و إليكم ما أتى عن المكوس في الموسوعة الفقهية الكويتية في نهاء الجزء الثامن و الثلاثين
مُكُوس *
التّعريف :
1 - المكوس : جمع مكسٍ ، وأصل المكس - في اللغة : النّقص والظلم , ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السّلع في الأسواق في الجاهليّة , أو درهم كان يأخذه المصدّق بعد فراغه من الصّدقة .
ويطلق المكس - كذلك - على الضّريبة يأخذها المكّاس ممّن يدخل البلد من التجّار .
وقال ابن عابدين : المكس ما يأخذه العشّار .
والماكس : هو الّذي يأخذ من أموال النّاس شيئاً مرتّباً في الغالب , ويقال له العشّار لأنّه يأخذ العشور في كثيرٍ من البلاد .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - العشور :
2 - العشور : جمع عشرٍ , وهو لغةً الجزء من عشرة أجزاء .
وفي الاصطلاح يطلق على معنيين :
الأوّل : عشر التّجارات والبياعات .
والآخر : عشر الصّدقات أو زكاة الخارج من الأرض .
ب - الجباية :
3 - الجباية في اللغة : الجمع يقال جبا المال والخراج : جمعه .
والجباية في الاصطلاح : جمع الخراج والمال .
والصّلة بين المكوس والجباية هي أنّ الجباية أعم لأنّ الجباية تشمل جمع المال من زكاةٍ أو صدقاتٍ أو غير ذلك .
ج - الضّرائب :
4 - الضّرائب جمع ضريبةٍ , وهي الّتي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها .
وهي أيضاً : ما يأخذه الماكس .
والصّلة بينهما أنّ الضّريبة أعم .
5 - الخراج :
5 - الخراج هو : ما يحصل من غلّة الأرض .
أمّا في الاصطلاح فهو كما قال الماورديّ ما وضع على رقاب الأرضين من حقوقٍ تؤدّى عنها .
والصّلة بين الخراج والمكوس أنّ كلاً منهما يوضع في بيت المال للإنفاق على مصالح المسلمين , ويفترقان في أنّ الخراج يوضع على رقاب الأرض , أمّا المكس فيوضع على السّلع المعدّة للتّجارة .
الحكم التّكليفي :
6 - من المكوس ما هو مذموم ومنهي عنه ومنها ما هو غير ذلك .
فالمكوس المذمومة والمنهي عنها هي غير نصف العشر الّذي فرضه عمر رضي اللّه عنه على تجارة أهل الذّمّة , وكذلك هي غير العشر الّذي ضربه على أموال أهل الحرب بمحضر من الصّحابة رضوان اللّه تعالى عليهم ولم ينكره عليه أحد منهم فكان إجماعاً سكوتياً .
وقد وردت في المكوس المذمومة والمنهيّ عنها - وهي غير ما سبق ذكره - نصوص تحرّمها وتغلّظ أمرها منها ما روي عن عقبة بن عامرٍ رضي اللّه عنه أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « لا يدخل الجنّة صاحب مكسٍ » .
قال البغويّ : يريد بصاحب المكس الّذي يأخذ من التجّار إذا مروا عليه مكساً باسم العشر أي الزّكاة , وقال الحافظ المنذري : أمّا الآن فإنّهم يأخذون مكساً باسم العشر , ومكساً آخر ليس له اسم , بل شيء يأخذونه حراماً وسحتاً , ويأكلونه في بطونهم ناراً , حجّتهم فيه داحضة عند ربّهم , وعليهم غضب ولهم عذاب شديد .
الأحكام المتعلّقة بالمكوس :
احتساب المكس من الزّكاة :
7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز احتساب المدفوع مكساً من الزّكاة .
وذهب آخرون إلى جواز احتسابه من الزّكاة .
وللتّفصيل : ( ر : زكاة ف 132 ) .
أخذ الفقراء للمكوس :
8 - المكوس بمعنى المال المأخوذ من صاحبه ظلماً , نصّ الرّحيباني على حكمه بقوله : يتّجه أنّ المال الحرام الّذي جهل أربابه وصار مرجعه لبيت المال كالمكوس والغصوب والخيانات والسّرقات المجهول أربابها يجوز للفقراء أخذها صدقةً , ويجوز أخذها لهم ولغيرهم هبةً وشراءً ووفاءً عن أجرةٍ سيّما إن أعطاها الغاصب لمن لا يعلم حالها كأن قبضه لها بحقّ لأنّ اللّه لم يكلّفه ما لم يعلم , قاله الشّيخ تقي الدّين وهو متّجه , وعقّب الشّطّي على الرّحيبانيّ بتعقيب جاء فيه : وقال الشّيخ تقي الدّين إنّ المكوس إذا أقطعها الإمام الجند فهي حلال لهم إذا جهل مستحقها , وكذا إذا رتّبها للفقراء وأهل العلم .
أثر أخذ المكوس في سقوط وجوب الحجّ :
4 - عند الحنفيّة في اعتبار ما يؤخذ في طريق الحجّ من المكس والخفارة عذراً قولان , والمعتمد عندهم عدم اعتباره عذراً .
وعند المالكيّة يعتبر الأمن على المال في الحجّ فإن كان في الطّريق مكّاس يأخذ من المال شيئاً قليلاً ولا ينكث بعد أخذه لذلك القليل ففيه قولان أظهرهما عدم سقوط الحجّ , والثّاني سقوطه .
قال في التّوضيح إن كان ما يأخذه المكّاس غير معيّنٍ أو معيّناً مجحفاً سقط الوجوب وفي غير المجحف قولان أظهرهما عدم السقوط وهو قول الأبهريّ واختاره ابن العربيّ وغيره . ولم يعبّر الشّافعيّة والحنابلة بالمكس أو المكّاس وإنّما عبّروا بالرّصديّ أو العدوّ الّذي يطلب خفارةً .
الشّهادة على المكوس :
10 - تجوز الشّهادة على المكوس لأجل ردّ الحقوق إلى أربابها ، كما يجوز كتابتها حتّى لا يتكرّر أخذها : يقول أبو يوسف : حدّثني يحيى بن سعيدٍ عن زريق بن حبّان وكان على مكس مصر فذكر أنّ عمر بن عبد العزيز رضي اللّه تعالى عنه كتب إليه : أن انظر من مرّ عليك من المسلمين فخذ ممّا ظهر من أموالهم العين , وممّا ظهر من التّجارات من كلّ أربعين ديناراً ديناراً وما نقص فبحساب ذلك حتّى يبلغ عشرين ديناراً فإن نقصت تلك الدّنانير فدعها ولا تأخذ منها شيئاً , وإذا مرّ عليك أهل الذّمّة فخذ ممّا يديرون من تجاراتهم من كلّ عشرين ديناراً ديناراً فما نقص فبحساب ذلك حتّى تبلغ عشرة دنانير ثمّ دعها فلا تأخذ منها شيئاً , واكتب لهم كتاباً بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول .
معاملة من غالب أمواله حرام :
11 - سئل ابن تيميّة عن حكم معاملة من غالب أموالهم حرام مثل المكّاسين وأكلة الرّبا وأشباههم فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا ؟ فأجاب : إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة , لا يحكم بالتّحريم إلا إذا عرف أنّه يعطيه ما يحرم إعطاؤه , ولا يحكم بالتّحليل إلا إذا عرف أنّه أعطاه من الحلال , فإن كان الحلال هو الأغلب قيل بحلّ المعاملة , وقيل بل هي محرّمة .
مُكُوس *
التّعريف :
1 - المكوس : جمع مكسٍ ، وأصل المكس - في اللغة : النّقص والظلم , ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السّلع في الأسواق في الجاهليّة , أو درهم كان يأخذه المصدّق بعد فراغه من الصّدقة .
ويطلق المكس - كذلك - على الضّريبة يأخذها المكّاس ممّن يدخل البلد من التجّار .
وقال ابن عابدين : المكس ما يأخذه العشّار .
والماكس : هو الّذي يأخذ من أموال النّاس شيئاً مرتّباً في الغالب , ويقال له العشّار لأنّه يأخذ العشور في كثيرٍ من البلاد .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - العشور :
2 - العشور : جمع عشرٍ , وهو لغةً الجزء من عشرة أجزاء .
وفي الاصطلاح يطلق على معنيين :
الأوّل : عشر التّجارات والبياعات .
والآخر : عشر الصّدقات أو زكاة الخارج من الأرض .
ب - الجباية :
3 - الجباية في اللغة : الجمع يقال جبا المال والخراج : جمعه .
والجباية في الاصطلاح : جمع الخراج والمال .
والصّلة بين المكوس والجباية هي أنّ الجباية أعم لأنّ الجباية تشمل جمع المال من زكاةٍ أو صدقاتٍ أو غير ذلك .
ج - الضّرائب :
4 - الضّرائب جمع ضريبةٍ , وهي الّتي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها .
وهي أيضاً : ما يأخذه الماكس .
والصّلة بينهما أنّ الضّريبة أعم .
5 - الخراج :
5 - الخراج هو : ما يحصل من غلّة الأرض .
أمّا في الاصطلاح فهو كما قال الماورديّ ما وضع على رقاب الأرضين من حقوقٍ تؤدّى عنها .
والصّلة بين الخراج والمكوس أنّ كلاً منهما يوضع في بيت المال للإنفاق على مصالح المسلمين , ويفترقان في أنّ الخراج يوضع على رقاب الأرض , أمّا المكس فيوضع على السّلع المعدّة للتّجارة .
الحكم التّكليفي :
6 - من المكوس ما هو مذموم ومنهي عنه ومنها ما هو غير ذلك .
فالمكوس المذمومة والمنهي عنها هي غير نصف العشر الّذي فرضه عمر رضي اللّه عنه على تجارة أهل الذّمّة , وكذلك هي غير العشر الّذي ضربه على أموال أهل الحرب بمحضر من الصّحابة رضوان اللّه تعالى عليهم ولم ينكره عليه أحد منهم فكان إجماعاً سكوتياً .
وقد وردت في المكوس المذمومة والمنهيّ عنها - وهي غير ما سبق ذكره - نصوص تحرّمها وتغلّظ أمرها منها ما روي عن عقبة بن عامرٍ رضي اللّه عنه أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « لا يدخل الجنّة صاحب مكسٍ » .
قال البغويّ : يريد بصاحب المكس الّذي يأخذ من التجّار إذا مروا عليه مكساً باسم العشر أي الزّكاة , وقال الحافظ المنذري : أمّا الآن فإنّهم يأخذون مكساً باسم العشر , ومكساً آخر ليس له اسم , بل شيء يأخذونه حراماً وسحتاً , ويأكلونه في بطونهم ناراً , حجّتهم فيه داحضة عند ربّهم , وعليهم غضب ولهم عذاب شديد .
الأحكام المتعلّقة بالمكوس :
احتساب المكس من الزّكاة :
7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز احتساب المدفوع مكساً من الزّكاة .
وذهب آخرون إلى جواز احتسابه من الزّكاة .
وللتّفصيل : ( ر : زكاة ف 132 ) .
أخذ الفقراء للمكوس :
8 - المكوس بمعنى المال المأخوذ من صاحبه ظلماً , نصّ الرّحيباني على حكمه بقوله : يتّجه أنّ المال الحرام الّذي جهل أربابه وصار مرجعه لبيت المال كالمكوس والغصوب والخيانات والسّرقات المجهول أربابها يجوز للفقراء أخذها صدقةً , ويجوز أخذها لهم ولغيرهم هبةً وشراءً ووفاءً عن أجرةٍ سيّما إن أعطاها الغاصب لمن لا يعلم حالها كأن قبضه لها بحقّ لأنّ اللّه لم يكلّفه ما لم يعلم , قاله الشّيخ تقي الدّين وهو متّجه , وعقّب الشّطّي على الرّحيبانيّ بتعقيب جاء فيه : وقال الشّيخ تقي الدّين إنّ المكوس إذا أقطعها الإمام الجند فهي حلال لهم إذا جهل مستحقها , وكذا إذا رتّبها للفقراء وأهل العلم .
أثر أخذ المكوس في سقوط وجوب الحجّ :
4 - عند الحنفيّة في اعتبار ما يؤخذ في طريق الحجّ من المكس والخفارة عذراً قولان , والمعتمد عندهم عدم اعتباره عذراً .
وعند المالكيّة يعتبر الأمن على المال في الحجّ فإن كان في الطّريق مكّاس يأخذ من المال شيئاً قليلاً ولا ينكث بعد أخذه لذلك القليل ففيه قولان أظهرهما عدم سقوط الحجّ , والثّاني سقوطه .
قال في التّوضيح إن كان ما يأخذه المكّاس غير معيّنٍ أو معيّناً مجحفاً سقط الوجوب وفي غير المجحف قولان أظهرهما عدم السقوط وهو قول الأبهريّ واختاره ابن العربيّ وغيره . ولم يعبّر الشّافعيّة والحنابلة بالمكس أو المكّاس وإنّما عبّروا بالرّصديّ أو العدوّ الّذي يطلب خفارةً .
الشّهادة على المكوس :
10 - تجوز الشّهادة على المكوس لأجل ردّ الحقوق إلى أربابها ، كما يجوز كتابتها حتّى لا يتكرّر أخذها : يقول أبو يوسف : حدّثني يحيى بن سعيدٍ عن زريق بن حبّان وكان على مكس مصر فذكر أنّ عمر بن عبد العزيز رضي اللّه تعالى عنه كتب إليه : أن انظر من مرّ عليك من المسلمين فخذ ممّا ظهر من أموالهم العين , وممّا ظهر من التّجارات من كلّ أربعين ديناراً ديناراً وما نقص فبحساب ذلك حتّى يبلغ عشرين ديناراً فإن نقصت تلك الدّنانير فدعها ولا تأخذ منها شيئاً , وإذا مرّ عليك أهل الذّمّة فخذ ممّا يديرون من تجاراتهم من كلّ عشرين ديناراً ديناراً فما نقص فبحساب ذلك حتّى تبلغ عشرة دنانير ثمّ دعها فلا تأخذ منها شيئاً , واكتب لهم كتاباً بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول .
معاملة من غالب أمواله حرام :
11 - سئل ابن تيميّة عن حكم معاملة من غالب أموالهم حرام مثل المكّاسين وأكلة الرّبا وأشباههم فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا ؟ فأجاب : إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة , لا يحكم بالتّحريم إلا إذا عرف أنّه يعطيه ما يحرم إعطاؤه , ولا يحكم بالتّحليل إلا إذا عرف أنّه أعطاه من الحلال , فإن كان الحلال هو الأغلب قيل بحلّ المعاملة , وقيل بل هي محرّمة .
والنقل
لطفــــــاً .. من هنــــــــــا
لطفــــــاً .. من هنــــــــــا