سنة مهجورة :
الوقوف بمحاذات الإمام إذا كان المأموم منفرداً
هذا موضوع اعجبني نقلته من موقع الاصالة
ألا وهو
الوقوف بمحاذاة الامام اذا كان المأموم منفرداً
وإليك التفصيل :
قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني
– رحمه الله تعالى-
في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» (1/270):
« إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يمين الإمام
والظاهر أنه يقف محاذياً له؛ لا يتقدم عليه و لا يتأخر
لأنه لو كان وقع شيء من ذلك لنقله الراوي
لا سيما وأن الاقتداء به -صلى الله عليه وسلم- من أفراد الصحابة قد تكرر
فإن في الباب عن ابن عباس في «الصحيحين»، وعن جابر في «مسلم»
وقد خرجت حديثيهما في «إرواء الغليل» (533)
وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس بقوله:
«باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء , إذا كانا اثنين».
قال الحافظ
في «الفتح» ( 2 / 160 ) :
«قوله : «سواء» أي: لا يتقدم ولا يتأخر ...
وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه ... عن ابن عباس؛ بلفظ: «فقمت إلى جنبه»
وظاهره المساواة
و روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال:
قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه ?
قال: إلى شقه الأيمن.
قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر?
قال: نعم.
قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة?
قال: نعم.
وفي «الموطأ» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال:
دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح
فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه».
قلت:
و هذا الأثر في «الموطأ» (1/154/32) بإسناد صحيح عن عمر -رضي الله عنه-
فهو مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة.
فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلاً
كما جاء في بعض المذاهب على تفصيل في ذلك لبعضها
- مع أنه مما لا دليل عليه في السنة, فهو مخالف لظواهر هذه الأحاديث ,
و أثر عمر هذا , و قول عطاء المذكور , و هو الإمام التابعي الجليل ابن أبي رباح , و ما كان من الأقوال كذلك
فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابها ؛ معتقداً أنهم مأجورون عليها
لأنهم اجتهدوا قاصدين إلى الحق
و عليه هو أن يتبع ما ثبت في السنة
فإن خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-» .
وقال -أيضاً
- رحمه الله- في «الصحيحة» (6/175-176)
تحت حديث: «ما لَكَ! أجعلك حذائي فتَخْنَس؟!»:
« وفيه فائدة فقهية هامة , قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية
بل في بعضها ما يخالفها
و هي:
أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذاءه , غير متقدم عليه , و لا متأخر عنه
خلافاً لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلاً بحيث يجعل أصابع رجليه حذاء عقبي الإمام , أو نحوه
و هذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح, وبه عمل بعض السلف
فقد روى الإمام مالك في «موطئه» (1/154) عن نافع أنه قال:
«قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري , فخالف عبد الله بيده , فجعلني حذاءه».
ثم
روى (1/169 - 170) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال:
دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة , فوجدته يسبح , فقمت وراءه
فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه , فلما جاء ( يرفأ ) تأخرت فصففنا وراءه .
وإسناده صحيح -أيضاً-.
بل
قد صح ذلك من فعله -صلى الله عليه وسلم- في قصة مرض وفاته حين خرج وأبو بكر الصديق يصلي الناس , فجلس -صلى الله عليه وسلم- حذاءه عن يساره , «مختصر البخاري»: 366 )
و من تراجم البخاري ( 57 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ) .
انظر المختصر ( 10 - كتاب الأذان ) والتعليق عليه
والنقل
لطفــــــاً .. من هنـــــــــا