الإجماع السكوتي:
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الإرشاد (ص 129: 133 ):
هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكوتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار.
وقد اختلف فيه على أقوال:
الأول:
أنه ليس بحجة ولا إجماع لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في المسألة ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله لا ينسب إلى ساكت قول
الثاني:
أنه حجة وإجماع لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة.
الثالث:
حجة لا إجماع
والرابع:
أنه حجة بشرط الانقراض لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله.
وهناك أقوال أخرى. انظرها في المراجع الآتية
قال ابن السبكي في جمع الجوامع: والصحيح أنه حجة وفي تسميته إجماعا خلف لفظي
قال المحلي في الشرح: قيل لا يسمى لاختصاص مطلق الإجماع بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة وقيل يسمى لشمول الاسم له وإنما يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق إلى غيره.
فائدة:
قال الحافظ في فتح الباري (12 / 280): مما ينبه عليه في الاحجاج بالإجماع السكوتي فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار.
وانظر اللمع في أصول الفقه (ص 94)، روضة الناظر لابن قدامة المقدسي (ص 132)، والزركشي في البحر المحيط (6/ 456: 462)، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص 451) وتشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (3/124)، وغاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري، وحاشية العلامة البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع لابن السبكي (2/190)، حاشية النفحات على شرح الورقات لأحمد بن عبد اللطيف الجاوي الشافعي (ص 130) والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (ص 184)
ورحم الله من أهدى إلي عيوبي
والنقل
لطفـــــــــــــاً .. من هنــــــــــــا
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الإرشاد (ص 129: 133 ):
هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكوتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار.
وقد اختلف فيه على أقوال:
الأول:
أنه ليس بحجة ولا إجماع لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في المسألة ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله لا ينسب إلى ساكت قول
الثاني:
أنه حجة وإجماع لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة.
الثالث:
حجة لا إجماع
والرابع:
أنه حجة بشرط الانقراض لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله.
وهناك أقوال أخرى. انظرها في المراجع الآتية
قال ابن السبكي في جمع الجوامع: والصحيح أنه حجة وفي تسميته إجماعا خلف لفظي
قال المحلي في الشرح: قيل لا يسمى لاختصاص مطلق الإجماع بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة وقيل يسمى لشمول الاسم له وإنما يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق إلى غيره.
فائدة:
قال الحافظ في فتح الباري (12 / 280): مما ينبه عليه في الاحجاج بالإجماع السكوتي فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار.
وانظر اللمع في أصول الفقه (ص 94)، روضة الناظر لابن قدامة المقدسي (ص 132)، والزركشي في البحر المحيط (6/ 456: 462)، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص 451) وتشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (3/124)، وغاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري، وحاشية العلامة البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع لابن السبكي (2/190)، حاشية النفحات على شرح الورقات لأحمد بن عبد اللطيف الجاوي الشافعي (ص 130) والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (ص 184)
ورحم الله من أهدى إلي عيوبي
والنقل
لطفـــــــــــــاً .. من هنــــــــــــا