هذه الفتوى في هذا الموضوع
ما مدى صحة الحديث القائل: (من بدل دينه فاقتلوه) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما] وما معناه وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [سورة البقرة: آية 256] وبين قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} [سورة يونس: آية 99] وبين الحديث القائل: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل) وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه؟
أجاب سماحة العلامة الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فقال
أولاً الحديث (من بدل دينه فاقتلوه) حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ: (من بدل دينه فاقتلوه) .
وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد. لأن قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما] في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل
وأما قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [سورة البقرة: آية 256] وقول تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ} [سورة يونس: آية 99] فلا تعارض بين هذه الأدلة؛ لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه؛ لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب، وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء.
لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند بعد أن عرف الحق، وعاند بعد معرفته، فهذا يجب علينا أن نجاهده، وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام، ونجعل الإيمان في قلبه هذا ليس لنا، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى
لكن نحن، أولاً: ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونبيّن للناس هذا الدين.
وثانيًا: نجاهد أهل العناد وأهل الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده، عز وجل، حتى لا تكون فتنة. أما المرتد فهذا يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [سورة البقرة: آية 256] وبين قتل المرتد، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه.
على أن الآية قوله تعالى : {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [سورة التوبة: آية 5] فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول:
إنها خاصة بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية، وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر
ومن العلماء من يرى أنها منسوخة بقوله تعالى : {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [سورة التوبة: آية 5] فهي منسوخة بهذه الآية.
ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بيِّن واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة.
هذا هو الصحيح.
=============
هل الآيات تخصص الحديث بارك الله فيك أخي الغامدي
لكني بالعودة إلى كتاب الله لم أجد من يُحل دمه إلا اثنين: النفس بالنفس، والمفسد في الأرض، قال تعالى: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ".
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث: النفس بالنفس (وهذا ورد في الآية)، والمحصن الزاني (وهذا يُعتبر إفسادًا، والإفساد ورد في الآية)، والتارك لدينه المفارق للجماعة (وهذا يدخل في الإفساد الوادر في الآية الكريمة).
وعليه فهل يمكن للآية أن تخصص حديث: "من بدل دينه فاقتلوه". بحيث يصبح مفهوم الحديث: من بدل دينه فأفسد في الأرض فاقتلوه. بأن التخصيص اعتمد على دليل صحيح وواضح (التراك لدينه المفارق للجماعة)
وهذا الفهم إنما جاء بقراءة الأحاديث في ضوء القرآن الكريم، وتتبع الجزئيات إلى الكليات..
هداكم الله وهداني..
الأخ الغامدي أرجو منك تبيين لي الأمر على نحو يرضي الله تعالى. والسلام
===========
أخي الكريم ((حديث من بدل دينه فاقتلوه. ))
ومثله الحديث الآخر(( التارك لدينه المفارق للجماعة )) أحاديث واضحة وهي عامة في من ترك دينه الى دين اخر
ولا يجوز أن نقيّد النص من عند أنفسنا بأنه إذا ترك دينه وأفسد ؛ لأنه يصبح كاننا استدركنا على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا يجوز
وقتله فيه حكمة ؛ لان المرتد كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين
والسنة تأتي باحكام زائدة على ما في القرآن ومنه ما ذكرت في الحديث من قتل الثيب الزاني حيث ورد في القرآن فقط جلد الزاني البكر والزاني مفسد سواء محصن أو بكر
ومثاله من أن السنة تاتي باحكام زائده على ما في القران المحرمات من النساء حيث ورد في القرآن النهي عن الجمع بين الأختين وورد في السنة النهي عن الجمع بين المراة وعمتها والمراة وخالتها
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها). رواه البخاري
أرجو أن تكون المسالة واضحة
وفقنا الله واياك
ما مدى صحة الحديث القائل: (من بدل دينه فاقتلوه) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما] وما معناه وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [سورة البقرة: آية 256] وبين قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} [سورة يونس: آية 99] وبين الحديث القائل: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل) وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه؟
أجاب سماحة العلامة الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فقال
أولاً الحديث (من بدل دينه فاقتلوه) حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ: (من بدل دينه فاقتلوه) .
وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد. لأن قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما] في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل
وأما قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [سورة البقرة: آية 256] وقول تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ} [سورة يونس: آية 99] فلا تعارض بين هذه الأدلة؛ لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه؛ لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب، وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء.
لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند بعد أن عرف الحق، وعاند بعد معرفته، فهذا يجب علينا أن نجاهده، وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام، ونجعل الإيمان في قلبه هذا ليس لنا، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى
لكن نحن، أولاً: ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونبيّن للناس هذا الدين.
وثانيًا: نجاهد أهل العناد وأهل الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده، عز وجل، حتى لا تكون فتنة. أما المرتد فهذا يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [سورة البقرة: آية 256] وبين قتل المرتد، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه.
على أن الآية قوله تعالى : {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [سورة التوبة: آية 5] فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول:
إنها خاصة بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية، وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر
ومن العلماء من يرى أنها منسوخة بقوله تعالى : {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [سورة التوبة: آية 5] فهي منسوخة بهذه الآية.
ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بيِّن واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة.
هذا هو الصحيح.
=============
هل الآيات تخصص الحديث بارك الله فيك أخي الغامدي
لكني بالعودة إلى كتاب الله لم أجد من يُحل دمه إلا اثنين: النفس بالنفس، والمفسد في الأرض، قال تعالى: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ".
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث: النفس بالنفس (وهذا ورد في الآية)، والمحصن الزاني (وهذا يُعتبر إفسادًا، والإفساد ورد في الآية)، والتارك لدينه المفارق للجماعة (وهذا يدخل في الإفساد الوادر في الآية الكريمة).
وعليه فهل يمكن للآية أن تخصص حديث: "من بدل دينه فاقتلوه". بحيث يصبح مفهوم الحديث: من بدل دينه فأفسد في الأرض فاقتلوه. بأن التخصيص اعتمد على دليل صحيح وواضح (التراك لدينه المفارق للجماعة)
وهذا الفهم إنما جاء بقراءة الأحاديث في ضوء القرآن الكريم، وتتبع الجزئيات إلى الكليات..
هداكم الله وهداني..
الأخ الغامدي أرجو منك تبيين لي الأمر على نحو يرضي الله تعالى. والسلام
===========
أخي الكريم ((حديث من بدل دينه فاقتلوه. ))
ومثله الحديث الآخر(( التارك لدينه المفارق للجماعة )) أحاديث واضحة وهي عامة في من ترك دينه الى دين اخر
ولا يجوز أن نقيّد النص من عند أنفسنا بأنه إذا ترك دينه وأفسد ؛ لأنه يصبح كاننا استدركنا على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا يجوز
وقتله فيه حكمة ؛ لان المرتد كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين
والسنة تأتي باحكام زائدة على ما في القرآن ومنه ما ذكرت في الحديث من قتل الثيب الزاني حيث ورد في القرآن فقط جلد الزاني البكر والزاني مفسد سواء محصن أو بكر
ومثاله من أن السنة تاتي باحكام زائده على ما في القران المحرمات من النساء حيث ورد في القرآن النهي عن الجمع بين الأختين وورد في السنة النهي عن الجمع بين المراة وعمتها والمراة وخالتها
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها). رواه البخاري
أرجو أن تكون المسالة واضحة
وفقنا الله واياك