شروط أخذ الوالد من مال ولده لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
شروط أخذ الوالد من مال ولده
لفضيلة الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
رحمه الله تعالى
السؤال :
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف :
ما قولكم دام فضلكم وفقكم الله للصواب :
إذا كان زيد أبا لعمر وأخذ زيد قسماً من مال عمر وهل يحل له ذلك
وإذا طلب عمرو وأولاده بعده استرجاع ما أخذ زيد .
فهل لهم ذلك ؟
أفتونا مأجورين .
فأجاب :
الحمد لله .
يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم :
" أنت ومالك لأبيك " (1)
وقوله :
" إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " (2)
ويشترط للأخذ من ماله " ستة شروط " :
( أحدها ) :
أن يأخذ ما لايضر الولد ولايحتاجه .
( الثاني ) :
أن لايعطيه لولد آخر .
( الثالث ) :
أن لايكون في مرض موت أحدهما
( الرابع ) :
أن لايكون الأب كافراً والابن مسلماً
( الخامس ) :
أن يكون عيناً موجودة
( السادس ) :
تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أو نية .
هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله ،
وعليه الفتوى .
ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة .
وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه .
هذا إن كان عيناً موجودة ، وإن لم يكن كذلك ثبت ا لمثل في ذمة الأب إن كان مثلياً ، والقيمة إن كان متقوماً .
و حكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو ؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو .
المفتي :
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ...
مصدر الفتوى :
فتاوى بن ابراهيم رحمه الله
والنقل
عن سحاب
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=375574
بسم الله الرحمن الرحيم
شروط أخذ الوالد من مال ولده
لفضيلة الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
رحمه الله تعالى
السؤال :
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف :
ما قولكم دام فضلكم وفقكم الله للصواب :
إذا كان زيد أبا لعمر وأخذ زيد قسماً من مال عمر وهل يحل له ذلك
وإذا طلب عمرو وأولاده بعده استرجاع ما أخذ زيد .
فهل لهم ذلك ؟
أفتونا مأجورين .
فأجاب :
الحمد لله .
يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم :
" أنت ومالك لأبيك " (1)
وقوله :
" إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " (2)
ويشترط للأخذ من ماله " ستة شروط " :
( أحدها ) :
أن يأخذ ما لايضر الولد ولايحتاجه .
( الثاني ) :
أن لايعطيه لولد آخر .
( الثالث ) :
أن لايكون في مرض موت أحدهما
( الرابع ) :
أن لايكون الأب كافراً والابن مسلماً
( الخامس ) :
أن يكون عيناً موجودة
( السادس ) :
تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أو نية .
هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله ،
وعليه الفتوى .
ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة .
وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه .
هذا إن كان عيناً موجودة ، وإن لم يكن كذلك ثبت ا لمثل في ذمة الأب إن كان مثلياً ، والقيمة إن كان متقوماً .
و حكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو ؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو .
المفتي :
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ...
مصدر الفتوى :
فتاوى بن ابراهيم رحمه الله
والنقل
عن سحاب
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=375574