خرقوا الإجماع ثم ادعوا أن خرقهم للإجماع إجماع !!
قال ابن تيمية رحمه الله في الإخنائية : ص 435
( لكن هؤلاء المعارضون خرقوا إجماع الطائفتين وقالوا : إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور فقالوا : إنه يستحب السفر إلى غير المساجد الثلاثة وعلى ذلك فيجب بالنذر على قول الجمهور الذين يوجبون الوفاء بنذر الطاعة كمن نذر السفر إلى المدينة وبيت المقدس وهو قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه .
فهؤلاء خرقوا إجماع الطائفتين وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماع وحتى سعوا في عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتين إما الجواز وإما التحريم بل استحلوا تكفيره والسعي في قتله.......)
الطائفتان :
الأولى : عامة المتقدمين من الصحابة والتابعين على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة .
الثانية : طائفة من المتأخرين كابن عبد البر وابن قدامة والغزالي وأبي المعالي الجويني على جواز ذلك وأن النفي في الحديث نفي الاستحباب والفضيلة وهذا تسليم منهم أنه ليس بقربة .
فالطائفتان مجمعتان على عدم استحباب السفر إلى غير المساجد الثلاثة
والإخنائي خرق هذا الإجماع ثم ادعى أن خرقه للإجماع إجماع
===========
ووهذا نقل يدلك على عبقرية هذا الرجل وما حباه الله من علم
فإنه هنا يقدر أن هذا الخارق للإجماع لو أنه استطاع أن يأتي بقول ينصر خرقه فهل هو نافعه ومغني عنه شيئا !
قال رحمه الله ص 130 :
فإذا لم يعرف إن إماما من أهل الاجتهاد قال إنه يستحب السفر إلى مجرد القبر دون المسجد وإن كان المسافر يعلم إنما يصل إلى المسجد وأن سفره مشروع ثم لا يقصد ذلك فيكون سفره مشروعا مستحبا هذا مما يقطع بأنه لا يقوله عالم .
فإذا لم يثبت ذلك سلم الإجماع المذكور .
وإن قدر أن هذا قول ثالث كان ذلك قولا خفيا قال بعض المتأخرين لم يبلغ المجيب والمجيب ذكر إجماع العلماء الذين عرفت أقوالهم في هذا الحديث
وفي هذه المسألة وهذا مبسوط في مكان آخر .
والنقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32783