أريد القول الفصل في السبحة ؟
السلام عليكم
هل نقول ان السبحة بدعة قولا واحدا ام ان في المسالة سعة ؟
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين: السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد . . .
ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل، أو التحميد، أو التكبير، فهي وسيلة وليس مقصودة، ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله – أي بأصابعه – لأنهن "مستنطقات"(3) كما أرشد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيراً من أولئك الذين يستعملون المسبحة نجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه، أو تهليله أو تحميده، أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب، يتلفت يميناً وشمالاً، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أحضر لقلبه غالباً، الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيراً من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأن لسان حالهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات. وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منه، فهذه ثلاثة أمور كلها تقتضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. ثم أن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه(4) واليمنى خير من اليسرى بلا شك، ولهذا كان الأيمن مفضلاً على الأيسر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك"(1). وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"(2). فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعاً للسنة، وأخذاً باليمين فقد: "كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله"(3). وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين؛ لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدع في الدين، والتسبيح بالمسبحة إنما هو وسيلة لضبط العدد، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع.
مجموع فتاوى ج "12"
ما حكم التسبيح باستعمال المسبحة ?
أجاب عنها الشيخ: فريح بن صالح البهلال
الحمد لله.
حكم عَدِّ التسبيح بالمسبحة يظهر لك فيما يأتي:
اعلم أنه ورد عن كثير من الصحابة أنه يَعُدَّ التسبيح بالحصى والنوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منهم من فعل ذلك وأقرهم عليه.
ولم يصح - فيما أعلم - أنه أنكر عليهم أو نهى عنه، وتجلية ذلك فيما يلي:
عقد التسبيح باليد اليمين هو الأفضل إلا أن أهل العلم أجازوا عقده بغيرها، كالحصى والنوى، ونحو ذلك؛ فقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك، منهم أبو هريرة، وأبو الدرداء، وأبو سعيد، وسعد ابن أبي وقاص، وصفية أم المؤمنين، ويسيرة، وجويرة، وغيرهم.
فقد بوب الإمام أبو داود في سننه لحديث سعد ابن أبي وقاص، ويسيرة بنت ياسر، وعبد الله بن عمرو وابن عباس بقوله: " باب التسبيح بالحصى ".
وترجم لذلك المجد ابن تيمية في المنتقى بقوله: " باب جواز عقد التسبيح باليد وعَدِّه بالنوى، ونحوه ".
وقال الحاكم أبو عبد الله في المستدرك: " باب التسبيح بالحصى " ( 1 / 547 ).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -:
" وعَدُّ التسبيح بالأصابع سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء " سبحن، واعقدن بالأصابع؛ فإنهن مسئولات مستنطقات "
وأما عَدُّهُ بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة - رضي الله عنهم - من يفعل ذلك.
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة كان يسبح به.
وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه، فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. وأما اتخاذه من غير حاجة، أو إظهاره للناس، مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة، الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة " / مجموع الفتاوي ( 22 / 506 ).
وللسيوطي جزء تتبع فيه ما ورد في السبحة من الأحاديث والآثار، وسماه: " المنحة في السبحة "، أجاز فيه التسبيح بها، وفيه يقول: الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها، ولا يرون ذلك مكروها ".
انظر الحاوي للقتاوي ( 2 / 2 ).
وقال المناوي في فيض القدير ( 4 / 355 ) في شرح حديث يسيرة - رضي الله عنها -:
وهذا أصل في ندب السبحة المعروفة، وكان ذلك معروفاً بين الصحابة ... إلى أن قال:
" ولم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها، نعم محل ندب اتخاذها فيمن يعدها للذكر، والمبالغة في إخفاء ذلك.
أما ما ألفه الغفلة البطلة من إمساك سبحة - يغلب على حباتها الزينة، وغلو الثمن، ويمسكها من غير حضور في ذلك، ولا فكر، ويتحدث ويسمع الأخبار، ويحكيها، وهو يحرك حباتها بيده، مع اشتغال قلبه، ولسانه بالأمور الدنيوية فهو مذموم مكروه من أقبح القبائح " اهـ
وقال محمد خطاب السبكي في شرح حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود في السنن في كتابه: " المنهل العذب المورود " ( 8 / 164 ):
" وفيه دلالة على جواز عد التسبيح بالنوى أو الحصى؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه المرأة عن ذلك، بل أرشدها إلى ما هو أيسر لها، وأفضل، ولو كان غير جائز ليبين لها ذلك.
ومثل النوى - فيما ذكر - السبحة إذ لا تزيد السبحة على ما في هذا الحديث إلا بنظم نحو النوى في خيط.
ومثل هذا لا يعد فارقاً ... ثم نقل عن علي العدوي أنه سئل عن السبحة ؟ فأجاب بالجواز، وقال العدوي في جوابه:
" والحاصل: أنه إذا تعاطى السبحة على الوجه المعتاد، يتباعد عن الأمور المقتضية للشهرة، والعجب والرياء؛ لأن ذلك محبط للعمل ". اهـ
وقال ابن عابدين في حاشيته ( 1 / 650 ) في حكايته مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة:
" فرع: لا بأس باتخاذ السبحة لغير رياء، كما بسط في البحر " اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية ( 11 / 283, 284 ):
" أجاز الفقهاء التسبيح باليد والحصى، والمسابح خارج الصلاة، كَعَدِّهِ بقلبة أو بغمزه أناملَهُ " اهـ
قلت: الأصل في هذا ما جاء عن الصحابة من عد التسبيح بالحصى والنوى ومن ذلك قول أم المؤمنين صفية - رضي الله عنها -:
" دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها، فقلت: لقد سبحت بهذه ؟ فقال:
" قولي سبحان الله عدد خلقه "
أخرجه الترمذي ( 5 / 555 ) رقم 3554، والطبراني في الكبير ( 24 / 75 ) رقم195)، وفي الدعاء ( 3 / 1585) رقم 1739، وأبو يعلى في مسنده ( 13 / 35 ) رقم 7118، وابن عدي في الكامل ( 7 / 2574 ) والحاكم في المستدرك ( 1 / 547 )، والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ( 1 / 79 )
من طريق هاشم بن سعيد الكوفي، حدثني كنانة مولى صفية، قال: سمعت صفية تقول: ...... الحديث.
قال الحاكم: هذا صحيح كما في الحاوي ( 2 / 2 ).
وقال الحافظ: هذا حديث حسن.
وجاء مثل ذلك بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
وكذلك جاء عن أبي سعيد وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وغيرهم.
وأما ما جاء عن أبي مسعود رضي الله عنه من النهي عن التسبيح بالحصى فقد ورد من سبع طرق، ولا يخلو طريق منها من علة قادحة، إلا أن مجموعها يدل على أن له أصلاً.وعلى فرض صحتها فإنها لا تدل على النهي عن عد التسبيح بالحصى ونحوه لوجوه:
الأول: أنه علل الإنكار بإحصاء الحسنات كما جاء في حديث ابن إسماعيل: " على الله تحصون "، وحديث أبي موسى: " فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء "، وقوله: " أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم ".
الثاني: أن الإنكار في بعض الروايات بدون ذكر العد بالحصى، كما جاء قي طريق عطاء بن السائب، وهو من أحسن الطرق.
الثالث: أن مذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - في عد التسبيح الكراهة مطلقاً، قال ابن أبي شيبة في المصنف ( 2 / 391 ) في باب من كره عقد التسبيح: حدثنا أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عبد الله يكره العدد ".
إسناده صحيح رجاله ثقات.
ولا يضره إرسال إبراهيم - وهو النخعي -؛ لأنه جاء عن الأعمش ما يدل على صحتها.
فقد روى الحافظ المزني بسنده عن الأعمش أنه قال:
" قلت لإبراهيم: " أسند لي عن عبد الله بن مسعود ؟ فقال إبراهيم:
" إذا حدثتكم عن رجل، عن عبد الله، فهو الذي سمعت، وإذا قلت:
قال عبد الله فهو عن غير واحد، عن عبد الله " / تهذيب الكمال ( 2 / 239 ).
الرابع: أنه قد نص أهل العلم على أن المنكر في الأذكار هو الاجتماع لها مع الجهر مستدلين بأثر ابن مسعود هذا قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى: " اعلموا أنه حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفاً لها، أو كالوصف، فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد، وإما بالعادة وإما بالشرع.
أما بالقصد فظاهر، بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو النقصان، وأما بالعادة، فكالهجر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان؛ فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً سعيداً؛ إذ هما كالمتضادين عادة، وكالذي حكى ابن وضاح، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، قال: " مَرََّ عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه، وهو يقول: سبحوا عشراً، وهللوا عشراً " فقال عبد الله: " إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذه - يعني " أضل ".
وفي رواية عنه أن رجلاً كان يجمع الناس، فيقول: " رحم الله من قال: كذا وكذا مرة: سبحان الله. قال: فيقول القوم. ويقول: " رحم الله من قال: كذا وكذا مرة: الحمد لله. قال: فيقول القوم.
قال: فمَرَّ بهم عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فقال لهم:
" هُديتم مما لم يهد نبيكم ! وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة " اهـ
الحاصل:
أن السلف الصالح جاء عنهم استعمال العد بالحصى والنوى، ولم يصح النهي عنه إذا تقرر هذا، فإن عد التسبيح بالمسابح مثل عده بالحصى والنوى؛ لعدم الفرق بينهما. والعلم عند الله تعالى.
9 / 4 / 1424 هـhttp://toislam.net/question/showlist.asp?order=3&num=75
السلام عليكم
هل نقول ان السبحة بدعة قولا واحدا ام ان في المسالة سعة ؟
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين: السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد . . .
ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل، أو التحميد، أو التكبير، فهي وسيلة وليس مقصودة، ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله – أي بأصابعه – لأنهن "مستنطقات"(3) كما أرشد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيراً من أولئك الذين يستعملون المسبحة نجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه، أو تهليله أو تحميده، أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب، يتلفت يميناً وشمالاً، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أحضر لقلبه غالباً، الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيراً من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأن لسان حالهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات. وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منه، فهذه ثلاثة أمور كلها تقتضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. ثم أن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه(4) واليمنى خير من اليسرى بلا شك، ولهذا كان الأيمن مفضلاً على الأيسر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك"(1). وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"(2). فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعاً للسنة، وأخذاً باليمين فقد: "كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله"(3). وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين؛ لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدع في الدين، والتسبيح بالمسبحة إنما هو وسيلة لضبط العدد، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع.
مجموع فتاوى ج "12"
ما حكم التسبيح باستعمال المسبحة ?
أجاب عنها الشيخ: فريح بن صالح البهلال
الحمد لله.
حكم عَدِّ التسبيح بالمسبحة يظهر لك فيما يأتي:
اعلم أنه ورد عن كثير من الصحابة أنه يَعُدَّ التسبيح بالحصى والنوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منهم من فعل ذلك وأقرهم عليه.
ولم يصح - فيما أعلم - أنه أنكر عليهم أو نهى عنه، وتجلية ذلك فيما يلي:
عقد التسبيح باليد اليمين هو الأفضل إلا أن أهل العلم أجازوا عقده بغيرها، كالحصى والنوى، ونحو ذلك؛ فقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك، منهم أبو هريرة، وأبو الدرداء، وأبو سعيد، وسعد ابن أبي وقاص، وصفية أم المؤمنين، ويسيرة، وجويرة، وغيرهم.
فقد بوب الإمام أبو داود في سننه لحديث سعد ابن أبي وقاص، ويسيرة بنت ياسر، وعبد الله بن عمرو وابن عباس بقوله: " باب التسبيح بالحصى ".
وترجم لذلك المجد ابن تيمية في المنتقى بقوله: " باب جواز عقد التسبيح باليد وعَدِّه بالنوى، ونحوه ".
وقال الحاكم أبو عبد الله في المستدرك: " باب التسبيح بالحصى " ( 1 / 547 ).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -:
" وعَدُّ التسبيح بالأصابع سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء " سبحن، واعقدن بالأصابع؛ فإنهن مسئولات مستنطقات "
وأما عَدُّهُ بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة - رضي الله عنهم - من يفعل ذلك.
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة كان يسبح به.
وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه، فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. وأما اتخاذه من غير حاجة، أو إظهاره للناس، مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة، الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة " / مجموع الفتاوي ( 22 / 506 ).
وللسيوطي جزء تتبع فيه ما ورد في السبحة من الأحاديث والآثار، وسماه: " المنحة في السبحة "، أجاز فيه التسبيح بها، وفيه يقول: الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها، ولا يرون ذلك مكروها ".
انظر الحاوي للقتاوي ( 2 / 2 ).
وقال المناوي في فيض القدير ( 4 / 355 ) في شرح حديث يسيرة - رضي الله عنها -:
وهذا أصل في ندب السبحة المعروفة، وكان ذلك معروفاً بين الصحابة ... إلى أن قال:
" ولم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها، نعم محل ندب اتخاذها فيمن يعدها للذكر، والمبالغة في إخفاء ذلك.
أما ما ألفه الغفلة البطلة من إمساك سبحة - يغلب على حباتها الزينة، وغلو الثمن، ويمسكها من غير حضور في ذلك، ولا فكر، ويتحدث ويسمع الأخبار، ويحكيها، وهو يحرك حباتها بيده، مع اشتغال قلبه، ولسانه بالأمور الدنيوية فهو مذموم مكروه من أقبح القبائح " اهـ
وقال محمد خطاب السبكي في شرح حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود في السنن في كتابه: " المنهل العذب المورود " ( 8 / 164 ):
" وفيه دلالة على جواز عد التسبيح بالنوى أو الحصى؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه المرأة عن ذلك، بل أرشدها إلى ما هو أيسر لها، وأفضل، ولو كان غير جائز ليبين لها ذلك.
ومثل النوى - فيما ذكر - السبحة إذ لا تزيد السبحة على ما في هذا الحديث إلا بنظم نحو النوى في خيط.
ومثل هذا لا يعد فارقاً ... ثم نقل عن علي العدوي أنه سئل عن السبحة ؟ فأجاب بالجواز، وقال العدوي في جوابه:
" والحاصل: أنه إذا تعاطى السبحة على الوجه المعتاد، يتباعد عن الأمور المقتضية للشهرة، والعجب والرياء؛ لأن ذلك محبط للعمل ". اهـ
وقال ابن عابدين في حاشيته ( 1 / 650 ) في حكايته مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة:
" فرع: لا بأس باتخاذ السبحة لغير رياء، كما بسط في البحر " اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية ( 11 / 283, 284 ):
" أجاز الفقهاء التسبيح باليد والحصى، والمسابح خارج الصلاة، كَعَدِّهِ بقلبة أو بغمزه أناملَهُ " اهـ
قلت: الأصل في هذا ما جاء عن الصحابة من عد التسبيح بالحصى والنوى ومن ذلك قول أم المؤمنين صفية - رضي الله عنها -:
" دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها، فقلت: لقد سبحت بهذه ؟ فقال:
" قولي سبحان الله عدد خلقه "
أخرجه الترمذي ( 5 / 555 ) رقم 3554، والطبراني في الكبير ( 24 / 75 ) رقم195)، وفي الدعاء ( 3 / 1585) رقم 1739، وأبو يعلى في مسنده ( 13 / 35 ) رقم 7118، وابن عدي في الكامل ( 7 / 2574 ) والحاكم في المستدرك ( 1 / 547 )، والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ( 1 / 79 )
من طريق هاشم بن سعيد الكوفي، حدثني كنانة مولى صفية، قال: سمعت صفية تقول: ...... الحديث.
قال الحاكم: هذا صحيح كما في الحاوي ( 2 / 2 ).
وقال الحافظ: هذا حديث حسن.
وجاء مثل ذلك بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
وكذلك جاء عن أبي سعيد وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وغيرهم.
وأما ما جاء عن أبي مسعود رضي الله عنه من النهي عن التسبيح بالحصى فقد ورد من سبع طرق، ولا يخلو طريق منها من علة قادحة، إلا أن مجموعها يدل على أن له أصلاً.وعلى فرض صحتها فإنها لا تدل على النهي عن عد التسبيح بالحصى ونحوه لوجوه:
الأول: أنه علل الإنكار بإحصاء الحسنات كما جاء في حديث ابن إسماعيل: " على الله تحصون "، وحديث أبي موسى: " فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء "، وقوله: " أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم ".
الثاني: أن الإنكار في بعض الروايات بدون ذكر العد بالحصى، كما جاء قي طريق عطاء بن السائب، وهو من أحسن الطرق.
الثالث: أن مذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - في عد التسبيح الكراهة مطلقاً، قال ابن أبي شيبة في المصنف ( 2 / 391 ) في باب من كره عقد التسبيح: حدثنا أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عبد الله يكره العدد ".
إسناده صحيح رجاله ثقات.
ولا يضره إرسال إبراهيم - وهو النخعي -؛ لأنه جاء عن الأعمش ما يدل على صحتها.
فقد روى الحافظ المزني بسنده عن الأعمش أنه قال:
" قلت لإبراهيم: " أسند لي عن عبد الله بن مسعود ؟ فقال إبراهيم:
" إذا حدثتكم عن رجل، عن عبد الله، فهو الذي سمعت، وإذا قلت:
قال عبد الله فهو عن غير واحد، عن عبد الله " / تهذيب الكمال ( 2 / 239 ).
الرابع: أنه قد نص أهل العلم على أن المنكر في الأذكار هو الاجتماع لها مع الجهر مستدلين بأثر ابن مسعود هذا قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى: " اعلموا أنه حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفاً لها، أو كالوصف، فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد، وإما بالعادة وإما بالشرع.
أما بالقصد فظاهر، بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو النقصان، وأما بالعادة، فكالهجر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان؛ فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً سعيداً؛ إذ هما كالمتضادين عادة، وكالذي حكى ابن وضاح، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، قال: " مَرََّ عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه، وهو يقول: سبحوا عشراً، وهللوا عشراً " فقال عبد الله: " إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذه - يعني " أضل ".
وفي رواية عنه أن رجلاً كان يجمع الناس، فيقول: " رحم الله من قال: كذا وكذا مرة: سبحان الله. قال: فيقول القوم. ويقول: " رحم الله من قال: كذا وكذا مرة: الحمد لله. قال: فيقول القوم.
قال: فمَرَّ بهم عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فقال لهم:
" هُديتم مما لم يهد نبيكم ! وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة " اهـ
الحاصل:
أن السلف الصالح جاء عنهم استعمال العد بالحصى والنوى، ولم يصح النهي عنه إذا تقرر هذا، فإن عد التسبيح بالمسابح مثل عده بالحصى والنوى؛ لعدم الفرق بينهما. والعلم عند الله تعالى.
9 / 4 / 1424 هـhttp://toislam.net/question/showlist.asp?order=3&num=75
هناك فتاوي كثيرة عن هذا الموضوع في هذا الرابط
http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=21723
خذ أُخَيَّ هذا النص النادر عن الإمامين الجليلين إمامي أهل السنة وأمِيرَي المؤمنين في الفقه والحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .
قال إسحاق الكوسج رحمه الله : " قلت - يعني للإمام أحمد : يسبح الرجل بالنوى ؟
قال : قد فعل ذلك أبو هريرة و سعد رضي الله عنهما ، وما بأس بذلك ، النبي عدَّ.
قال إسحاق : كما قال ".
ما تقدم من الكلام الذي نقله الأخوة الأفاضل كلام طيب وجميل ولاستكمال الكلام في الموضوع أود أن أشير إلى أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد ضعف الروايات كلها التي فيها العد بالحصى وأظن ذلك في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة، كما أن للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله تعالى بحثا مهما في هذه المسألة إذ أورد من النقول ما يبين به أن السبحة كانت تستخدم عند أهل دين غير ديننا وهو يرتب على ذلك منعها من قبيل عدم مشابهة الكفار وعلق على كلام الشيخ الإمام ابن تيمية وقال لعله لم يطلع على هذه المعلومة ولو اطلع عليها لكان فتواه تختلف كبف لا وهو الذي ألف كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
ومع ذلك فإني أرى أن الأمر فيه سعة وإن كنت لا أستخدمها لكن لا ينبغي أن نتعامل مع من يخالف في ذلك معاملة المخالف في أمر بين والله الموفق لكل خير
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى جواز التسبيح بالسبحة، وإن كانت ترى أن الأفضل هو التسبيح بالأصابع، وفي المجلد 7/111 نقلت اللجنة كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية في جواز التسبيح بالمسبحة إذا أحسن النية. وقالت في موضع ثالث بأن استخدام السبحة من الأمور العادية، والأصل فيها الجواز، ولم يوقع معهم الشيخ بكر أبوزيد.
هذا نقل قد ظفرت به في كتاب " رسالة في تحقيق قواعد النية " للشيخ وليد السعيدان ( ص 17 )
وقد أتى على المسألة هذه و فّصل فيها ، فأتى كلامه أحسن ما يكون
ومنها :- اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله تعالى ـ في اتخاذ السبحة والتسبيح بها مع اتفاقهم بأن عقد التسبيح بالأصابع أفضل لأنهن مسئولات مستنطقات ، فمن العلماء من منعها مطلقاً ومنهم من أجازها مطلقاً ومنهم من فصل والحق معه ، إن شاء الله تعالى ، فالحق في هذه المسألة هو أن الحكم يختلف باختلاف النية والقصد ، فإن كان يتخذها من باب التعبد بذاتها مع اعتقاده بأن التسبيح بها أفضل من غيرها فهذا ممنوع لأنه يدخل في دائرة البدعة ، لأن الأصل في العبادات الوقف على الدليل ، وهذا هو شأن الصوفية أهل البدعة والضلالة فإنهم يتعبدون بذات السبحة وذلك فإن الولي عندهم كلما علت منزلته فإنه لا بد من تكبير حجم سبحته وتكثير عددها ، ولا يعد الولي عندهم ولياً إلا بهذه السبحة ولذلك اشتهر في التاريخ بعض المسابح المنسوبة لأصحابها كسبحة زبيدة بنت جعفر وقد اشترتها بخمسين ألف دينار ، وسبحة الجنيد ، وسبحة أم المقتدر العباسي ، وسبحة البصرة نصر بن أحمد الخبزازري ، كما أفاده الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء ، فإذا كان متخذ السبحة ينوي ويقصد التعبد بها لذاتها وأن التسبيح بها أفضل منه بغيرها ، فهذا لا يجوز ، وأما إذا اتخذها من باب ضبط العد حتى لا يفوته شيء منه لا من باب التعبد بذاتها ، فهذا جائز لا بأس به ، واختاره أبو العباس ابن تيمية فإنه قد اختار ـ رحمه الله تعالى ـ أنه لا بأس باتخاذ السبحة إذا أحسنت فيها النية ، وأما إن كان اتخاذها من باب الجمال والزينة فالصحيح عندي والله أعلم أنه تابع لعرف البلد فإن اشتهر في عرف البلد أن اتخاذ السبحة من باب التجمل فلا بأس باتخاذها لأن المتقرر أن العادة محكمة وتقرر أن الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل ، ولا أعرف دليلاً يمنع من السحبة وأما إذا لم يكن من عادة البلدة التجمل بها فإنها تمنع لأن اتخاذها حينئذ يفضي بصاحبها إلى الشهرة والرياء وكلاهما ممنوعان ، فهذا التفصيل هو القول الراجح في المسألة وخلاصته أن يقال :-
أولاً :
- إن اتخذت من باب التعبد بذاتها فبدعة .
ثانياً :
- إن اتخذت من باب ضبط العد فلا بأس .
ثالثاً :
- إن اتخذت من باب الجمال فلا يخلو من حالتين :-
الأولى :
- أن جرى العرف بذلك فلا بأس .
الثانية :
- أن لم يجري العرف بذلك فيمنع اتخاذها .
فأنت ترى أن الحكم هنا اختلف باختلاف النية مما يدل على أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها . والله ربنا أعلى وأعلم .
والنقل
لطفـــــــاً .. من هنـــــــــــا
http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=21723
خذ أُخَيَّ هذا النص النادر عن الإمامين الجليلين إمامي أهل السنة وأمِيرَي المؤمنين في الفقه والحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .
قال إسحاق الكوسج رحمه الله : " قلت - يعني للإمام أحمد : يسبح الرجل بالنوى ؟
قال : قد فعل ذلك أبو هريرة و سعد رضي الله عنهما ، وما بأس بذلك ، النبي عدَّ.
قال إسحاق : كما قال ".
ما تقدم من الكلام الذي نقله الأخوة الأفاضل كلام طيب وجميل ولاستكمال الكلام في الموضوع أود أن أشير إلى أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد ضعف الروايات كلها التي فيها العد بالحصى وأظن ذلك في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة، كما أن للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله تعالى بحثا مهما في هذه المسألة إذ أورد من النقول ما يبين به أن السبحة كانت تستخدم عند أهل دين غير ديننا وهو يرتب على ذلك منعها من قبيل عدم مشابهة الكفار وعلق على كلام الشيخ الإمام ابن تيمية وقال لعله لم يطلع على هذه المعلومة ولو اطلع عليها لكان فتواه تختلف كبف لا وهو الذي ألف كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
ومع ذلك فإني أرى أن الأمر فيه سعة وإن كنت لا أستخدمها لكن لا ينبغي أن نتعامل مع من يخالف في ذلك معاملة المخالف في أمر بين والله الموفق لكل خير
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى جواز التسبيح بالسبحة، وإن كانت ترى أن الأفضل هو التسبيح بالأصابع، وفي المجلد 7/111 نقلت اللجنة كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية في جواز التسبيح بالمسبحة إذا أحسن النية. وقالت في موضع ثالث بأن استخدام السبحة من الأمور العادية، والأصل فيها الجواز، ولم يوقع معهم الشيخ بكر أبوزيد.
هذا نقل قد ظفرت به في كتاب " رسالة في تحقيق قواعد النية " للشيخ وليد السعيدان ( ص 17 )
وقد أتى على المسألة هذه و فّصل فيها ، فأتى كلامه أحسن ما يكون
ومنها :- اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله تعالى ـ في اتخاذ السبحة والتسبيح بها مع اتفاقهم بأن عقد التسبيح بالأصابع أفضل لأنهن مسئولات مستنطقات ، فمن العلماء من منعها مطلقاً ومنهم من أجازها مطلقاً ومنهم من فصل والحق معه ، إن شاء الله تعالى ، فالحق في هذه المسألة هو أن الحكم يختلف باختلاف النية والقصد ، فإن كان يتخذها من باب التعبد بذاتها مع اعتقاده بأن التسبيح بها أفضل من غيرها فهذا ممنوع لأنه يدخل في دائرة البدعة ، لأن الأصل في العبادات الوقف على الدليل ، وهذا هو شأن الصوفية أهل البدعة والضلالة فإنهم يتعبدون بذات السبحة وذلك فإن الولي عندهم كلما علت منزلته فإنه لا بد من تكبير حجم سبحته وتكثير عددها ، ولا يعد الولي عندهم ولياً إلا بهذه السبحة ولذلك اشتهر في التاريخ بعض المسابح المنسوبة لأصحابها كسبحة زبيدة بنت جعفر وقد اشترتها بخمسين ألف دينار ، وسبحة الجنيد ، وسبحة أم المقتدر العباسي ، وسبحة البصرة نصر بن أحمد الخبزازري ، كما أفاده الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء ، فإذا كان متخذ السبحة ينوي ويقصد التعبد بها لذاتها وأن التسبيح بها أفضل منه بغيرها ، فهذا لا يجوز ، وأما إذا اتخذها من باب ضبط العد حتى لا يفوته شيء منه لا من باب التعبد بذاتها ، فهذا جائز لا بأس به ، واختاره أبو العباس ابن تيمية فإنه قد اختار ـ رحمه الله تعالى ـ أنه لا بأس باتخاذ السبحة إذا أحسنت فيها النية ، وأما إن كان اتخاذها من باب الجمال والزينة فالصحيح عندي والله أعلم أنه تابع لعرف البلد فإن اشتهر في عرف البلد أن اتخاذ السبحة من باب التجمل فلا بأس باتخاذها لأن المتقرر أن العادة محكمة وتقرر أن الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل ، ولا أعرف دليلاً يمنع من السحبة وأما إذا لم يكن من عادة البلدة التجمل بها فإنها تمنع لأن اتخاذها حينئذ يفضي بصاحبها إلى الشهرة والرياء وكلاهما ممنوعان ، فهذا التفصيل هو القول الراجح في المسألة وخلاصته أن يقال :-
أولاً :
- إن اتخذت من باب التعبد بذاتها فبدعة .
ثانياً :
- إن اتخذت من باب ضبط العد فلا بأس .
ثالثاً :
- إن اتخذت من باب الجمال فلا يخلو من حالتين :-
الأولى :
- أن جرى العرف بذلك فلا بأس .
الثانية :
- أن لم يجري العرف بذلك فيمنع اتخاذها .
فأنت ترى أن الحكم هنا اختلف باختلاف النية مما يدل على أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها . والله ربنا أعلى وأعلم .
والنقل
لطفـــــــاً .. من هنـــــــــــا