سكوت الإمام بعد ولاالضالين ليقرء المأموم بفاتحة الكتاب بدعة محدثة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد إنتشرت بدعة عند كثير من أئمة المساجد هرم عليها الكبير وربى عليها الصغير واتخذها الناس سنة إذا تركت قيل غيرت سنة وهي :
أن أحدهم إذا فرغ من قرآءة الفاتحة وفرغ من آمين سكت سكتة قبل قراءة سورة قائلا في نفسه أنتظر حتى يتمكن المأمومون من قراءة فاتحة الكتاب فاسكت بمقدارقرائتها ثم يقرأ بسورة بعد ذلك ظانا أنه قد أحسن بذلك العمل صنعا
وهذا العمل بدعة محدثة من عدة وجوه :
الوجه الأول :
أن مثل هذا الإنتظار مبني عند البعض على التحسين العقلي في باب العبادات وهو ليس بحجة إلا على رأي المعتزلة فمن أين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوايسكتون في مثل هذا الموطن
وأسباب العبادات وصفاتها وكيفياتها وأوقاتها توقيفية لاعقلية أوذوقية
قال علي : لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهريقول بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رءاها المسلمون حسنة 0
فإن قيل ولكنهم قد اعتمدوا على حديث الحسن عن سمرة في السكتة قيل كما في الوجه الثاني0
الوجه الثاني :
أن الحديث الوارد في هذه السكتة ضعيف سندا
فإنه من رواية الحسن عن سمرة والحسن مدلس وهو مارواه أبو داود في سننه قال : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ 0و
الحديث الضعيف كما قال شيخ الإسلام بن تيمية لاتبنى عليه أحكام شرعية
الوجه الثالث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوها ولوفعلوها لكان مما تتوفر الدواعي للنقل لظهور الأمر وتكراره والحاجة إليه وأمانة النقلة وحرصهم رضي الله عنهم على نشر العلم الموروث عن رسول الله
فلما لم ينقل علم أنها بدعة
قال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى (2/146-147) :
ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن
ولكن بعض أصحابه إستحب ذلك ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد من علم أنه لم يكن
وأيضا لو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله عليه وسلم إما في السكتة الأولى وإما في السكتة الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤون الفاتحة مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه فعلم أنه بدعة0
قلت وبرهانه في الوجه الذي بعده0
الوجه الرابع :
قال مسلم في صحيحه : حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ قلت وفيه أن أباهريرة لو لحظ سكتة أخرى غير التي سئل عنها رسول لذكرها للرسول صلى الله عليه وسلم سائلا عنها
ولكنه لم يذكر إلا الأولى
فدل على ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها كما أفاد شامة الشام ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
وصحة القول بأن سكوت الإمام بعد ولاالضالين بمقدار ما يقرء المأمومون محدث لا دليل عليه إلا الإستحسان
وقد قال الشافعي
من استحسن فقد شرع
وأحسن من ذلك قول الله تعالى
"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله "
الوجه الخامس :
إذا كان ذلك كذلك فلا يقال يلزم من ذلك تضييق الأمر في قراءة الفاتحة خلف الإمام ولا صلاة لمن لم يقرء بأم الكتاب
ودين الله يسر فنقول نعم يسر
ولكن كما يسرته الشريعة بالدليل الشرعي فالأصل في صفات العبادات وأوقاتها وأسبابها وشروطها وهيئاتها المنع حتى يأتي دليل شرعي
والتيسير في قراءتها قد دل عليه فتوى لأبي لاهريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص33عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة بسند حسن أفاده الألباني في السلسة الضعيفة (2-24) : قال للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة) انتهى
فالأولى قبل القراءة كلها كما أفاده حديث أبي هريرة والثانية قد ذكر بن القيم في الزاد أنها سكتة لطيفة بقدر مايرتد إليه النفس 0
فالراجح :
من أقوال أهل العلم في قراءة المأموم خلف الأمام ما أفتى به الإمام أحمد في مسائل ابنه عبدالله له أن يقرء المأموم الفاتحة في سكتات الإمام وهما كما مضى سكتتان سكتة قبل القراءة كلها وسكتة لطيفة بعدها فأن الأدلة تجتمع بهذا القول وبيان ذلك بالوجوه الآتية:
الأول :
أنه إذا ترك قرائتها ضاد قوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب
الثاني :
أنه لو قرءها والإمام يقرأ ضاد قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون قال الإمام أحمد وأجمعوا أنها في الصلاة
الثالث
إذا لم يدع الإمام لك السكتتان المشروعة لقراءة الفاتحة فهل تقرأها أم أن قراءة الإمام ولو ترك لك فرصة للقراءة تجزيك 0
إختلف أصحاب رسول الله في ذلك :
فمن قائل قراءة الإمام تجزيك كجابر بن عبدالله
ومن قائل كعبادة بن الصامت لايقرأ الرجل والإمام يقرأ إلا بفاتحة الكتاب
والراجح :
السكوت عند قراءة الإمام ولو كان الإمام يقرأبلا سكتة لقراءة المأموم
وذلك لأنه لما تعارض العمومان عموم قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مع عموم قوله لاصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب قدمنا العموم الأقوى على الأضعف
والأضعف عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب
لأنه خص بمثل حديث أبي بكرة وعموم الآية لم يخص كما أفاده شيخ افسلام بن تيمية
أما حديث عبادة بن الصامت لاتفعلوا إلا بأم الكتاب فرجح شيخ الإسلام في فتاويه وقفه على عبادة
والله أعلم وللحديث بقية0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد
فقد إنتشرت بدعة عند كثير من أئمة المساجد هرم عليها الكبير وربى عليها الصغير واتخذها الناس سنة إذا تركت قيل غيرت سنة وهي :
أن أحدهم إذا فرغ من قرآءة الفاتحة وفرغ من آمين سكت سكتة قبل قراءة سورة قائلا في نفسه أنتظر حتى يتمكن المأمومون من قراءة فاتحة الكتاب فاسكت بمقدارقرائتها ثم يقرأ بسورة بعد ذلك ظانا أنه قد أحسن بذلك العمل صنعا
وهذا العمل بدعة محدثة من عدة وجوه :
الوجه الأول :
أن مثل هذا الإنتظار مبني عند البعض على التحسين العقلي في باب العبادات وهو ليس بحجة إلا على رأي المعتزلة فمن أين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوايسكتون في مثل هذا الموطن
وأسباب العبادات وصفاتها وكيفياتها وأوقاتها توقيفية لاعقلية أوذوقية
قال علي : لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهريقول بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رءاها المسلمون حسنة 0
فإن قيل ولكنهم قد اعتمدوا على حديث الحسن عن سمرة في السكتة قيل كما في الوجه الثاني0
الوجه الثاني :
أن الحديث الوارد في هذه السكتة ضعيف سندا
فإنه من رواية الحسن عن سمرة والحسن مدلس وهو مارواه أبو داود في سننه قال : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ 0و
الحديث الضعيف كما قال شيخ الإسلام بن تيمية لاتبنى عليه أحكام شرعية
الوجه الثالث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوها ولوفعلوها لكان مما تتوفر الدواعي للنقل لظهور الأمر وتكراره والحاجة إليه وأمانة النقلة وحرصهم رضي الله عنهم على نشر العلم الموروث عن رسول الله
فلما لم ينقل علم أنها بدعة
قال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى (2/146-147) :
ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن
ولكن بعض أصحابه إستحب ذلك ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد من علم أنه لم يكن
وأيضا لو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله عليه وسلم إما في السكتة الأولى وإما في السكتة الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤون الفاتحة مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه فعلم أنه بدعة0
قلت وبرهانه في الوجه الذي بعده0
الوجه الرابع :
قال مسلم في صحيحه : حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ قلت وفيه أن أباهريرة لو لحظ سكتة أخرى غير التي سئل عنها رسول لذكرها للرسول صلى الله عليه وسلم سائلا عنها
ولكنه لم يذكر إلا الأولى
فدل على ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها كما أفاد شامة الشام ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
وصحة القول بأن سكوت الإمام بعد ولاالضالين بمقدار ما يقرء المأمومون محدث لا دليل عليه إلا الإستحسان
وقد قال الشافعي
من استحسن فقد شرع
وأحسن من ذلك قول الله تعالى
"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله "
الوجه الخامس :
إذا كان ذلك كذلك فلا يقال يلزم من ذلك تضييق الأمر في قراءة الفاتحة خلف الإمام ولا صلاة لمن لم يقرء بأم الكتاب
ودين الله يسر فنقول نعم يسر
ولكن كما يسرته الشريعة بالدليل الشرعي فالأصل في صفات العبادات وأوقاتها وأسبابها وشروطها وهيئاتها المنع حتى يأتي دليل شرعي
والتيسير في قراءتها قد دل عليه فتوى لأبي لاهريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص33عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة بسند حسن أفاده الألباني في السلسة الضعيفة (2-24) : قال للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة) انتهى
فالأولى قبل القراءة كلها كما أفاده حديث أبي هريرة والثانية قد ذكر بن القيم في الزاد أنها سكتة لطيفة بقدر مايرتد إليه النفس 0
والله أعلم
فالراجح :
من أقوال أهل العلم في قراءة المأموم خلف الأمام ما أفتى به الإمام أحمد في مسائل ابنه عبدالله له أن يقرء المأموم الفاتحة في سكتات الإمام وهما كما مضى سكتتان سكتة قبل القراءة كلها وسكتة لطيفة بعدها فأن الأدلة تجتمع بهذا القول وبيان ذلك بالوجوه الآتية:
الأول :
أنه إذا ترك قرائتها ضاد قوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب
الثاني :
أنه لو قرءها والإمام يقرأ ضاد قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون قال الإمام أحمد وأجمعوا أنها في الصلاة
الثالث
إذا لم يدع الإمام لك السكتتان المشروعة لقراءة الفاتحة فهل تقرأها أم أن قراءة الإمام ولو ترك لك فرصة للقراءة تجزيك 0
إختلف أصحاب رسول الله في ذلك :
فمن قائل قراءة الإمام تجزيك كجابر بن عبدالله
ومن قائل كعبادة بن الصامت لايقرأ الرجل والإمام يقرأ إلا بفاتحة الكتاب
والراجح :
السكوت عند قراءة الإمام ولو كان الإمام يقرأبلا سكتة لقراءة المأموم
وذلك لأنه لما تعارض العمومان عموم قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مع عموم قوله لاصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب قدمنا العموم الأقوى على الأضعف
والأضعف عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب
لأنه خص بمثل حديث أبي بكرة وعموم الآية لم يخص كما أفاده شيخ افسلام بن تيمية
أما حديث عبادة بن الصامت لاتفعلوا إلا بأم الكتاب فرجح شيخ الإسلام في فتاويه وقفه على عبادة
والله أعلم وللحديث بقية0
نقلاً عن
لطفــــــاً .. من هنـــــــــــا
لطفــــــاً .. من هنـــــــــــا