خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    تجهيز الموتى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ؟

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية تجهيز الموتى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 14.03.10 12:03

    تجهيز الموتى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ؟
    تجهيز الموتى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ؟ 470674
    تجهيز الموتى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ؟ Bsm07

    تجهيز الموتى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ؟

    الشيخ
    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

    من السنة حضور الميت ، وعدم الإكثار عليه في التلقين ، لئلا يَنفُر من ذلك ،
    ولذا يقول أهل العلم :
    إن المستحبّ أن يُقال عنده ( لا إله إلا الله )
    وتُكرر ليَنطق بها ،

    ولا مانع من تلقيه صراحة أن يقول لا إله إلا الله ،
    فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِعمِّه أبي طالب :
    يا عمّ قُل : لا إله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله .
    رواه البخاري ومسلم .

    ومن السنة أن يُحسّن ظـنّـه بالله ، فيموت وهو يُحسن الظنّ بربّه .

    قال ابن عباس : وُضِعَ عُمر على سريره ، فتكنفه الناس يَدْعُون ويُصَلُّون قَبْلَ أن يُرْفَع ،
    وأنا فيهم ، فلم يَرعني إلا رجل آخذ منكبي ، فإذا علي بن أبي طالب ،
    فَتَرَحَّم على عُمر ، وقال : ما خَلّفْتُ أحداً أحبّ إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك ،
    وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك ،

    وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ذهبتُ أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر .
    رواه البخاري ومسلم .


    فهذا من باب ترغيب الميت ، وتغليب جانب الرجاء عند الموت ،
    ليموت وهو يُحسِن الظنّ بِربّه ، فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي :
    أنا عند ظنّ عبدي بي .
    رواه البخاري ومسلم .

    ثم إذا مات الميت يُشدّ لَحْيه وتُغمَض عيناه ، ويُدعى له .
    روى الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :
    دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقّ بصره فأغمضه ،
    ثم قال : إن الروح إذا قبض تَبِعَه البَصَر ، فضجّ ناس من أهله ،
    فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة يُؤمّنون على ما تقولون ،
    ثم قال : اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ،
    واخلفه في عقبة في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ،
    وأفسح له في قبره ، ونوّر له فيه .

    ثم إذا غُسِّل فالسنة أن لا يُجرَّد الميت من جميع ملابسه بحيث يُترك عُريانا ،
    وإنما يُغطّى بثوب ونحوه ،
    ثم إذا غسّله المغسِّل فيضع على يده خرقة أو قفازاً ويُغسل عورته .

    ويكون غسل الميت وِتراً ، بحيث يُغسل ثلاث مرّات أو خمس أو سبع .
    ويوضع مع الماء سدر ، وذلك لأنه يَطرد الهوام ، كما قال أهل العِلم .
    في الغسلة الأخيرة يُوضع في الماء ما يُطيبه من طيب أو كافور ونحوه .

    فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت :
    دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ،
    فقال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ،
    واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور . رواه البخاري ومسلم .

    ويَبدأ الغاسل بميامِن الميت ، أي بغسل الجهة اليمنى ،
    لقوله صلى الله عليه وسلم في غَسْلِ ابنته : ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها .
    رواه البخاري ومسلم .

    والسنة أن تتولّى النساء غسل النساء ، ويتولّى الرِّجال غسل الرِّجال ،
    إلا ما كان بين الزوجين ، فإنه يجوز لأحدهما أن يُغسّل الآخر ،
    لقول عائشة رضي الله عنها :
    لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه .
    رواه الإمام أحمد وابن ماجه .

    ومن السنة
    أن يستر الغاسِل على الميت ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
    من غسّل ميتا فَكَتَمَ عليه غفر له أربعين مرة ،
    ومن كفّن ميتاً كساه الله من السندس واستبرق الجنة ،
    ومن حفر لميت قبراً فأجـنّـه فيه أُجْرِيَ له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة .
    رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ،
    وصححه الألباني .

    وليس لِغسل الميت ذِكْر عند غسله .

    ثم يُكفّن الميت في ثوبين أو في ثلاثة والمرأة تُكفّن في خمسة أثواب .

    فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ، ليس فيهن قميص ولا عمامة .
    رواه البخاري ومسلم .

    وقال صلى الله عليه وسلم في المحرِم الذي وقصته ناقته : اغسلوه بماء وسدر ،
    وكفّنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تُخِمِّرُوا رأسه ، فإنه يُبعَثُ يوم القيامة مُلبياً .
    رواه البخاري ومسلم .

    ويُستَحب أن يكون الكَفَنُ أبيضاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
    البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها خير ثيابكم ، وكفِّنُوا فيها موتاكم .
    رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .

    وأما الشعر الزائد من الميت والأظفار ، فيُسنّ أخذ ما زاد منها .

    قال ابن قدامة في المغني :
    مسألة :
    قال : إن كان شاربه طويلا أُخِذ وجُعِلَ معه .
    وجملته أن شارب الميت إن كان طوالا استُحِبّ قَصّـه ،
    وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق ...

    ثم قال :
    فصل :
    فأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان :

    إحداهما : لا تُقَلّم . قال أحمد : لا تُقَلّم أظفاره ، ويبقى وسخها ،
    وهو ظاهر كلام الخرقي ، لقوله والخِلال يُستعمل إن احتيج إليه ،
    والخلال يُزال به ما تحت الأظفار ، لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب ،
    فلا حاجة إلى قَصِّـه .


    والثانية : يُقَصّ إذا كان فاحشا ، نَصّ عليه ؛ لأنه من السنة ، ولا مضرة فيه ،
    فيشرَع أخذه كالشارب ، ويمكن أن تُحمَل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة

    وأما العانة فظاهر كلام الخرقي أنها لا تُؤخذ لتركه ذِكرها ،
    وهو قول ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها ،
    وهتك الميت ، وذلك مُحرّم لا يُفعل لغير واجب ،
    ولأن العورة مستورة يُستغني بسترها عن إزالتها .


    وروي عن أحمد أن أخذها مسنون ، وهو قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق ؛
    لأن سعد بن أبي وقاص جَـزّ عانة ميت ، ولأنه شعر إزالته من السنة فأشبه الشارب ، والأول أولى .

    ويُفارِق الشارب العانة لأنه ظاهر يتفاحش لرؤيته ، ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ، ولا مَسّها .
    فإذا قلنا بأخذها فإن حنبلا روى أن أحمد سُئل : ترى أن تستعمل النورة ؟
    قال : الموسى أو مقراض يُؤخَذَ به الشعر من عانته .
    وقال القاضي : تُزَال بالنورة لأنه أسهل ، ولا يمسّها ، ووجه قول أحمد أنه فِعْلُ سَعْدٍ ،
    والنورة لا يؤمن أن تُتْلِف جلد الميت .
    فصل فأما الختان فلا يُشرع ؛ لأنه إبانة جزء من أعضائه ، وهذا قول أكثر أهل العلم

    وحُكي عن بعض الناس أنه يُخْتَن ، حكاه الإمام أحمد ، والأُولى أوْلَى لما ذكرناه .

    ولا يحلق رأس الميت لأنه ليس من السنة في الحياة ، وإنما يُراد لزينة أو نسك ،
    ولا يطلب شيء من ذلك ها هنا . اهـ .

    ويجوز أن تُغسّل النساء الصبيان .
    وأما " تطييب مواضع السجود للأموات " فهذا لا أصل له .

    والله تعالى أعلم .


    والنقل
    لطفا من هنا
    http://www.11emam.com/vb/showthread.php?t=7852


      الوقت/التاريخ الآن هو 27.11.24 2:17