خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    القول الفصل في زكاة الفطر

    avatar
    أبوعبيدة الأثري الفلسطيني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 84
    العمر : 50
    البلد : فلسطين
    العمل : موظف حكومي
    شكر : 3
    تاريخ التسجيل : 02/07/2008

    الملفات الصوتية القول الفصل في زكاة الفطر

    مُساهمة من طرف أبوعبيدة الأثري الفلسطيني 24.09.08 10:58

    بسم الله الرحمن الرحيم

    القول الفصل في زكاة الفطر

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



    من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه زكاة الفطر التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة النبوية

    وهذه العبادة المنصوص عليها شرعا، لا يحق لأحد الاستحسان فيها بعقله وهواه، إذ هي توقيفية من الشارع الحكيم.

    حكمها:
    زكاة الفطر واجبة على ( القادرين من ) أعيان المسلمين لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" متفق عليه.

    لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة.

    قال جمهور العلماء من السلف والخلف: معنى "فرض" أي ألزم وأوجب ، كما نقل ذلك الإمام النووي –رحمه الله- (شرح النووي 7/58).

    وجاء في رواية مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر... الحديث، والأمر للوجوب، ولا قرينة تصرفه إلى الندب.


    حكمتها:
    من الحِكَم الظاهرة في زكاة الفطر أنها تطهر نفس الصائم مما علق بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد.
    عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين..." الحديث. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وحسنه شيخنا الألباني.


    مقدارها:
    مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد (حفنات) بِكَفَّي رجل معتدل القامة، وتُخرج من غالب قوت البلد، لحديث أبي سعيد –رضي الله عنه- قال: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط (اللبن المجفف)، أو صاعا من زبيب" متفق عليه، أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوهما مما يعتبر قوتا.
    قمح شعير تمر زبيب أرز دقيق 2.200 كجم 2.100 كجم 1.800 كجم 2.452 كجم 2.675 كجم 2.075 كجم هذه أوزان الصاع النبوي، ومن أراد الصاع فهو عند بعض طلبة العلم

    ولا تجزئ القيمة (نقوداً) عند جمهور العلماء، فلو كانت القيمة مجزئة لقال النبي صلى الله عليه وسلم عقب الحديث: أو ما يعادله من نقود.


    وقت إخراجها:
    " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" متفق عليه.

    ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين لفعل ابن عمر" كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" أخرجه البخاري.

    ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لغير عذر لحديث ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وحسنه شيخنا الألباني.


    مصرفها:
    تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: " ... وطعمة للمساكين".
    قال ابن القيم –رحمه الله-: " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية" (زاد المعاد 1/151).

    ولا تعطى لمن تجب نفقتهم عليك كالوالدين والأبناء وإن نزلوا،
    ويجوز للمرأة الغنية أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير، ولا يجوز العكس، لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج
    كما يجوز صرف زكاة فرد إلى فقراء ومساكين متعددين موزعة عليهم،
    ويجوز صرف زكاة أفراد متعددين إلى فرد واحد، إذ جاءت الزكاة مطلقة غير مقيدة
    والأولى في صرف الزكاة على الأرحام والأقارب إذا كانوا من الفقراء والمساكين لقوله صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" أخرجه الترمذي وحسنه، وابن ماجه والحديث صحيح.

    هل تدفع لِلِجان الزكاة والمؤسسات الخيرية؟
    الأولى والأفضل أن يتولى المسلم دفعها بنفسه لأصحابها، وهذا من باب إشهار الصدقة وإحياءً للسنة، وذلك لعدم وجود بيت مال المسلمين، وإن عجز عن ذلك لعدم معرفته بأصحابها، فحينئذٍ تدفع للجان الزكاة والمؤسسات الخيرية إن كانوا ثقات، وهذا من باب التوكيل.


    الشبهات والرد عليها

    ===========

    من مصلحة الفقير أن تدفع له زكاة الفطر نقودًا.

    الردّ:
    نقول: مَن أعلم بمصلحة الفقير أنتم، أم النبي صلى الله عليه وسلم؟
    فلو كانت النقود مصلحة للفقير لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وحيث لم يذكر، تبقى المصلحة طعاما.

    حاجة الفقير حتى يشتري له بعض الحاجات من ملابس وغيرها.

    الردّ:
    إذا كنت حريصا على مصلحة الفقير فادفع إليه من زكاة مالك مالاً حتى يشتري بها ما يحتاجه، أما أنك تتباكى على الفقير، وتبخل عليه بزكاة المال فهذا لا يقبله عقل.

    إذا دُفعت الزكاة طعاما للفقير، فإن الطعام سيكثر عنده، ويضطر إلى بيعه بثمن أقل فهنا تكون الخسارة.

    الردّ:
    وهل دفع الفقير من ماله الخاص، حتى تكون الخسارة، فنرى الكثير من الفقراء والمساكين يتهافتون على لجان الزكاة والمؤسسات الخيرية، فيأخذون الطعام بأنواعه، ولكثرته يتم بيعه بسعر أقل من ثمنه، ولا نسمع أحدا منهم يدَّعي الخسارة.

    الكثير من الفقراء والمساكين لا يقبلون الطعام، أما النقود فيقبلونها.

    الردّ:
    هؤلاء ليسوا بفقراء ولا مساكين، فلو كانوا بحاجة لقبلوا الطعام، فمن لم يقبل الطعام فلا حاجة له للنقود، إلا إذا أراد أن يشتري به المحرمات كالدخان وغيره.

    اعتاد الناس من زمن أن يدفعوا زكاة الفطر نقودا.

    الردّ:
    إذا تعارض الشرع مع العادة يُقدم الشرع لأنه دين، وإذا رجعت إلى ما كان يخرجه آباؤك وأجدادك لوجدته طعاما.

    الإمام أبو حنيفة –رحمه الله- أجاز القيمة (النقود).

    الردّ:
    إن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا إلا بالكتاب والسنة، وقول الإمام أبي حنيفة –رحمه الله- فهو اجتهاد منه مأجور عليه إن شاء الله، وقوله مرجوح بالأحاديث الصحيحة

    والواجب على المسلم الوقوف عند النصوص الشرعية ولا يتعداها لقول أحد من البشر إذ الكل يخطئ ويصيب.

    وهل من دليل على جواز القيمة في زكاة المواشي؟
    وهل من دليل على جواز القيمة في زكاة الثمار والحبوب؟
    وهل من قائل بجواز زكاة المال طعاما ؟
    وهل من قائل بجواز القيمة في الأضحية ؟
    فلماذا يستبدلون عين زكاة الفطر بالقيمة!!
    وهل تتغير العبادة من سَنَةٍ إلى سَنَةٍ، كما تتغير قيمة زكاة الفطر من سَنَةٍ إلى سَنَةٍ كما هو المشاهد عند من يقولون بالقيمة، قال تعالى: {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ) (القلم37:36) .
    فندعوا الله أن يوفق المسلمين لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
    كما نوصي علماءنا وطلاب العلم بِحَثِّ المسلمين على إحياء سُنَّةِ الطعام في زكاة الفطر.

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

    كتبها
    سمير المبحوح
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية رد: القول الفصل في زكاة الفطر

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 25.09.08 21:18

    جزاكم الله تعالى خيراً ونفع بكم
    avatar
    أبوعبيدة الأثري الفلسطيني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 84
    العمر : 50
    البلد : فلسطين
    العمل : موظف حكومي
    شكر : 3
    تاريخ التسجيل : 02/07/2008

    الملفات الصوتية رد: القول الفصل في زكاة الفطر

    مُساهمة من طرف أبوعبيدة الأثري الفلسطيني 28.09.08 4:18

    امين ولكم بالمثل
    ونشهد الله على حبكم في الله
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية رد: القول الفصل في زكاة الفطر

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 28.09.08 14:41

    أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه
    ونسأل الله تعالى لنا ولكم العون على ذكره وشكره وحسن عبادته

      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 0:00