خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    التعاريف المهمة لطلاب الهمة

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    التعاريف المهمة لطلاب الهمة Empty التعاريف المهمة لطلاب الهمة

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.09.09 15:00

    التعاريف المهمة لطلاب الهمة

    التعاريف المهمة لطلاب الهمة 470674

    التعاريف المهمة لطلاب الهمة



    ( قبل نقل هذا الموضوع أبين أنه قد تكون هناك ألفاظ أدق في التعبير الاصطلاحي لتعريف ما )

    وإلى الموضوع :

    (التعاريف المهمة لطلاب الهمة )

    أولاً العبادات

    1- الفقه : معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
    2- المذهب : ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
    3- الطهارة : ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
    4- الحدث : وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
    5- ارتفاع الحدث : زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
    6- معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
    7- النجاسة : كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
    8- النجاسة العينية : ماحكم الشارع بنجاسة عينها.
    9- النجاسة الحكمية : الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
    10- الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا.
    11- الماء الطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء.
    12- الماء النجس : ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
    13- الدبغ : تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
    14- الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
    15- الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
    16- الختان للأنثى : قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
    17- الوضوء : التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
    18- النية : عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى.
    19- الخفين : كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
    20- الجبيرة : أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
    21- الغسل : التعبد لله تعالى في استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
    22- الخنثى : الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!
    23- التيمم : التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.
    24- الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
    25- الاستحاضة : سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
    26- المستحاضة : هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
    27- النفاس : دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يومًا.
    28- الصلاة : التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
    29- الأذان : التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.
    30- الإقامة : التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
    31- التطوع : كل طاعة ليست بواجبة.
    32- الجمع : ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
    33- الكسوف : ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
    34- الزكاة : نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
    35- الخلطة : اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
    36- المعدن : كل متولد من الأرض لا من جنسها.
    37- الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه
    علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
    38- عروض التجاة : ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
    39- زكاة الفطر : هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.
    40- الفقراء : هم من لا يجدون شيئًا، أو يجد نصف كفايتها.
    41- المساكين : من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
    42- العاملون عليها : هم جباتها وحفاظها.
    43- المؤلفة قلوبهم : من يرجى أسلامه ، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
    44- الرقاب : المكاتب.
    45- الغارمون : الغارم لإصلاح ذات البين.
    46- في سبيل الله : الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
    47- ابن السبيل : المسافر المنقطع به.
    48- الصيام : التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
    49- الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
    50- الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
    51- العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
    52- المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
    53- المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام.
    54- الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
    55- التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
    56- جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
    57- الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
    58- السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
    59- الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
    60- الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
    61- الهدي : ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
    62- الأضحية : ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
    63-العقيقة : الذبحة التي تذبح عن المولود.
    64- الجهاد : قتال الكفار خاصة.
    65- الرباط : لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
    66- الثغر : المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
    67- الهجرة : الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
    68- الغنيمة : ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
    69-الفيء : ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
    70- الأمان : عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
    71- الهدنة : عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
    72- عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
    73- الجزية : ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.

    --------------------------------------
    --------------------
    -----------
    -----
    -

    ثانيًا المعاملات

    1- البيع : مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
    2- الصفقة : أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
    3- الشروط في البيع : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
    4- العربون : دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
    5- الخيار : طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
    6- الغبن : بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
    7- التدليس : كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
    8- العيب : ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
    9- الأرش : قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
    10- التولية : البيع برأس المال.
    11- الشركة : بيع بعضه بقسط من الثمن.
    12- المرابحة : بيع بثمنه وربح معلوم.
    13- المواضعة : بيع برأس ماله وخسران معلوم.
    14- الخلف في قدر الثمن : أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
    15- الأصول : الدور والأرض والبساتين ونحوها.
    16- الثمار : الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
    17- الإقالة : فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
    18- الربا : تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
    19- ربا الفضل : بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
    20- ربا النسيئة : بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
    21- الجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
    22- النوع : هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
    23- العرايا : بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
    24- الصرف : بيع نقد بنقد.
    25- السلم : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
    26- القرض : دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
    27- الرهن : توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
    28- الضمان : التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
    29- الكفالة : التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
    30- الحول : انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
    31- المليء : القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
    32- الصلح : معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
    33- الحجر : منع إنسان من تصرفه في ماله.
    34- المفلس : من دينه أكثر من ماله.
    35- الوكالة : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
    36- الشركة : اجتماع في استحقاق أو تصرف.
    37- شركة العنان : أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
    38- شركة المضاربة : أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
    39- شركة الوجوه : أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
    40- شركة الأبدان : أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
    41- شركة المفاوضة : أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
    42-المساقاة : دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
    43- المزارعة : دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
    44- المغارسة : دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
    45- الإجارة : عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
    46- الأجير الخاص : من قدر نفعه بالزمن.
    47- الأجير المشترك : من قدر نفعه بالعمل.
    48- المسابقة : المجاراة بين الحيوان وغيره.
    49- المناضلة : المسابقة بالرمي.
    50- العارية : العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
    51- الغصب : استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
    52- الشفعة : استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
    53- الوديعة : المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
    54- الموات : الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
    55- الجعالة : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
    56- اللقطة : مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
    57- اللقيط : طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
    58- الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
    59- الهبة : تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
    60- الوصية : الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
    61- الموصى إليه : المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.

    ------------------------------------
    ----------------------
    -----------
    -----
    -

    ثالثًا الأحوال الشّخصيّة

    1- الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
    2- الحجب : منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
    3- العاصب : من يرث بغير تقدير.
    4- ذوي الأرحام : كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
    5- الملة : الدين والشريعة.
    6- الولاء : ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
    7- العتق : تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
    8- التدبير : تعليق العتق بالموت.
    9- الكتابة : بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
    10- أم الولد : من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
    11- النكاح : عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
    12- الصداق : العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
    13- تفويض البضع : أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
    14- تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.
    15- الوليمة : اجتماع لطعام عرس خاصة.
    16- العشرة : ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
    17- القسم : توزيع الزمن على الزوجات.
    18- النشوز : معصيتها أياه فيما يجب عليها.
    19- الخلع : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
    20- الطلاق : حل قيد النكاح أو بعضه.
    21- سنة الطلاق : ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
    22- بدعة الطلاق : ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
    23- الاستثناء في الطلاق : إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
    24- الطلاق بالشروط : ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
    25- التأويل : أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
    26- الشك في الطلاق : مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
    27- الإيلاء : حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
    28- الظهار : أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
    29- اللعان : الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.
    30- العدة : التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
    31- الاستبراء : تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
    32- الإحداد : ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
    33- الرضاع : مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
    34- النفقة : كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
    35- الحضانة : حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.

    ------------------------------------
    -------------------------
    ---------
    ----
    -

    رابعًا قسم الإمامة والقضاء والعقوبات

    1- الجناية : التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً.
    2- استيفاء القصاص : فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
    3- العفو : المحو والتجاوز والإسقاط.
    4- ما يوجب قصاصا فيما دون النفس : هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك.
    5- الدية : المال المدفوع لجني عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه.
    6- الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف.
    7- الحكومة : أن يقوم المجني كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية.
    8- القسامة : أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
    9- الحد : العقوبة المقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها.
    10- الزنا : في الفاحشة في قبل أو دبر.
    11- القذف : الرمي بالزنا أو اللواط.
    12- المسكر : الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل.
    13- التعزير : التأديب.
    140- السرقة : أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
    15- قطاع الطرق : الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة.
    16- البغاة : قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ.
    17- المرتد : من كفر بعد إسلامه طوعًا.
    18- الأطعمة : كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل.
    19- الذكاة : ذبح ونحر حيوان مقدور عليه، مأكول بري، أو عقر ممتنع، لا جراد ونحوه.
    20- الصيد : اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعًا غير مقدور عليه.
    21- اليمين : تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته.
    22- الاسم الشرعي : ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة.
    23- الاسم الحقيقي : هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته.
    24- الاسم العرفي : ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة.
    25- النذر : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه.
    26- القضاء : تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
    27- الحكم : فصل الخصومات.
    28- القسمة : تميز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.
    29- قسمة التراضي : ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض.
    30- قسمة إجبار : ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض.
    31- الدعوى : إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته.
    32- الشهادة : الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها.
    33- العدالة : استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.
    34- المدعي : من إذا سكت تُرك.
    35- المدعى عليه : من إذا لم يسكت لم يُترك.
    36- الإقرار : اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس.
    37- الإقرار بالمجمل : ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر.

    تمّ بحمد الله والمراجع : الشرح الممتع للعثيمين - زاد المستقنع للحجاوي - دليل الطالب للكرمي - تلخيص مختصر المقنع لمحمد عبدالوهاب الفارس - المجلى في الفقه الحنبلي للأشقر.

    تنبيه:
    الموضوع منقول
    قم بنسخها على الورود للفائدة

    والنقل
    لطفــاً .. من هنــــــا
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92547

      الوقت/التاريخ الآن هو 14.11.24 7:55