بسم الله الرحمن الرحيم
ان كتاب دلائل الخيرات لمحمد بن سليمان الجزولي كتاب فيه شركيات وتوسلات بدعية وصلوات غير جائزة ومكلفة وقد تكلم عن هذه الكتاب كثير من العلماء وخاصة علماء نجد فإذا قلبت طرفك في الدرر السنية ستجد كثيراً من أقوالهم في ذلك
وإليك هذه الفتوى عن اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (8879):
س: ما حكم القراءة في كتاب [دلائل الخيرات] للإمام محمد بن سليمان الجزولي والمشتمل على أحزاب وأوراد يومية تتضمن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه، مثل: يا حبيبنا يا محمد، إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم، وأيضا اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. وأشرفهم جرثومة.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من اشتمال أوراد وأحزاب هذا الكتاب على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به إلى الله تعالى في قضاء حاجته فلا تجوز لك القراءة فيه؛ لقوله تعالى: {قل لله الشفاعة جميعا} وقوله تعالى: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} وقوله:{أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا} الآية. وفي التمسك بكتاب الله تعالى وتلاوته وبالأذكار النبوية الصحيحة غنية لك عن قراءة الأوراد والأحزاب التي بكتاب [دلائل الخيرات] وأشباهها وهي كثيرة تجدها في كتاب [رياض الصالحين] وكتاب [الأذكار النووية] كلاهما للإمام النووي، وكتاب [الكلم الطيب] لابن تيمية، و[الوابل الصيب] للعلامة ابن القيم رحمة الله على الجميع، وغيرها من كتب أهل السنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى)
السؤال : هل يجوز الوقف على قراءة اللطيف الكبير، واستئجار من يقرأ القرآن ( ودلائل الخيرات) والبخاري ومن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم وابنته والموقف وأولاده؟)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم
1450 وبتأريخ 21 /10/ 1380 بشأن ما رفعته رئاسة المحكمة الكبرى بمكة بصدد طلب السفارة المغربية بجدة إقامة السيد حسن عبد اللطيف الدباغ ناظرًا على الأوقاف التابعة للمغاربة ـ المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة بعدد
11/4 وتأريخ 3 / 1 / 80 المتضمن ملاحظته على بعض شروط الوقف، ورغبته عرض الوقف وشروطه علينا لنقرر عنه ما يجب نحو صحة الوقف وحكم شروطه المذكورة. وبالاطلاع على صكي الوقفية الصادرين من المحكمة الكبرى بمكة برقم 31 في 20
/ 1/ 1331 ورقم 128 في 19/12/1331 المتضمن أولهما أن السيد عبد الله الدباغ أنهى بأن أخاه محمد توفي وكان ناظرًا على أوقاف الرباط وقف الشريفة لبابه بنت السلطان إسماعيل الكائنة بمكة بمحلة جياد وكامل الدار الكائنة بمحلة الشامية بخط سويقة، وكامل الدار الكائنة بشعب عامر أوقفهما سلطان المغرب الحسن، وذكر مصرف الوقف وشروطه، إلى آخر ما ذكر. كما يتضمن ثانيهما وقفية سلطان المغرب سابقًا الشريف عبد الحافظ بن الشريف محمد كامل الدارين المتلاصقتين الكائنتين بمحلة النقا ـ وكامل الدار الكائنة بالحلة من حارة النقا، وكامل الدار الكائنة بشعب عامر، وذكر مصرف الوقف وشروطه، إلى آخر ما ذكره.
بالاطلاع عليهما وجدا يحتويان على شروط لم يظهر لنا وجه مشروعيتها؛ بل ظهر وجه مخالفتها للمشروع، تلك الشروط هي تحديد قراءة من الذكر المسمى (اللطيف الكبير) وقد فسر لنا هذا المتبوع من الدعاء بقول: (يا لطيف الطف بنا وبالمسلمين) يتلون ذلك ستة عشر ألفًا وستمائة وواحد وأربعين، وتوقيته في كل أسبوع مرة، وتحديد قراءة عدد من الذكر المسمى (اللطيف العدد الأوسط)
وتأجير واستئجار من يقوم بهذا العمل بجزء من الغلة، ولمن يقرأ القرآن في الشهر مرة حزبًا في الصباح وحزبًا في المساء من كل يوم، ولمن يقرأ (دلائل الخيرات) في كل أسبوع مرتين، ولمن يقرأ تجاه الكعبة الشريفة متن (البخاري) من السبت إلى الجمعة.
فهذه الأذكار وإن كانت في أصلها شرعية، قال تعالى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}[الإسراء: 110] وقال صلى الله عليه سلم: ((الدعاء مخ العبادة)) ، ((إذا سألت فاسأل الله))، إلا
أنها بتحديدها وكيفيتها أخرجت الذكر المشروع إلى غير مشروع، فارتفع اعتبار المشروع الأصلي، وصارت هذه الأذكار من أنواع البدع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((كل بدعة ضلالة))، فهي بدع إضافية.
قال صاحب الاعتصام (الجزء الثاني ص 140): ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة مشروعًا إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهمًا بأنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي، أو يطلق تقييدها، وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها، وذكر أمثلة لذلك كتخصيص الجمعة أو الأربعاء أو السابع أو الثامن في الشهر
بالصيام، وكتخصيص الأيام الفاضلة بأنواع العبادات التي لم تشرع لها تخصيصًا، كتخصيص اليوم الفولاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا. وقال: فصار التخصيص من المكلف بدعة؛ إذ هي تشريع بغير مستند، ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة؛ فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه، وخرَّج ابن وضاح عن مصعب، قال: سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة
{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}[سورة الاخلاص] لا يقرأ غيرها كما يقرؤها؟ فكرهه، وقال: إنما أنتم متبعون، فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا. ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع (عشية عرفة) في المسجد تشبهًا بأهل عرفة، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه بلغه أن أناسًا يجتمعون في المسجد، ويقول أحدهم: هللوا كذا، وسبحوا كذا، وكبروا كذا، فيفعلون. فقال ابن مسعود: إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أضل؛ بل هذه ـ يعني أضل. وقد أنكر عليهم هذا الصنيع، مع أن هؤلاء ربما ظن دخولهم تحت قوله تعالى: {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً}[الأحزاب: 41] وإنكار ابن مسعود عليهم الذكر؛ لأنه جاء منهم على هذه الهيئة التي لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها. وقال رضي الله عنه: اتبعوا، ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وقال حذيفة رضي الله عنه: اتبعوا سبيلنا فلئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقًا بعيدًا، ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا. وقد أجمع المسلمون على أن من أوقف على صلاة أو قراءة، أو نحوهما غير شرعية لم يصح وقفه.
وقد يقال أن بعض أئمة المذاهب يرون اتباع شرط الواقف إن جاز، وقد فرق العلماء بين المباح الذي يفعل لأنه مباح وبين المباح الذي يتخذ دينًا وعبادة وطاعة، فمن جعل ما ليس دينًا ولا عبادة دينًا وعبادة كان ذلك حرامًا باتفاقهم، ووقفه على ذلك باطل. ومعنى قولهم: واتبع شرطه إن جاز. إنه كاشتراطه عدم تغييره، أو بيعه عند الخراب، أو بيعه عند قلة غلته، واستبداله بما هو أكثر منه، كما ذكر ذلك الحطاب في (مواهب الجليل، على مختصر خليل).
ثم إن الوقف إذا كان على جهة فلابد أن يكون قربة. أما إذا كان على جهة لا قربة فيها فهو وقف فاسد؛ لتعارضه مع ما يقصده الشارع ويطلبه، قال في (مختصر الفتاوى ص 391) ما نصه: والأصل أن كل ما شرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلابد أن يكون قربة: إما واجبًا، أو مستحبًا. أما اشتراط عمل محرم فلا يصح باتفاق المسلمين؛ بل كذلك المكروه، وكذلك المباح على الصحيح. اهـ.
وعلى فرض أن هذه الأذكار مستحبة ـ معاذ الله أن نقول ذلك ـ فتكون من قبيل العبادات، والعبادات هي ما قصد بها وجه الله تعالى. أما هؤلاء المستأجرون لهذه الأغراض فتقع أذكارهم مستحقة بالإجارة والجعالة المفروضتين لهم فلا يكون عملهم قربة، وبهذا ينتفي مقصود الواقف لخلوه من المنفعة في الدين والدنيا، فيبطل الوقف لذلك. هذا في الأذكار ونحوها. أما القرآن واشتراط إهداء ثواب تلاوته على الواقف ففيه الخلاف بين العلماء، بعضهم ـ كأكثر أصحاب مالك والشافعي ـ لا يرون جواز إهداء ثواب التلاوة، ويرون أن شرط الواقف له باطل. وبعضهم يرون جواز ذلك ويعتبرونه من العبادات التي يقصد بها وجه الله تعالى، واستئجار القرآن لذلك يحيله عن القربة؛ لأن قراءتهم تقع مستحقة بجعل أو إجارة ولم تصدر منهم عبادة يقصد بها وجه الله، فيبطل الشرط لانتفاء القربة منه.
قال في (مختصر الفتاوى ص 393) ما نصه: وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة فهذا مبني على إهداء ثواب العبادات البدنية كالصلاة، وفيه نزاع، فمن كان مذهبه أنه لا يجوز إهداء ثوابها كأكثر أصحاب مالك والشافعي كان هذا الشرط باطلاً. وقال: ومن كان مذهبه أنه يجوز إهداء ثوابها للميت كأحمد وأصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي فهذا يعتبر أمرًا آخر وهو أن هذا إنما يكون من العبادات، والعبادات هي ما قصد بها وجه الله تعالى، فأما ما يقع مستحقًا بعقد إجارة أو جعالة فإنه لا يكون قربة. اهـ.
وقال ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين): وبالجملة فشروط الواقفين (أربعة أقسام): شروط محرمة في الشرع. وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله. وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله. فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار. والقسم الرابع هي الشروط الواجبة الاعتبار، وبالله التوفيق.اهـ.
وبما تقدم من بيان يتضح لنا أن وقف الدارين الكائنة إحداهما بشعب عامر بالقرب من المدعى والثانية بمحلة الشامية بخط سويقة الموقوفتين من قبل سلطان المغرب الحسن باطل، وذلك لأنهما موقوفتان على من يقوم بالأذكار المتقدم ذكرها، والتي تقرر خروجها عن المشروع، واعتبارها من ضروب البدعة والمحدثات، وقد بطلت وقفية هاتين الدارين لأنهما وقفتا على من لا يصح الوقف عليه، واقتصر عليه، فصار هذا الوقف منقطعًا. وذكر العلماء أن مثل هذا الوقف باطل.
قال في (الإنصاف جزء. ص34) السادسة: منقطع الأول والوسط والأخير مثل أن
يقف على من لا يصح الوقف عليه. ويسكت، أو يذكر ما لا يصح الوقف عليه أيضًا، فهذا باطل بلا نزاع بين الأصحاب. اهـ.
وقال في (الكشاف الجزء الرابع ص213): وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلاً صحيحًا كأن يقول: وقفته على الأغنياء أو الذميين أو الكنيسة ونحوها بطل الوقف؛ لأنه عين الصرف الباطل واقتصر عليه. اهـ.
وقال في (حاشية الدسوقي) على الشرح الكبير في الفقه المالكي على عبارة الشرح الكبير: أو على نفسه خاصة فيبطل قطعًا. إلخ. وقد ذهبنا أن الوقف إذا كان فيه انقطاع في أوله أو آخره أو وسطه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه، ويصح فيما يصح الوقف عليه. اهـ.
وقل في (جواهر العقود) الجزء الأول: ولو كان الوقف منقطع الأول مثل قوله: وقفته على من سيولد لي أو على مسجد بني فلان بموضع كذا فالأشهر البطلان.اهـ.
وقال في (المنهاج): ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي، فالمذهب بطلانه. اهـ.
وقال في (شرح العناية على الهداية) للبابرتي الحنفي: ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع. اهـ.
أما وقف الشريفة لبابة بنت السلطان عبد الله كامل الرباط الكائن بمكة المكرمة بحارة جياد والمحدود في الصك المرفق الموقوف على سكنى النساء العزبات من الشريفات المنقطعات، وقيام سلطان المغرب بتجديد بنائه، وإقامة دارين بواجهة تحت كل واحدة منهما دكان يؤجر، وإعطاء الساكنات في الرباط من الشريفات ثلاثة أرباع الغلة، وريعها يقسم مناصفة بين الناظر وعمارة الوقف. هذا الوقف لا بأس به وهو سائغ شرعًا.
بقي وقف سلطان المغرب الأقصى السلطان عبد الحفيظ بن الشريف حسن لكامل الدارين المتلاصقتين الكائنتين بمحلة النقا وكامل الدار الكائنة بالحلقة من حارة النقا وكامل الدار الكائنة بشعب عامر المذكورات في الصك المرفق المعروف برقم 128 وتأريخ 19 / 12 / 1331 الموقوفة على من يقوم بقراءة القرآن وتلاوة الأذكار المذكورة صفتها في الصك المشار إليه من يقرأ تجاه
الكعبة المشرفة متن (البخاري) ويصرف ثواب تلاوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابنته، وإلى الموقف، وأولاده. إلى آخره.
ونفيد جلالتكم أن هذا الوقف صحيح، وتبطل جميع شروط واقفه؛ لوقفيتها على من يقوم بقراءة القرآن وقراءة متن البخاري تجاه الكعبة المشرفة وتلاوة الأذكار المتقدم ذكرها والتي تقرر خروجها عن المشروع واعتبارها من ضروب البدع والمحدثات، ومخالفتها للمشروع. ما عدى ترتيب عشرة الدوارق الماء من ماء زمزم سبيلاً لعامة الناس، ويكون حكم هذا الوقف حكم الوقف إذا اشترط فيه شروط صحيحة وأخرى باطلة، صح الوقف، وألغي من الشروط ما كان باطلاً.
وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
( مصدر الفتوى: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخج 9/ ص 42 [ رقم الفتوى في مصدرها: 2267])
مصدر الفتوى: فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد - ص 31 رحمه الله تعالى)
قرأت في كتاب دليل الخيرات حديث يقول: إن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة مائة مرة غفرت خطاياهثمانين سنة فهل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح ولا أصل له، وكتاب دلائل الخيرات فيه أحاديث لا تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض الأحاديث جاءت في دلائل الخيرات لا تساوي شيئًا لأنها غير صحيحة وبعض الحفاظ حكم عليها بالوضع. وبعض العلماء أفتى بإحراقه لأن الأحاديث التي فيه غير صحيحة
والله أعلم.
[يتبع]