خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    مهمات أحكام المولود

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية مهمات أحكام المولود

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 30.11.08 9:02

    مهمات أحكام المولود



    أحكام
    المولود

    نعمة الأولاد نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر، ومن شكر النعمة اتباع الأحكام الشرعية للمولود، وفي هذا المقال تلخيص لتلك الأحكام تفيد القارئ وتذكر العالم، أسأل الله أن يوفقنا لصواب القول والعمل. والذي يشرع عند قدوم المولود عدة أمور ورد بها الشرع نذكرها بعون الله تعالى.



    التهنئة بالمولود

    يستحب بشارة من ولد له ولد وتهنئته: قال تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ﴾(الصافات:101).

    ومن المستحب أن يدعى للمولود عند التهنئه بما يسر الوالد وينفع المولود، فقد قال رجل عند الحسن البصري لآخر: ليهنك الفارس. فقال: الحسن: لعله لا يكون فارسا، لعله يكون بقالا أو جمالا، ولكن قل: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب ، بلغ أشده ورزقت بره .

    وكان أيوب إذا هنأ بمولود قال: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم .



    الأذان في أذنه

    من السنة أن يؤذن في أذن المولود لحديث أبي رافع قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة" .

    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ورد في سنن الترمذي حديث صححه بعض العلماء وعمل به البعض أنه يؤذن في أذن المولود اليمنى. وأما الإقامة فورد فيها حديث ضعيف وعمل به جمع من السلف مثل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله .

    تحنيك المولود والدعاء له:

    من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحنك مواليد الصحابة إذا أحضروهم له، فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم" .

    وفي حديث أسماء أنها ولدت عبدالله بن الزبير فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه" . وحنك أيضا عبدالله بن أبي طلحة كما في الصحيحين من حديث أنس .

    والتفسير العلمي لهذا الحديث أن مستوى السكر " الجلوكوز" في الدم بالنسبة للمولودين حديثاً يكون منخفضاً ، و كلما كان وزن المولود أقل كلما كان مستوى السكر منخفضاً .

    وبالتالي فإن المواليد الخداج [وزنهم أقل من 5,2 كجم] يكون منخفضاً جداً بحيث يكون في كثير من الأحيان أقل من 20 ملليجرام لكل 100 ملليلتر من الدم .

    و أما المواليد أكثر من 5,2 كجم فإن مستوى السكر لديهم يكون عادة فوق 30 ملليجرام .

    و يعتبر هذا المستوى ( 20 أو 30 ملليجرام ) هبوطاً شديداً في مستوى سكر الدم


    و يؤدي ذلك إلى الأعراض الآتية :

    1. أن يرفض المولود الرضاعة.

    2. ارتخاء العضلات.

    3. توقف متكرر في عملية التنفس و حصول ازرقاق الجسم.

    4. اختلاجات و نوبات من التشنج.


    و قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة مزمنة ، و هي :

    1. تأخر في النمو .

    2. تخلف عقلي .

    3. الشلل الدماغي .

    4. إصابة السمع أو البصر أو كليهما .

    5. نوبات صرع متكررة ( تشنجات ) .

    و إذا لم يتم علاج هذه الحالة في حينها قد تنتهي بالوفاة ، رغم أن علاجها سهل ميسور و هو إعطاء السكر الجلوكوز مذاباً في الماء إما بالفم أو بواسطة الوريد .

    إن قيام الرسول صلى الله عليه و سلم بتحنيك الأطفال المواليد بالتمر بعد أن يأخذ التمرة في فيه ثم يحنكه بما ذاب من هذه التمرة بريقه الشريف فيه حكمة بالغة . فالتمر يحتوي على السكر " الجلوكوز " بكميات وافرة وخاصة بعد إذابته بالريق الذي يحتوي على أنزيمات خاصة تحول السكر الثنائي " السكروز " إلى سكر أحادي ، كما أن الريق ييسر إذابة هذه السكريات ، و بالتالي يمكن للطفل المولود أن يستفيد منها .

    و بما أن معظم أو كل المواليد يحتاجون للسكر الجلوكوز بعد ولادتهم مباشرة ، فإن إعطاء المولود التمر المذاب يقي الطفل بإذن الله من مضاعفات نقص السكر الخطيرة التي ألمحنا إليها .

    إن استحباب تحنيك المولود بالتمر هو علاج وقائي ذو أهمية بالغة و هو إعجاز طبي لم تكن البشرية تعرفه و تعرف مخاطر نقص السكر " الجلوكوز " في دم المولود .
    وإن المولود ، و خاصة إذا كان خداجاً ، يحتاج دون ريب بعد ولادته مباشرة إلى أن يعطى محلولاً سكرياً . و قد دأبت مستشفيات الولادة و الأطفال على إعطاء المولودين محلول الجلوكوز ليرضعه المولود بعد ولادته مباشرة ، ثم بعد ذلك تبدأ أمه بإرضاعه .

    وهذه الأحاديث الشريفة الواردة في تحنيك المولود تفتح آفاقاً مهمة جداً في و قاية الأطفال ، وخاصة الخداج " المبتسرين " من أمراض خطيرة جداً بسبب إصابتهم بنقص مستوى سكر الجلوكوز في دمائهم .
    و إن إعطاء المولود مادة سكرية مهضومة جاهزة هو الحل السليم و الأمثل في مثل هذه الحالات .
    كما أنها توضح إعجازاً طبياً لم يكن معروفاً في زمنه صلى الله عليه و سلم و لا في الأزمنة التي تلته حتى اتضحت الحكمة من ذلك الإجراء في القرن العشرين .



    تسمية المولود:

    من حق الطفل أن يسمى باسم حسن، لما صح من طريق الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) . واستدل به جمع من أهل العلم على استحباب التسمية في اليوم السابع ليكون هناك مهلة من التفكير والمشاورة.

    والظاهر من الأدلة أن الاستحباب يبدأ من اليوم الأول إلى اليوم السابع لحديث أنس قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : (ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم .

    وتكون العقيقة بعد التسمية لاستحباب أن يذكر الاسم عند العقيقة لحديث عائشة قالت:" عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين ذبحهما يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى. قالت: فقال رسول الله صلى عليه وسلم : اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله اللهم منك وإليك ، هذه عقيقة فلان" .

    وتحسين الاسم قدر زائد على مشروعية التسمية، وهو حق من حقوق المولود، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وتأديبه فإذا بلغ فليزوجه . وقال سفيان الثوري: كان يقال: حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه .

    وقد جاءت السنة باستحباب بعض الأسماء مثل:

    1- عبدالله وعبدالرحمن، وحارث وهمام لحديث:"أفضل الأسماء عبدالله وعبدالرحمن وأصدقها حارث وهمام".

    2- ومحمد لحديث:"تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي".

    3- التسمية باسم الأب الصالح لحديث أنس قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم : (ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم .

    4- التسمية بأسماء الصالحين فقد روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني: إنكم تقرؤون:"يا أخت هارون" وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال:" إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم".

    وعلى القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه، فإنه يشرع الاقتداء بهم وقد ورد حديث ضعيف أصرح من هذا وهو:" تسموا بأسماء الأنبياء".



    حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره فضة

    يستحب حلق رأس الغلام لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:" عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين ذبحهما يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى" .

    وفي حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى) .

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى) .

    وفي حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) .

    وأما حكم حلق رأس المولود فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورِقا لحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن : ( احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض)

    وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنه:" يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" .

    واختلف أهل العلم في حلق رأس المولودة الأنثى إلى أقوال:

    الأول: ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، لما روي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة .

    ولأن الحلق فيه مصلحة من حيث انتفاع الفقراء بالصدقة ومن حيث تحسين الشعر، وليس في حلق رأس المولودة تشويه.

    الثاني: قال الحنابلة بعدم مشروعية حلق رأس المولودة لحديث سمرة مرفوعا: كل غلام...) فخصه بالغلام .

    الثالث: قول الحنفية بإباحة ذلك كله .

    وسئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن حلق رأس البنت حتى يقوى الشعر ويكثر؟
    فقال: الله أعلم .

    والظاهر أن حلق الرأس يكون قبل العقيقة لما سيأتي من استحباب تطييب الرأس المحلوق بعد العقيق.



    العقيقة عن
    المولود

    العقيقة عن المولود ثابتة في صحيح البخاري من طريق سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" . وعن سمرة مرفوعا:" كل غلام رهينة رعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه" .

    والمجزئ شاة عن كل مولود، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش .

    والأفضل أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة) ، وقالت:" عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين ذبحهما يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى. قالت: فقال رسول الله صلى عليه وسلم : اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله اللهم منك وإليك ، هذه عقيقة فلان. قالت: وكانوا في الحاهلية يخضبون قطنة بدم يوم العقيقة فإذا حلقوا الصبي وضعوها على رأسه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا " .

    ودل هذا الحديث على استحباب أن تكون العقيقة في اليوم السابع، وأن تذبح العقيقة على اسمه بأن يقال: بسم الله اللهم منك وإليك ، هذه عقيقة فلان. وهو دال على سبق التسمية للعقيقة.

    وقال عطاء أيضا عن العقيقة :" عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع إن تيسر وإلا فأربع عشرة وإلا فإحدى وعشرين. قال الترمذي: وأهل العلم يستحبون ذلك .

    وأما الحكمة من تحديد اليوم السابع فقال الدهلوي رحمه الله : وأما تخصيص اليوم السابع فلأنه لا بد من فصل بين الولادة والعقيقة فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول الأمر فلا يكلفون حينئذ بما يضاعف شغلهم، وأيضا فرب إنسان لا يملك شاة إلا بسعي فلو سن كون العقيقة في أول يوم الولادة لضاق الأمر عليهم. والسبعة أيام مدة صالحة للفصل المعتد به .

    ويستحب أن تقطع العقيقة أعضاء ولا تكسر أعضاؤها، وأن تطبخ وتوزع على الجيران ويقال: هذه عقيقة فلان ،لما ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: وفي العقيقة تقطع أعضاءً ويطبخ بماء وملح ثم يبعث به إلى الجيران فيقال: هذه عقيقة فلان. قال أبو الزبير: فقلت لجابر: أيضع فيه خلا؟ قال: نعم هو أطيب له .

    وقال عطاء في لحم العقيقة: تقطع أعضاء. قال الإمام أحمد: يعني لا يكسر لها عظم. قال : وهذا أعجب إلي .

    وله أن يصنع بلحم العقيقة ما شاء، فقد سئل الإمام أحمد عن العقيقة فقال : قال ابن سيرين: اصنع بلحم العقيقة كيف شئت. قيل : كيف؟ يأكلها كلها؟ قال: يأكل ويطعم . أي يتصدق بجزء منها.

    وأما كونها ذكرا أم أنثى فإن الحديث صريح في التسوية بينهما وذلك فيما روته أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال:" نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا" .



    تلطيخ رأس الصبي بعد حلقه:

    يستحب أن يطيب رأس المولود بالطيب، لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكانوا في الحاهلية يخضبون قطنة بدم يوم العقيقة فإذا حلقوا الصبي وضعوها على رأسه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا " .

    وقال بريدة الأسلمي رضي الله عنه: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران" .



    الختان

    الختان من شعار الإسلام، وهو من الفطرة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا:" الفطرة خمس الختان..." . ولذا شرع لمن يسلم أن يختتن فقد ثبت عن قتادة الرهاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من أسلم أن يختتن..." .

    وأما ختان البنات فالأحاديث الواردة فيها لا تخلو من مقال . إلا أنه معروف عند العرب ولم ينكره الإسلام كما في حديث:" إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل".

    ومن هدي السلف أن يقيموا احتفالا بعد الختان، لأنهم كانوا يختنون أبناءهم قبل البلوغ، فقد قال عبدالله بن يزيد: رأيت واثلة بن الأسقع دعا الناس إلى ختان ابنه .

    وقال نافع: كان ابن عمر يطعم على الختان .

    وكانوا يتوسعون في وليمة الختان في استعمال الدف وإنشاد الأشعار، وإحضار من يدخل السرور على الأطفال عن محمد بن سيرين أن عمر كان إذا سمع صوت دف أنكر ، فإن قالوا: عرس أو ختان سكت . وعن عكرمة قال: ختن ابن عباس بنيه فأرسلني فجئته بلعابين فلعبوا وأعطاهم أربعة دراهم .

    ومن هديهم قبول دعوة الختان، فقد قال مكحول لنافع: كان ابن عمر يجيب دعوة صاحب الختان إلى طعامه ؟ قال: نعم .

    كما أن من المستحب عندهم إعانة صاحب الدعوة بالمال ليقوم بتجهيزها، فقد ورد عن القاسم قال: أرسلت إلي عائشة بمائة درهم فقالت: أطعم بها على ختان ابنك .


    والنقل
    لطفـــــــاً .. من هنـــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مهمات أحكام المولود

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 30.11.08 9:10

    وأما التصدق بوزن شعره فضة فقد جاء في الموطأ (الإستذكار 15/369) مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال ( وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة)
    وهو منقطع فمحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من فاطمة رضي الله عنها وجاء من عدة طرق عن محمد بن علي عن فاطمة وهو الصواب
    أما رواية يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة ابن أبي عبدالرحمن عن أنس به مرفوعا كما عند الطبراني في الكبير والأوسط
    فهي خطا قال ابن عبدالبر في الإستذكار ( وهذا الحديث قد روي عن ربيعة عن أنس وهو خطأ والصواب عن ربيعة ما في الموطا) انتهى

    وقد جاء كذلك في حديث ابن عباس كما عند ابن الأعرابي في المعجم كما في الإرواء (4/380) من طريق مسلمة بن محمد عن يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ ( عق عن الحسن والحسين كبشا ، وأمر برأسه فحلق ، وتصدق بوزن شعره فضة، وكذلك الحسين أيضا)
    وهذه الرواية فها عدة علل
    أولا: أن هذا الحديث قد رواه عن عكرمة كل من أيوب وقتادة فلم يذكرا فيه التصدق بالفضة
    ثانيا: مسلمة بن محمد الثقفي
    قال يحيى ليس حديثه بشيء وقد اتهمه أبو داود بحديث كما في سؤالات الآجري

    وجاء عن أبي رافع رضي الله عنه قال ثم لما ولدت فاطمة حسنا قالت الا أعق عن ابني بدم قال لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصفة قال أبو النضر من الورق يعنى أهل الصفة أو على المساكين ففعلت ذلك قالت فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك
    أخرجه أحمد (6/390) وغيره من طريق شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع به
    و وقد توبع شريك عند أحمد (6/392) ولكن هذا الإسناد فيه علة وهو عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف وقد تفرد بهذا المتن كما ذكر البيهقي (9/304) وفي المتن ما يستنكر من حيث انه نهاها عن العقيقة وأحالها على الصدقة
    قال الشيخ الألباني في الإرواء (4/404) ( وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما) انتهى ثم ذكر اجوبة للحافظ ابن حجر وللبيهقي حول الجمع بين الأحاديث
    ولكن ما دام أن الإسناد ضعيف فقد لا يحتاج لها كثيرا

    فالأحاديث في هذا الباب لم يصح فيها شيء والله أعلم



    =========


    للتميم الفائدة (1)..

    يظهر أن الأخ الفاضل أراد ما عنون له (التصدق بزنته) دون الحلق فهو ثابت كا في مسند أحمد ومنتقى ابن الجاورود والسنن.

    ففي مسند الإمام أحمد: عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى.

    وفي سنن النسائي ما يجبر عنعنة الحسن قال:

    عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة.



    ==========


    لتتميم الفائدة (2)..

    يظهر كذلك أن الحلق في حق الغلام دون الجارية، إذ لم يرد في حلقها شيء ثابت.

    كما أن الأصل في حق الإناث عدم جواز ذلك.

    قال الشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز -عليه رحمة الله- :

    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة : ن . س . ر . خ . سلمها الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :

    فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23 / 11 / 1407 هـ الذي تسألين فيه عن : ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها . . ؟

    ج : وأفيدك : أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط ، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى خرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن . وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : خمس من الفطرة الختان وإلاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة متفق على صحته . وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    ========


    ارجوا الاجابة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ... وبعد

    سؤالي عن العقيقة او ما يسمى بالكبارة ما هي السنة في ذلك منذ قدوم المولود وهل يكون الاذان في الاذن اليسرى والاقامة في اليمنى ام العكس وماذا عن حلق شعر المولود في يومة السابع والصدقة بوزنة ؟


    ارجوا اعلامي عما يجب تجاة المولود بالتفصيل...

    ولكم جزيل الشكر

    الإجابة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بالنسبة للعقيقة فتذبح عن الغلام والجارية ويكون ذلك يوم السابع
    فقد جاء عند أهل السنن عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه)
    وهو حديث ثابت وقد سمعه الحسن من سمرة كما جاء في صحيح البخاري(5472) وغيره
    وإذا فات اليوم السابع فله فعلها في أي يوم آخر ولو فعلها في يوم الرابع عشر أو الحادي والعشرون فلا بأس فقد جاء عن عائشة وغيرها.

    ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة
    كما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد(6/31) والترمذي(1513)وأبو داود(2833) وابن ماجه(3163) (قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة))

    وقد جاء عن عدد من الصحابة وهو حديث ثابت

    وكذلك التسمية للمولود تكون يوم السابع ويجوز تسميته قبلها كما جاء في الصحيحين البخاري(1301) ومسلم(2144)
    عن أنس بن مالك قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ((حين ولد)) ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له فقال هل معك تمر فقلت نعم فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفا الصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر ((وسماه عبد الله))

    وكذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال أتى بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم (( حين ولد ))فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر(( فسماه يومئذ المنذر))
    وجاء في صحيح مسلم (2315) عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولد لي الليلة غلام ، فسميته باسم أبي إبراهيم)
    فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم في ليلة ولادته
    فهذا يدل على جواز تسمية المولد من وقت ولادته أو في اليوم السابع فالأمر فيه سعة


    وبالنسبة للأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى فلا يصح فيها حديث
    فقد جا ء من حديث أبي رافع رضي الله عنه وفيه عاصم بن عبيدالله وهو شديد الضعف
    وله شاهد عند البيهقي في شعب الإيمان (8620) من حديث ابن عباس وفي اسناده الحسن بن عمرو السدوسي وهو متروك
    وجاء عن حسين بن علي عند أبي يعلى في المسند ( 6780) وابن السني (623) وفي اسناده متهمون بالوضع وضعفاء ينظر السلسة الضعيفة (321) ومسند أحمد (39/297-298)

    ولذلك لا يشرع العمل بهذا الحديث فهو شديد الضعف


    وأما حلق رأس المولود فقد دلت عليه الأحاديث كما سبق في حديث سمرة ( ويحلق رأسه) وهذا عام في الغلام والجارية ولا دليل على تخصيص الغلام به

    وأما التصدق بوزن شعره فضة فقد جاء في الموطأ (الإستذكار 15/369) مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال ( وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة)
    وهو منقطع فمحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من فاطمة رضي الله عنها وجاء من عدة طرق عن محمد بن علي عن فاطمة وهو الصواب
    أما رواية يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة ابن أبي عبدالرحمن عن أنس به مرفوعا كما عند الطبراني في الكبير والأوسط
    فهي خطا قال ابن عبدالبر في الإستذكار ( وهذا الحديث قد روي عن ربيعة عن أنس وهو خطأ والصواب عن ربيعة ما في الموطا) انتهى

    وقد جاء كذلك في حديث ابن عباس كما عند ابن الأعرابي في المعجم كما في الإرواء (4/380) من طريق مسلمة بن محمد عن يونس بن عبيد عن عكلرمة عن ابن عباس بلفظ ( عق عن الحسن والحسين كبشا ، وأمر برأسه فحلق ، وتصدق بوزن شعره فضة، وكذلك الحسين أيضا)
    وهذه الرواية فها عدة علل
    أولا: أن هذا الحديث قد رواه عن عكرمة كل من أيوب وقتادة فلم يذكرا فيه التصدق بالفضة
    ثانيا: مسلمة بن محمد الثقفي
    قال يحيى ليس حديثه بشيء وقد اتهمه أبو داود بحديث كما في سؤالات الآجري

    وجاء عن أبي رافع رضي الله عنه قال لما ولدت فاطمة حسنا قالت الا أعق عن ابني بدم قال لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصفة قال أبو النضر من الورق يعنى أهل الصفة أو على المساكين ففعلت ذلك قالت فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك
    أخرجه أحمد (6/390) وغيره من طريق شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع به
    و وقد توبع شريك عند أحمد (6/392) ولكن هذا الإسناد فيه علة وهو عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف وقد تفرد بهذا المتن كما ذكر البيهقي (9/304) وفي المتن ما يستنكر من حيث انه نهاها عن العقيقة وأحالها على الصدقة
    قال الشيخ الألباني في الإرواء (4/404) ( وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما) انتهى ثم ذكر اجوبة للحافظ ابن حجر وللبيهقي حول الجمع بين الأحاديث
    ولكن ما دام أن الإسناد ضعيف فقد لا يحتاج لها كثيرا

    فالأحاديث في هذا الباب لم يصح فيها شيء والله أعلم


    وكذلك يختن المولود سواء كان غلاما ام جارية لعموم الأدلة
    فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الفطرة خمس : الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر ) وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه

    ومما يدل على العموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه مسلم (349) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه
    وأما حديث (إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي ) فضعيف


    والله تعالى أعلم.



    =========

    فائدة:

    قال في مغني المحتاج ج: 4 ص: 295
    و يسن في سابع ولادة المولود أن يحلق رأسه كلها لما مر ويكون ذلك بعد ذبحها أي العقيقة كما في الحاج
    ولا فرق في ذلك بين كون المولود ذكرا أم أنثى خلافا لبعضهم في كراهته فيها.

    وفي الموسوعة الفقهية

    حلق رأس المولود :
    5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع ، ويتصدق بوزن الشعر ورقا ( فضة )

    ثم اختلفوا في حلق شعر المولود الأنثى ، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، لما روي ، أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ، وتصدقت بزنة ذلك فضة . ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدق ، ومن حيث حسن الشعر بعده ، وعلة الكراهة من تشويه الخلق غير موجودة هنا .

    وأما الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة بن جندب مرفوعا : { كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ، ويحلق رأسه } وعن أبي هريرة مثله . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن : { احلقي رأسه ، وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض } يعني أهل الصفة .

    أما الحنفية فذهبوا إلى أن حلق شعر المولود في سابع الولادة مباح لا سنة ولا واجب .



    المصدر السابق




      الوقت/التاريخ الآن هو 26.11.24 14:46