذا يمارسون المتعة...

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 07.02.09 9:54

    الشيخ إبراهيم حسونة كتب:
    الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة والزواج العرفي.
    فاصل
    وجدتُ بعض الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " ؛
    فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق - باختصار وعلى نقاط - بينها .
    ناقلا من رسالة " زواج المسيار " للشيخ عبدالملك المطلق . و " الزواج العرفي في ميزان الإسلام " للأستاذ جمال بن محمود - وفقهما الله - .

    التعريف :

    1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .

    2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .

    3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :

    أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .

    ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .

    أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :

    1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.

    2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.

    3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.

    4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !

    ويختلفان في النقاط التالية :

    1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.

    2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.

    أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:

    1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.

    2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.

    3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.

    4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .

    5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.

    فتوى في زواج المسيار :

    من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله :
    ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .

    من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:

    1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .

    2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - .
    فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .

    ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.

    3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .

    سليمان بن صالح الخراشي.


    البسملة

    والنقل
    لطفــــــــــاً .. من هنــــــــــــا
    avatar
    أبوعبدالملك النوبي الأثري
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 849
    العمر : 45
    البلد : مصر السنية
    العمل : تسويق شركة كمبيوتر
    شكر : -1
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هكذا يمارسون المتعة...

    مُساهمة من طرف أبوعبدالملك النوبي الأثري 19.02.09 14:34

    فصل من كتاب لله ثم للتاريخ خاص بالمتعة و تحريم الائمة السابقون لها



    المتعة وما يتعلق بها

    كنت أود أن أجعل عنوان هذا الفصل (المرأة عند الشيعة) لكني عدلت عن ذلك لأني رأيت أن كل الروايات التي روتـها كتبنا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أمير المؤمنين وأبي عبد الله u وغيرهما من الأئمة.

    فما أردت أن يصيب الأئمة عليهم السلام أي طعن لأن في تلك الروايات من قبيح الكلام ما لا يرضاه أحدنا لنفسه فكيف يرضاه لرسول الله صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام.

    لقد استغلت المتعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتـهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين، عملاً بقوله تعالى: ]فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[ [النساء:24]، لقد أوردوا روايات في الترغيب بالمتعة، وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بـها ليس مسلماً. اقرأ معي هذه النصوص:

    قال النبي صلى الله عليه وآله: (من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة) فهل الذي يتمتع كمن زار الكعبة سبعين مرة؟ وبمن؟ بامرأة مؤمنة؟ وروى الصدوق عن الصادق u قال:

    (إن المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بـها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا) (من لا يحضره الفقيه 3/366) وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة.

    وقيل لأبي عبد الله u: هل للمتمتع ثواب؟ قال: (إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بـها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره) (من لا يحضره الفقيه 3/366).

    وقال النبي صلى الله عليه وآله: (من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان) (من لا يحضره الفقيه 3/366)، قلت: ورغبة في نيل هذا الثواب فإن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة يتمتعون بكثرة، وأخص بالذكر منهم السيد الصدر والبروجرودي والشيرازي والقزويني والطباطبائي، والسيد المدني إضافة إلى الشاب الصاعد أبو الحارث الياسري وغيرهم، فإنـهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في نيل هذا الثواب ومزاحمة النبي صلوات الله عليه في الجنان.

    وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين u، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن u، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب u ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي).

    لو فرضنا أن رجلاً قذراً تمتع مرة أفتكون درجته كدرجة الحسين u؟ وإذا تمتع مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً كانت درجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام؟ أمنـزلة النبي صلوات الله عليه ومنـزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد؟؟

    وحتى ولو كان المتمتع هذا قد بلغ في الإيمان مرتبة عالية أيكون كدرجة الحسين؟ أو أخيه؟ أو أبيه أو جده؟

    إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي الإيمان، ودرجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام جميعاً لا يبلغها أحد مهما سما وعلا إيمانه.

    لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشمية كما روى ذلك الطوسي في (التهذيب 2/193).

    أقول: إن الهاشميات أرفع من أن يتمتع بـهن، فهن سليلات النبوة ومن أهل البيت فحاشا لهن ذلك، وسيأتي السبب إن شاء الله، وقد بين الكليني أن المتعة تجوز ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة، وهذا منصوص عليه في فروع (الكافي 5/460).

    ولا يشترط أن تكون المتمتع بـها بالغة راشدة، بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر ولهذا روى الكليني في (الفروع 5/463)، والطوسي في (التهذيب 7/255)، أنه قيل لأبي عبد الله u:

    (الجارية الصغيرة هل يتمتع بـها الرجل؟ فقال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: عشر سنين).

    وهذه النصوص كلها سيأتي الرد عليها إن شاء الله، ولكني أقول: إن ما نسب إلى أبي عبد الله u في جواز التمتع بمن كانت في العاشرة من عمرها، أقول: قد ذهب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون هذا السن.

    لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة تلعفر وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهداً بنشر التشيع في تلك الأرجاء وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم.

    ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية.

    فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخراً واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منـزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق الإمام، ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم، ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بـها فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها.

    المهم أنه أمضى تلك الليلة فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي؛ إذ كيف يتمتع بـهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟

    فقال لي: سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟

    قلت له: سيد القول قولك، والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، -ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك-.

    فقال: سيد حسين؛ إن التمتع بـها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ.

    أما الجماع فإنـها لا تقوى عليه.

    وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة فقال: (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً -أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلاً) انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12).

    جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه، فدخل علينا شابان يبدوا أنـهما اختلفا في مسألة فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب.

    فسأله أحدهما قائلاً: سيد ما تقول في المتعة أحلال هي أم حرام؟

    نظر إليه الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمراً ثم قال له: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن الموصل وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريباً.

    قال له الإمام: أنت سني إذن؟

    قال الشاب: نعم.

    قال الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام.

    فقال له الشاب: أنا هنا منذ شهرين تقريباً غريب في هذه الديار فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بـها ريثما أعود إلى أهلي؟

    فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال له: أنا سيد وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة.

    ونظر الشاب إلى السيد الخوئي وهو مبتسم ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل بالتقية.

    ثم قاما فانصرفا، فاستأذنت الإمام الخوئي في الخروج فلحقت بالشابين فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعي اختلفا في المتعة أحلال أم حرام فاتفقا على سؤال المرجع الديني الإمام الخوئي، فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلاً: يا مجرمين تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى الله، وتحرمون علينا التمتع ببناتكم؟

    وراح يسب ويشتم، وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب أهل السنة، فأخذت أهدئ به ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الأدلة على ذلك.

    إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي، ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ثم حرمت يوم خيبر، لكن المتعارف عليه عند الشيعة عند جماهير فقهائنا أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها، وهذا ما يرويه بعض فقهائنا.

    والصواب في المسألة أنـها حرمت يوم خيبر.

    قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:

    (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) انظر (التهذيب 2/186)، (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).

    وسئل أبو عبد الله u:

    (كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) (انظر التهذيب 2/189).

    وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة.

    لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله.

    وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر، ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها، وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بـها.

    وهذه مشكلة يحتار المسلم إزاءها أيتمتع أم لا؟

    إن الصواب هو ترك المتعة لأنـها حرام كما ثبت نقله عن أمير المؤمنين u، وأما الأخبار التي نسبت إلى الأئمة؛ فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة بل هي أخبار مفتراة عليهم، إذ ما كان للأئمة عليهم السلام أن يخالفوا أمراً حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسار عليه أمير المؤمنين من بعده، وهم -أي الأئمة- الذين تلقوا هذا العلم كابراً عن كابر لأنـهم ذرية بعضها من بعض.

    لما سئل أبو عبد الله u: (كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال: لا، خصوصاً وإن الخبر صحيح في أن السؤال كان عن المتعة وأن أبا جعفر الطوسي راوي الخبر أورده في باب المتعة كما أسلفنا.

    وما كان لأبي عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه أو أن يحلوا أمراً حرمه أو أن يتبدعوا شيئاً ما كان معروفاً في عهده u.

    وبذلك يتبين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفاً واحداً، بل افتراها وتقولها عليهم أناس زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة إليهم، وإلا بم تفسر إباحتهم التمتع بالهاشمية وتكفيرهم لمن لا يتمتع؟

    مع أن الأئمة عليهم السلام لم ينقل عن واحد منهم نقلاً ثابتاً أنه تمتع مرة أو قال بحلية المتعة، أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام؟

    فإذا توضح لنا هذا ندرك أن الذين وضعوا تلك الأخبار هم قوم زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت والأئمة عليهم السلام، لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير للأئمة .. فتنبه.

    روى الكليني عن أبي عبد الله u أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: (إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين u فقال: كيف زنيت؟

    فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين u: تزويج ورب الكعبة) (الفروع 2/198).

    إن المتعة كما هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة منهما.

    أما في هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة فساومها على نفسها مقابل شربة ماء، وليست هي في حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها وفوق ذلك -وهذا مهم- إن أمير المؤمنين u هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة؟! وفتواه على سبيل الحل والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة!!؟

    إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لعدت سقطة بل غلطة يعاب عليه بسببها، فكيف تنسب إلى أمير المؤمنين u وهو من هو في العلم والفتيا؟

    إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين إما حاقد أراد الطعن به، وإما ذو غرض وهو اخترع هذه القصة فنسبها لأمير المؤمنين ليضفي الشرعية على المتعة كي يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين حتى وإن أدى ذلك إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام بل على النبي صلى الله عليه وآله.
    avatar
    أبوعبدالملك النوبي الأثري
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 849
    العمر : 45
    البلد : مصر السنية
    العمل : تسويق شركة كمبيوتر
    شكر : -1
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هكذا يمارسون المتعة...

    مُساهمة من طرف أبوعبدالملك النوبي الأثري 19.02.09 14:36

    وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب:

    1- فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنـها تحليل لما حرم الله.

    2- لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

    3- ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنـها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتـهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، انظر (فروع الكافي 5/463)، (تـهذيب الأحكام 7/554)، (الاستبصار 3/145)، وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!

    4- والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتـهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت، .. لم؟ كيف؟ لا يدري .. ممن؟ لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب.

    5- إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتـهم أو قريباتـهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بـهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.

    إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً، فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟

    6- إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بـها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله u فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟

    7- إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.

    وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً، ولهذا حرمت المتعة ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين u.

    تنبيه:

    سألت الإمام الخوئي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر، وعن قول أبي عبد الله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروفاً على عهد النبي u؟ فقال: إن قول أمير المؤمنين u في تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط لا يتعدى التحريم إلى ما بعده.

    وأما قول أبي عبد الله للسائل، فقال الإمام الخوئي: إنما قال أبو عبد الله ذلك تقية وهذا متفق عليه بين فقهائنا.

    قلت: والحق إن قول فقهائنا لم يكن صائباً، ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحبه تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم خيبر وإلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة.

    فدعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها دليل، خصوصاً وأن حرمة لحوم الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم بقي العمل عليها إلى يومنا هذا.

    وفوق ذلك لو كان تحريم المتعة خاصاً بيوم خيبر فقط، لورد التصريح من النبي صلى الله عليه وآله بنسخ تلك الحرمة، على أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن علة إباحة المتعة هي السفر والحرب، فكيف تحرم في تلك الحرب والمقاتل أحوج ما يكون إليها خصوصاً وأنه في غربة من أهله وما ملكت يمينه، ثم تباح في السلم؟

    إن معنى قوله u إنـها حرمت يوم خيبر أي أن بداية تحريمها كان يوم خيبر وأما أقوال فقهائنا إنما هو تلاعب في النصوص لا أكثر.

    فالحق إن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان، نزل الحكم بحرمتها يوم خيبر وهو باقٍ إلى قيام الساعة، وليس هناك من داعٍ لتأويل كلام أمير المؤمنين u من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتـها في البحث الدائم عن الجميلات والفاتنات من النساء للتمتع بـهن والتلذذ باسم الدين وعلى حسابه.

    وأما أن قول أبي عبد الله u في جوابه للسائل كان تقية، أقول: إن السائل كان من شيعة أبي عبد الله فليس هناك ما يبرر القول بالتقية خصوصاً وانه يوافق الخبر المنقول عن الأمير u في تحريم المتعة يوم خيبر.

    إن المتعة التي أباحها فقهاؤنا تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوة، ولو بألف امرأة وفي وقت واحد.

    وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدري.

    جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بـها قبل أكثر من عشرين سنة فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رزقت ببنت، وأقسمت أنـها حملت منه هو إذ لم يتمتع بـها وقتذاك أحد غيره.

    وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها، أخبرتـها البنت أن السيد المذكور استمتع بـها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابـها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها وأخبرتـها القصة، فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟

    ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتـها منه.

    إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جداً، فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيما بعد أنـها أخته من المتعة، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه.

    وفي إيراد الحوادث من هذا القبيل لا يستطيع أحد حصرها، وقد رأينا ذلك بقول الله تعالى: ]وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ[ [النور:23]، فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد فعليه بالاستعفاف ريثما يرزقه الله من فضله كي يستطيع الزواج.

    فلو كانت المتعة حلالاً لما أمره بالاستعفاف والانتظار ريثما تتيسر أمور الزواج بل لأرشده إلى المتعة كي يقضي وطره بدلاً من المكوث والتحرق بنار الشهوة.

    وقال الله تعالى: ]وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ[ -إلى قوله- ]ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[ [النساء:25].

    فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن يتزوجوا مما ملكت أيمانـهم، ومن عجز حتى عن ملك اليمين؛ أمره بالصبر، ولو كانت المتعة حلالاً لأرشده إليها.
    avatar
    أبوعبدالملك النوبي الأثري
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 849
    العمر : 45
    البلد : مصر السنية
    العمل : تسويق شركة كمبيوتر
    شكر : -1
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هكذا يمارسون المتعة...

    مُساهمة من طرف أبوعبدالملك النوبي الأثري 19.02.09 14:39

    ولا بد لنا أن ننقل نصوصاً أخرى عن الأئمة عليهم السلام في إثبات تحريم المتعة:

    عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله u عن المتعة فقال: (لا تدنس نفسك بـها) (بحار الأنوار 100/318).

    وهذا صريح في قول أبي عبد الله u إن المتعة تدنس النفس ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق u بذلك بل صرح بتحريمها:

    عن عمار قال: قال أبو عبد الله u لي ولسليمان بن خالد: (قد حرمت عليكما المتعة) (فروع الكافي 2/48)، (وسائل الشيعة 14/450).

    وكان u يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال: أما يستحي أحدكم أن يرى موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟ (الفروع 2/44)، (وسائل الشيعة 1/450).

    ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن u عن المتعة أجابه: (ما أنت وذاك؟ قد أغناك الله عنها) (الفروع 2/43)، الوسائل (14/449).

    نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم.

    ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالاً لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر u: (يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ -أي يتمتعن- فأعرض عنه أبو جعفر u حين ذكر نساءه وبنات عمه) (الفروع 2/42)، (التهذيب 2/186)، وبـهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام، لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم وللسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام.

    والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة في تحريم المتعة -إن كان طالباً للحق محباً له- لا يملك إلا أن يحكم ببطلان تلك الروايات التي تحث على المتعة لمعارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام ولما يترتب عليها من مفاسد لا حصر لها بينا شيئاً منها فيما مضى.

    إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهى عن الرذائل، وجاء ليحقق للعباد المصالح التي تستقيم بـها حياتـهم، ولا شك أن المتعة مما لا تستقيم بـها الحياة إن حققت للفرد مصلحة واحدة -افتراضاً- فإنـها تسبب مفاسد جملة أجملناها في النقاط الماضية.

    إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء، وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونـها إلى الإمام الصادق u وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه.

    روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:

    (الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار 3/136).

    وروى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله u: (يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) (الكافي؟)، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).

    قلت: لو اجتمعت البشرية بأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق؟

    إن الإمامين سلام الله عليهما أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل، فلا يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع، بل هذه هي الدياثة، لا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو إذن تشريع إلهي.

    في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية، وقرأنا كثيراً فما وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه.

    فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات الأخلاق؟

    زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمّد رضا بـهلوي ومجيء آية الله العظمى الإمام الخميني الموسوي، وبعد رحيل الإمام الخميني أيضاً استمر العمل عليه، وكان هذا أحد الأسباب(1) التي أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث، كان الشيعة في عموم بلاد العالم يتطلعون إليها، مما حدا بمعظم السادة إلى التبرء منها، بل ومهاجمتها أيضاً، فهذا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي سماها (الثورة البائسة) وألف كتباً وبحوثاً ونشر مقالات في مهاجمتها وبيان أخطائها.

    وقال السيد جواد الموسوي: إن الثورة الإسلامية في إيران ليس لها من الإسلام إلا الاسم.

    وكان آية الله العظمى السيد محمّد كاظم شريعتمداري من أشد المعارضين لها لما رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام.

    وهناك كثير من السادة ممن أعرفهم معرفة شخصية انتقدوا حكومة الإمام الخميني ونفروا منها.


    (1) - لقد خاب ظني وظن كثير من السادة بحكومة الإمام الخميني، فكنا نتوقع أن تكون إيران معقل الإسلام، ولكن للأسف فقد بدأت تصفية المعارضين وإراقة دمائهم مع عوائلهم، وصارت أنـهار الدماء تجري بلا رحمة، وكان يفترض أن يتم القضاء على ما أحدثه آل بـهلوي من فساد، ولكن الفساد استمر حتى بعد مجيء الإمام الخميني، فالحمامات مختلطة رجالاً ونساءً، والزنا كان علناً وأصبح سراً ولكن بصورة أوسع، والتبرج بقي كما هو بحيث تخرج المرأة بالبنطال وبكامل زينتها وقد وضعت فقط غطاء الرأس عدا الرشوة والسرقة وغيرها.

      الوقت/التاريخ الآن هو 23.11.24 13:44