من فقه العلامة الألباني
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الثمر المستطاب 1/51 :
ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ، ولو لم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس :
نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي ‘ فأسلم على أنه لايصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه 0 حم 5/24-25 و 363 من طريق شعبة عن قتادة عنه 0 وهذا سند صحيح على شرط مسلم 0 وفيه أحاديث 0
هكذا أطلق الشيخ رحمه الله ، والذي يظهر أن هذا الحديث يوضحه مارواه أبوداود برقم 3025 من حديث وهب قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا
==================
وفقك الله تعالى ..
ورحم الله تعالى المحدث الفقيه العلامة محمدا ناصر الدين الألباني ، وأحسن إليه ..
والظاهر - والله أعلم - أنْ هذا من خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وليس لأحد أن يقتدي به - صلى الله عليه وسلم - في هذه الواقعة .
والله أعلم .
===============
كلام الشيخ الألباني سليم
ومعنى ذلك أنه يقبل منهم ذلك على سبيل التدرج كما نقبل من المسلم الجديد أن يستمر على شرب الخمر على أن ينوي تركه لاحقا
====================
لم يتفرد به شيخنا - رحمه الله -
قال ابن رجب الحنبلي :
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة ، بل قد روي أنه قبِل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا ، ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليهم ولاجهاد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سيتصدقون ويجاهدون .
وفيه أيضا : عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبِل منه .
وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال : يصح الإسلام على الشرط الفاسد ، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها .
واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا آخرَّ إلا قائما .
قال أحمد : معناه أن يسجد من غير ركوع .
وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس رضي الله عنه قال : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام ، وذلك قول الله عز وجل { فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } - المجادلة - .
وهذا لا يثبت ، وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه : أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة .
وهذا حق ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين وقال : إن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة .
ومراده : أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة .
وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإسلام .
وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الإسلام ...
" جامع العلوم الحكَم " ( 1 / 84 ، 85 ) .
وفي " المنتقى " :
باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد !
عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراوي على أن يصلي صلاتين فقبَل منه .
رواه أحمد .
وفي لفظ آخر له : " على أن لا يصلي إلا صلاة فقبل منه " .
وعن وهب قال : سألت جابرا عن شأن ثقيف إذا بايعت فقال : اشترطت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يقول : سيتصدقون ويجاهدون .
رواه أبو داود .
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها قال أسلم وإن كنت كارها .
رواه أحمد .
قال الشوكاني :
هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا ، وأنه يصح إسلام من كان كارها .
وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث وهب المذكور وهو وهب بن منبه وإسناده لا بأس به .
....
" نيل الأوطار " ( 8 / 12 ، 13 ) .
=======================
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها قال أسلم وإن كنت كارها .
صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1454 ) .