حكم نكاح المتعة ؟ - " دار الافتاء المصرية
رقـم الفـتـوى 4905
الموضوع الموضوع (3713)
حكم نكاح المتعة
التاريخ 19.07.1993
الموضوع الموضوع (3713)
حكم نكاح المتعة
التاريخ 19.07.1993
الـمـفـتـــي فضيلة الدكتور
محمد سيد طنطاوي
المراجع
1ـ نكاح المتعة باطل ولا ينعقد شرعا لخلوه من الصيغ التى ينعقد بها النكاح الشرعى .
2ـ الأصل في إباحته كان للضرورة القصوى في بعض الغزوات ، ثم نهى الشارع عنه بعد فتح مكة فأصبح محرما شرعا .
3ـ جمهور الفقهاء على تحريم نكاح المتعة ، ولا يعتد بمن يخالف الجمهور في ذلك .
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من ... المتضمن أنه مواطن سورى مسلم يحضر رسالة دكتوراه في العلاقات الدولية بجامعة جواهر لآل نهرو وفي إحدى الجلسات كان موضوع النقاش حول زواج المتعة في الأسلام وقد اختلفت الآراء فيه ولم يكن هناك من قائل بصحته
ولكن الخلاف كان حول النقطة التالية هناك من قال أن زواج المتعة قد ورد في القرآن الكريم وثبت من السنة عدم إخلاله والرأى الآخر أن زواج المتعة لا أصل له في أي نص من القرآن الشريف .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان قد ورد نص في القرآن الكريم عن زواج المتعة أم لا ؟
الجواب
نكاح المتعة نكاح باطل لايخالف في بطلانه غير طائفة من الشيعة لا يعول على خلافهم في ذلك ونكاح المتعة يكون بلفظ التمتع والاستمتاع وليس فيه شهادة على العقد ، ولا شك في بطلانه وعدم انعقاده لانه ليس من الصيغ التى ينعقد بها النكاح ـ غير أن فريق من الشيعة يقولون بصحته وجوازه مستندين إلى أنه كان مباحا في صدرالإسلام ويستدلون على جوازه بقوله تعالى ** فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} فإن هذه الأية قد أوجبت على الرجل إعطاء المرأة أجرا في مقابل الاستمتاع بها والأجر غير المهر والاستمتاع غير الزواج فكان ذلك تقريرا لجواز المتعة عندهم .
ولكن هذا الاستدلال مردود فإن المتعة أولا لم تبح إلا للضرورة القاهرة في بعض الغزوات ثم نهى الناس بعد فتح مكة قال " يا أيها الناس إنى كنت آذنت لكم بالاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا "
وأكد هذا النهى في حجة الوداع فنهى عن نكاح المتعة .
أما الآية الكريمة ** فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} فهى في الزواج الشرعى والزوجات الشرعيات بدليل ما قبلها وما بعدها فإنه كلام في موضوع الزواج وليس في المتعة والتعبير في الآية بالاستمتاع والأجور لا يدل على أن المراد هذه المتعة فإن الأجور معناها المهور فالآية لإفادة أن الدخول بالزوجة يوجب لها المهر كاملا .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
دار الافتاء المصرية .
الرابط الاصلى للفتوة
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?id=4905