خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    (( بيان الالتفافة .. حول جواز المسح على اللفافة ))

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية (( بيان الالتفافة .. حول جواز المسح على اللفافة ))

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 09.09.08 15:46

    (( بيان الالتفافة .. حول جواز المسح على اللفافة ))
    [size=28]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

    أما بعد :

    فهذه نبذة يسيرة تسعف الراغب وترشد الذاهب فى
    ذكر أدلة فى جواز المسح على الجوربين " الشراب " من صحيح السنة وأقوال العلماء الأوائل
    فأقول وبالله القوة والحول :

    أخرج أبوداود فى سننه ( 159 ) والترمذى فى سننه ( 99 ) وابن ماجة فى سننه ( 559 ) واحمد فى مسنده ج4ص252 والنسائى فى السنن الكبرى ج1ص92 رقم ( 130 ) والبيهقى فى سننه ج1ص283 وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

    " توضأ ومسح على الجوربين والنعلين "
    وهو حديث صحيح .

    قال الزبيدى فى تاج العروس ج1ص181[ مادة ج رب ] :
    { والجورب كجعفر لفافة الرجل .. وقال أبوبكر بن العربى " الجورب غشائان للقدم من صوف يتخذ للدفء " وكذا فى المصباح } اهـ .

    وقال ابن منظور فى لسان العرب ج1ص256[ مادة ج رب ] :
    { والجورب لفافة الرجل معرب وهو بالفارسية " كورب " } اهـ .

    وقال خليفة محمد التليسى فى " النفيس من كنوز القواميس " ج1ص328[ مادة ج رب ]
    { والجورب لفافة الرجل معرب وهو بالفارسية " كورب " } اهـ .


    قال ابن حزم فى المحلى م1ج2ص84

    ( وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف كما روينا عن سفيان الثورى عن الزبرقان بن عبد الله العبدى ويحيى بن أبى حية والأعمش ، قال الزبرقان عن كعبٍ بن عبد الله قال : " رأيت علياً بن أبى طالبٍ رضى الله عنه بال فمسح على جوربيه ونعليه " ..

    عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه ...

    رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه ...

    عن أبى مسعودٍ البدرى أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه ...

    رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء وعليه قلنسوة بيضاء مزررة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له من خزٍ عربى أسود ثم صلى ..

    قال رِأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه ...

    كان أنس بن مالك يمسح على الجوربين والخف والعمامة ...

    عن أبى أمامة الباهلى أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة ...

    عن ابن عمر قال : " بال عمر بن الخطاب يوم جمعة ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وصلى بالناس الجمعة " ...

    عن أبى مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر ...

    قال سمعت بن عمر يقول : " المسح على الجوربين كالمسح على الخفين " ...

    عن سعيد بن المسيب " الجورابن بمنزلة الخفين فى المسح " ... قلت لعطاء : يمسح على الجوربين ؟! قال : نعم ، امسحوا عليهما مثل الخفين ...

    عن إبراهيم النخعى أنه كان لايرى بالمسح على الجوربين بأساً ...

    سمعت الأعمش سئل عن الجوربين ايمسح عليها من بات فيهما ؟ قال : نعم ...

    عن الحسن وخلاس ابن عمرو أنهما كانا يريان الجوربين فى المسح بمنزلة الخفين

    وقد روى عن عبد الله بن مسعود وسعد ابن أبى وقاص وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وعن سعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر فهم : [ عمر وعلى وعبد الله بن عمرو وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وابن مسعود وسعد وسهل بن سعد وعمر بن حريث لايُعرف لهم ممن يجيز المسح على الخفين من الصحابة رضى الله عنهم مخالف

    ومن التابعين : [ سعيد بن مسيب وعطاء وإبراهيم النخعى والأعمش وخلاس بن عمرو وسعيد بن جبير ونافع مولى بن عمر وهو قول سفيان الثورى والحسن بن حى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وأبى ثور وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وداوود بن على وغيرهم

    وقال أبوحنيفة " لايمسح على الجوربين "

    وقال مالك " لايمسح عليهما إلا أن يكون أسفلهما قد خرز عليه جلد " ثم رجع فقال : " لايسمح عليهما "

    وقال الشافعى " لايمسح عليهما إلا أن يكونا مجلدين " .


    قال ( الإمام ) على " ابن حزم " - رحمه الله تعالى :

    اشتراط التجليد خطأ لامعنى له ، لأنه لم يأتى به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب ، والمنع من المسح على الجوربين خطأ

    لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

    وخلاف الآثار

    ولم يخص عليه السلام فى الأخبار التى ذكرنا خفين من غيرهما .

    والعجب أن الحنفيين والمالكيين والشافعيين يشنعون ويعظمون مخالفة الصاحب إذا وافق تقليدهم ! وهم قد خالفوا ها هنا أحد عشر صاحباً لا مخالف لهم من الصحابة

    ممن يجيز المسح فيهم :

    عمر وابنه وعلى وابن مسعود

    وخالفوا أيضاً من لا يجيز المسح من الصحابة فحصلوا على خلاف كل من روى عنه فى هذه المسألة شىء من الصحابة رضى الله عنهم

    وخالفوا السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس بلا معنى وبالله تعالى التوفيق ) اهـ .


    وقال ابن حزم أيضاً م1ج2ص80 ( 212

    مسألة :
    والمسح على كل ما لبس فى الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة سواء كانا خفين من جلود أولبود أوعود أوحلفاء أوجوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر كان عليهما جلد أو لم يكن أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين على جوربين أو ما كثر من ذلك أو هراكس

    وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من حرير .

    فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ثم لايحل له المسح .. ) اهـ .

    وابن حزم هذا توفى سنة 456هـ أى ما يقارب الألف سنة وهذا هو قوله عليه رحمة الله تعالى وكان فخر الأندلس وعلامتها .

    هذا ما تيسر - فى عجالة - جمعه وبيانه


    والله الهادى إلى سبيل الرشاد .


    وكتبه :

    أبو معاذ رافع صفوان البرعصى
    كان الله له


    (( بيان الالتفافة .. حول جواز المسح على اللفافة )) Albaidha1

    لطفـــــــاً .. من هنـــــــــــــــا

    [/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 0:18