هل ابن تيمية يجوز بيع المخدرات للكفار
إخوتي طلبة العلم
أرجو عرض هذا النص على أهل العلم وبيان توجيهه التوجيه الصحيح
فإن من كان كتابه شيخه كان خطأه أكثر من صوابه
فقد سمعت بعض الإخوة يحتج بهذا النص على جواز بيع المخدرات للكفار وترويجها بين شبابهم وبناتهم لأن في ذلك مصلحة للمسلمين ودفعاً لشرورهم
قال شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة (2 - صفحة 165):
(( وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين؛ أما له فلأنه لا يصده عن ذكر الله وعن الصلاة بل يصده عن الكفر والفسق، وأما للمسلمين؛ فلأن السكر يوقع بينهم العداوة والبغضاء؛ فيكون ذلك خيراً للمؤمنين، وليس هذا إباحة للخمر والسكر ولكنه دفع لشر الشرين بأدناهما؛ ولهذا كنت آمر أصحابنا أن لا يمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين من التتار والكرج ونحوهم، وأقول: إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة بل عن الكفر والفساد في الأرض ثم إنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء وذلك مصلحة للمسلمين فصحوهم شر من سكرهم، فلا خير في إعانتهم على الصحو بل قد يستحب أو يجب دفع شر هؤلاء بما يمكن من سكر وغيره..... )).
=================
هذا الكلام إنما هو فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا رأى المحاربين من الكفار يشربون الخمر فلا ينكر عليهم
وليس المقصود من كلام الإمام رحمه الله تجويز بيع الخمر لهم
بل مقصوده رحمه الله فيما يتعلق بنهيهم عن شرب المسكر وأن المصلحة قد تكون في إبقاء هؤلاء الكفرة على سكرهم لأن في هذا إضعاف لهم وإيقاعا للعداوة والبغضاء بينهم.
فالمقصود بقوله (ولهذا كنت آمر أصحابنا أن لا يمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين من التتار والكرج ونحوهم، ) أي لاينهوهم عن شرب الخمر لأنهم من المحاربين الذين يكون في صحوتهم ضرر على المسلمين فبقاؤهم على سكرهم خير للمسلمين
ولا يفهم من هذا الكلام أن ابن تيمية رحمه الله يجيز بيع الخمر لهم ، فهذا فهم بعيد مستشنع.
وفي مواضع متعددة من كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يدل على تحريمه لبيع الخمر على الكفار ونسبه للأئمة.
جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج: 3 ص: 368
حتى أنه قد نص(يعني الإمام أحمد) أيضا على أنه لا يجوز بيع العنب والعصير والدادي ونحو ذلك ممن يستعين على النبيذ المحرم المختلف فيه فإن الرجل لا يجوز له أن يعين أحدا على معصية الله وإن كان المعان لا يعتقدها معصية كإعانة الكافرين على الخمر .
وفي مجموع الفتاوى
وكان بعض نواب عمر بالعراق يأخذ من أهل الذمة الجزية خمرا ثم يبيعها لهم فكتب إليه عمر ينهاه عن ذلك . وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها } ولكن ولوهم بيعها وخذوا أثمانها . فنهاهم عمر عن بيع الخمر وقال ولوا بيعها الكفار . فإذا باعوها هم لأهل دينهم وقبضوا أثمانها جاز للمسلمين أن يأخذوا ذلك الثمن منهم ؛
وفي مجموع الفتاوى ج: 29 ص: 265
وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر كما قال عمر بن الخطاب : ولوهم بيعها وخذوا أثمانها . وهذا كان سببه أن بعض عماله أخذ خمرا في الجزية وباع الخمر لأهل الذمة فبلغ ذلك عمر فأنكر ذلك . وقال : ولوهم بيعها وخذوا أثمانها . وهذا ثابت عن عمر وهو مذهب الأئمة .
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه
والنقل
لطفــــاً .. من هنــــا