خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الموعظة عند القبر

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية الموعظة عند القبر

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 22.07.10 11:45

    الموعظة عند القبر
    الموعظة عند القبر 470674 .






    يقول الشيح صالح بن مقبل العصيمي:
    (والقول بسنية الموعظة عند القبر، هو قول عامة أهل العلم
    بل لم أجد من المتقدمين من ناقش في سنيتها.


    وممن يرى سنيتها الامام ابن باز.

    القول الثاني:جوازها وهو قول محدث العصر الالباني.

    القول الثالث:عدم السنية وإنما جوازها إذا خلت من أسلوب الخطابة ووردت
    بأسلوب المجالس وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين.
    والراجح ان الموعظة سنة يجب ألا يختلف فيها اثنان
    لثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
    والفعل إذا ثبت لو لمرة
    واحدة ولم يوجد ما يخالفه يجب العمل به فإن كان واجباً فهو واجب،وإن كان
    سنة فهو سنة
    وعدم ثبوت النقل لاينفي عدم حدوثه.
    والوعظ سنة السلف الصالح ولكن على الواعظ
    الابتعاد عن التكلف وأن يأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم
    وان يراعي الموقف وإقبال القلوب) اهـ بتصرف.
    بدع القبور أنواعها وأحكامها (392-394).

    ويقول الدكتور عبدالله السحيباني :لما أورد حديث البراء ،وحديث علي رضي
    الله عنهما
    فهذه الأحاديث تدل على جواز الموعظة عند القبر ،والتحدث
    في بعض الأحيان ،وليس ذلك سنة راتبة دائمة....
    وذلك لأن المعهود والمعروف من سنة النبي صلى الله عليه
    وسلم أنه يكثر الصمت ،ويشتغل بالتفكر والنطرفي الحال، وهذا هدي السلف من
    بعده صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنهم أنهم كانوا يعظون عند اجتماع الناس
    في تشييع جنازة ،بل المروي عنهم كثرة السكوت وإطالة الفكرة ,
    وهذا هو الأولى لمن كان في ذلك الموقف ...ثم ذكر بعض القيود لمن أراد أن يعظ
    )اهـ بتصرف.

    أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية (ص400).

    والمسألة تحتاج تحرير اكثر ،ولكن واضح أن بين القولين تضاد فما رأي طلاب
    العلم في ذلك ؟

    والنقل
    لطفا من هنا
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=143
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الموعظة عند القبر

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 22.07.10 11:53

    إسالة القطر
    على فتوى الشيخ فركوس في حكم الموعظة عند القبر


    بسم
    الله والصلاة والسلام على رسول الله ،وعلى آله ومن والاه
    إلى يوم لقاء الله .

    أما بعد : السلام عليكم ورحمة
    الله وبركاته

    تعريف
    الموعظة :

    قال
    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه شرح رياض
    الصالحين :[ج3/270]:

    الموعظة
    : هي تذكير الناس بما يلين قلوبهم ، غما برعيب في خير ، وعما بترهيب من شر
    ، هذه هي الموعظة ، وأعظم واعظ وأفضله وأصلحه للقلب هو القرآن الكريم كما
    قال تعالى : {{ ياأيهاالناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
    وهدى ورحمة للمؤمنين }}[يونس :57]. فالقرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع
    وهو شهيد – وهو أعظم واعظ_ لكن قلوب أكثر الناس لاتتعظ بالقرآن ، لأنه بها
    قسوة وقد قال تعالى :{{ فيمن إذا تتلى عليه الآيات :{{ قال أساطير الأولين
    }}المطففين :- والعياذ بالله – قال الله تعالى:{{ كلا بل ران على قلوبهم ما
    كانوا يكسبون }}المطففين .يعني ختم عليها بما كانوا يكسبون من الأعمال
    السيئة حتى لايشعروا بالقرآن كما يشعر به المتقون الذين من الله عليهم –
    نسأله أن يمن علينا وعليكم ولكن قد يأتي إنسان أعطاه الله بيانا وفصاحة
    وعلما فيعظ الناس ويذكرهم ويلين قلوبهم مالاتلين به إذا يتلى عليها القرآن
    وهذا شيء مشاهد ومجرب .

    ولقد
    كنت أرسلت بسؤال لفضيلة الشيخ علي رضا حفظه الله بعد أن رأيته أفتى بجواز
    الموعظة عند القبر ولم يفصل فيها في منتديات البيضاء العلمية أدامها الله،
    فأرسلت إليه استفهمه في ذلك ، ولم يأتني أي رد منه ، واليوم بتاريخ 15/ صفر
    /1431هـ وأنا استيقظ من النوم كان يدور في رأسي أن أكتب في هذا الموضوع
    [[الموعظة عند القبر ]] وبعد أن فتحت النث ودخلت إلى منابر أهل الأثر
    السلفية أول ما قابلني هذا العنوان [ في حكم الموعظة التي تلقى عند القبور ]
    لفضيلة الشيخ الدكتور محمد علي فركوس خفظه الله أنزله أبو الحسن بن الحسين
    في المنبر العام ، فلما اطلعت عليه رأيت بعض الملاحظات البسيطة على
    الأرقام في تخريجات الشيخ فركوس وملاحظة فقهية على حديث البخاري كما سيأتي
    ،وهذا لايعني بتاتا التنقيص من فضله وقدره ، فهو حفظه الله فوق ذلك ، ونكن
    له كل الحب الاحترام ، ثم رأيت أن أشارك بهذه المشاركة التي كتبتها في
    الموضوع لتمام الفائدة ، والله أسأل أن يعفر لي ولمشايخنا الفضلاء ، وأن
    يعفو عنا وعنهم ، وأرجوا من كل من أدرك شيئا من الخطأ أو المخالفة للحق من
    علمائنا وإخواننا طلبة العلم أن يبينه لنا فالصدر منشرح ، والقلب منفتح ،
    ولكن بالتي هي أحسن للتي هي أقوم ، وجزاهم الله خيرا .

    الملاحظات
    على موضوع الشيخ فركوس حفظه الله :

    قال
    الشيخ فركوس في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه :

    -
    أخرجه أبو داود في «السنة»، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر: (4753)،
    وأحمد في «مسنده»: (18186)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.
    والحديث صححه الألباني في «صحيح
    أبي داود»: (4753).

    1-
    فقوله حفظه الله : صححه الألباني في صحيح أبي دواد ثم جعل نفس رقم السنن في
    الموضعين خطأ ، فرقمه في صحيح أبي داود هو [
    3979] وليس [4753] وقال الشيخ
    الألباني مضى بطرفه [3212] باب الجلوس عند القبر ، يشير إلى رقمه في السنن
    وقال هناك عند هذا الرقم : سيأتي بزيادة في متنه [4753]لأنه ذكره تحت رقم
    [3212] مختصرا .صحيح سنن أبي داود طبع مركز التربية العربي لدول الخليج ط
    الأولى ، نشر المكتب الإسلامي .

    2-
    قال في حديث :
    «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ
    التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»
    (٢- أخرجه أبو داود في
    «الجنائز»، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف: (3221)، من
    حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (4760)
    )

    قلت :
    أولا : لم يعزه لصحيح أبي داود فقد صححه الشيخ الألباني هناك برقم [2758]
    والأحكام –أي الجنائز – [156] ففي حديث البراء ذكر تخريجه من صحيح أبي داود
    كمارأيت وهنا لم يذكر ولست أدري ما وجه التفريق بينهما والاقتصار على
    تخريج أحدهما منه وترك الثاني مع أن الشيخ الألباني صحح الحديث .

    ثانيا
    : عزوه الحديث لصحيح الجامع تحت هذا الرقم خطأ ، لأن الحديث يبدأ بحرف
    الألف ثم السين ، مع أن هذا الحرف - الألف - لايتجاوز الثلاثة ألآف حديث ،
    ورقم هذا الحديث فيه [956] طبع المكتب الإسلامي ط الثالثة 1402هـ الموافق
    1982م فلست أدري على أي نسخة اعتمد الشيخ في هذا الترقيم ؟

    3-
    قال الشيخ حفظه الله :
    كما أنّه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حدّثهُم
    قائمًا على قبر إحدى بناتِه وهي تُدْفَن
    (٣- أخرجه البخاري في
    «الجنائز»، باب من يدخل قبر المرأة: (1277)، حديث أنس رضي الله عنه
    ).

    قلت
    : أولا :
    الحديث وإن كان في صحيح البخاري لكن الرقم المشار
    إليه ليس كذلك ، فهو برقم [1342] [ج3/248] فتح الباري الطبعة السلفية
    الطبعة الرابعة 1408هـ ولم يذكر الحافظ بن حجر طرفه ، وإنما أشار في الشرح
    أنه تقدم في باب :الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه رقم [1285] وذكر هناك
    طرفه ،أما الرقم الذي ذكره الشيخ [1277] فتحته باب من استعد الكفن في زمن
    النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه .

    ثانيا
    :
    تنبيه فقهي : قال الشيخ : كما أنّه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حدّثهُم
    قائمًا على قبر إحدى بناتِه وهي تُدْفَن
    .

    قلت :
    ليس في الحديث في الموضعين اللذين أخرجهما البخاري في صحيحه أنه صلى الله
    عليه وسلم حدثهم قائما بل في كلا الموضعين وصف أنس رسول الله صلى الله عليه
    وسلم بأنه كان جالسا ...

    ثالثا
    :
    ليس في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم ،
    وغاية ما فيه أنه استفسر عمن كان لم يقارف -أي يجامع كما فسره الحافظ ورد
    على من قال بأنه سأل عمن لم يذنب -وهذا هو الحديث : قال أنس رضي الله عنه
    :شهدنا ينت رسول الله صلى الله عليه وسلم – ورسول الله صلى الله عليه وسلم
    جالس على القبر ،فرأيت عينيه تدمعان ، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف
    الليلة ؟ فقال أبو طلحة : أنا قال:فأنزل في قبرها . فنزل في قبرها فقبرها
    ...الفتح [ج3/248].

    فليس
    فيه وعظ ، وكان الأولى بالشيخ أكرمه الله وأطال في عمره أن يستدل بحديث
    علي رضي الله عنه الذي بوب عليه البخاري باب موعظة المحدث عند القبر وسيأتي
    ..

    وهذا
    ما كنت كتبت به للشيخ الفاضل أبو البراء علي رضا وقد أجريت عليه تعديلا
    لما لم يأتن الجواب منه.

    فضيلة
    الشيخ
    المكرم والأخ المحترم علي رضا حفظه الله ،ورعاه ، لقد وجه إليك أحدهم
    سؤالا في منتديات البيضاء عن حكم الموعظة عند القبر بعد الدفن فأجبت عن ذلك
    السؤال بالجواز
    ؟ وذكرت حديث البراء دليلا على ذلك مع أن الحديث ليس
    فيه أنه بعد الدفن ، وقد أطلقت
    الجواز ولم تفصل في المسألة ،
    فهل يعني ذلك أنك تقول بالجواز على كل وجه كانت
    الموعظة وفي كل الأحوال؟
    أرجوا الإفادة بارك الله فيك ..

    هذا
    أولا ، وثانيا : كيف يمكن أن نجمع بين هذا
    الإطلاق والنهي الوارد الذي
    أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح [ج3/ص267] كتاب
    الجنائز ، مع أنني لم أجد
    ذلك النهي المشار إليه ،في حدود مااطلعت عليه ،وبحثت عنه ، فإن كان عندكم
    حفظكم الله وأطال في عمركم اطلاع عليه أفيدوني به ،وكيف نجمع بينه وبين
    الإطلاق بالجواز .

    ثم
    أريدك أن تصوب لي هذا الفهم إن كنت مخطئا فيه وهو ما فهمته من فعل البخاري
    رحمه الله فقد بوب البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب [[موعظة المحدث عند
    القبر وقعود أصحابه حوله]][ح 1362]عن علي رضي الله عنه قال :كنا في جنازة
    في بيع الغرقد ، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ، ومعه
    مخصرة ،فنكس فجعل ينكث بمخصرته ، ثم قال :<< ما منكم من أحد ، من نفس
    منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار ، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة
    >> فقال : رجل : يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل ، فمن
    كان منامن أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل
    الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاء ؟قال:<<أما أهل السعادة فييسرون
    لعمل السعادة ،وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل الشقاوة .ثم قرأ{{ فأما من
    أعطى وأتقى }}الآية .. فاستدل
    بحديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كما ترى في
    ذلك : وقد بين فهمه رحمه الله بتقييده موعظة المحدث عند القبر ، وأنها من
    جلوس وأصحابه حوله ،كما في الترجمة وكأنه يقول :أن للمحدث أن يحدث أصحابه
    عند القبر وهو قاعد ينتظر الدفن وأصحابه حوله قعود .أي أن تحمل الموعظة عند
    القبر على الوجه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم .

    وهذا
    ما فهمه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج3/ص267] الطبعة السلفية حيث
    قال
    على تبويب البخاري : كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود ، فإن
    كان لمصلحة
    تتعلق بالحي أو الميت لم يكره ، ويحمل النهي الوارد
    عن ذلك على ما يخالف ذلك .إ.هـ فقد
    فهمت منه أنه لا يجيز الموعظة
    عند القبر إلا على الحالة التي فعلها النبي صلى الله
    عليه وسلم ، أو لمصلحة تتعلق
    بالحي كما في حديث علي رضي الله عنه هذا كان يحدثهم خطابا لهم حتى يستعدوا
    ، أو مصلحة الميت كما في حديث البراء بن عازب الذي كان يحدثهم فيه عن
    الميت والمراحل التي يمر بهامن حين خروج الروح إلى الاستقرار في القبر ..
    إلى أن ينتهي به المآل أن يرى مقعده من الجنة أو النار...

    وقد
    بوب النووي رحمه في كتابه- وهو كتاب في بابه فريد، ومافيه من علم مفيد- :
    باب الموعظة عند القبر ، هكذا بلإطلاق ، ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي
    الله عنه الذي أخرجه البخاري وغيره وقد مر تخريجه آنفا .

    وهذا
    ما فهمه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه رياض الصالحين
    [ج3/272] فقد قال بعد أن عرف
    الموعظة وشرح حديث علي رضي المبوب عليه : وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى
    المقبرة وجلس الناس حوله فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب ، بمثل هذا الحديث
    أو حديث عبد الرحمن بن سمرة حين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى
    جنازة رجل من الأنصار ووجدهم يحفرون القبر ولم يتموا حفره فجلس وجلسوا حوله
    ، كأن على رؤوسهم الطير ، احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا
    لهذا المجلس وهيبة ، فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت إليه
    ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ، وجعل يحدثهم بحديث طويل يعظهم به ...

    قلت :
    يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ..

    قال
    الشيخ رحمه : هذه هي الموعظة عند القبر أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم
    كأنه يخطب فهذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ، ليس من هدي
    الرسول أن
    الإنسان يقف بين الناس يتكلم كأنه
    يخطب ، هذا ليس من السنة ، السنة أن تفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه
    وسلم فقط ، إذا كان الناس جلوسا ولم يدفن الميت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث
    حديث المجالس ، بعض الناس أخذ من هذه الترجمة – ترجمة النووي رحمه الله –
    وقد ترجم بمثلها قبله البخاري رحمه الله في صحيحه [[باب الموعظة عند القبر
    ]]أخذ من هذا أن يكون خطيبا في الناس برفع الصوت ، ويا عباد الله ، وما
    أشبه ذلك من الكلمات التي تقال في الخطب ، وهذا فهم خاطيء غير صحيح ،
    الموعظة عند القبر تقيد بما جاء في السنة فقط لئلا تتخذ المقابر منابر ،
    فالموعظة عند القبر هادئة يكون الإنسان فيها جالسا ويبدو عليه أثر الحزن
    والتفكر وما أشبه ذلك ، لا أثر للشجاعة وكأنه ينذر الجيش يقول صبحكم ومساكم
    لكن فضل الله يؤتيه من يشاء ، فبعض الناس يفهم شيئا من النصوص فهما غير
    مراد بها ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

    وقال
    رحمه الله في كتابه فتاوى العقيدة [ص/478] دار الجيل بيروت ، ومكتبة السنة
    القاهرة ، الطبعة الثانية 1414هـ.

    الذي
    أرى في الوعظ عند القبور أنه أمر لا يشرع ، ولا ينبغي أن يتخذ هذا سنة
    دائمة ، فإن وجد له سبب فقد يشرع ، مثل أن يرى أناسا في المقبرة عند الدفن
    يضحكون ويلعبون ويتمازحون فهنا لا شك أن الموعظة حسنة وطيبة ، لأنه لها سبب
    يقتضيها ، أما مجرد أن يقوم الإنسان خطيبا عند الناس وهم يدفنون الميت
    فهذا لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يفعل .

    وقد
    سمعت الشيخ الألباني رحمه الله في بعض فتاويه : يقول بأنها بدعة محدثة...

    قلت :
    وهذا على القاعدة التي ذكرها بعض الأصوليون : أن
    العام إذا لم نجد الصحابة
    عملوا بجزئية من جزئياته علمنا أن تلك الجزئية غير مرادة
    للشارع وأن العمل بها بدعة ،
    وهذه من تلك ، لأنا لم نجد الصحابة عملوا بها مع أن المقتضى قائم فكم من
    الصحابة ماتوا ودفنوا وشيعهم صحابة آخرون وفيهم الخلفاء الراشدون والعشرة
    المبشرون بالجنة ،وغيرهم من علماء الصحابة ولم يثبت أن أحدهم قام وخطب
    الحضور ووعظهم بعد الدفن على الطريقة المعمول بها اليوم ؟

    والخلاصة
    :

    أن
    الموعظة لا تجوز إلا على الحالة التي فعلها النبي صلى الله عليه
    وسلم ، ولاينبغي أن تتخذ سنة
    ،فيقوم الرجل وكأنه خطيبا يعظ الناس ، بل يجلس
    انتظارا للدفن ويتحدث حديث
    الناس حتى لو كان وعظا مع من حوله، ويمكن أن نجملها فيما يأتي :

    1-
    أن الموعظة لا تشرع إلا إذا كانت على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه
    وسلم.

    2-
    أن تكون وعظا في مصلحة الحي كما في حديث علي رضي الله عنه .

    3-
    أن تكون وعظا في مصلحة الميت يذّكر به الحي كما في حديث البراء بن عازب .

    3-
    أن تدعو الحاجة إلى أمر بمعروف من بيان حكم شرعي في الدفن أو بعده ،وذلك
    لقول النبي صلى الله عليه وسلم :<<
    اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ
    وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ
    >> .

    4-
    أن تدعو الحاجة إلى تغيير منكر كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله إذا رأى
    أحدا من الناس يضحك أو يلعب ،ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :في حديث
    البخاري [1342]من حديث أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله
    عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر – فرأيت عينيه
    تدمعان فقال:<< هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة >> قال ابن
    المبارك : قال فُليح : أراه يعني الذنب .قال أبو عبد الله :{{ ليقترفوا }}
    أي ليكتسبوا .قال ابن حجر : وهذا من البخاري مصير إلى تأييد ما ذكره ابن
    المبارك عن فليح .وهذا فيه استفسار عن منكر على قول فليح الذي ذكره ابن
    المبارك ، وإن كان ابن حجر رده وقال : إن لفظ المقارفة في الحديث أريد به
    ما هو أخص من ذلك وهو الجماع .

    5-
    أن تكون الموعظة من الواعظ جالسا إلا في حال بيان حكم شرعي أو تغيير منكر ،
    ولايتطلب أن يؤديها على صفة الخطبة ...

    فأرجوا
    من فضيلتكم التكرم بكلمة ولو قصيرة حول فهمي هذا ، وتوجيهي إلى الصواب إن
    كنت مخطئا .

    هذا
    وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن مشايخنا وإخواننا أعمالنا خالصة لوجهه
    سبحانه، وأن يتجاوز عنا وعنهم إنه ولي ذلك والقادر عليه ، والحمد لله رب
    العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خير الخلق أجمعين سيد
    الأولين والأخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين ، وعنم تبعهم
    بإحسان إلى يوم الدين .


    وكتب :
    أخوكم
    ومحبكم في الله

    أبو
    بكر يوسف لعويسي
    .

    والنقل
    لطفا من هنا
    http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?p=33702






      الوقت/التاريخ الآن هو 23.11.24 6:50