اغتسال المرأة في بيت أقاربها
لسماحة الشيخ
أبي عبدالمعز محمد علي فركوس
السؤال للفتوى رقم 216:
لسماحة الشيخ
أبي عبدالمعز محمد علي فركوس
السؤال للفتوى رقم 216:
هل يجوز للمرأة أن تستحمّ أو تغتسل في بيت أقاربها كعمها وخالها؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ علة منع نزع ثياب المرأة في غير بيتها هي حفظ العورات وسترها وأمن الفتنة
وعليه ..
فمتى تعذر على المرأة الاستحمام في بيتها أو بيت زوجها فإنّه يجوز أن تستحم في بيت أحد محارمها أو حماتها أو خالتها إن أمنت الفتنة
لحديث أمّ الدرداء قالت: "خرجت من الحمّام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أمّ الدرداء؟ قالت: من الحمّام، فقال :"والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلاّ وهي هاتكة كلّ ستر بينها وبين الرحمن"(١)
ولأنّه - ولا شك - أنّ المرأة يجوز أن تسافر مع أحد محارمها، ولا يسعها في سفرها أن تقيم فرائضها من صلوات وغيرها إلاّ بالاستحمام إذا ما احتلمت، وهي مأمونة بوجود المحرم كما لا يخفى.
والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم،
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين،
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
------------- الحاشية -----------------
١- أحمد(27797)، من حديث أمّ الدرداء رضي الله عنها.وصححه الألباني في الثمر المستطاب(1/31)، وفي آداب الزفاف(60).
قال المناوي في فيض القدير (1/136): قوله: (وضعت ثيابها في غير بيت ز وجها) كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم (فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل) لأنه تعالى أنزل لباسا ليوارين سوءاتهن وهو لباس التقوى وإذا لم تتقين الله وكشفن سوءاتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل.
الرابط:
http://www.ferkous.com/rep/Bj4.php
والنقل
لطفـــــاً .. من هنـــــــــا