الإجابة السريعة على الشبهة الصريعة (في موضوع تخصيص كل بدعة ضلالة)
الحمد لله الذي وفق أهل السنة للإتباع، وأرسل رسوله ليطاع، فحاد قوم عن هذا وارتكسوا بالابتداع، وصلاة وسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً؛ أما بعد:
فقد وصلتني رسالتك وصلك الله بطاعته
تذكر أنك استشهدت في النهي عن الابتداع بحديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل مثحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار)) وقد أوردوا عليك بأن هذا الإطلاق عام خُصص بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)) وقال هذا مُخصص للإطلاق السابق بقوله: ((ما ليس منه)) وأن البدعة الحسنة منه!!
فأقول:
أولاً:
جزك الله خيراً على ما ذكرت بأنك تقوم بمحاورة بعض من لابد عليك من مخالطتهم لعمل أو لغير ذلك، واسأل الله لنا ولك السداد، ثم أعضد نفسك بالأصل الأصيل في الدعوة إلى الله ألا وهو العلم وخاصة علم الاعتقاد .. وبعد ذلك فعليك بالصبر والتحلي بالخلق الحسن من رفق وغيره، فما كان الرفق في شيء إلا زانه.
ثانياً:
معنى الحديث:
هذه رواية وفي رواية ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وهذه الرواية أعم، فإن كان في الأولى وعيد للمحدث، فالثانية وعيد للعامل كذلك؛ فإن من عمل عملاً أي كان عبادة أو معاملة أو غير ذلك ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود على صاحبه.
فـكل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو إحداث في الدين "أمرنا"، والمحداث في الدين مردود على صاحبه.
وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين فأعضض عليه، ودل عليه قوله تعالى: {وإن هذا صراطي مُستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله}.
وقد أجمع العلمـــاء على أن العبادة لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص والمتابعة لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بعد هذا الأصل العظيم .. والفهم السامي الكريم .. نأتي إلى قول المعترض:
فشبهته: أنه سيحدث شيئاً أصله في الشريعة، ولكنه سيجعل له صفة معينة لم يأت بها الدين، فهذا خارج عن مناط الحكم؟!
والجواب على هذا الاعتراض:
قصده ما أحدثوه من العبادات والأذكار وما أشبه ذلك؛ فهذا العمل مردود، لأنه على صفة مبتدعة على غير ما أمرنا به.
وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة: سببه، وجنسه، وقدره، وكيفيته، وزمانه، ومكانه.
فإذا لم توافق هذه الأمور السنة فهو مردود؛ لأنه إحداث في الدين.
ولو أردت الأمثلة التطبيقية عرضتها لك بالتفصيل.
ثالثاً:
مجموع الأحاديث والآيات الحاضة على الإتباع، والنهي عن الابتداع، وهي أكثر من تذكر في هذا المقام .. وحسبك إنكار الصحابة على من خالف الصفة، وإن كان صورة العمل مشروع، ومن ذلك
روى الإمام الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه سمع بقوم جلسوا حلقاً في المسجد يسبحون بحصى في أيديهم، في وسط كل حلقة رجل يقول لهم: سبحوا كذا، وكبروا كذا، فذهب إليهم وقال لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟
قالوا: يا أبا عبد الله حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح،
قال: فعدوا سييئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة،
قالوا: والله يا أبا عبد الله ما أردنا إلا الخير.
قال: وكم من يريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا: ((أن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم)) وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم.
قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأيت عامة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ يقول لأولئك القوم: ((ما أسرع هلكتكم... أو مفتتحوا باب ضلالة)) لم يكن يشاهد بعين بصره أسباب الهلاك المادي ولا مظاهره، فلم ير سيوفاً تضرب، ولا رقاباً تقطع، ولا بيوتاً تهدم، ولا أعراضاً تنتهك، ولم ير من مظاهر الضلال:
أن القوم قد أكبوا على التوراة يتلونها
أو انصرفوا إلى الإنجيل يعلمون به
ولم يسمع أنهم قد ارتدوا عن إيمانهم بالكتاب المنزل على محمد
كل ذلك لم يكن، بل رأى ذلك الرجل الفذ بعين بصره ما نراه نحن مما يفعله الصوفية بل وأضعافه، ولا نزال في ريبة من أمره، وحيرة من شأنه
ولا يزال سائل يتساءل: هل البدعة ضلالة، أم هي دليل هداية؟
رأى قوماً جلسوا حلقاً في المسجد وبين أيديهم حصى يعدون بها التسبيح على النحو الذي وصف الحديث، رأى ما يرى ويسمع فقهاء زماننا كل يوم مثله وأمثاله، فلا يحرك فيهم ساكناً، أو يعكر لهم صفواً، إذ حمدوا عند ظاهر الفعل، ....؛
إلا أن ذلك الفقيه الفذ، ما عتم أن نفذ بعين بصيرته إلى ما وراء المظهر الورع إلى العقيلة والنفسية التي صنعته، والتي انطوت على الاعتداد بالرأي، وإن خالف نص الوحي، فرأت لنفسها حق التعبد بالرأي، ولا عليها بعد ذلك أن تعلل بحسن النية وطهارة المقصد.
((والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، إلا إن ذلك الفقيه الذي لم يفصل بين عقلية الإنسان وسلوكه في الجزئيات، وبين النتائج الكبرى التي تولد فتبدوا وكأنه جاءت فجأة من عالم الغيب دون مقدمات مرئية، علم أن عصمة الأئمة من الفتن، وحصانتها ضد أسباب الهلاك، إنما تأتي من التمسك التام بالكتاب الذي لم يفرط بكبيرة ولا صغيرة، وأن كل انحراف عن هدي الكتاب، أو التفاف حول فقهه، إنما هو افتتاح لباب ضلالته، وسلوك لسبيل من سبل الهلاك الأكيد: فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ( ).
فلم ينخدع رضي الله عنه بذاك المظهر، ولم تصرفه الأعذار الواهية عما عرف من الحق، فصدع بتلك الكلمات التي أخذها عن مشكاة النبوة، والتي تميز رجل العقيدة في مواقفه وأعماله، وفي دقة حكمه ونفاذ بصيرته، عن بقية أصناف الرجال:
إنكم لعلى صلة هي أهدى من ملة محمد؟؟ أو مفتتحوا باب ضلالة.
أمران متناقضان متضاربان، لا يلتقيان ولا يتعايشان في ميزان الحق، بكل اليقين والقطع، وبعيداً عن الشك والحيرة، والتردد،
إما الالتزام بالسنة قولاً وعملاً، وهذا لا يقبل معه انتهاج أو بقاء مسلوك مناف للسنة بأي حال ولأي عذر
وإلا فهو الانحراف والضلال، ثم الهلاك الذي لا ريب فيه: ((وكل بدعة ضلالة))( ).
ولا عجب أن تصدق فراسة ذلك الصحابي الذي كان يرى بنور الله تعالى، فكان الأمر كما قال وخرجت تلك الحلق تضرب أبشار المسلمين بالسيف مع الخوارج.
قال عمرو بن سلمة، رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
ذلك إن الإرث الذي تقاسمته فرق الضلالة، على اختلاف مذاهبها، إنما هو الإعجاب بالرأي، وإتباع الهوى))( )...
يقول شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-:
أولاً:
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه: وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبباً مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود.
مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة.
مثال آخر:
لو أن أحداً أحدث عيداً لانتصار المسلمين في بدر، فإنه يرد عليه، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً.
ثانياً:
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس، فلو تعبّد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة،مثال ذلك:
لو أن أحداً ضحى بفرس، فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب إلى الله بذبحه وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه.
ثالثاً:
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في القدر: فلو تعبد شخص لله عزّ وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه، ومثال ذلك:
رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات، فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ[61] .
رابعاً:
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية: فلو عمل شخص عملاً، يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه.
ومثاله:
لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية.
وكذلك
لو توضأ منكساً بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه فوضوؤه باطل، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية.
خامساً:
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع.
ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنها لم توافق الشرع في الزمان.
ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره.
ولو أن أحداً أخّر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور، فصلاته مردودة، لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله.
سادساً:
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان: فلو أن أحداً اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد.
فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك.
أولاً:
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه: وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبباً مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود.
مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة.
مثال آخر:
لو أن أحداً أحدث عيداً لانتصار المسلمين في بدر، فإنه يرد عليه، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً.
ثانياً:
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس، فلو تعبّد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة،مثال ذلك:
لو أن أحداً ضحى بفرس، فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب إلى الله بذبحه وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه.
ثالثاً:
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في القدر: فلو تعبد شخص لله عزّ وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه، ومثال ذلك:
رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات، فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ[61] .
رابعاً:
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية: فلو عمل شخص عملاً، يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه.
ومثاله:
لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية.
وكذلك
لو توضأ منكساً بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه فوضوؤه باطل، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية.
خامساً:
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع.
ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنها لم توافق الشرع في الزمان.
ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره.
ولو أن أحداً أخّر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور، فصلاته مردودة، لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله.
سادساً:
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان: فلو أن أحداً اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد.
فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك.
===
وهذه أمثلة على جملة من الأمور المردودة
لأنها مخالفة لأمر الله ورسوله.
المثال الأول:
من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل، لأنه مخالف لأمر الله ورسوله.
فلو وقع هذا وجب رد البيع، فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع، ولهذا لما أُُخبِر النبي صلى الله عليه وسلم بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة قال: رده، أي رد البيع لأنه على خلاف أمر الله ورسوله.
المثال الثاني:
لو تزوج بلا ولي فالزواج باطل،لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ [62]
المثال الثالث:
رجل غش إنساناً بأن خدعه في البيع فالبيع صحيح، لأنّ النّهي عن الغش، ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم : لاَ تَلَقُّوا الجَلَبَ والجلب: هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالخَيَار[64] ولم يقل: فإن الشراء باطل، بل صحح الشراء وجعل الخيار لهذا المتلقى منه. وهو المغشوش المخدوع.
إذاً فرقٌ أن ينصبَّ النّهي عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجة عنه، فإذا كان عن العمل نفسه فلا شك أنه مردود لأنك لو صححته لكان في ذلك محادّة لله ورسوله، أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باق على الصحة،والإثم في العمل الذي فعلته وهو محرم .
المثال الرابع:
رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصف،فهذا البيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل سواء بسواء[63].
المثال الخامس:
رجل صلى في ثوب مغصوب فجمهور العلماء يقولون:تصح صلاته،لأن النهي ليس عن الصلاة،وإنما النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت أو لم تصل،فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة،والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا تصلوا في الثوب المغصوب،بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة.
المثال السادس:
رجل صلى نفلاً بغير سبب في أوقات النهي،فعمله هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه.
رجل غش إنساناً بأن خدعه في البيع فالبيع صحيح، لأنّ النّهي عن الغش، ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم : لاَ تَلَقُّوا الجَلَبَ والجلب: هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالخَيَار[64] ولم يقل: فإن الشراء باطل، بل صحح الشراء وجعل الخيار لهذا المتلقى منه. وهو المغشوش المخدوع.
إذاً فرقٌ أن ينصبَّ النّهي عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجة عنه، فإذا كان عن العمل نفسه فلا شك أنه مردود لأنك لو صححته لكان في ذلك محادّة لله ورسوله، أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باق على الصحة،والإثم في العمل الذي فعلته وهو محرم .
المثال الرابع:
رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصف،فهذا البيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل سواء بسواء[63].
المثال الخامس:
رجل صلى في ثوب مغصوب فجمهور العلماء يقولون:تصح صلاته،لأن النهي ليس عن الصلاة،وإنما النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت أو لم تصل،فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة،والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا تصلوا في الثوب المغصوب،بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة.
المثال السادس:
رجل صلى نفلاً بغير سبب في أوقات النهي،فعمله هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه.
المثال السابع :
صام رجل عيد الفطر،فصومه هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه.
المثال الثامن:
توضأ رجل بماء مغصوب، فإنه يصح لأن النّهي عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب.
فإذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة، وإذا كان النهي عاماً فإنه لا يتعلق بصحة العبادة.
أما غير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان، أو من الأعمال
فإن الأصل فيها الحل.
مثال الأعيان:
رجل صاد طيراً ليأكله، فأُنكر عليه، فقال: ما الدليل على التحريم؟ فالقول قوله هو، لأن الأصل الحل كما قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً )(البقرة: الآية29) .
ومثال الأعمال:
غير العبادات الأصل فيها الحل، مثال ذلك: رجل عمل عملاً في بيته، أو في سيارته، أو في لباسه أو في أي شيء من أمور دنياه فأنكر عليه رجل آخر فقال:أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل لأن الأصل الحل.
فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان.
فعليه فنقول: الأقسام ثلاثة:
الأول:
ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات، فيكون مشروعاً.
الثاني:
ما علمنا أن الشرع نهى عنه، فهذا يكون ممنوعاً.
الثالث:
ما لم نعلم عنه من العبادات، فهو ممنوع.
أما في المعاملات والأعيان:
فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً:
الأول:
ما علمنا أن الشرع أذن فيه، فهو مباح، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش[65] .
الثاني:
ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع، فهذا ممنوع.
الثالث:
ما لم نعلم عنه، فهذا مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة.
والنقل
لطفأأأأأألً .. من هنــــــــا
صام رجل عيد الفطر،فصومه هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه.
المثال الثامن:
توضأ رجل بماء مغصوب، فإنه يصح لأن النّهي عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب.
فإذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة، وإذا كان النهي عاماً فإنه لا يتعلق بصحة العبادة.
أما غير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان، أو من الأعمال
فإن الأصل فيها الحل.
مثال الأعيان:
رجل صاد طيراً ليأكله، فأُنكر عليه، فقال: ما الدليل على التحريم؟ فالقول قوله هو، لأن الأصل الحل كما قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً )(البقرة: الآية29) .
ومثال الأعمال:
غير العبادات الأصل فيها الحل، مثال ذلك: رجل عمل عملاً في بيته، أو في سيارته، أو في لباسه أو في أي شيء من أمور دنياه فأنكر عليه رجل آخر فقال:أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل لأن الأصل الحل.
فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان.
فعليه فنقول: الأقسام ثلاثة:
الأول:
ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات، فيكون مشروعاً.
الثاني:
ما علمنا أن الشرع نهى عنه، فهذا يكون ممنوعاً.
الثالث:
ما لم نعلم عنه من العبادات، فهو ممنوع.
أما في المعاملات والأعيان:
فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً:
الأول:
ما علمنا أن الشرع أذن فيه، فهو مباح، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش[65] .
الثاني:
ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع، فهذا ممنوع.
الثالث:
ما لم نعلم عنه، فهذا مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة.
والنقل
لطفأأأأأألً .. من هنــــــــا