الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
فقد ابتلي المسلمون في العالم الإسلامي عموماً بأحزاب وجماعات بدعية كثيرة ، جمعهم الجهل ، والانتماء بلا علم ، وتقديس الآراء ، ومحاربة السنة ، والتقول على الله بغير علم . ومن هذه الأحزاب حزب حزب الإصلاح الصومالى ، وهو حزب قطبي ترابي ، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ، والأدهى من هذا كله ، أن دعاة هذا الحزب قد استخفوا بالدين وبالشرع ، وحملوا النصوص الشرعية ما لا تحتمل، من أجل أن يروجوا لبضاعتهم ، التي هي تدمير العقيدة ، وتضليل المجتمع ، بآراء دخيلة ، وأفكار غريبة . واعلموا أيها الإخوة أن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض ، يريدون من المرأة المسلمة أن تخرج من بيتها ومملكتها ومقر عملها ، وتجري خلف العناكب والغربان ، بحجة أنها كالرجل أو أفضل منه ، فلهذا قالوا بجواز تولى المرأة للخلافة !!! واستدلوا لهذه الدعوى الباطلة بأدلة هي أوهى من خيوط العنكبوت ، وإليكم ما قالوا :
قالوا: ( بجواز تولي المرأة للخلافة ، واستدلوا بقول
الله تعالى [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر وأولئك هم المفلحون ] ال عمران : 104[ ، وبقول الله تعالى [
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ]
التوبة : 72[ ، ثم قالوا : هناك من العلماء من يرى أن تكون المرأة خليفة ،
مثل الطبري وابن حزم ، ومن العلماء المعاصرين الشيخ القرضاوي ، الذي استدل
بدوره بالملكة بلقيس )
فأقول : رب يسر ولا تعسر ، على هذا الكلام مآخذ :
المأخذ الأول : قولهم ( بجواز تولي المرأة للخلافة ) فنقول بعون الله وتوفيقه : لا يجوز تولي المرأة للخلافة ، وذلك لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه في البخاري وغيره ، قال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم ، قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى ، قال : (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) .
قال القاضي ابن العربي رحمه الله (أحكام القرآن 3/482) : (( وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ، ولا خلاف فيه )) .اهـ
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله ( نيل الأوطار 8/276) : (( فيه دليل على
أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها ، لأن تجنب الأمر
الموجب لعدم الفلاح واجب )) . اهـ
أضف إلى ذلك :
1-أن المرأة لا تستطيع أن تزوج نفسها ، فكيف تكون ولي من لا ولي له !!
2-أن المرأة ناقصة عقل ودين ، فكيف يسند إليها أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم !!
3-أن المرأة لا يجب عليها الجهاد ، فكيف تتولى أموره وشؤونه !!
4-أنها ليست من أهل الحل والعقد !!
5-أنها لا تسافر وحدها ، والخليفة مطلوب منه أن يسافر ويتفقد أحوال الرعية !!
6-لا تجب عليها صلاة الجماعة ولا الجمعة !!
7-أنها لا تستطيع أن تؤم الرجال في الصلاة ، فكيف تكون إماماً لهم في جميع أمورهم !!
8- لم نسمع في صدر الإسلام أن امرأة حكمت مدينة ، ناهيك عن إقليم أو محافظة !!
9- والأهم من هذا كله أن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قيماً على المرأة ،
وليس هناك أدل من اختيار الله سبحانه وتعالى لجنس الرجال ، كما في قوله
تعالى [ وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ] الأنبياء : 7 ] . قال
الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية ( تفسير الطبري 9/6) : (( يقول تعالى
ذكره لنبيه : وما أرسلنا يا محمد قبلك رسولاً إلى أمة من الأمم التي خلت
قبل أمتك إلا رجالاً مثلهم نوحي إليهم ما نريد أن نوحيه إليهم من أمرنا
ونهينا )) . اهـ
المأخذ الثاني :
الآيات التي استدلوا عليها لا تصلح دليلاً لما ذهبوا إليه ، لا من قريب
ولا من بعيد ، لأن في هذه الآيات تنبيه إلى قول الله تعالى [ كنتم خير أمة
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ] ال عمران :
110[ ، وهذا يعني : بما أنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة ،
فيجب عليكم أن لا تنسوا بما فضلتم به على الأمم الأخرى ، ألا وهو أمركم
بالمعروف ونهيكم عن المنكر .
قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير الآية التي استدل بها هؤلاء (
تفسير السعدي 1/195) : (( والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم ،
بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية . [ يدعون إلى الخير ] ،أصوله
وفروعه وشرائعه . [ ويأمرون بالمعروف ] وهو ما عرف حسنه شرعاً وعقلاً . [
وينهون عن المنكر ] وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً )) . اهـ
وقال أيضاً رحمه الله ( تفسير السعدي1/195 ) : (( ويدخل في هذه الطائفة
أهل العلم والتعليم ، والمتصدرون للخطابة ووعظ الناس ، عموماً وخصوصاً ،
والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات ، وإيتاء الزكاة ،
والقيام بشرائع الدين ، وينهون عن المنكرات . فكل من دعا الناس إلى الخير
على وجه العموم ، أو على وجه الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة ، فإنه
داخل في هذه الآية الكريمة )) . اهـ
وقال فيها الإمام الطبري رحمه الله ( تفسير الطبري 6/415) : (( يقول تعالى
ذكره : وأما » المؤمنون والمؤمنات « وهم المصدقون بالله ورسوله وآيات
كتابه ، فإن صفتهم : أن بعضهم أنصار بعض وأعوان ، [ يأمرون بالمعروف ] ،
يقول : يأمرون الناس بالإيمان بالله ورسوله ، وبما جاء به من عند الله ، [
وينهون عن المنكر ] )) . اهـ
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأخرى ( تفسير ابن كثير
2/486) : (( لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين
المحمودة ، فقال [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ] أي يتناصرون
ويتعاضدون كما جاء في الصحيح » المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً «
وشبك بين أصابعه ، وفي الصحيح أيضاً » مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر «
وقوله
[ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ] كقوله [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ] .اهـ
قلت : وبهذا التفاسير القيمة يتضح لك أخي الكريم بطلان استدلالهم ، فالحمد لله على تمام الأحوال .
المأخذ الثالث : قوله ( من العلماء من يرى أن تكون المرأة خليفة ، مثل الطبري وابن حزم )
أقول : لم يثبت عن ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله ،أنه يجوز أن
تكون المرأة خليفة ، ولعل هذا الذي يتحدثون عنه هو ابن جرير الرافضي
((مميز أبو جعفر محمد ابن جرير بن رستم الطبري الرافضي) ) ، لأن من عادتهم
ونهجهم الاستدلال بالموقودة والمتردية والنطيحة ، وما شابه ذلك .
والثابت عن ابن جرير الطبري شيخ المفسرين كما في الفتح (14/554) أنه قال : (( يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه ))
قلت : وهذا دليل على أنه لا يجوز أن تكون المرأة قاضية ، فكيف ينسب إليه أنه يجوز أن تكون
خليفة ؟!!!
قال القاضي ابن العربي رحمه الله ( أحكام القرآن 3/482) : (( ونقل عن محمد
بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ، ولم يصح ذلك
عنه ، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه ، وليس بأن
تكون قاضية على الإطلاق ، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على
الحكم ، إلا في الدماء والنكاح ، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في
القضية الواحدة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسم (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة )) وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير )) . اهـ
قلت : ولو فرضنا جدلاً أن ابن جرير الطبري رحمه الله يجوز أن تكون المرأة
خليفة ، فالعبرة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره .
وكذلك لم يثبت عن ابن حزم رحمه الله أنه يجوز أن تكون المرأة خليفة ، وإليك الدليل :
قال ابن حزم رحمه الله ( المحلى 6/336 ) : (( ولا يحل أن يلي القضاء
والحكم في شيء من أمور المسلمين وأهل الذمة إلا مسلم عاقل عالم بأحكام
القرآن والسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم )) . اهـ
وقال أيضاً رحمه الله ( المحلى 6/359 ) : (( ولا تحل الخلافة إلا لرجل من
قريش صليبية من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه ولا تحل لغير بالغ وإن كان قريشاً )) . اهـ
وقال أيضاً رحمه الله ( مراتب الإجماع 208) : (( واتفقوا أن الإمامة لا
تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ ، وأنه لا يعقد لمجنون )) . اهـ
وقال أيضاً رحمه الله ( الفصل في الملل والأهواء والنحل 3/30 ) : (( وجميع
فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ، ولا إمامة صبي لم يبلغ
(مميز ، إلا الرافضة فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ ) والحمل في
بطن أمه ، وهذا خطأ لأن من لم يبلغ فهو غير مخاطب ، والإمام مخاطب بإقامة الدين ، وبالله التوفيق )) . اهـ
قلت : أخي الكريم هذه هي أقوال ابن حزم رحمه الله ، وهي كافية لكشف كذب وافتراء هؤلاء ، والحمد لله رب العالمين .
المأخذ الرابع : قولهم ( ومن العلماء المعاصرين الشيخ
القرضاوي الذي استدل بدوره بالملكة بلقيس في تولي المرأة للخلافة ، يعني
قول الله تعالى [ إني وجدت امرأة تملكهم ] النمل : 23 ]
فأقول بعون الله وتوفيقه : استدلال القرضاوي بالآية السابقة استدلال باطل
، وذلك لوجود النص الصريح الذي يغلق باب الاجتهاد ، وهو قول الرسول صلى
الله عليه وسلم (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) . ثم إننا لم نسمع في
تاريخ الإسلام كله ، أن أحداً استدل بقصة بلقيس في تولى المرأة للخلافة
(مميز إلا هذا القرضاوي المبتدع ) ، وحال هذا المبتدع معروف وقد حذر منه
أهل العلم ، وإذا أردت أن تعرف المزيد عن حال هذا القرضاوي ، فعليك بكتاب
» البركان « للشيخ مقبل رحمه الله ، وكتاب » رفع اللثام عن مخالفة
القرضاوي لشريعة الإسلام « للشيخ أحمد بن محمد العديني ، نسأل الله أن
يهدي القرضاوي أو أن يسد وجهه بالتراب .
(مميز وإذا رجعنا إلى الآية التي استدل بها القرضاوي ، لوجدنا أن الهدهد
نفسه استغرب ،لأنه وجد شيئاً لم يكن مألوفاً عندهم ، ألا وهو هذه الملكة التي تملكهم !! )
وعليك أيتها الأخت المسلمة بهذه النصيحة الغالية ، من الشيخ العلامة محمد
أمان الجامي رحمه الله ( نظام الأسرة في الإسلام ص16) ، حيث يقول فيها
ناصحاً المرأة المسلمة : (( فعلى المرأة المسلمة المثقفة ، أن تدرس دينها
لتعرف موقف الإسلام من المرأة ، ومالها من كرامة في الإسلام ، ولا تتبع كل ناعق ))
وأختم بكلمة قيمة للإمام العلامة صديق خان رحمه الله ( التعليقات الرضية
على الروضة الندية 1/113) حيث قال : (( ومن أغرب ما يراه من ألهمه الله
رشده وحبب إليه الإنصاف ، ما يقع في كثير من المواطن – من جماعة – من ذلك
عن الشريعة بمعزل ، والميل عن الحكم الثابت بشرع أوضح من الشمس ، من دون سبب يقتضي ذلك )) .اهـ
ورحم الله من قال :
من كان يرغب في النجاة فماله ................. غير اتباع المصطفى فيما أتى
ذاك السبيل المستقيم وغيره ..................... سبل الغواية والضلالة والردى
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كتبه أبوعبد الرحمن محمود بن محمد عفا الله عنه
منقول من سحاب السلفية
فقد ابتلي المسلمون في العالم الإسلامي عموماً بأحزاب وجماعات بدعية كثيرة ، جمعهم الجهل ، والانتماء بلا علم ، وتقديس الآراء ، ومحاربة السنة ، والتقول على الله بغير علم . ومن هذه الأحزاب حزب حزب الإصلاح الصومالى ، وهو حزب قطبي ترابي ، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ، والأدهى من هذا كله ، أن دعاة هذا الحزب قد استخفوا بالدين وبالشرع ، وحملوا النصوص الشرعية ما لا تحتمل، من أجل أن يروجوا لبضاعتهم ، التي هي تدمير العقيدة ، وتضليل المجتمع ، بآراء دخيلة ، وأفكار غريبة . واعلموا أيها الإخوة أن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض ، يريدون من المرأة المسلمة أن تخرج من بيتها ومملكتها ومقر عملها ، وتجري خلف العناكب والغربان ، بحجة أنها كالرجل أو أفضل منه ، فلهذا قالوا بجواز تولى المرأة للخلافة !!! واستدلوا لهذه الدعوى الباطلة بأدلة هي أوهى من خيوط العنكبوت ، وإليكم ما قالوا :
قالوا: ( بجواز تولي المرأة للخلافة ، واستدلوا بقول
الله تعالى [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر وأولئك هم المفلحون ] ال عمران : 104[ ، وبقول الله تعالى [
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ]
التوبة : 72[ ، ثم قالوا : هناك من العلماء من يرى أن تكون المرأة خليفة ،
مثل الطبري وابن حزم ، ومن العلماء المعاصرين الشيخ القرضاوي ، الذي استدل
بدوره بالملكة بلقيس )
فأقول : رب يسر ولا تعسر ، على هذا الكلام مآخذ :
المأخذ الأول : قولهم ( بجواز تولي المرأة للخلافة ) فنقول بعون الله وتوفيقه : لا يجوز تولي المرأة للخلافة ، وذلك لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه في البخاري وغيره ، قال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم ، قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى ، قال : (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) .
قال القاضي ابن العربي رحمه الله (أحكام القرآن 3/482) : (( وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ، ولا خلاف فيه )) .اهـ
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله ( نيل الأوطار 8/276) : (( فيه دليل على
أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها ، لأن تجنب الأمر
الموجب لعدم الفلاح واجب )) . اهـ
أضف إلى ذلك :
1-أن المرأة لا تستطيع أن تزوج نفسها ، فكيف تكون ولي من لا ولي له !!
2-أن المرأة ناقصة عقل ودين ، فكيف يسند إليها أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم !!
3-أن المرأة لا يجب عليها الجهاد ، فكيف تتولى أموره وشؤونه !!
4-أنها ليست من أهل الحل والعقد !!
5-أنها لا تسافر وحدها ، والخليفة مطلوب منه أن يسافر ويتفقد أحوال الرعية !!
6-لا تجب عليها صلاة الجماعة ولا الجمعة !!
7-أنها لا تستطيع أن تؤم الرجال في الصلاة ، فكيف تكون إماماً لهم في جميع أمورهم !!
8- لم نسمع في صدر الإسلام أن امرأة حكمت مدينة ، ناهيك عن إقليم أو محافظة !!
9- والأهم من هذا كله أن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قيماً على المرأة ،
وليس هناك أدل من اختيار الله سبحانه وتعالى لجنس الرجال ، كما في قوله
تعالى [ وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ] الأنبياء : 7 ] . قال
الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية ( تفسير الطبري 9/6) : (( يقول تعالى
ذكره لنبيه : وما أرسلنا يا محمد قبلك رسولاً إلى أمة من الأمم التي خلت
قبل أمتك إلا رجالاً مثلهم نوحي إليهم ما نريد أن نوحيه إليهم من أمرنا
ونهينا )) . اهـ
المأخذ الثاني :
الآيات التي استدلوا عليها لا تصلح دليلاً لما ذهبوا إليه ، لا من قريب
ولا من بعيد ، لأن في هذه الآيات تنبيه إلى قول الله تعالى [ كنتم خير أمة
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ] ال عمران :
110[ ، وهذا يعني : بما أنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة ،
فيجب عليكم أن لا تنسوا بما فضلتم به على الأمم الأخرى ، ألا وهو أمركم
بالمعروف ونهيكم عن المنكر .
قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير الآية التي استدل بها هؤلاء (
تفسير السعدي 1/195) : (( والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم ،
بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية . [ يدعون إلى الخير ] ،أصوله
وفروعه وشرائعه . [ ويأمرون بالمعروف ] وهو ما عرف حسنه شرعاً وعقلاً . [
وينهون عن المنكر ] وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً )) . اهـ
وقال أيضاً رحمه الله ( تفسير السعدي1/195 ) : (( ويدخل في هذه الطائفة
أهل العلم والتعليم ، والمتصدرون للخطابة ووعظ الناس ، عموماً وخصوصاً ،
والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات ، وإيتاء الزكاة ،
والقيام بشرائع الدين ، وينهون عن المنكرات . فكل من دعا الناس إلى الخير
على وجه العموم ، أو على وجه الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة ، فإنه
داخل في هذه الآية الكريمة )) . اهـ
وقال فيها الإمام الطبري رحمه الله ( تفسير الطبري 6/415) : (( يقول تعالى
ذكره : وأما » المؤمنون والمؤمنات « وهم المصدقون بالله ورسوله وآيات
كتابه ، فإن صفتهم : أن بعضهم أنصار بعض وأعوان ، [ يأمرون بالمعروف ] ،
يقول : يأمرون الناس بالإيمان بالله ورسوله ، وبما جاء به من عند الله ، [
وينهون عن المنكر ] )) . اهـ
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأخرى ( تفسير ابن كثير
2/486) : (( لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين
المحمودة ، فقال [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ] أي يتناصرون
ويتعاضدون كما جاء في الصحيح » المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً «
وشبك بين أصابعه ، وفي الصحيح أيضاً » مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر «
وقوله
[ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ] كقوله [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ] .اهـ
قلت : وبهذا التفاسير القيمة يتضح لك أخي الكريم بطلان استدلالهم ، فالحمد لله على تمام الأحوال .
المأخذ الثالث : قوله ( من العلماء من يرى أن تكون المرأة خليفة ، مثل الطبري وابن حزم )
أقول : لم يثبت عن ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله ،أنه يجوز أن
تكون المرأة خليفة ، ولعل هذا الذي يتحدثون عنه هو ابن جرير الرافضي
((مميز أبو جعفر محمد ابن جرير بن رستم الطبري الرافضي) ) ، لأن من عادتهم
ونهجهم الاستدلال بالموقودة والمتردية والنطيحة ، وما شابه ذلك .
والثابت عن ابن جرير الطبري شيخ المفسرين كما في الفتح (14/554) أنه قال : (( يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه ))
قلت : وهذا دليل على أنه لا يجوز أن تكون المرأة قاضية ، فكيف ينسب إليه أنه يجوز أن تكون
خليفة ؟!!!
قال القاضي ابن العربي رحمه الله ( أحكام القرآن 3/482) : (( ونقل عن محمد
بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ، ولم يصح ذلك
عنه ، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه ، وليس بأن
تكون قاضية على الإطلاق ، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على
الحكم ، إلا في الدماء والنكاح ، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في
القضية الواحدة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسم (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة )) وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير )) . اهـ
قلت : ولو فرضنا جدلاً أن ابن جرير الطبري رحمه الله يجوز أن تكون المرأة
خليفة ، فالعبرة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره .
وكذلك لم يثبت عن ابن حزم رحمه الله أنه يجوز أن تكون المرأة خليفة ، وإليك الدليل :
قال ابن حزم رحمه الله ( المحلى 6/336 ) : (( ولا يحل أن يلي القضاء
والحكم في شيء من أمور المسلمين وأهل الذمة إلا مسلم عاقل عالم بأحكام
القرآن والسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم )) . اهـ
وقال أيضاً رحمه الله ( المحلى 6/359 ) : (( ولا تحل الخلافة إلا لرجل من
قريش صليبية من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه ولا تحل لغير بالغ وإن كان قريشاً )) . اهـ
وقال أيضاً رحمه الله ( مراتب الإجماع 208) : (( واتفقوا أن الإمامة لا
تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ ، وأنه لا يعقد لمجنون )) . اهـ
وقال أيضاً رحمه الله ( الفصل في الملل والأهواء والنحل 3/30 ) : (( وجميع
فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ، ولا إمامة صبي لم يبلغ
(مميز ، إلا الرافضة فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ ) والحمل في
بطن أمه ، وهذا خطأ لأن من لم يبلغ فهو غير مخاطب ، والإمام مخاطب بإقامة الدين ، وبالله التوفيق )) . اهـ
قلت : أخي الكريم هذه هي أقوال ابن حزم رحمه الله ، وهي كافية لكشف كذب وافتراء هؤلاء ، والحمد لله رب العالمين .
المأخذ الرابع : قولهم ( ومن العلماء المعاصرين الشيخ
القرضاوي الذي استدل بدوره بالملكة بلقيس في تولي المرأة للخلافة ، يعني
قول الله تعالى [ إني وجدت امرأة تملكهم ] النمل : 23 ]
فأقول بعون الله وتوفيقه : استدلال القرضاوي بالآية السابقة استدلال باطل
، وذلك لوجود النص الصريح الذي يغلق باب الاجتهاد ، وهو قول الرسول صلى
الله عليه وسلم (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) . ثم إننا لم نسمع في
تاريخ الإسلام كله ، أن أحداً استدل بقصة بلقيس في تولى المرأة للخلافة
(مميز إلا هذا القرضاوي المبتدع ) ، وحال هذا المبتدع معروف وقد حذر منه
أهل العلم ، وإذا أردت أن تعرف المزيد عن حال هذا القرضاوي ، فعليك بكتاب
» البركان « للشيخ مقبل رحمه الله ، وكتاب » رفع اللثام عن مخالفة
القرضاوي لشريعة الإسلام « للشيخ أحمد بن محمد العديني ، نسأل الله أن
يهدي القرضاوي أو أن يسد وجهه بالتراب .
(مميز وإذا رجعنا إلى الآية التي استدل بها القرضاوي ، لوجدنا أن الهدهد
نفسه استغرب ،لأنه وجد شيئاً لم يكن مألوفاً عندهم ، ألا وهو هذه الملكة التي تملكهم !! )
وعليك أيتها الأخت المسلمة بهذه النصيحة الغالية ، من الشيخ العلامة محمد
أمان الجامي رحمه الله ( نظام الأسرة في الإسلام ص16) ، حيث يقول فيها
ناصحاً المرأة المسلمة : (( فعلى المرأة المسلمة المثقفة ، أن تدرس دينها
لتعرف موقف الإسلام من المرأة ، ومالها من كرامة في الإسلام ، ولا تتبع كل ناعق ))
وأختم بكلمة قيمة للإمام العلامة صديق خان رحمه الله ( التعليقات الرضية
على الروضة الندية 1/113) حيث قال : (( ومن أغرب ما يراه من ألهمه الله
رشده وحبب إليه الإنصاف ، ما يقع في كثير من المواطن – من جماعة – من ذلك
عن الشريعة بمعزل ، والميل عن الحكم الثابت بشرع أوضح من الشمس ، من دون سبب يقتضي ذلك )) .اهـ
ورحم الله من قال :
من كان يرغب في النجاة فماله ................. غير اتباع المصطفى فيما أتى
ذاك السبيل المستقيم وغيره ..................... سبل الغواية والضلالة والردى
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كتبه أبوعبد الرحمن محمود بن محمد عفا الله عنه
منقول من سحاب السلفية