الحمد الله والصلاة والسلام على رسول اللهق
وبعد
و
فهذا مختصر بسيط من البحث الام في ((”القنوت الرتيب في صلاة الفجر“كما جائت به السنةالمطهرة.اسأل الله عز وجل في علاه ان يجعله خالصا لوجه سبحانه و تعالي يو م لقائه.وبيض به وجهي وينفعني و ينفع المسلمين .......امين
القنوت يطاق علي معاني والمراد هنا الدعاءفي الصلاة في محل مخصوص في القيام. المصدرالسابق (2/568)
1-السبب :
حدوث نازلة تنزل بالمسلمين و هي إما دعاء لقوم او علي قوم.:-
عن انس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و اله و سلم (كان لا يقنت إلاإذا دعا لقوم اوعلي قوم) رواه ابن خزيمة1/314 و صححه الامام الالباني رحمه الله.
2-القائم بهذا:
قال تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) النساء(59).
ليس لاى احد ان ياْمر بقنوت النوازل إلا ولي الامروالعلماء الذين هم أهل الصلاح و التقوى فإذا أفتوا بالقنوت فعلي ولي الأمر أن يعمم هذا في البلاد وليس هو امر فوضي لآن الصلاة عبادة جماعية و الاصل عند اهل السنة و الجماعة لزوم الجماعة وتعجب أخي....من الحزبيين و الحركيين الذين يقنتون من انفسهم و لمصالحهم و هذا يعتبر خروجا عن الجماعة و اهل العلم وإن دل هذا يدل علي مدي جهلهم بدين الله عز و جل وإلي الله المشتكي
قال الامام بن عثيمين رحمه الله تعالي (أن القنوت للنوازل يقف علي ولي الامر) من شريط شر قتلي تحت اديم السماء للشيخ سلطان العيد.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالي (المرجع في هذا اهل العلم و يكون بإذن ولي الامر بعد فتوي العلماء ) المرجع السابق
3-الوقت:
يكون في جميع الصلوات الخمس و ليس صلاة واحدة فقط و هذا هو الاصح والظاهر من الادلة الصحيحة
عن إبن عباس رضي الله عنه قال (قنت رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم شهرامتتابعا في الظهر و العصرو المغرب و العشاء و صلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال *سمع الله لمن حمده* من الركعة الاخيرة يدعواعلي احياء من بني سليم و علي رعل و ذكوان و عصية ويؤمن من خلفه) رواه ابو داود و حسنه الامام الالباني رحمه الله.
4-الكيفية:
رواه مسلم 1/677
5-المدة:
يتم ترك القنوت عند الانتهاء من النازلة و غالبا تكون المدة قصيرة و ترجع إلي العلماء.
عن انس رضي الله عنه(ان رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم قنت شهرايدعوا علي احياء من احياء العرب ثم تركه). و الشاهد هنا لفظ ((ثم تركه)).مسلم2/ 677 النسائي1076
(قنت رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم شهرامتتابعا في الظهر و العصر
و المغرب و العشاء و صلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال *سمع الله لمن حمده* من الركعة الاخيرة يدعوا
علي احياء من بني سليم و علي رعل و ذكوان و عصية ويؤمن من خلفه).
يتابع<<<<<
__________________
الاول: أنه سنة مؤكدة راتبة يستحب المداومة عليه . وهو" مذهب مالك و الشافعي "و حجه هذا القول ما يلي.
1-حديث البراء بن عازب ))ان رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم كان يقنت في الصبح و [المغرب]
2- حديث انس أنه سئل : أقنت ان النبي صلي الله عليه و اله و سلم في الصبح ? قال((نعم)) فقيل له أوقنت قبل الركوع? قال ((بعد الركوع يسيرا))(قلت) و المقصود هنا دعاء النوازل لان القنوت قبل الركوع يكون للوتركما جاء في روايةاخري جاء عاصم و سأل انس بن مالك عن القنوت, فقال: (قد كان القنوت قبل الركوع اوبعده?قال:قبله, قال : فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت : بعد الركوع !فقال كذب أنما قنت رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم بعد الركوع شهرا اراه بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلي قوم من المشركين دون اولئك , وكان بينهم و بين رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم عهد فقنت رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم شهرا يدعو عليهم .
قال الشيخ العوايشة:فقد نفي انس بن مالك ان يكون القنوت بعدالركوع فهذا يفهم ان قنوت الوتريفعل قبل الركوع اما بعدالركوع فإنما هو قنوت النازلة,حين الدعاء على احد (الموسوعة)
3- حديث أبي هريرة قال :كان رسول الله يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءةو يكبر و يرفع راسه:((سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد))ثم يقول و هو قائم ((الهم انج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عياش بن ابي ربيعة و المستضعفين من المؤمنين , اللهم اشدد و طائك علي مصر, واجعلها عليهم كسني يوسف , اللهم العن لحيان ورعل وذكوان , وعصية عصت الله و رسوله )) ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل :
((((لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ))) (ال عمران 128 )
4-ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه : سمع رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم إذا رفع راسه من الركوع في الركعة الاخيرة من الفجر يقول ((اللهم العن فلانا و فلاناو فلانا ))بعد ما يقول((سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ))فانزل الله(لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ).
قالوا :وجه الدلاله منهما أن النبي صلي الله عليه و اله و سلم كان يقنت بعد القيام من الركوع في الفجر, وهذا يدل علي المداومة , وأما تركه لذلك بنزول الاية فلا يعكر علينا لامرين, احدهما:أن هذا القول بلاغ من الزهري كما في رواية ابي هريرة وهو منقطع لا يصح وفرض صحته فهو متوجه إلي المراد:ترك اللعن لا ترك الدعاء جملة.
5- مايروي عن انس قال((مازال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا)).
هذا القول مردود من عدة اوجه :-
اولا...حديث البراء ليس فيه ان النبى صلي الله عليه و اله و سلم كان يختص بالقنوت في الصبح فقط
وإنما جاء في الحديث صلاة( المغرب) أيضا.
اما باقي الاحاديث الثلاثة فاقول:-.. من تتبع لفظ جميع الاحاديث الاخري التي جأت في هذاالصدد
يري ان مضمونها واحد و هو نفس الدعاء الذي جاء في جميع الاحاديث في هذا الصدد
((وهو الدعاء علي بني سليم و رعل و ذكوان)) وهذا لما فعلوه مع القراء الذي ارسلهم النبي صلي الله عليه و اله و سلم من قتلهم فلما علم بذلك النبي عليه السلام غضب و دعا عليهم.
فجميع الفاظ الدعاء في الاحاديث المتفرقة في هذا البحث الفاظ واحدةومن هنا نري عندما نجمع جميع الاحاديث نري ان القنوت في جميع الصلوات وليس الفجر فقط لان لفظ الدعاء كان مشترك فى جميع الاحاديث المتفرقة فى هذا الصدد وان الاحاديث فيها ان النبى عليه السلام كان يقنت فى جميع الصلوات فمنها فى الصبح والمغرب وتارة فى الظهر و العشاءعلى تفرق الاحاديث وايضا من الاحاديث التي تفصل هذة المسئلة حديث أبن عباس رضي الله عنه السابق. فمن هنا ان القنوت فى الصلوات الخمس كلها.
ثانيا.... ان الترك ترك اللعن لا ترك الدعاء جملة:-
يرد علي هذا القول :بحديث انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلي الله عليه و اله و سلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء فعرض لهم حيان من بني سليم و لرعل و ذكوان عند بئر يقال له بئر معونة فقال القوم: و الله ما اياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلي الله عليه و اله و سلم فقتلوهم [ فدعاالنبي صلي الله عليه و اله و سلم عليهم شهرا في صلاة الغداة و ذلك بدء القنوت و ما كنا نقنت]. البخاري (4088)
فائدة:-
والشاهد هنا لفظ ]ماكنا نقنت] أي أن الدعاء علي هؤلاء القوم هو سبب بداية القنوت و ليس بداية اللعن
ثم ان اللعن داخل في الدعاء ومن هذا الحديث تبين لنا ان لولا هذة الحادثة لم يشرع القنوت لان انس رضي الله عنه قال و ذلك بدء القنوت و ما كنا نقنت و العلة هنا هي الدعاء علي هؤلاء القوم و الترك إنما ترك الدعاء جملة و ليس تفصيلا اي ترك الدعاء و يشمله اللعن.
الثالث.... مايروي عن انس قال((مازال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا))
ويكفي للرد علي هذا فتوي الامام الالباني رحمه الله :-
قال العلامه — القنوت الرتيب في صلاة الفجر هذا لم يثبت عن النبي صلي الله عليه و اله و سلم
فيه حديث صحيح كل ما في الامر إنه جاء في بعض كتب الحديث كمستدرك الحاكم مثلا
عن انس قال((مازال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا))
لو ان هذا الحديث كان إسناده صحيحآ لكان ما تتضمنه من مداومة النبي صلي الله عليه و اله و سلم علي القنوت في الفجر لكانت سنة مؤكدة لآنه تضمن التصريح بمداومة الرسول صلي الله عليه و اله و سلم عليه حتي فارق الدنيا هذا و لو الحديث صحيحآ و لكنه ضعيف من ناحتين اثنين:-
الناحية الاولي:::--
أن في إسناده رجلا يعرف بكنيته و هي(ابو جعفر الرازي)وإسمه عيسي بن ماهان وهو ضعيف عند علماء الحديث فوجود هذا الرجل في إسناد حديث انس بن مالك يسقط الحديث من مرتبة الاحتجاج به و يترك,فلا يعمل به و لا يثبت به حكما شرعي و هذا من ناحيه.
الناحية الاخري:::--
قد جاء عن انس نفسه بالسند الصحيح ما يبطل معناه الصريح بالمداومة الا هو ما اخرجه بن خزيمة
في صحيحه بالسند الصحيح عن انس قال (ما كان رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يقنت إلاإذا دعا لقوم او علي قوم). إذن كيف يقول في الحديث الضعيف ما زال يقنت في صلاة الفجر حتي فارق الدنيا و انس في السند
الصحيح يقيد القنوت مطلقا في كل الصلوات بقنوت الذي يسميه الفقهاء بقنوت النازلة ما كان يقنت إلا إذادعا لقوم او علي قوم لذلك كان مذهب جمهور العلماء عدم شرعية القنوت في الفجر قنوت مستمرا وإنماذهبواإلي ما أفاده حديث انس الصحيح عنه و حديث غيرها لنازلة تنزل بالمسلمين أ.ﻫ من( شريط فتاوي الا مارات8)
تاملات:-
تامل اخي القارىء مدي رد الامام الالباني رحمه الله تعالي امام عصره في الحديث فهذا هو الرد السلفي الذي يجب علي كل طالب علم سلك هذا المنهج الطيب.
ان القنوت في الفجر و غيره-منسوخ و بدعة و هو مذهب أبي حنيفة .
اقول النسخ لا اعلم دليل علي ذلك ولكن كونه بدعه فنعم
لا يقنت إلا في النازلة: و هو مذهب أحمد و بعض متاخري الحنفية..
اقول وهذا هو اقرب إلي الصواب بجانب الشروط السابقة للقنوت. والله اعلم
يجوز فعله و تركه: وهو قول الثوري و ابن جرير الطبري و ابن حزم و ابن القيم
قالوا :قد ثبت من مجموع الرويات أنه صلي الله عليه و اله و سلم كان يفعله احيانا و يتركه احيانامعلما بذلك أمته أنهم مخيرون في العمل به و الترك وقال ابن القيم :(فاهل الحديث متوسطون بين هؤلاء [يعني: الذين منعوه مطلقا] وبين من استحبه عند النوازل و غيرها وهم اسعد بالحديث من الطائفتين فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم,ويتركونه حيث تركه,فيقتدون به في فعله و تركه و يقولون فعله سنة و تركه سنة ومع هذا فلا ينكرون علي من داوم عليه و لايكرهون فعله ولايرونه بدعة ولا مخالفا للسنة كما لا ينكرون علي من انكره عند النوازل و لايرون تركه بدعة ولاتاركه مخالف للسنة بل من قنت فقد احسن ومن تركه فقد احسن أ. ﻫ
ويرد علي هذا القول::-
اولا ان النبي صلي الله عليه و اله و سلم كان لايقنت في الفجر فقط و يختصه دون باقي الصلوات حتي يخير الامة فيه هذة واحدة
وإنما الذي فعله النبي صلي الله عليه و اله و سلم هو القنوت في كل الصلوات الخمس
وان القنوت إذا قنت بدون الشروط السابقة فيكون مخالف للسنة و ليس موافق لها والذي يخالف السنة تكون بدعة بعد توافر الشروط وإنتفاء الموانع .
اما إن كان القنوت موافق للشروط السابقة و لم يقنت فيكون هذا أهدارا للسنة .
وهنا يصر قول ابن عباس رضي الله عنه((ما ياتي علي الناس من عام إلا احدثوا فيه بدعة و اماتوا فيها سنة حتي تحيا البدع و تموت السنن)) رواة« الدرامي» .
الا و ان كان الامر غير مستطاع وهنا ياتي قوله تعالي( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)البقرة(286)
ونقول الذي يري فعله حسن(دوام القنوت في الفجر فقط) فهوا مخطئ وليس هذا من السنة النبوية المطهرة بل هذا من البدع المحدثة كما شهدا بهذا الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين.
قال النووي يستحب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله
قال الشافعي رحمه الله إن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا (عون المعبود)4/222
هذة الاقوال الاربعة من كتاب« فقة السنة »لآبى مالك كمال بن السيد سالم/363
يتابع<<<<<<<
الذي قال الله عزوجل فيهم( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا) النساء.. 115
وقول رسوله صلي الله عليه و اله و سلم((وستفترق امتي علي ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار الا واحدة))قيل من هي يارسول :قال الجماعة وفي رواية هي ما ان عليه اليوم واصحابي)).
وقول حذيفة رضي الله عليه((إتقوا الله يا معشر القراء: خذوا الطريق من قبلكم فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا إن تركتموه يمينا و شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا)). البخارى.
تاملات:-
تامل اخي المسلم مدي فقه الصحابة عند السؤال عن اي مسئلة في الدين فهنا يسئل الابن سؤال فيه فقه عظيم يدرس الي يوم الدين فالسؤال عقيدة سلفية اثرية لانه عندما سئل اسند الجواب في المصدر المأمور به عند السؤال و هو النبي عليه الصلاةوالسلام والخلفاء الراشدين.فهو يقتدي في سؤاله بالنبي عليه السلام والخلفاء الراشدين في المقابل مدي الاقتداء في ترتيب السؤال فبدا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء بترتيبهم الافضلي فهذا و إن دل يدل علي مدي حبهم للسنة والعلم بها.و في المقابل الجواب الحسن السلفي الاثري من ابيه رضي الله عنهم اجمعين
فتامل اخي المسلم مدي إهتمام الصحابة بالاتباع حتي في السؤال :-
يبدءبالنبي عليه السلام ثم الخلفاء بترتيبهم .ثم يقول إنها بدعة وهذة شهادة عظيمة من هذا الصحابي رضي الله عنه فاي عمل لم يفعل عند النبي عليه السلام والخلفاء الراشدين ويكون من السنة .
عن الاسود بن يزيد و عمرو بن ميمون:قالا:صلينا خلف عمر ابن الخطاب الفجر فلم يقنت (عبد الرزاق 4948)
عن ابن نجيح قال:سألت بن عبد الله هل كان عمر بن الخطاب يقنت فبي الصبح ?قال:لا إنما هو شى أحدثه الناس بعد . ( عبد الرزاق 4954)
عن علقمة و الاسود ان :ابن مسعود كان لا يقنت في صلاة الفجر .( عبد الرزاق 4949)فالمقصود هنا هو قنوت الفجر فقط والا فهناك اثار عن الصحابة في القنوت و لكن انما هو قنوت الوتر فهكذا كان فهم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين للنصوص واقربهم للصواب و الاتباع فاين نحن من هذا
يقول احدهم ان الامر لا يلزم ولي الامر والعلماء ويستدل بحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال :و الله لأنا اقربكم صلاة برسول الله صلي الله عليه و اله و سلم, فكان ابي هريرة يقنت في الركعة الاخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد,فيدعو للمؤمنين و يلعن الكفار (متفق عليه).
فيه نظر :::اولاان هذا يدل علي إمتثال هدي النبي عليه السلام وان هذا يمكن ان يكون بعد وفاة النبي عليه السلام وان يكون بإذن من ولي الامر حينذاك وان القائم بهذا هو من حافظ الدنيا ابي هريرة رضي الله عنه وهو هنا مقام العلماء وليس له ان يفعل هذا من تلقاء نفسه
و الدليل لفظ و الله لأنا اقربكم.اي اعلمكم وبتالي لا يجوز الا بإذن ولي الامر و العلماء
شبهة :-
ومنهم من يقول ندعوا من اجل الخير ولعلا يتقبل الله منا.
نقول لهم لن يقبل الله عزوجل منكم لان هذا العمل ليس من السنة وقال النبى صلى الله عليه واله وسلم (من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد) البخاري (2697)
وان هذا العمل ليس من السنة الصحيحة بل هذا من البدع المحدثة وانى لااقول هذا من نفسى بل قاله افضل منى وهو سلفى من اصحاب النبى عليه السلام وهو ابي مالك الاشجعي وابيه رضى الله عنهم
عن ابي مالك الاشجعي عن ابيه قال: صليت خلف رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم فلم يقنت و صليت خلف ابي بكر فلم يقنت و صليت خلف عمر فلم يقنت و صليت خلف عثمان فلم يقنت و صليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة (النسائي1080)
ثم اعلم ان البدع كلها مردودة ليس منها شئ مقبولا.
وهنا سؤال :-
لو قال قائل : لو أحدثت شيا أصله من الشريعة لكن جعلته على صفة معينة لم يأت بها الدين
فهل يكون مردودا او لا؟
والجواب: يكون مردودا مثل ما احدثه بعض الناس من العبادات والاذكار والاخلاق وما أشبهها فهى مردودة.
(من كتاب شرح الاربعون النووية للامام بن عثيمين رحمه الله79)
قلت:-
وهنا الدعاء اصله من الشرع ولكن إذا اختص بامر ليس من الدين يكون مردود
فتخصيص الدعاء فى الفجر ليس من السنة.
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى:-
وليعلم ان المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة فى امور ستة:
(سببه- جنسه- قدره- كيفيته- زمانه- مكانه)
فإذا لم يوافق الشريعة فى الامور الستة فهو باطل مردود لانه إحداث فى دين الله ما ليس منه
(من كتاب شرح الاربعون النووية للامام بن عثيمين رحمه الله80 )
واخيرا يجب علينا ان لانتعصب لمذهب معين وان إذا اختلفنا نرجع للميزان(الكتاب والسنة) بفهم الصحابة.قال تعالى( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور51
قال الامام الشافعى رحمه الله تعالى:- حكمى فى اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم فى العشائر (والقبائل) ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام
وقال ايضا رحمه الله تعالى شعرا:-
كل العلوم سوى القراءن مشغله إلا الحديث وإلا الفقه فى الدين
العلم ما كان فية قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين
( العقيدة الطحاوية 75)
كتبه مختصراً من البحث الام
محمد بن إسماعيل[/center]
[/center]
وبعد
و
فهذا مختصر بسيط من البحث الام في ((”القنوت الرتيب في صلاة الفجر“كما جائت به السنةالمطهرة.اسأل الله عز وجل في علاه ان يجعله خالصا لوجه سبحانه و تعالي يو م لقائه.وبيض به وجهي وينفعني و ينفع المسلمين .......امين
معني القنوت.
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا علي عشرمعاني مرضية
دعاء خشوع و العبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية
سكوت صلاة و القيام طوله كذالك دوام الطاعة الرابح القنيه
دعاء خشوع و العبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية
سكوت صلاة و القيام طوله كذالك دوام الطاعة الرابح القنيه
(فتح الباري2/491) المكتبة الشاملة
القنوت يطاق علي معاني والمراد هنا الدعاءفي الصلاة في محل مخصوص في القيام. المصدرالسابق (2/568)
والمقصود هنا في بحثنا هذا ((قنوت النوازل)).
قنوت النوازل
شروطه
قنوت النوازل
شروطه
حدوث نازلة تنزل بالمسلمين و هي إما دعاء لقوم او علي قوم.:-
عن انس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و اله و سلم (كان لا يقنت إلاإذا دعا لقوم اوعلي قوم) رواه ابن خزيمة1/314 و صححه الامام الالباني رحمه الله.
2-القائم بهذا:
قال تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) النساء(59).
ليس لاى احد ان ياْمر بقنوت النوازل إلا ولي الامروالعلماء الذين هم أهل الصلاح و التقوى فإذا أفتوا بالقنوت فعلي ولي الأمر أن يعمم هذا في البلاد وليس هو امر فوضي لآن الصلاة عبادة جماعية و الاصل عند اهل السنة و الجماعة لزوم الجماعة وتعجب أخي....من الحزبيين و الحركيين الذين يقنتون من انفسهم و لمصالحهم و هذا يعتبر خروجا عن الجماعة و اهل العلم وإن دل هذا يدل علي مدي جهلهم بدين الله عز و جل وإلي الله المشتكي
قال الامام بن عثيمين رحمه الله تعالي (أن القنوت للنوازل يقف علي ولي الامر) من شريط شر قتلي تحت اديم السماء للشيخ سلطان العيد.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالي (المرجع في هذا اهل العلم و يكون بإذن ولي الامر بعد فتوي العلماء ) المرجع السابق
3-الوقت:
يكون في جميع الصلوات الخمس و ليس صلاة واحدة فقط و هذا هو الاصح والظاهر من الادلة الصحيحة
عن إبن عباس رضي الله عنه قال (قنت رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم شهرامتتابعا في الظهر و العصرو المغرب و العشاء و صلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال *سمع الله لمن حمده* من الركعة الاخيرة يدعواعلي احياء من بني سليم و علي رعل و ذكوان و عصية ويؤمن من خلفه) رواه ابو داود و حسنه الامام الالباني رحمه الله.
4-الكيفية:
يكون في الركعة الاخيرة بعد الركوع عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس
: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا
5-المدة:
يتم ترك القنوت عند الانتهاء من النازلة و غالبا تكون المدة قصيرة و ترجع إلي العلماء.
عن انس رضي الله عنه(ان رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم قنت شهرايدعوا علي احياء من احياء العرب ثم تركه). و الشاهد هنا لفظ ((ثم تركه)).مسلم2/ 677 النسائي1076
ويمكن تلخيص الشروط السابقة من خلال حديث (إبن عباس رضي الله عنه)
و المغرب و العشاء و صلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال *سمع الله لمن حمده* من الركعة الاخيرة يدعوا
علي احياء من بني سليم و علي رعل و ذكوان و عصية ويؤمن من خلفه).
يتابع<<<<<
__________________
القنوت الرتيب في صلاة الفجر
إختلف اهل العلم في مشروعية القنوت في الفجر و في الوجة الذي يكونة عليه أربع اقوال :-الاول: أنه سنة مؤكدة راتبة يستحب المداومة عليه . وهو" مذهب مالك و الشافعي "و حجه هذا القول ما يلي.
1-حديث البراء بن عازب ))ان رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم كان يقنت في الصبح و [المغرب]
2- حديث انس أنه سئل : أقنت ان النبي صلي الله عليه و اله و سلم في الصبح ? قال((نعم)) فقيل له أوقنت قبل الركوع? قال ((بعد الركوع يسيرا))(قلت) و المقصود هنا دعاء النوازل لان القنوت قبل الركوع يكون للوتركما جاء في روايةاخري جاء عاصم و سأل انس بن مالك عن القنوت, فقال: (قد كان القنوت قبل الركوع اوبعده?قال:قبله, قال : فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت : بعد الركوع !فقال كذب أنما قنت رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم بعد الركوع شهرا اراه بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلي قوم من المشركين دون اولئك , وكان بينهم و بين رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم عهد فقنت رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم شهرا يدعو عليهم .
قال الشيخ العوايشة:فقد نفي انس بن مالك ان يكون القنوت بعدالركوع فهذا يفهم ان قنوت الوتريفعل قبل الركوع اما بعدالركوع فإنما هو قنوت النازلة,حين الدعاء على احد (الموسوعة)
3- حديث أبي هريرة قال :كان رسول الله يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءةو يكبر و يرفع راسه:((سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد))ثم يقول و هو قائم ((الهم انج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عياش بن ابي ربيعة و المستضعفين من المؤمنين , اللهم اشدد و طائك علي مصر, واجعلها عليهم كسني يوسف , اللهم العن لحيان ورعل وذكوان , وعصية عصت الله و رسوله )) ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل :
((((لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ))) (ال عمران 128 )
4-ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه : سمع رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم إذا رفع راسه من الركوع في الركعة الاخيرة من الفجر يقول ((اللهم العن فلانا و فلاناو فلانا ))بعد ما يقول((سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ))فانزل الله(لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ).
قالوا :وجه الدلاله منهما أن النبي صلي الله عليه و اله و سلم كان يقنت بعد القيام من الركوع في الفجر, وهذا يدل علي المداومة , وأما تركه لذلك بنزول الاية فلا يعكر علينا لامرين, احدهما:أن هذا القول بلاغ من الزهري كما في رواية ابي هريرة وهو منقطع لا يصح وفرض صحته فهو متوجه إلي المراد:ترك اللعن لا ترك الدعاء جملة.
5- مايروي عن انس قال((مازال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا)).
«اقول مستعينا بالرحمن:-
هذا القول مردود من عدة اوجه :-
اولا...حديث البراء ليس فيه ان النبى صلي الله عليه و اله و سلم كان يختص بالقنوت في الصبح فقط
وإنما جاء في الحديث صلاة( المغرب) أيضا.
اما باقي الاحاديث الثلاثة فاقول:-.. من تتبع لفظ جميع الاحاديث الاخري التي جأت في هذاالصدد
يري ان مضمونها واحد و هو نفس الدعاء الذي جاء في جميع الاحاديث في هذا الصدد
((وهو الدعاء علي بني سليم و رعل و ذكوان)) وهذا لما فعلوه مع القراء الذي ارسلهم النبي صلي الله عليه و اله و سلم من قتلهم فلما علم بذلك النبي عليه السلام غضب و دعا عليهم.
فجميع الفاظ الدعاء في الاحاديث المتفرقة في هذا البحث الفاظ واحدةومن هنا نري عندما نجمع جميع الاحاديث نري ان القنوت في جميع الصلوات وليس الفجر فقط لان لفظ الدعاء كان مشترك فى جميع الاحاديث المتفرقة فى هذا الصدد وان الاحاديث فيها ان النبى عليه السلام كان يقنت فى جميع الصلوات فمنها فى الصبح والمغرب وتارة فى الظهر و العشاءعلى تفرق الاحاديث وايضا من الاحاديث التي تفصل هذة المسئلة حديث أبن عباس رضي الله عنه السابق. فمن هنا ان القنوت فى الصلوات الخمس كلها.
ثانيا.... ان الترك ترك اللعن لا ترك الدعاء جملة:-
يرد علي هذا القول :بحديث انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلي الله عليه و اله و سلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء فعرض لهم حيان من بني سليم و لرعل و ذكوان عند بئر يقال له بئر معونة فقال القوم: و الله ما اياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلي الله عليه و اله و سلم فقتلوهم [ فدعاالنبي صلي الله عليه و اله و سلم عليهم شهرا في صلاة الغداة و ذلك بدء القنوت و ما كنا نقنت]. البخاري (4088)
فائدة:-
والشاهد هنا لفظ ]ماكنا نقنت] أي أن الدعاء علي هؤلاء القوم هو سبب بداية القنوت و ليس بداية اللعن
ثم ان اللعن داخل في الدعاء ومن هذا الحديث تبين لنا ان لولا هذة الحادثة لم يشرع القنوت لان انس رضي الله عنه قال و ذلك بدء القنوت و ما كنا نقنت و العلة هنا هي الدعاء علي هؤلاء القوم و الترك إنما ترك الدعاء جملة و ليس تفصيلا اي ترك الدعاء و يشمله اللعن.
الثالث.... مايروي عن انس قال((مازال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا))
ويكفي للرد علي هذا فتوي الامام الالباني رحمه الله :-
قال العلامه — القنوت الرتيب في صلاة الفجر هذا لم يثبت عن النبي صلي الله عليه و اله و سلم
فيه حديث صحيح كل ما في الامر إنه جاء في بعض كتب الحديث كمستدرك الحاكم مثلا
عن انس قال((مازال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا))
لو ان هذا الحديث كان إسناده صحيحآ لكان ما تتضمنه من مداومة النبي صلي الله عليه و اله و سلم علي القنوت في الفجر لكانت سنة مؤكدة لآنه تضمن التصريح بمداومة الرسول صلي الله عليه و اله و سلم عليه حتي فارق الدنيا هذا و لو الحديث صحيحآ و لكنه ضعيف من ناحتين اثنين:-
الناحية الاولي:::--
أن في إسناده رجلا يعرف بكنيته و هي(ابو جعفر الرازي)وإسمه عيسي بن ماهان وهو ضعيف عند علماء الحديث فوجود هذا الرجل في إسناد حديث انس بن مالك يسقط الحديث من مرتبة الاحتجاج به و يترك,فلا يعمل به و لا يثبت به حكما شرعي و هذا من ناحيه.
الناحية الاخري:::--
قد جاء عن انس نفسه بالسند الصحيح ما يبطل معناه الصريح بالمداومة الا هو ما اخرجه بن خزيمة
في صحيحه بالسند الصحيح عن انس قال (ما كان رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يقنت إلاإذا دعا لقوم او علي قوم). إذن كيف يقول في الحديث الضعيف ما زال يقنت في صلاة الفجر حتي فارق الدنيا و انس في السند
الصحيح يقيد القنوت مطلقا في كل الصلوات بقنوت الذي يسميه الفقهاء بقنوت النازلة ما كان يقنت إلا إذادعا لقوم او علي قوم لذلك كان مذهب جمهور العلماء عدم شرعية القنوت في الفجر قنوت مستمرا وإنماذهبواإلي ما أفاده حديث انس الصحيح عنه و حديث غيرها لنازلة تنزل بالمسلمين أ.ﻫ من( شريط فتاوي الا مارات8)
تاملات:-
تامل اخي القارىء مدي رد الامام الالباني رحمه الله تعالي امام عصره في الحديث فهذا هو الرد السلفي الذي يجب علي كل طالب علم سلك هذا المنهج الطيب.
القول الثاني
اقول النسخ لا اعلم دليل علي ذلك ولكن كونه بدعه فنعم
القول الثالث
اقول وهذا هو اقرب إلي الصواب بجانب الشروط السابقة للقنوت. والله اعلم
القول الرابع
قالوا :قد ثبت من مجموع الرويات أنه صلي الله عليه و اله و سلم كان يفعله احيانا و يتركه احيانامعلما بذلك أمته أنهم مخيرون في العمل به و الترك وقال ابن القيم :(فاهل الحديث متوسطون بين هؤلاء [يعني: الذين منعوه مطلقا] وبين من استحبه عند النوازل و غيرها وهم اسعد بالحديث من الطائفتين فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم,ويتركونه حيث تركه,فيقتدون به في فعله و تركه و يقولون فعله سنة و تركه سنة ومع هذا فلا ينكرون علي من داوم عليه و لايكرهون فعله ولايرونه بدعة ولا مخالفا للسنة كما لا ينكرون علي من انكره عند النوازل و لايرون تركه بدعة ولاتاركه مخالف للسنة بل من قنت فقد احسن ومن تركه فقد احسن أ. ﻫ
ويرد علي هذا القول::-
اولا ان النبي صلي الله عليه و اله و سلم كان لايقنت في الفجر فقط و يختصه دون باقي الصلوات حتي يخير الامة فيه هذة واحدة
وإنما الذي فعله النبي صلي الله عليه و اله و سلم هو القنوت في كل الصلوات الخمس
وان القنوت إذا قنت بدون الشروط السابقة فيكون مخالف للسنة و ليس موافق لها والذي يخالف السنة تكون بدعة بعد توافر الشروط وإنتفاء الموانع .
اما إن كان القنوت موافق للشروط السابقة و لم يقنت فيكون هذا أهدارا للسنة .
وهنا يصر قول ابن عباس رضي الله عنه((ما ياتي علي الناس من عام إلا احدثوا فيه بدعة و اماتوا فيها سنة حتي تحيا البدع و تموت السنن)) رواة« الدرامي» .
الا و ان كان الامر غير مستطاع وهنا ياتي قوله تعالي( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)البقرة(286)
ونقول الذي يري فعله حسن(دوام القنوت في الفجر فقط) فهوا مخطئ وليس هذا من السنة النبوية المطهرة بل هذا من البدع المحدثة كما شهدا بهذا الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين.
قال النووي يستحب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله
قال الشافعي رحمه الله إن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا (عون المعبود)4/222
ومن هنا القول الراجح هو عدم تخصيص الفجر بالقنوت و الله اعلم.
هذة الاقوال الاربعة من كتاب« فقة السنة »لآبى مالك كمال بن السيد سالم/363
يتابع<<<<<<<
[center]اليك اخي المسلم اقوال السلف الصالح رضي الله عهم اجمعين
وقول رسوله صلي الله عليه و اله و سلم((وستفترق امتي علي ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار الا واحدة))قيل من هي يارسول :قال الجماعة وفي رواية هي ما ان عليه اليوم واصحابي)).
وقول حذيفة رضي الله عليه((إتقوا الله يا معشر القراء: خذوا الطريق من قبلكم فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا إن تركتموه يمينا و شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا)). البخارى.
عن ابي مالك الاشجعي عن ابيه قال: صليت خلف رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم فلم يقنت و صليت خلف ابي بكر فلم يقنت و صليت خلف عمر فلم يقنت و صليت خلف عثمان فلم يقنت و صليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة (النسائي1080)
وفي لفظ لابن ماجة :يا ابت إنك قد صليت خلف رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و ابي بكرو عمر و عثمان و علي هاهنا بالكوفة لحد من خمس سنين فكانوا يقنتون في الفجر?فقال اي بني محدث (الارواء435 المشكاة 1292)تاملات:-
تامل اخي المسلم مدي فقه الصحابة عند السؤال عن اي مسئلة في الدين فهنا يسئل الابن سؤال فيه فقه عظيم يدرس الي يوم الدين فالسؤال عقيدة سلفية اثرية لانه عندما سئل اسند الجواب في المصدر المأمور به عند السؤال و هو النبي عليه الصلاةوالسلام والخلفاء الراشدين.فهو يقتدي في سؤاله بالنبي عليه السلام والخلفاء الراشدين في المقابل مدي الاقتداء في ترتيب السؤال فبدا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء بترتيبهم الافضلي فهذا و إن دل يدل علي مدي حبهم للسنة والعلم بها.و في المقابل الجواب الحسن السلفي الاثري من ابيه رضي الله عنهم اجمعين
فتامل اخي المسلم مدي إهتمام الصحابة بالاتباع حتي في السؤال :-
يبدءبالنبي عليه السلام ثم الخلفاء بترتيبهم .ثم يقول إنها بدعة وهذة شهادة عظيمة من هذا الصحابي رضي الله عنه فاي عمل لم يفعل عند النبي عليه السلام والخلفاء الراشدين ويكون من السنة .
عن الاسود بن يزيد و عمرو بن ميمون:قالا:صلينا خلف عمر ابن الخطاب الفجر فلم يقنت (عبد الرزاق 4948)
عن ابن نجيح قال:سألت بن عبد الله هل كان عمر بن الخطاب يقنت فبي الصبح ?قال:لا إنما هو شى أحدثه الناس بعد . ( عبد الرزاق 4954)
عن علقمة و الاسود ان :ابن مسعود كان لا يقنت في صلاة الفجر .( عبد الرزاق 4949)فالمقصود هنا هو قنوت الفجر فقط والا فهناك اثار عن الصحابة في القنوت و لكن انما هو قنوت الوتر فهكذا كان فهم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين للنصوص واقربهم للصواب و الاتباع فاين نحن من هذا
يتابع<<<<<<<<<<<<
[center]الشبهات
شبهة:-[center]الشبهات
يقول احدهم ان الامر لا يلزم ولي الامر والعلماء ويستدل بحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال :و الله لأنا اقربكم صلاة برسول الله صلي الله عليه و اله و سلم, فكان ابي هريرة يقنت في الركعة الاخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد,فيدعو للمؤمنين و يلعن الكفار (متفق عليه).
فيه نظر :::اولاان هذا يدل علي إمتثال هدي النبي عليه السلام وان هذا يمكن ان يكون بعد وفاة النبي عليه السلام وان يكون بإذن من ولي الامر حينذاك وان القائم بهذا هو من حافظ الدنيا ابي هريرة رضي الله عنه وهو هنا مقام العلماء وليس له ان يفعل هذا من تلقاء نفسه
و الدليل لفظ و الله لأنا اقربكم.اي اعلمكم وبتالي لا يجوز الا بإذن ولي الامر و العلماء
شبهة :-
ومنهم من يقول ندعوا من اجل الخير ولعلا يتقبل الله منا.
نقول لهم لن يقبل الله عزوجل منكم لان هذا العمل ليس من السنة وقال النبى صلى الله عليه واله وسلم (من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد) البخاري (2697)
وان هذا العمل ليس من السنة الصحيحة بل هذا من البدع المحدثة وانى لااقول هذا من نفسى بل قاله افضل منى وهو سلفى من اصحاب النبى عليه السلام وهو ابي مالك الاشجعي وابيه رضى الله عنهم
عن ابي مالك الاشجعي عن ابيه قال: صليت خلف رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم فلم يقنت و صليت خلف ابي بكر فلم يقنت و صليت خلف عمر فلم يقنت و صليت خلف عثمان فلم يقنت و صليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة (النسائي1080)
فهذا الصحابى الجليل يقر بأن هذا العمل بدعة وبالتالى البدعة لن تقبل وان كان فيها إخلاص
ثم اعلم ان البدع كلها مردودة ليس منها شئ مقبولا.
(معارج القبول) الحافظ الحكمى رحمه الله
وهنا سؤال :-
لو قال قائل : لو أحدثت شيا أصله من الشريعة لكن جعلته على صفة معينة لم يأت بها الدين
فهل يكون مردودا او لا؟
والجواب: يكون مردودا مثل ما احدثه بعض الناس من العبادات والاذكار والاخلاق وما أشبهها فهى مردودة.
(من كتاب شرح الاربعون النووية للامام بن عثيمين رحمه الله79)
قلت:-
وهنا الدعاء اصله من الشرع ولكن إذا اختص بامر ليس من الدين يكون مردود
فتخصيص الدعاء فى الفجر ليس من السنة.
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى:-
وليعلم ان المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة فى امور ستة:
(سببه- جنسه- قدره- كيفيته- زمانه- مكانه)
فإذا لم يوافق الشريعة فى الامور الستة فهو باطل مردود لانه إحداث فى دين الله ما ليس منه
(من كتاب شرح الاربعون النووية للامام بن عثيمين رحمه الله80 )
واخيرا يجب علينا ان لانتعصب لمذهب معين وان إذا اختلفنا نرجع للميزان(الكتاب والسنة) بفهم الصحابة.قال تعالى( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور51
قال الامام الشافعى رحمه الله تعالى:- حكمى فى اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم فى العشائر (والقبائل) ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام
وقال ايضا رحمه الله تعالى شعرا:-
كل العلوم سوى القراءن مشغله إلا الحديث وإلا الفقه فى الدين
العلم ما كان فية قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين
( العقيدة الطحاوية 75)
والحمد الله تعالى التى تتم بنعمته الصالحات
وصلى اللهم على النبى الكريم .
وصلى اللهم على النبى الكريم .
كتبه مختصراً من البحث الام
محمد بن إسماعيل
[/center]