الوضوء من الضحك أو القهقهة
هذه مشاركة مني في هذه المسألة نقلتها من (كتاب كشف الغوامض في أحكام الوضوء والنواقض) للشيخ أبي اسحاق الدمياطي .
قال :-
سادسًا: القهقهة ﻓﻲ الصلاة:
أولًا:
= قال الإمام النووي : ﻓﻲ «المجموع» (2/61): «وأجمعوا أن الضحك إذا ﻟﻢ يكن فيه قهقهة لا يبطل الوضوء، وﻋﻠﻰ أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء».
ثانيًا:
اختلف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ الضحك ﻓﻲ الصلاة ـ إن كان بقهقهة ـ .
فذهب ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ أنه لا ينقض، وهو قول مالك، والشافعي وأﺣﻤﺪ.
= قال النووي: «وبه قال ابن مسعود، وجابر، وأبو موسى الأشعري، وهو قول ﺟﻤﻬﻮر التابعين فمن بعدهم، وروى البيهقي عن أﺑﻲ الزناد قال: «أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إﻟﻰ قوﻟﻬﻢ ـ سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن ﻣﺤﻤﺪ، وأبا بكر بن عبدالرَّﺣﻤﻦ، وخارجه بن زيد بن ثابت، وعبيد ﺍﻟﻠَّﻪ بن عبدﺍﻟﻠَّـﻪ بن عقبة، وﺳﻠﻴﻤﺎن بن يسار، ومشيخةٍ جِلَّةٍ سواهم ـ ، يقولون: الضحك ﻓﻲ الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء».
قال البيهقي: وروينا نحوه عن عطاء، والشعبي، والزهري، وحكاه أصحابنا عن مكحول، ومالك، وأﺣﻤﺪ، وإسحاق، وأﺑﻲ ثور، وداود».
القول الثاﻧﻲ: قول أﺑﻲ حنيفة أن القهقهة ﻓﻲ الصلاة تنقض الوضوء، وروي ذلك عن الحسن، والنخعي، والثوري.
واحتج للقائلين بالنقض ﻓﻲ الصلاة:
ﺑﻤﺎ رواه أبو العالية أن رسول ﺍﻟﻠَّـﻪ @ كان ﻳُﺼﻠِّﻲ، فجاء ضرير، فتردى ﻓﻲ بئر، فضحك طوائف، فأمر @ الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة.
وعن عمران بن حصين، عن النبي @: «الضحك ﻓﻲ الصلاة قرقرةً، يُبطل الصلاة والوضوء».
ولأﻧﻬﺎ عبادة يبطلها الحدث، فأبطلها الضحك ـ كالصلاة ـ .
وأجاب الجمهور:
أولًا: بضعف الأحاديث الواردة ﻓﻲ الضحك ﻓﻲ الصلاة.
= قال الحافظ ابن حجر ﻓﻲ «التلخيص الحبير» (1/115): «قال ابن الجوزي: قال أﺣﻤﺪ: ليس ﻓﻲ الضحك حديث صحيح. وكذا قال الذﻫﻠﻲ: ﻟﻢ يثبت عن النبي @ ﻓﻲ الضحك ﻓﻲ الصلاة خبر.
وروى ابن عدي عن أﺣﻤﺪ بن حنبل قال: ليس ﻓﻲ الضحك حديث صحيح».
وحديث الأعمى الذي وقع ﻓﻲ البئر مداره ﻋﻠﻰ أﺑﻲ العالية، وقد اضطرب عليه فيه، وقد استوﻓﻰ البيهقي الكلام عليه ﻓﻲ «الخلافيات»، وﺟﻤﻊ أبو ﻳﻌﻠﻰ الخليلـي طرقه ﻓﻲ جزء مفرد.
= وﻓﻲ «المجموع» (2/61)، قال النووي: «وأما ما نقوله عن أﺑﻲ العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلك ﻣﻤﺎ رووه، فكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث، قالوا: وﻟﻢ يصح ﻓﻲ هذه المسألة حديث.
وقد بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانًا شافيًا، فلا حاجة إﻟﻰ الإفاضة بتفصيله مع الاتفاق ﻋﻠﻰ ضعفها.
وأما قياسهم، فلا يصح، لأن الأحداث لا تثبت قياسًا، لأﻧﻬﺎ غير معقولة العلة ـ ﻛﻤﺎ سبق ـ ، ولو صح لكن منتقضًا بغسل الجنابة، فإنه يبطله خروج المني، ولا يبطله الضحك ﻓﻲ الصلاة بالإﺟﻤﺎع.
قال ابن المنذر ـ بعد أن ذكر اختلف اﻟﻌﻠﻤﺎء فيه: وبقول من قال: «لا وضوء»، نقول؛ لأنا لا نعلم ﻟﻤﻦ أوجب الوضوء حجة. قال: والقذف ﻓﻲ الصلاة عند من خالفنا لا يوجب الوضوء، فالضحك أوﻟﻰ، وﺍﻟﻠَّﻪُ أعلم».
= وقال أبو بكر بن المنذر ﻓﻲ «الأوسط» (1/228): «إذا تطهر المرء، فهو ﻋﻠﻰ طهارته، ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلَّا بسنةٍ أو إﺟﻤﺎع، ولا حجة مع من نقض طهارته ﻟﻤَّﺎ ضحك ﻓﻲ الصلاة، وحديث أﺑﻲ العالية مرسل، والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة، وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل الغائط والبول والنوم وخروج المذي والريح تنقض الطهارة ﻓﻲ الصلاة وﻓﻲ غير الصلاة، فالضحك لا يخول ﻓﻲ نفسه أن يكون حدثًا كسائر الأحداث، فاللازم ﻟﻤﻦ جعل ذلك حدثًا أن ينقض طهارة المرء إذا ضحك ﻓﻲ الصلاة أو ﻓﻲ غير الصلاة، أو لا يكون حدثًا، فغير جائز إيجاب الطهارة منه، فأما أن يجعله مرة حدثًا ومرة ليس بحدث، فذلك تحكم من فاعله، ومن قول أصحاب الرأي أن المحدث ﻓﻲ صلاته يتوضأ ويبني عليها ولا تفسد صلاته، ومن تكلم ﻓﻲ الصلاة بطلت صلاته وعليه أن يستأنفها.
وأوجبوا ﻋﻠﻰ الضاحك ﻓﻲ الصلاة حكمًا ثالثًا، جعلوا عليه إعادة الوضوء، وإعادة الصلاة، فلا هم جعلوه كحكم الذي هو به أشبه، ولا كحكم سائر الأحداث التي من أصاب ذلك بنى إذا تطهر ﻋﻠﻰ صلاته، وقالوا: إذا جلس ﻓﻲ آخر صلاته مقدار التشهد قبل أن يسلم ثم ضحك من قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته هذه، وعليه أن يتوضأ لصلاة أخرى، وليس يخلو الضاحك ﻓﻲ هذه الحال أن يكون ﻓﻲ صلاته، فعليه أن يعيدها أو لا يكون ﻓﻲ صلاة، فلا وضوء عليه ﻓﻲ مذهبهم، فأما أن يكون ﻓﻲ صلاة وعليه أن يتوضأ، وليس ﻓﻲ صلاة لأنه لا إعادة عليه، فهذا غير معقول، وقد أﺟﻤﻊ أهل العلم ﻋﻠﻰ أن من قذف ﻓﻲ صلاته، فلا وضوء عليه، فجعلوا حكم الضحك أعظم من حكم القذف، ولا يجوز أن يوصف أصحاب رسول ﺍﻟﻠَّـﻪ @ ـ الذين وصفهم ﺍﻟﻠَّﻪُ بالرﺣﻤﺔ ﻓﻲ كتابه، فقال: ﴿ﭚ ﭛﭜ﴾ [الفتح: 29]
وخبر النبي بأن «خير الناس القرن الذي هو فيهم» ـ بأﻧﻬﻢ ضحكوا بين يدي ﺍﻟﻠَّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ خلف رسول ﺍﻟﻠَّـﻪ @ ﻓﻲ صلاﺗﻬﻢ، ولو وصفوهم بضد ما وصفوهم به، كان أوﻟﻰ ﺑﻬﻢ، وﺍﻟﻠَّﻪُ أعلم» اﻫ .
أقول: وما ذهب إليه الجمهور ـ وهو أن الضحك لا ينقض الوضوء ـ هو الراجح، وﺍﻟﻠَّﻪُ أعلم.
والنقل
لطفا من هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=224422
هذه مشاركة مني في هذه المسألة نقلتها من (كتاب كشف الغوامض في أحكام الوضوء والنواقض) للشيخ أبي اسحاق الدمياطي .
قال :-
سادسًا: القهقهة ﻓﻲ الصلاة:
أولًا:
= قال الإمام النووي : ﻓﻲ «المجموع» (2/61): «وأجمعوا أن الضحك إذا ﻟﻢ يكن فيه قهقهة لا يبطل الوضوء، وﻋﻠﻰ أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء».
ثانيًا:
اختلف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ الضحك ﻓﻲ الصلاة ـ إن كان بقهقهة ـ .
فذهب ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ أنه لا ينقض، وهو قول مالك، والشافعي وأﺣﻤﺪ.
= قال النووي: «وبه قال ابن مسعود، وجابر، وأبو موسى الأشعري، وهو قول ﺟﻤﻬﻮر التابعين فمن بعدهم، وروى البيهقي عن أﺑﻲ الزناد قال: «أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إﻟﻰ قوﻟﻬﻢ ـ سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن ﻣﺤﻤﺪ، وأبا بكر بن عبدالرَّﺣﻤﻦ، وخارجه بن زيد بن ثابت، وعبيد ﺍﻟﻠَّﻪ بن عبدﺍﻟﻠَّـﻪ بن عقبة، وﺳﻠﻴﻤﺎن بن يسار، ومشيخةٍ جِلَّةٍ سواهم ـ ، يقولون: الضحك ﻓﻲ الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء».
قال البيهقي: وروينا نحوه عن عطاء، والشعبي، والزهري، وحكاه أصحابنا عن مكحول، ومالك، وأﺣﻤﺪ، وإسحاق، وأﺑﻲ ثور، وداود».
القول الثاﻧﻲ: قول أﺑﻲ حنيفة أن القهقهة ﻓﻲ الصلاة تنقض الوضوء، وروي ذلك عن الحسن، والنخعي، والثوري.
واحتج للقائلين بالنقض ﻓﻲ الصلاة:
ﺑﻤﺎ رواه أبو العالية أن رسول ﺍﻟﻠَّـﻪ @ كان ﻳُﺼﻠِّﻲ، فجاء ضرير، فتردى ﻓﻲ بئر، فضحك طوائف، فأمر @ الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة.
وعن عمران بن حصين، عن النبي @: «الضحك ﻓﻲ الصلاة قرقرةً، يُبطل الصلاة والوضوء».
ولأﻧﻬﺎ عبادة يبطلها الحدث، فأبطلها الضحك ـ كالصلاة ـ .
وأجاب الجمهور:
أولًا: بضعف الأحاديث الواردة ﻓﻲ الضحك ﻓﻲ الصلاة.
= قال الحافظ ابن حجر ﻓﻲ «التلخيص الحبير» (1/115): «قال ابن الجوزي: قال أﺣﻤﺪ: ليس ﻓﻲ الضحك حديث صحيح. وكذا قال الذﻫﻠﻲ: ﻟﻢ يثبت عن النبي @ ﻓﻲ الضحك ﻓﻲ الصلاة خبر.
وروى ابن عدي عن أﺣﻤﺪ بن حنبل قال: ليس ﻓﻲ الضحك حديث صحيح».
وحديث الأعمى الذي وقع ﻓﻲ البئر مداره ﻋﻠﻰ أﺑﻲ العالية، وقد اضطرب عليه فيه، وقد استوﻓﻰ البيهقي الكلام عليه ﻓﻲ «الخلافيات»، وﺟﻤﻊ أبو ﻳﻌﻠﻰ الخليلـي طرقه ﻓﻲ جزء مفرد.
= وﻓﻲ «المجموع» (2/61)، قال النووي: «وأما ما نقوله عن أﺑﻲ العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلك ﻣﻤﺎ رووه، فكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث، قالوا: وﻟﻢ يصح ﻓﻲ هذه المسألة حديث.
وقد بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانًا شافيًا، فلا حاجة إﻟﻰ الإفاضة بتفصيله مع الاتفاق ﻋﻠﻰ ضعفها.
وأما قياسهم، فلا يصح، لأن الأحداث لا تثبت قياسًا، لأﻧﻬﺎ غير معقولة العلة ـ ﻛﻤﺎ سبق ـ ، ولو صح لكن منتقضًا بغسل الجنابة، فإنه يبطله خروج المني، ولا يبطله الضحك ﻓﻲ الصلاة بالإﺟﻤﺎع.
قال ابن المنذر ـ بعد أن ذكر اختلف اﻟﻌﻠﻤﺎء فيه: وبقول من قال: «لا وضوء»، نقول؛ لأنا لا نعلم ﻟﻤﻦ أوجب الوضوء حجة. قال: والقذف ﻓﻲ الصلاة عند من خالفنا لا يوجب الوضوء، فالضحك أوﻟﻰ، وﺍﻟﻠَّﻪُ أعلم».
= وقال أبو بكر بن المنذر ﻓﻲ «الأوسط» (1/228): «إذا تطهر المرء، فهو ﻋﻠﻰ طهارته، ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلَّا بسنةٍ أو إﺟﻤﺎع، ولا حجة مع من نقض طهارته ﻟﻤَّﺎ ضحك ﻓﻲ الصلاة، وحديث أﺑﻲ العالية مرسل، والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة، وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل الغائط والبول والنوم وخروج المذي والريح تنقض الطهارة ﻓﻲ الصلاة وﻓﻲ غير الصلاة، فالضحك لا يخول ﻓﻲ نفسه أن يكون حدثًا كسائر الأحداث، فاللازم ﻟﻤﻦ جعل ذلك حدثًا أن ينقض طهارة المرء إذا ضحك ﻓﻲ الصلاة أو ﻓﻲ غير الصلاة، أو لا يكون حدثًا، فغير جائز إيجاب الطهارة منه، فأما أن يجعله مرة حدثًا ومرة ليس بحدث، فذلك تحكم من فاعله، ومن قول أصحاب الرأي أن المحدث ﻓﻲ صلاته يتوضأ ويبني عليها ولا تفسد صلاته، ومن تكلم ﻓﻲ الصلاة بطلت صلاته وعليه أن يستأنفها.
وأوجبوا ﻋﻠﻰ الضاحك ﻓﻲ الصلاة حكمًا ثالثًا، جعلوا عليه إعادة الوضوء، وإعادة الصلاة، فلا هم جعلوه كحكم الذي هو به أشبه، ولا كحكم سائر الأحداث التي من أصاب ذلك بنى إذا تطهر ﻋﻠﻰ صلاته، وقالوا: إذا جلس ﻓﻲ آخر صلاته مقدار التشهد قبل أن يسلم ثم ضحك من قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته هذه، وعليه أن يتوضأ لصلاة أخرى، وليس يخلو الضاحك ﻓﻲ هذه الحال أن يكون ﻓﻲ صلاته، فعليه أن يعيدها أو لا يكون ﻓﻲ صلاة، فلا وضوء عليه ﻓﻲ مذهبهم، فأما أن يكون ﻓﻲ صلاة وعليه أن يتوضأ، وليس ﻓﻲ صلاة لأنه لا إعادة عليه، فهذا غير معقول، وقد أﺟﻤﻊ أهل العلم ﻋﻠﻰ أن من قذف ﻓﻲ صلاته، فلا وضوء عليه، فجعلوا حكم الضحك أعظم من حكم القذف، ولا يجوز أن يوصف أصحاب رسول ﺍﻟﻠَّـﻪ @ ـ الذين وصفهم ﺍﻟﻠَّﻪُ بالرﺣﻤﺔ ﻓﻲ كتابه، فقال: ﴿ﭚ ﭛﭜ﴾ [الفتح: 29]
وخبر النبي بأن «خير الناس القرن الذي هو فيهم» ـ بأﻧﻬﻢ ضحكوا بين يدي ﺍﻟﻠَّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ خلف رسول ﺍﻟﻠَّـﻪ @ ﻓﻲ صلاﺗﻬﻢ، ولو وصفوهم بضد ما وصفوهم به، كان أوﻟﻰ ﺑﻬﻢ، وﺍﻟﻠَّﻪُ أعلم» اﻫ .
أقول: وما ذهب إليه الجمهور ـ وهو أن الضحك لا ينقض الوضوء ـ هو الراجح، وﺍﻟﻠَّﻪُ أعلم.
والنقل
لطفا من هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=224422