خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    ( أحكام المكوس )

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية ( أحكام المكوس )

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 02.05.09 11:47

    و إليكم ما أتى عن المكوس في الموسوعة الفقهية الكويتية في نهاء الجزء الثامن و الثلاثين
    مُكُوس *

    التّعريف :

    1 - المكوس : جمع مكسٍ ، وأصل المكس - في اللغة : النّقص والظلم , ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السّلع في الأسواق في الجاهليّة , أو درهم كان يأخذه المصدّق بعد فراغه من الصّدقة .

    ويطلق المكس - كذلك - على الضّريبة يأخذها المكّاس ممّن يدخل البلد من التجّار .

    وقال ابن عابدين : المكس ما يأخذه العشّار .

    والماكس : هو الّذي يأخذ من أموال النّاس شيئاً مرتّباً في الغالب , ويقال له العشّار لأنّه يأخذ العشور في كثيرٍ من البلاد .

    ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

    الألفاظ ذات الصّلة :

    أ - العشور :

    2 - العشور : جمع عشرٍ , وهو لغةً الجزء من عشرة أجزاء .

    وفي الاصطلاح يطلق على معنيين :

    الأوّل : عشر التّجارات والبياعات .

    والآخر : عشر الصّدقات أو زكاة الخارج من الأرض .

    ب - الجباية :

    3 - الجباية في اللغة : الجمع يقال جبا المال والخراج : جمعه .

    والجباية في الاصطلاح : جمع الخراج والمال .

    والصّلة بين المكوس والجباية هي أنّ الجباية أعم لأنّ الجباية تشمل جمع المال من زكاةٍ أو صدقاتٍ أو غير ذلك .

    ج - الضّرائب :

    4 - الضّرائب جمع ضريبةٍ , وهي الّتي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها .

    وهي أيضاً : ما يأخذه الماكس .

    والصّلة بينهما أنّ الضّريبة أعم .

    5 - الخراج :

    5 - الخراج هو : ما يحصل من غلّة الأرض .

    أمّا في الاصطلاح فهو كما قال الماورديّ ما وضع على رقاب الأرضين من حقوقٍ تؤدّى عنها .

    والصّلة بين الخراج والمكوس أنّ كلاً منهما يوضع في بيت المال للإنفاق على مصالح المسلمين , ويفترقان في أنّ الخراج يوضع على رقاب الأرض , أمّا المكس فيوضع على السّلع المعدّة للتّجارة .

    الحكم التّكليفي :

    6 - من المكوس ما هو مذموم ومنهي عنه ومنها ما هو غير ذلك .

    فالمكوس المذمومة والمنهي عنها هي غير نصف العشر الّذي فرضه عمر رضي اللّه عنه على تجارة أهل الذّمّة , وكذلك هي غير العشر الّذي ضربه على أموال أهل الحرب بمحضر من الصّحابة رضوان اللّه تعالى عليهم ولم ينكره عليه أحد منهم فكان إجماعاً سكوتياً .

    وقد وردت في المكوس المذمومة والمنهيّ عنها - وهي غير ما سبق ذكره - نصوص تحرّمها وتغلّظ أمرها منها ما روي عن عقبة بن عامرٍ رضي اللّه عنه أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « لا يدخل الجنّة صاحب مكسٍ » .

    قال البغويّ : يريد بصاحب المكس الّذي يأخذ من التجّار إذا مروا عليه مكساً باسم العشر أي الزّكاة , وقال الحافظ المنذري : أمّا الآن فإنّهم يأخذون مكساً باسم العشر , ومكساً آخر ليس له اسم , بل شيء يأخذونه حراماً وسحتاً , ويأكلونه في بطونهم ناراً , حجّتهم فيه داحضة عند ربّهم , وعليهم غضب ولهم عذاب شديد .

    الأحكام المتعلّقة بالمكوس :

    احتساب المكس من الزّكاة :

    7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز احتساب المدفوع مكساً من الزّكاة .

    وذهب آخرون إلى جواز احتسابه من الزّكاة .

    وللتّفصيل : ( ر : زكاة ف 132 ) .

    أخذ الفقراء للمكوس :

    8 - المكوس بمعنى المال المأخوذ من صاحبه ظلماً , نصّ الرّحيباني على حكمه بقوله : يتّجه أنّ المال الحرام الّذي جهل أربابه وصار مرجعه لبيت المال كالمكوس والغصوب والخيانات والسّرقات المجهول أربابها يجوز للفقراء أخذها صدقةً , ويجوز أخذها لهم ولغيرهم هبةً وشراءً ووفاءً عن أجرةٍ سيّما إن أعطاها الغاصب لمن لا يعلم حالها كأن قبضه لها بحقّ لأنّ اللّه لم يكلّفه ما لم يعلم , قاله الشّيخ تقي الدّين وهو متّجه , وعقّب الشّطّي على الرّحيبانيّ بتعقيب جاء فيه : وقال الشّيخ تقي الدّين إنّ المكوس إذا أقطعها الإمام الجند فهي حلال لهم إذا جهل مستحقها , وكذا إذا رتّبها للفقراء وأهل العلم .

    أثر أخذ المكوس في سقوط وجوب الحجّ :

    4 - عند الحنفيّة في اعتبار ما يؤخذ في طريق الحجّ من المكس والخفارة عذراً قولان , والمعتمد عندهم عدم اعتباره عذراً .

    وعند المالكيّة يعتبر الأمن على المال في الحجّ فإن كان في الطّريق مكّاس يأخذ من المال شيئاً قليلاً ولا ينكث بعد أخذه لذلك القليل ففيه قولان أظهرهما عدم سقوط الحجّ , والثّاني سقوطه .

    قال في التّوضيح إن كان ما يأخذه المكّاس غير معيّنٍ أو معيّناً مجحفاً سقط الوجوب وفي غير المجحف قولان أظهرهما عدم السقوط وهو قول الأبهريّ واختاره ابن العربيّ وغيره . ولم يعبّر الشّافعيّة والحنابلة بالمكس أو المكّاس وإنّما عبّروا بالرّصديّ أو العدوّ الّذي يطلب خفارةً .

    الشّهادة على المكوس :

    10 - تجوز الشّهادة على المكوس لأجل ردّ الحقوق إلى أربابها ، كما يجوز كتابتها حتّى لا يتكرّر أخذها : يقول أبو يوسف : حدّثني يحيى بن سعيدٍ عن زريق بن حبّان وكان على مكس مصر فذكر أنّ عمر بن عبد العزيز رضي اللّه تعالى عنه كتب إليه : أن انظر من مرّ عليك من المسلمين فخذ ممّا ظهر من أموالهم العين , وممّا ظهر من التّجارات من كلّ أربعين ديناراً ديناراً وما نقص فبحساب ذلك حتّى يبلغ عشرين ديناراً فإن نقصت تلك الدّنانير فدعها ولا تأخذ منها شيئاً , وإذا مرّ عليك أهل الذّمّة فخذ ممّا يديرون من تجاراتهم من كلّ عشرين ديناراً ديناراً فما نقص فبحساب ذلك حتّى تبلغ عشرة دنانير ثمّ دعها فلا تأخذ منها شيئاً , واكتب لهم كتاباً بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول .

    معاملة من غالب أمواله حرام :

    11 - سئل ابن تيميّة عن حكم معاملة من غالب أموالهم حرام مثل المكّاسين وأكلة الرّبا وأشباههم فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا ؟ فأجاب : إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة , لا يحكم بالتّحريم إلا إذا عرف أنّه يعطيه ما يحرم إعطاؤه , ولا يحكم بالتّحليل إلا إذا عرف أنّه أعطاه من الحلال , فإن كان الحلال هو الأغلب قيل بحلّ المعاملة , وقيل بل هي محرّمة .

    والنقل
    لطفــــــاً .. من هنــــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 14.11.24 23:52