هل عدم تحريك اللسان والشفتين و "إسماع النفس" في الصلاة تبطل الصلاة؟
قوله: «وغيره نفسه» . أي: ويُسمِعُ غيره، أي: غيرُ الإِمامِ نفسَه، وهو المأموم، والمنفرد يُسمعُ نفسَه، يعني: يتكلَّم وينطق بحيث يُسمعُ نفسَه، فإن أبان الحروفَ بدون أن يُسمعَ نفسَه لم تصحَّ قراءته، بل ولم يصحَّ تكبيره، ولو كبَّر وقال: «الله أكبر»، ولكن على وجه لا يُسمعُ نفسَه لم تنعقد صلاتُه؛ لأن التكبير لم يصحَّ، ولكن يُشترط لوجوب إسماعِ نفسِه أن لا يكون هناك مانع مِن الإسماعِ، فإن كان هناك مانع؛ سقط وجوبُ الإسماع؛ لوجود المانع، فلو كان يُصلِّي وحولَه أصواتٌ مرتفعة، فهذا لا يمكن أن يُسمعَ نفسَه إلا إذا رَفَعَ صوته كثيراً، فنقول: يكفي أن تنِطقَ بحيث تُسمعُ نفسَك لولا المانع. ولكن سبق لنا أنه لا دليلَ على اشتراطِ إسماعِ النَّفْسِ، وأنَّ الصحيح أنه متى أبان الحروفَ فإنه يصحُّ التكبيرُ والقراءةُ، فكلُّ قولٍ فإنه لا يُشترط فيه إسماعُ النَّفْسِ. والغريب أنهم قالوا هنا رحمهم الله: يُشترط إسماعُ النَّفْسِ في التكبيرِ والقراءةِ، وقالوا فيما إذا قال الإِنسان لزوجته: أنت طالق، تَطْلُقُ، وإن لم يُسمع نفسَه، وكان مقتضى الأدلَّة أن تكون المعاملة بالأسهل في حقِّ الله، فكيف نعامله بحقِّ الله بالأشدِّ ونقول: لا بُدَّ أن تسمعَ نفسَك. وفي حقِّ الآدمي ـ ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه ـ نقول: يقع الطلاق وإن لم تُسمعْ نفسَك؟!
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل عدم تحريك اللسان والشفتين في الصلاة تبطل الصلاة؟
الجواب :
لابد من القراءة، قراءة الفاتحة، والقراءة لابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته حتى يكون منه قراءة، لابد من القراءة بالحروف التي يسمعها .
" نور على الدرب " .
و سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب تحريك اللسان بالقرآن في الصلاة ؟ أو يكفي بالقلب ؟
فأجاب :
" القراءة لابد أن تكون باللسان ، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه ، وكذلك أيضاً سائر الأذكار ، لا تجزئ بالقلب ، بل لابد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه ؛ لأنها أقوال ، ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/156) .
وقال رحمه الله كما في الشرح الممتع :
وَغَيْرُهُ نَفْسَهُ.............الجواب :
لابد من القراءة، قراءة الفاتحة، والقراءة لابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته حتى يكون منه قراءة، لابد من القراءة بالحروف التي يسمعها .
" نور على الدرب " .
و سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب تحريك اللسان بالقرآن في الصلاة ؟ أو يكفي بالقلب ؟
فأجاب :
" القراءة لابد أن تكون باللسان ، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه ، وكذلك أيضاً سائر الأذكار ، لا تجزئ بالقلب ، بل لابد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه ؛ لأنها أقوال ، ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/156) .
وقال رحمه الله كما في الشرح الممتع :
قوله: «وغيره نفسه» . أي: ويُسمِعُ غيره، أي: غيرُ الإِمامِ نفسَه، وهو المأموم، والمنفرد يُسمعُ نفسَه، يعني: يتكلَّم وينطق بحيث يُسمعُ نفسَه، فإن أبان الحروفَ بدون أن يُسمعَ نفسَه لم تصحَّ قراءته، بل ولم يصحَّ تكبيره، ولو كبَّر وقال: «الله أكبر»، ولكن على وجه لا يُسمعُ نفسَه لم تنعقد صلاتُه؛ لأن التكبير لم يصحَّ، ولكن يُشترط لوجوب إسماعِ نفسِه أن لا يكون هناك مانع مِن الإسماعِ، فإن كان هناك مانع؛ سقط وجوبُ الإسماع؛ لوجود المانع، فلو كان يُصلِّي وحولَه أصواتٌ مرتفعة، فهذا لا يمكن أن يُسمعَ نفسَه إلا إذا رَفَعَ صوته كثيراً، فنقول: يكفي أن تنِطقَ بحيث تُسمعُ نفسَك لولا المانع. ولكن سبق لنا أنه لا دليلَ على اشتراطِ إسماعِ النَّفْسِ، وأنَّ الصحيح أنه متى أبان الحروفَ فإنه يصحُّ التكبيرُ والقراءةُ، فكلُّ قولٍ فإنه لا يُشترط فيه إسماعُ النَّفْسِ. والغريب أنهم قالوا هنا رحمهم الله: يُشترط إسماعُ النَّفْسِ في التكبيرِ والقراءةِ، وقالوا فيما إذا قال الإِنسان لزوجته: أنت طالق، تَطْلُقُ، وإن لم يُسمع نفسَه، وكان مقتضى الأدلَّة أن تكون المعاملة بالأسهل في حقِّ الله، فكيف نعامله بحقِّ الله بالأشدِّ ونقول: لا بُدَّ أن تسمعَ نفسَك. وفي حقِّ الآدمي ـ ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه ـ نقول: يقع الطلاق وإن لم تُسمعْ نفسَك؟!
أبو زيد رياض الجزائري |
مشاهدة ملفه الشخصي |
البحث عن المشاركات التي كتبها أبو زيد رياض الجزائري |
#2 يوم أمس, 06:30 PM | |||
| |||
بارك الله فيك أخي الكريم .. وهذا أيضاً للفائدة : سئل الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح شريط (20)وجه أ س:هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة والأذكار والقراءة؟ أم يكفي أن يقرأ بدون تحريك الشفتين؟ فقال رحمه الله : لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد؛ لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته -أي: بتحركها- ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يُسمع نفسه؟ أم يكتفي بنطق الحروف؟ فمنهم من قال: لا بد أن يسمع نفسه، أي: لا بد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه، ومنهم من قال: يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح. نقلها الأخ أبو عزمي في البينة السلفية ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ونقل الأخ اسماعيل العلوي هنا في شبكة سحاب عن الشيخ محمد بازمول : المسألة الثانية : إذا عرفنا ضابط القراءة الجهرية و ضابط القراءة السرية نقول : ما يصنعه بعض الناس من وقوف في الصلاة مغلقين شفتيهم غير محركين لسانهم ؛ حتى ينتهوا من الصلاة , لا يحركون لسانهم بالقراءة في القيام الذي به القراءة , ولا يحركون لسانهم بالأذكار ؛ لا في الركوع و لا في الرفع منه , ولا في السجود , ولا في الرفع منه و لا في الجلوس للتشهد . فنقول : هؤلاء صلاتهم باطلة ؛ لأنهم لم يقرءوا في الصلاة , فلابد في القراءة من حركة اللسان . وعند بعض الفقهاء لابد في القراءة السرية من حركة اللسان و إسماع نفسه . وهذه قضية مهمة , كثيرا ما يأتي الناس يقولون : نحافظ على أذكار الصبح و المساء , ونستعيذ بالله , ومع ذلك أصابنا كذا أو حصل كذا . نقول أذكار الصبح و المساء إذا قلتها سرا لابد أن تحرك بها لسانك , لا ينفع أن تمر بعينيك على السطور , وتقول : هذه القراءة السرية . هذه لا تسمى قراءة و لا تسمى كلاما في لغة العرب ؛ القراءة في الكلام في لغة العرب لابد فيه من حركة اللسان . لذلك - كما ترون - جاء الحديث أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في السرية باضطراب لحيته ؛ مما يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في السرية كان يحرك لسانه و شفتيه . وهذا مع القدرة و عدم المانع . انتهى ******** من كتاب شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، للشيخ الفاضل محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ، الصفحة 221 ( طبعة دار الإمام أحمد ) |