سؤال حول حديث رؤية الرسول عليه السلام للمرأة التي اعجبته
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال :
( أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها )
ذكره الالباني رحمه الله في جلباب المراة المسلمة وقال ( صحيح ) عن ابن مسعود
اسال هنا هل الرؤية تختلف عن النظر ام كلاهما سواء وما المقصود بالرؤية هنا هل هي نظرة الفجاة ؟؟؟؟؟
مع ايماني العميق بعصمة الرسول صلى اله عليه وسلم ويقيني بذلك ، لكن اريد فهم الحديث على الوجه الصحيح
وبارك الله فيكم
====
إن الحديث لا شك فيه انه منصب على نظر الفجأة لما هو معلوم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس وأشدهم التزاما بكتاب الله وخوفا من ربهه وقد قال الحق تبارك وتعالى {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (30) سورة النــور .
وفيه فائدة
أن نظر الفجأة قد يورث في القولوب أثرا من شهوة لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من إتباع النظرة النظرة لما يترتب على الاتباع مفسدة القلوب وتوابعه .
وعلاج هذا هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ( فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ) والله أعلم
==========
إن الاعجاب بالشيء يكون بعدد من الأسباب منها ما يكون بسبب سماع ما يعجبه من الأحداث والرويات ولم يكن قد رآها بعني راسه والثانية ما يكون قدر رآها دون استدامة نظر ومنه ما يكون باستدامة وتدبر وتمعن .
وعليه فإن النظرة الاولى تولد صورة ذهنية بشرية لا تندفع عادة إذا ولدت الاعجاب الذهني إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم .
والقول ان ( أعجبته ) يلزم منها الاستدامة ليس بلازم ولا دليل عليه بل نقول عموم أدلة النهي عن النظر وتتابعه تدل على عدم الاستدمة ولا الاتباع .
والله أعلم .
========
أعجبته أي أوقعت في نفسه أثرا ـ لشكلها أو جمالها ـ بسبب تلك النظرة ، ولو لم تكن المرأة ذات مظهر أو شكل يفتن لم يحتج إلى الذهاب إلى أهله .
ولفظ الصحيح ليس فيه هذا الحرف وهو من تعبير الراوي .
========
لابد من التفريق بين الفعل والانفعال.
فالفعل يدخل تحت القدرة والإرادة، وأما الانفعال فلا يدخل تحت القدرة والإرادة.
فالأول محل للتكليف في الجملة.
والثاني ليس محلا للتكليف،وإنما التكليف يقع في الأسباب المفضية إليه، أو الأسباب الدافعة له.
والإعجاب بالأجنبية من الانفعالات، فلا يكون محلا للذم بذاته،وإنما ينظر إلى السبب الجالب له، فان كان مباحا كان معذورا فيه، وان كان محرما لم يكن معذورا فيه، فلو حصل الإعجاب من نظر الفجاءة لم يقع التكليف بمنع حصوله، لأنه لا يقدر عليه، وإنما يقع التكليف بدفعه بالأسباب التي تزيله، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
وان حصل الإعجاب من قصد ورغبة في التطلع إلى الأجنبيات كان مؤاخذا فيه، لأنه تعاطى الأسباب المفضية إليه.
ومنه الحب، فلا يكلف الزوج بالعدل فيه بين زوجاته، لأنه لا يقع تحت قدرته.
ومنه الحزن، فلا يكلف من فقد قريبه بمنع حصوله، وإنما يكلف بتعاطي الأسباب التي تجعل حزنه في إطار المباح شرعا،أو يكون مكلفا بتعاطي الأسباب المانعة من حصوله، وهو المراد من النهي عنه في القران.
ومنه التوبة، لأن جزء ماهيتها الندم، وهو انفعال، فتكليفه بالتوبة تكليف له بتحصيل الأسباب الجالبة للندم...
==========
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (6|335):
«وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضِّح فيها أبو الزبير السماعَ عن جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء.
من ذلك حديث : "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح" (#1356).
وحديث "أن رسول الله r دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" (#1358).
وحديث "رأى –عليه الصلاة والسلام– امرأةً فأعجبته، فأتى أهله زينب" (#1403)...».
وهذا الحديث الأخير فيه طعنٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد أخرجه مسلم بعدة ألفاظ منها (2|1021): حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر: «أن رسول الله رأى امرأةً، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته.
ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان.
فإذا أبصر أحدكم امرأةً، فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه».
وأخرجه كذلك: حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب بن أبي العالية حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله: أن النبي r رأى امرأة، فذكر أنه قال: «فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة»، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. ثم قال مسلم: حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال، قال جابر، سمعت النبي يقول: «إذا أحدكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه».
والحديث المضطرب مردودٌ لانقطاع سنده ووجود النكارة الشديدة في متنه.
وهذا محال على رسول الله ، فقد نزهه الله عن ذلك وعصمه.
وقد حاول بعض العلماء التكلف بالإجابة عن هذه النكارة بأجوبة ليست بالقوية، إلا أن الحديث الضعيف لا يُعبئ بشرحه أصلاً، والله أعلم.
وما جاء من طريق ابن لهيعة من تصريح أبي الزبير بالتحديث من جابر، مردود. لأن ابن لهيعة ضعيف جداً من غير رواية العبادلة يقبل التلقين، فلا يعتبر به ولا يكتب حديثه.
والله المستعان على ما يصفون.
===============
الانفعالات لا تخدش مقام النبوة، ولا تنافي العصمة، إلا إذا كانت متولدة عن سبب محرم.
فالنظر سبب مكتسب، والأثر المتولد عن النظر انفعال غير مكتسب.
فإذا نظر إلى الأجنبية بداعي الخطبة، كان نظره مكتسبا له، وأثره المترتب عليه من الإعجاب أو عدمه أو الاستواء غير مكتسب له.
فالسبب اختياري إرادي، وأثره ضروري لا إرادي.
فالأول هو محل التكليف، لكونه اختياريا، والثاني لا يقع التكليف به، لكونه غير اختياري
والذي يقع تحت مقدور الإنسان هو الذي يصلح مناطا للذم والمدح: للعقاب والثواب.
والذي لا يقع تحت مقدوره لا يصلح لذلك.
فالنظر بداعي الخطبة مباح شرعا، واثره إن وصف بالإباحة فلأجل حصوله بالسبب المباح.
والنظر بداعي التلذذ بالأجنبية محرم شرعا، واثره إن وصف بالتحريم فلأجل حصوله بالسبب المحرم.
وإلا فعلى الحقيقة لا يوصف بالتحريم والإباحة إلا ما كان مقدورا له.
وإذا حصل الإعجاب بنظر الفجاءة، فهو معذور فيه، لأنه لم يتوصل إليه بسبب محرم، ولم يقع منه قصد إلى النظر إلى الأجنبية، وليس في مقدوره منع ترتب الأثر على المؤثر.
فكيف يجعل مثله قادحا في مقام النبوة أو خادشا في تمام العصمة.
وجعل هذا داخلا في مفهوم العصمة يلزم منه أن الرسول إذا نظر بداعي الخطبة ترتب الأثر على المؤثر، وإذا وقع منه نظر الفجاءة إلى عين هذه المرأة قُطع المؤثر عن التأثير، بإبطال الخصائص الإنسانية عن تلك النظرة تارة، أو بسلب التأثير عن المؤثر تارة أخرى.
فكلما نظر نظرة الفجاءة خرقت العادة له صلى الله عليه وسلم.
ويشبه هذا حصول الشبع بعد الأكل والري بعد الشرب، فالأكل والشرب فعلان اختياريان، والشبع والري أثران لهما لا يدخلان تحت مقدوره.
والعصمة تكون عن الخطيئة والخطأ، ولا ثالث.
وليس نظر الفجاءة خطيئة ولا خطأ، فبطل كونه هادما للعصمة.
وإذا كان القران قد حكى عن الأنبياء من الأفعال ما ظاهره أنها معصية وأجاب العلماء عنه بما يجعله غير قادح في عصمتهم، فكيف بانفعال لا يدخل تحت مقدوره.
فإذا كانت تلك الأفعال الصادرة منهم لا تخدش في عصمتهم، فالانفعال الذي لا يدخل تحت القدرة أولى ألا يكون خادشا.
والنقل
لطفـــــــاً .. من هنــــــــــا
لطفـــــــاً .. من هنــــــــــا