تجهيز الموتى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ؟
تجهيز الموتى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ؟
الشيخ
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
من السنة حضور الميت ، وعدم الإكثار عليه في التلقين ، لئلا يَنفُر من ذلك ،
ولذا يقول أهل العلم :
إن المستحبّ أن يُقال عنده ( لا إله إلا الله )
وتُكرر ليَنطق بها ،
ولا مانع من تلقيه صراحة أن يقول لا إله إلا الله ،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِعمِّه أبي طالب :
يا عمّ قُل : لا إله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله .
رواه البخاري ومسلم .
ومن السنة أن يُحسّن ظـنّـه بالله ، فيموت وهو يُحسن الظنّ بربّه .
قال ابن عباس : وُضِعَ عُمر على سريره ، فتكنفه الناس يَدْعُون ويُصَلُّون قَبْلَ أن يُرْفَع ،
وأنا فيهم ، فلم يَرعني إلا رجل آخذ منكبي ، فإذا علي بن أبي طالب ،
فَتَرَحَّم على عُمر ، وقال : ما خَلّفْتُ أحداً أحبّ إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك ،
وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك ،
وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ذهبتُ أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر .
رواه البخاري ومسلم .
فهذا من باب ترغيب الميت ، وتغليب جانب الرجاء عند الموت ،
ليموت وهو يُحسِن الظنّ بِربّه ، فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي :
أنا عند ظنّ عبدي بي .
رواه البخاري ومسلم .
ثم إذا مات الميت يُشدّ لَحْيه وتُغمَض عيناه ، ويُدعى له .
روى الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقّ بصره فأغمضه ،
ثم قال : إن الروح إذا قبض تَبِعَه البَصَر ، فضجّ ناس من أهله ،
فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة يُؤمّنون على ما تقولون ،
ثم قال : اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ،
واخلفه في عقبة في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ،
وأفسح له في قبره ، ونوّر له فيه .
ثم إذا غُسِّل فالسنة أن لا يُجرَّد الميت من جميع ملابسه بحيث يُترك عُريانا ،
وإنما يُغطّى بثوب ونحوه ،
ثم إذا غسّله المغسِّل فيضع على يده خرقة أو قفازاً ويُغسل عورته .
ويكون غسل الميت وِتراً ، بحيث يُغسل ثلاث مرّات أو خمس أو سبع .
ويوضع مع الماء سدر ، وذلك لأنه يَطرد الهوام ، كما قال أهل العِلم .
في الغسلة الأخيرة يُوضع في الماء ما يُطيبه من طيب أو كافور ونحوه .
فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت :
دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ،
فقال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ،
واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور . رواه البخاري ومسلم .
ويَبدأ الغاسل بميامِن الميت ، أي بغسل الجهة اليمنى ،
لقوله صلى الله عليه وسلم في غَسْلِ ابنته : ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها .
رواه البخاري ومسلم .
والسنة أن تتولّى النساء غسل النساء ، ويتولّى الرِّجال غسل الرِّجال ،
إلا ما كان بين الزوجين ، فإنه يجوز لأحدهما أن يُغسّل الآخر ،
لقول عائشة رضي الله عنها :
لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه .
رواه الإمام أحمد وابن ماجه .
ومن السنة
أن يستر الغاسِل على الميت ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
من غسّل ميتا فَكَتَمَ عليه غفر له أربعين مرة ،
ومن كفّن ميتاً كساه الله من السندس واستبرق الجنة ،
ومن حفر لميت قبراً فأجـنّـه فيه أُجْرِيَ له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة .
رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ،
وصححه الألباني .
وليس لِغسل الميت ذِكْر عند غسله .
ثم يُكفّن الميت في ثوبين أو في ثلاثة والمرأة تُكفّن في خمسة أثواب .
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ، ليس فيهن قميص ولا عمامة .
رواه البخاري ومسلم .
وقال صلى الله عليه وسلم في المحرِم الذي وقصته ناقته : اغسلوه بماء وسدر ،
وكفّنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تُخِمِّرُوا رأسه ، فإنه يُبعَثُ يوم القيامة مُلبياً .
رواه البخاري ومسلم .
ويُستَحب أن يكون الكَفَنُ أبيضاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها خير ثيابكم ، وكفِّنُوا فيها موتاكم .
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .
وأما الشعر الزائد من الميت والأظفار ، فيُسنّ أخذ ما زاد منها .
قال ابن قدامة في المغني :
مسألة :
قال : إن كان شاربه طويلا أُخِذ وجُعِلَ معه .
وجملته أن شارب الميت إن كان طوالا استُحِبّ قَصّـه ،
وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق ...
ثم قال :
فصل :
فأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان :
إحداهما : لا تُقَلّم . قال أحمد : لا تُقَلّم أظفاره ، ويبقى وسخها ،
وهو ظاهر كلام الخرقي ، لقوله والخِلال يُستعمل إن احتيج إليه ،
والخلال يُزال به ما تحت الأظفار ، لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب ،
فلا حاجة إلى قَصِّـه .
والثانية : يُقَصّ إذا كان فاحشا ، نَصّ عليه ؛ لأنه من السنة ، ولا مضرة فيه ،
فيشرَع أخذه كالشارب ، ويمكن أن تُحمَل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة
وأما العانة فظاهر كلام الخرقي أنها لا تُؤخذ لتركه ذِكرها ،
وهو قول ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها ،
وهتك الميت ، وذلك مُحرّم لا يُفعل لغير واجب ،
ولأن العورة مستورة يُستغني بسترها عن إزالتها .
وروي عن أحمد أن أخذها مسنون ، وهو قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق ؛
لأن سعد بن أبي وقاص جَـزّ عانة ميت ، ولأنه شعر إزالته من السنة فأشبه الشارب ، والأول أولى .
ويُفارِق الشارب العانة لأنه ظاهر يتفاحش لرؤيته ، ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ، ولا مَسّها .
فإذا قلنا بأخذها فإن حنبلا روى أن أحمد سُئل : ترى أن تستعمل النورة ؟
قال : الموسى أو مقراض يُؤخَذَ به الشعر من عانته .
وقال القاضي : تُزَال بالنورة لأنه أسهل ، ولا يمسّها ، ووجه قول أحمد أنه فِعْلُ سَعْدٍ ،
والنورة لا يؤمن أن تُتْلِف جلد الميت .
فصل فأما الختان فلا يُشرع ؛ لأنه إبانة جزء من أعضائه ، وهذا قول أكثر أهل العلم
وحُكي عن بعض الناس أنه يُخْتَن ، حكاه الإمام أحمد ، والأُولى أوْلَى لما ذكرناه .
ولا يحلق رأس الميت لأنه ليس من السنة في الحياة ، وإنما يُراد لزينة أو نسك ،
ولا يطلب شيء من ذلك ها هنا . اهـ .
ويجوز أن تُغسّل النساء الصبيان .
وأما " تطييب مواضع السجود للأموات " فهذا لا أصل له .
والله تعالى أعلم .
والنقل
لطفا من هنا
http://www.11emam.com/vb/showthread.php?t=7852
تجهيز الموتى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ؟
الشيخ
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
من السنة حضور الميت ، وعدم الإكثار عليه في التلقين ، لئلا يَنفُر من ذلك ،
ولذا يقول أهل العلم :
إن المستحبّ أن يُقال عنده ( لا إله إلا الله )
وتُكرر ليَنطق بها ،
ولا مانع من تلقيه صراحة أن يقول لا إله إلا الله ،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِعمِّه أبي طالب :
يا عمّ قُل : لا إله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله .
رواه البخاري ومسلم .
ومن السنة أن يُحسّن ظـنّـه بالله ، فيموت وهو يُحسن الظنّ بربّه .
قال ابن عباس : وُضِعَ عُمر على سريره ، فتكنفه الناس يَدْعُون ويُصَلُّون قَبْلَ أن يُرْفَع ،
وأنا فيهم ، فلم يَرعني إلا رجل آخذ منكبي ، فإذا علي بن أبي طالب ،
فَتَرَحَّم على عُمر ، وقال : ما خَلّفْتُ أحداً أحبّ إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك ،
وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك ،
وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ذهبتُ أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر .
رواه البخاري ومسلم .
فهذا من باب ترغيب الميت ، وتغليب جانب الرجاء عند الموت ،
ليموت وهو يُحسِن الظنّ بِربّه ، فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي :
أنا عند ظنّ عبدي بي .
رواه البخاري ومسلم .
ثم إذا مات الميت يُشدّ لَحْيه وتُغمَض عيناه ، ويُدعى له .
روى الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقّ بصره فأغمضه ،
ثم قال : إن الروح إذا قبض تَبِعَه البَصَر ، فضجّ ناس من أهله ،
فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة يُؤمّنون على ما تقولون ،
ثم قال : اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ،
واخلفه في عقبة في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ،
وأفسح له في قبره ، ونوّر له فيه .
ثم إذا غُسِّل فالسنة أن لا يُجرَّد الميت من جميع ملابسه بحيث يُترك عُريانا ،
وإنما يُغطّى بثوب ونحوه ،
ثم إذا غسّله المغسِّل فيضع على يده خرقة أو قفازاً ويُغسل عورته .
ويكون غسل الميت وِتراً ، بحيث يُغسل ثلاث مرّات أو خمس أو سبع .
ويوضع مع الماء سدر ، وذلك لأنه يَطرد الهوام ، كما قال أهل العِلم .
في الغسلة الأخيرة يُوضع في الماء ما يُطيبه من طيب أو كافور ونحوه .
فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت :
دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ،
فقال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ،
واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور . رواه البخاري ومسلم .
ويَبدأ الغاسل بميامِن الميت ، أي بغسل الجهة اليمنى ،
لقوله صلى الله عليه وسلم في غَسْلِ ابنته : ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها .
رواه البخاري ومسلم .
والسنة أن تتولّى النساء غسل النساء ، ويتولّى الرِّجال غسل الرِّجال ،
إلا ما كان بين الزوجين ، فإنه يجوز لأحدهما أن يُغسّل الآخر ،
لقول عائشة رضي الله عنها :
لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه .
رواه الإمام أحمد وابن ماجه .
ومن السنة
أن يستر الغاسِل على الميت ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
من غسّل ميتا فَكَتَمَ عليه غفر له أربعين مرة ،
ومن كفّن ميتاً كساه الله من السندس واستبرق الجنة ،
ومن حفر لميت قبراً فأجـنّـه فيه أُجْرِيَ له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة .
رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ،
وصححه الألباني .
وليس لِغسل الميت ذِكْر عند غسله .
ثم يُكفّن الميت في ثوبين أو في ثلاثة والمرأة تُكفّن في خمسة أثواب .
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ، ليس فيهن قميص ولا عمامة .
رواه البخاري ومسلم .
وقال صلى الله عليه وسلم في المحرِم الذي وقصته ناقته : اغسلوه بماء وسدر ،
وكفّنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تُخِمِّرُوا رأسه ، فإنه يُبعَثُ يوم القيامة مُلبياً .
رواه البخاري ومسلم .
ويُستَحب أن يكون الكَفَنُ أبيضاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها خير ثيابكم ، وكفِّنُوا فيها موتاكم .
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .
وأما الشعر الزائد من الميت والأظفار ، فيُسنّ أخذ ما زاد منها .
قال ابن قدامة في المغني :
مسألة :
قال : إن كان شاربه طويلا أُخِذ وجُعِلَ معه .
وجملته أن شارب الميت إن كان طوالا استُحِبّ قَصّـه ،
وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق ...
ثم قال :
فصل :
فأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان :
إحداهما : لا تُقَلّم . قال أحمد : لا تُقَلّم أظفاره ، ويبقى وسخها ،
وهو ظاهر كلام الخرقي ، لقوله والخِلال يُستعمل إن احتيج إليه ،
والخلال يُزال به ما تحت الأظفار ، لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب ،
فلا حاجة إلى قَصِّـه .
والثانية : يُقَصّ إذا كان فاحشا ، نَصّ عليه ؛ لأنه من السنة ، ولا مضرة فيه ،
فيشرَع أخذه كالشارب ، ويمكن أن تُحمَل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة
وأما العانة فظاهر كلام الخرقي أنها لا تُؤخذ لتركه ذِكرها ،
وهو قول ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها ،
وهتك الميت ، وذلك مُحرّم لا يُفعل لغير واجب ،
ولأن العورة مستورة يُستغني بسترها عن إزالتها .
وروي عن أحمد أن أخذها مسنون ، وهو قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق ؛
لأن سعد بن أبي وقاص جَـزّ عانة ميت ، ولأنه شعر إزالته من السنة فأشبه الشارب ، والأول أولى .
ويُفارِق الشارب العانة لأنه ظاهر يتفاحش لرؤيته ، ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ، ولا مَسّها .
فإذا قلنا بأخذها فإن حنبلا روى أن أحمد سُئل : ترى أن تستعمل النورة ؟
قال : الموسى أو مقراض يُؤخَذَ به الشعر من عانته .
وقال القاضي : تُزَال بالنورة لأنه أسهل ، ولا يمسّها ، ووجه قول أحمد أنه فِعْلُ سَعْدٍ ،
والنورة لا يؤمن أن تُتْلِف جلد الميت .
فصل فأما الختان فلا يُشرع ؛ لأنه إبانة جزء من أعضائه ، وهذا قول أكثر أهل العلم
وحُكي عن بعض الناس أنه يُخْتَن ، حكاه الإمام أحمد ، والأُولى أوْلَى لما ذكرناه .
ولا يحلق رأس الميت لأنه ليس من السنة في الحياة ، وإنما يُراد لزينة أو نسك ،
ولا يطلب شيء من ذلك ها هنا . اهـ .
ويجوز أن تُغسّل النساء الصبيان .
وأما " تطييب مواضع السجود للأموات " فهذا لا أصل له .
والله تعالى أعلم .
والنقل
لطفا من هنا
http://www.11emam.com/vb/showthread.php?t=7852