بسم الله الرحمن الرحيم
[b]أحكام الوصايا
لفضيلة الشيخ الدكتور:
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
حفظه الله تعالى
لفضيلة الشيخ الدكتور:
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
حفظه الله تعالى
الوصية لغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته ، سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت ؛ لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته .
والوصية في اصطلاح الفقهاء : هي الأمر بالتصرف بعد الموت ، أو بعبارة أخرى : هي التبرع بالمال بعد الموت .
والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع .
- قال الله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .
وقال تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم .
- وأجمع العلماء على جوازها .
والوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة :
- فتجب الوصية بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين ؛ إلا ووصيته مكتوبة عنده ، فإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم ؛ وجب عليه أن يكتبها ويبينها .
- وتكون الوصية مستحبة بأن يوصي بشيء من ماله يصرف في سبل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته ؛ فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال ، وهذا من لطف الله بعباده ؛ لتكثير الأعمال الصالحة لهم .
وتصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة ، وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي .
ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال فأقل ، وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث ؛ فقد ورد عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - :
- فقد قال أبو بكر - رضي الله عنه - : رضيت بما رضي الله به لنفسه ؛ يعني : في قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ .
- وقال علي - رضي الله عنه - : " لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع " - وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : الثلث ، والثلث كثير .
ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث ؛ إلا بإجازة الورثة ؛ لأن ما زاد على الثلث حق لهم ، فإذا أجازوا الزيادة عليه ؛ صح ذلك ، وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت .
ومن أحكام الوصايا أنها لا تصح لأحد من الورثة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا وصية لوارث ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، وله شواهد ، وقال الشيخ تقي الدين : " اتفقت الأمة عليه " ، وذكر الشافعي أنه متواتر ، فقال : " وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح : لا وصية لوارث ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم ؛ (1)إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث ؛ فإنما تصح ؛ لأن الحق لهم ، وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته ... " .
ومن أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج ، لقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ، والخير هو المال الكثير عرفا ؛ فتكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج ؛ لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وقال الشعبي : " ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس " ، (2) وقال علي لرجل : " إنما تركت شيئا يسيرا ، فدعه لورثتك " وكان كثير من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوصوا .
وإذا كان قصد الموصي المُضَارَّة بالوارث ومضايقته فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به ؛ لقوله تعالى : غَيْرَ مُضَارٍّ وفي الحديث : إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة ، ثم يحضره الموت ، فيضار في الوصية ، فتجب له النار وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر .
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - : " قوله : غَيْرَ مُضَارٍّ أي : يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار ؛ كأن يقر بشيء ليس عليه ، أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الضرار بالورثة ، أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة ، وهذا القيد - أعني قوله : غَيْرَ مُضَارٍّ - راجع إلى الوصية والدَّيْن المذكورين ؛ فهو قيد لهما ، فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته ، فهو باطل مردود ، لا ينفذ منه شيء ، لا الثلث ولا دونه " انتهى كلام الشوكاني - رحمه الله - .
ومن أحكام الوصايا جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وورد جواز ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ، (3) وقال به جمع من العلماء ؛ لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورثة ، فإذا عدموا ؛ زال المانع ؛ لأنه لم يتعلق به حق وارث ولا غريم ؛ فأشبه ما لو تصدق بماله في حال صحته .
قال الإمام ابن القيم : " الصحيح أن ذلك له ؛ لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة ، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله ... " انتهى كلام ابن القيم . (4)
ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يف ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث ، فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصَّون ، ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها ؛ لأنها كلها تبرع بعد الموت ، فوجبت دفعة واحدة ، تساوى أصحابها في الأصل وتفاوتوا في المقدار ، فوجبت المحاصة ؛ كمسائل العول في الفرائض إذا زادت على أصل المسألة .
مثال ذلك : لو أوصى لشخص بمائة ريال ، ولآخر بمائة ريال ، ولثالث بخمسين ريالا ، ولرابع بثلاثين ريالا ، ولخامس بعشرين ريالا ، وثلث ماله مائة ريال فقط ، ومجموع الوصايا ثلاثمائة ريال ، فإذا نسبت مبلغ الثلث إلى مبلغ مجموع الوصايا ؛ بلغ ثلثه ، فيعطى كل واحد ثلث ما أوصى له به فقط .
ومن أحكام الوصايا أن الاعتبار بصحتها وعدم صحتها بحالة الموت، فلو أوصى لوارث ، فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدَّد ؛ صحت الوصية اعتبارا بحال الموت ؛ لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له ، وبعكس ذلك ، لو أوصى لغير وارث ، فصار عند الموت وارثا ؛ فإنها لا تصح الوصية ؛ كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية ، ثم مات ابنه ؛ فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة ؛ لأن أخاه صار عند الموت وارثا .
ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصح قبول الوصية ولا يملك الموصى له العين الموصى بها إلا بعد موت الموصي ؛ لأن ذلك وقت ثبوت حقه ، ولا يصح القبول قبل موت الموصي .
والوصية في اصطلاح الفقهاء : هي الأمر بالتصرف بعد الموت ، أو بعبارة أخرى : هي التبرع بالمال بعد الموت .
والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع .
- قال الله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .
وقال تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم .
- وأجمع العلماء على جوازها .
والوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة :
- فتجب الوصية بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين ؛ إلا ووصيته مكتوبة عنده ، فإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم ؛ وجب عليه أن يكتبها ويبينها .
- وتكون الوصية مستحبة بأن يوصي بشيء من ماله يصرف في سبل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته ؛ فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال ، وهذا من لطف الله بعباده ؛ لتكثير الأعمال الصالحة لهم .
وتصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة ، وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي .
ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال فأقل ، وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث ؛ فقد ورد عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - :
- فقد قال أبو بكر - رضي الله عنه - : رضيت بما رضي الله به لنفسه ؛ يعني : في قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ .
- وقال علي - رضي الله عنه - : " لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع " - وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : الثلث ، والثلث كثير .
ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث ؛ إلا بإجازة الورثة ؛ لأن ما زاد على الثلث حق لهم ، فإذا أجازوا الزيادة عليه ؛ صح ذلك ، وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت .
ومن أحكام الوصايا أنها لا تصح لأحد من الورثة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا وصية لوارث ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، وله شواهد ، وقال الشيخ تقي الدين : " اتفقت الأمة عليه " ، وذكر الشافعي أنه متواتر ، فقال : " وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح : لا وصية لوارث ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم ؛ (1)إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث ؛ فإنما تصح ؛ لأن الحق لهم ، وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته ... " .
ومن أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج ، لقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ، والخير هو المال الكثير عرفا ؛ فتكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج ؛ لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وقال الشعبي : " ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس " ، (2) وقال علي لرجل : " إنما تركت شيئا يسيرا ، فدعه لورثتك " وكان كثير من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوصوا .
وإذا كان قصد الموصي المُضَارَّة بالوارث ومضايقته فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به ؛ لقوله تعالى : غَيْرَ مُضَارٍّ وفي الحديث : إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة ، ثم يحضره الموت ، فيضار في الوصية ، فتجب له النار وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر .
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - : " قوله : غَيْرَ مُضَارٍّ أي : يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار ؛ كأن يقر بشيء ليس عليه ، أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الضرار بالورثة ، أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة ، وهذا القيد - أعني قوله : غَيْرَ مُضَارٍّ - راجع إلى الوصية والدَّيْن المذكورين ؛ فهو قيد لهما ، فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته ، فهو باطل مردود ، لا ينفذ منه شيء ، لا الثلث ولا دونه " انتهى كلام الشوكاني - رحمه الله - .
ومن أحكام الوصايا جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وورد جواز ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ، (3) وقال به جمع من العلماء ؛ لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورثة ، فإذا عدموا ؛ زال المانع ؛ لأنه لم يتعلق به حق وارث ولا غريم ؛ فأشبه ما لو تصدق بماله في حال صحته .
قال الإمام ابن القيم : " الصحيح أن ذلك له ؛ لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة ، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله ... " انتهى كلام ابن القيم . (4)
ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يف ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث ، فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصَّون ، ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها ؛ لأنها كلها تبرع بعد الموت ، فوجبت دفعة واحدة ، تساوى أصحابها في الأصل وتفاوتوا في المقدار ، فوجبت المحاصة ؛ كمسائل العول في الفرائض إذا زادت على أصل المسألة .
مثال ذلك : لو أوصى لشخص بمائة ريال ، ولآخر بمائة ريال ، ولثالث بخمسين ريالا ، ولرابع بثلاثين ريالا ، ولخامس بعشرين ريالا ، وثلث ماله مائة ريال فقط ، ومجموع الوصايا ثلاثمائة ريال ، فإذا نسبت مبلغ الثلث إلى مبلغ مجموع الوصايا ؛ بلغ ثلثه ، فيعطى كل واحد ثلث ما أوصى له به فقط .
ومن أحكام الوصايا أن الاعتبار بصحتها وعدم صحتها بحالة الموت، فلو أوصى لوارث ، فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدَّد ؛ صحت الوصية اعتبارا بحال الموت ؛ لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له ، وبعكس ذلك ، لو أوصى لغير وارث ، فصار عند الموت وارثا ؛ فإنها لا تصح الوصية ؛ كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية ، ثم مات ابنه ؛ فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة ؛ لأن أخاه صار عند الموت وارثا .
ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصح قبول الوصية ولا يملك الموصى له العين الموصى بها إلا بعد موت الموصي ؛ لأن ذلك وقت ثبوت حقه ، ولا يصح القبول قبل موت الموصي .