هل تقطع المرأة صلاة المرأة إذا مرت بين يديها ؟
1- عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله عنه ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ( 1 ): الحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأسْوَدُ، وَالمرْأةُ.
فَقُلْتُ: ماَ بَالُ الأسْوَدِ، مِنَ الأحْمَرِ، مِنَ الأصْفَرِ، مِنَ الأبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أخِي! سَألْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَألْتَني، فَقَال: الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ.
رواه مسلم [4/228].
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يَقْطَعُ الصَّلاةَ: المرْأةُ( 2 )،وَالحِمَارُ والكَلْبُ، وَيَقِي ذلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.
3- قالت عائشةُ رضي الله عنه -وذُكِرَ عندها ما يقطع الصلاة-: شبَّهْتُمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلاَبِ؟! وَاللهِ! لَقَدْ رَأيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَّجِعَةٌ، فَتَبْدُو لي الحَاجَةُ، فَأكْرَهُ أنْ أجْلِسُ فَأوذِيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَأنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.
رواه البخاري [1/773]، ومسلم [4/229].
==
( 1 ) مؤخرة الرحل: قال الحافظ: اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك. فقيل: ذراع، وقيل: ثلثا ذراع وهو أشهر، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أنَّ مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع. [الفتح 1/764].
( 2 ) وفي بعض الروايات تقييدها بـ (الحائض)، والمراد: البالغة، لا التي تكون حائضاً عندما تمرُّ مِن أمام المصلي- كما ذكره وأيده (ابن خزيمة) في صحيحه [2/22]- فإنَّ هذا لا يمكن أنْ تأتي به الشريعة لاستحالة العلم به على المرأة المارَّة.
=============
أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن السؤال الذي في رأس الموضوع بقوله :
نعم، تقطع لأنه لا فرق في الأحكام بين الرجل والنساء إلا بدليل. ولكن إذا مرت من وراء سترتها إن كان لها سترة، أو من وراء سجادتها إن كانت تصلي على سجادة، أو من وراء موضع سجودها إن لم يكن لها سترة ولا سجادة فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر.
" مجموع فتاوى الشيخ " ( 13 )
==========
فَقُلْتُ: ماَ بَالُ الأسْوَدِ، مِنَ الأحْمَرِ، مِنَ الأصْفَرِ، مِنَ الأبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أخِي! سَألْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَألْتَني، فَقَال: الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ.
رواه مسلم [4/228].
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يَقْطَعُ الصَّلاةَ: المرْأةُ( 2 )،وَالحِمَارُ والكَلْبُ، وَيَقِي ذلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.
3- قالت عائشةُ رضي الله عنه -وذُكِرَ عندها ما يقطع الصلاة-: شبَّهْتُمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلاَبِ؟! وَاللهِ! لَقَدْ رَأيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَّجِعَةٌ، فَتَبْدُو لي الحَاجَةُ، فَأكْرَهُ أنْ أجْلِسُ فَأوذِيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَأنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.
رواه البخاري [1/773]، ومسلم [4/229].
==
( 1 ) مؤخرة الرحل: قال الحافظ: اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك. فقيل: ذراع، وقيل: ثلثا ذراع وهو أشهر، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أنَّ مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع. [الفتح 1/764].
( 2 ) وفي بعض الروايات تقييدها بـ (الحائض)، والمراد: البالغة، لا التي تكون حائضاً عندما تمرُّ مِن أمام المصلي- كما ذكره وأيده (ابن خزيمة) في صحيحه [2/22]- فإنَّ هذا لا يمكن أنْ تأتي به الشريعة لاستحالة العلم به على المرأة المارَّة.
=============
أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن السؤال الذي في رأس الموضوع بقوله :
نعم، تقطع لأنه لا فرق في الأحكام بين الرجل والنساء إلا بدليل. ولكن إذا مرت من وراء سترتها إن كان لها سترة، أو من وراء سجادتها إن كانت تصلي على سجادة، أو من وراء موضع سجودها إن لم يكن لها سترة ولا سجادة فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر.
" مجموع فتاوى الشيخ " ( 13 )
==========
وللفائدة :ابن باز رحمه الله في شرحه للمنتقى ذكر أن المرأة تقطع صلاة المرأة
============
واللجنة الدائمة تفتي بعدم التفريق بين الرجل والمرأة وأنهما سواء ..
وأنها تقطع صلاة المرأة كذلك ..
7/87 رقم 11580
والنقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35219
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35219