فائدة فقهيه
السؤال:
حينما يؤدي رجلان صلاة الفرض جماعة فإن الإمام يقف على اليسار أما المأموم فإنه يقف عن يمينه ، لكن السؤال هل يتأخر عنه قليلاً أم يكون بمحاذاته في الصف ؟
الجواب:
الحمد لله
تجب تسوية الصف ، والذي يدل على ذلك حديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ) رواه البخاري ( الأذان/676 )
وإذا وقف إمام ومأموم فإنه يكون محاذياً للمأموم ، ولا يتقدم عليه ، فإن ابن عباس رضي الله عنهما
( أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من ورائه وجعله عن يمينه ، ولم ينقل أنه أخّره قليلاً )
ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفاً ، فإذا اعتبرناهما صفاً كان المشروع تسوية الصف ، وتسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد .
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/3 ص/10-12
وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ :
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ
فَلَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلاتِهِ خَنَسْتُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِي :
( مَا شَأْنِي أَجْعَلُكَ حِذَائِي فَتَخْنِسُ ؟)
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَوَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ ؟ ... ( 2902 )
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2590 )
قال الألباني رحمه الله : وفيه فائدة فقهية هامة ...وهي : أن السنة أن يقتدي المصلِّي مع الإمام عن يمينه وحذاءه غير متقدِّم عليه ولا متأخِّر عنه ، خلافاً لما في بعض المذاهب أه ينبغي أن يَأَخَّر عن الإمام قليلاً ، بحيث يجعل أصابع رجليه حذاء عقبي الإمام أو نحوه ، وهذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح ..أهـ
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة م/6 ص/174 . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .
والنقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7100
السؤال:
حينما يؤدي رجلان صلاة الفرض جماعة فإن الإمام يقف على اليسار أما المأموم فإنه يقف عن يمينه ، لكن السؤال هل يتأخر عنه قليلاً أم يكون بمحاذاته في الصف ؟
الجواب:
الحمد لله
تجب تسوية الصف ، والذي يدل على ذلك حديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ) رواه البخاري ( الأذان/676 )
وإذا وقف إمام ومأموم فإنه يكون محاذياً للمأموم ، ولا يتقدم عليه ، فإن ابن عباس رضي الله عنهما
( أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من ورائه وجعله عن يمينه ، ولم ينقل أنه أخّره قليلاً )
ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفاً ، فإذا اعتبرناهما صفاً كان المشروع تسوية الصف ، وتسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد .
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/3 ص/10-12
وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ :
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ
فَلَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلاتِهِ خَنَسْتُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِي :
( مَا شَأْنِي أَجْعَلُكَ حِذَائِي فَتَخْنِسُ ؟)
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَوَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ ؟ ... ( 2902 )
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2590 )
قال الألباني رحمه الله : وفيه فائدة فقهية هامة ...وهي : أن السنة أن يقتدي المصلِّي مع الإمام عن يمينه وحذاءه غير متقدِّم عليه ولا متأخِّر عنه ، خلافاً لما في بعض المذاهب أه ينبغي أن يَأَخَّر عن الإمام قليلاً ، بحيث يجعل أصابع رجليه حذاء عقبي الإمام أو نحوه ، وهذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح ..أهـ
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة م/6 ص/174 . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .
والنقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7100