خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    بالنسبة للعاقد ماذا يحل له من المعقود عليهاو هل ينسب له الولد الناتج من وقوعه عليها

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية بالنسبة للعاقد ماذا يحل له من المعقود عليهاو هل ينسب له الولد الناتج من وقوعه عليها

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 13.10.08 11:48

    السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

    أما بعد ،،

    فقد قال أحدهم في شريط له ما معناه ـ و نقلي قريب من لفظه ـ :

    (( بالنسبة للعاقد ماذا يحل له من المعقود عليها ؟ ،، أنا أقول بأنه لا يحل له شيء من الوطء و لا غيره ،، و قد قام بعض طلابي بعمل بحث في هذه المسألة ، و خلصوا فيها إلى أنه لا يجوز له حتى النظر إلى وجهها و كفيها ،، و أنا و إن كنت لا أفتي بهذا ، إلا أن هذا هو الذي أرتضيه لنفسي مع بناتي فمن عقد عليهن ، نقول له / هيا اذهب لا نعرفك و لا تعرفنا حتى تستكمل شروط عقدنا فلا ترى وجها و لا كفا و لا تتكلم كلاما ،،،


    و كثير من الناس يتساهلون في هذا و نجد الواحد منهم يأخذ المعقود عليها إلى دروس العلم ، و تتأبط ذراعه و يحصل في النفس ما يحصل و تكون النتيجة أنه يرجع إلى بيته و قد توقد نارا و ترجع إلى بيتها و قد توقدت نارا فلا يجدون أمامهم إلا الاستمناء لتفريغ شهوتهما ،،، ))

    أقول ـ محمد رشيد ـ :

    إلى هنا فلا أرى في الكلام كبير مبالغة أو مخالفة للواقع ،، بل أحييه على هذه الغيرة التي افتقدناها في الكثير من المسلمين و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ،،

    و لكنه قال بعد ما سبق :

    (( و ماذا نفعل لو وقع عليها هذا العاقد وأنجبت ؟
    هل ننسب إليه الولد ؟
    لا .. لا ننسب إليه الولد
    لأن وقوعه عليها ليس شرعيا ، و هو ليس زوجا شرعيا لها حتى ننسب إليه الولد ،،
    و ماذا نفعل لو جاء رجل آخر و قال / هذا الولد لي أنا و أنا الذي وقعت عليها ...
    كلاهما لا ينسب إليه الولد ؛ لأن كليهما لا حق له في وطئها ،،


    في الحقيقة إن العاقد على المرأة ليس بزوج شرعي لها ، بل هو زوج مع إيقاف التنفيذ ،،
    فلا ننسب إليه الولد ؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم يقول [ الولد للفراش و للعاهر الحجر ]
    و أنت أيها العاقد لا فراش لك أصلا ،، أين فراشك من الأصل ؟ حتى ننسب إليك الولد !! ))

    انتهى كلامه بمعناه قريبا من لفظه ....

    فهل لهذا القائل سلف فيما قال ؟

    و هل يصح تفسيره هذا لحديث [ الولد للفراش و للعاهر الحجر ] ؟

    أرجو المناقشة العلمية الجادة لهذا الكلام مع العزو و التوثيق من المراجع المعتبرة ،، لأن هذا الكلام قيل على الملأ و اعتمده كثير من الإخوة المستقيمين و اعتبروه أصلا ينكرون أشد الإنكار على من خالف حرفا منه ...

    و جزاكم الله تعالى خير الجزاء

    أخوكم المحب

    محمد رشيد


    =================


    الواقع على المعقود عليها و قبل البناء أقل ما يقال فيه أنه خائن للعهد



    ===============


    إن كان المقصود بالعقد مجرد خطبة و موافقة مبدئية ليس فيها أركان العقد الشرعي فلا تُحل الخطبة ما كان حراما

    و إن كان المقصود بالعقد أن يعقد النكاح بتوفر شاهدين و قبول الولي والخاطب و موافقة الثيب تنصيصا و البكر و لو سكوتا فهذا نكاح صحيح قد اكتملت شروطه يقع على المرأة فيها الطلاق و تلزمها عدة الوفاة ويقع به التوارث بينهما حال الوفاة
    وهو زواج صحيح لا غبار عليه
    ولكن ينبغي أن يكون هناك مهر و لو كان قليلا لأن السنة أمرت به و طائفة من الفقهاء جعلوه واجبا
    و أما الزواج فيصح ولو لم تتسلم المرأة مهرها متى ما سمي المهر و اتفقا عليه و عقد النكاح فهي زوجته في حكم الشرع
    و أما العادات فتختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمان إلى آخر و الولي ينبغي أن ينظر لمصلحة موليته و تمكينهما من مجالسة بعضهما و محادثة بعضهما بعد النكاح مع نصحهما إن احتاج الأمر لا بأس به بل قد يكون فيه خير لهما ليعرفا بعضا و تنكسر بعض الرهبة بينهما و الحكمة مطلوبة
    و أما في الشرع فهي امرأته : (( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) فهذا في المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها و إن فرض لها شيئا فطلقها قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها .

    و الآيات بينة في محلها

    كتبته على عجل مخافة أن يشدد في ما وسع الله فيه


    ====================


    أخي الكريم محمد رشيد _ وفقه الله _


    الكلام الذي قاله هذا القائل في شريطه هذا فيه مغالطات جسيمة ، وإني لأستغرب كيف تصدر هذه المغالطات عن شخص ينسب إلى العلم ( علماً بأني لا أعرف من القائل ) .



    فادعاؤه أن الولد لا ينسب إلى العاقد الذي يمكن أن يكون الولد منه ادعاءٌ مخالف للإجماع

    قال الإمام النووي في شرح مسلم :
    أما ما تصير به المرأة فراشا , فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش . فإن لم يمكن بأن ينكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه . وهذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد . قال : حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد , وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث , لأنه خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد , هذا حكم الزوجة .اهـ

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :
    فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏الولد للفراش وللعاهر الحجر‏)‏ فمن طلق امرأته ثلاثا ووطأها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق‏:‏ إما لجهله، وإما لفتوي مفت مخطئ قلده الزوج، وإما لغير ذلك فإنه يلحقه النسب، ويتوارثان بالاتفاق، بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها، فإنه كان يطؤها يعتقد أنها زوجته، فهي فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش‏.‏
    ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقا على فساده، أو مختلفا في فساده أو ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده، أو مختلفا في فساده، أو وطأها يعتقدها زوجته الحرة، أو أمته المملوكة فإن ولده منها يلحقه نسبه، ويتوارثان باتفاق المسلمين‏.‏اهـ


    ثم إن نصوص السنة وعبارات الفقهاء كلها قاضية بأن العقد كاف لإباحة الوطء ومقدماته ، إلا إذا اشترطت المرأة عليه في العقد ألا يطأها إلا بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر فبعض الفقهاء يرى صحة هذا الشرط ، والجمهور على أنه شرط غير صحيح ولا يلزمه العمل به
    وإنما ذكر الفقهاء عدم تسليم المرأة لزوجها بعد العقد وعدم تمكينه من وطئها في حالات خاصة :
    كما لو كانت صغيرة لا تقوى على الوطء فإذا قويت عليه وجب تسليمها له وإلا أثم الولي وصارت المرأة ناشزا
    وكذا يجوز ألا تمكنه من وطئها بعد العقد إذا لم يعطها المعجل من صداقها حتى يعطيها إياه ، أو إذا لم يوفر مسكنا صالحا لمعاشرتها فيه ، ونحو ذلك من الأعذار
    ولكن يظل الأصل أن العقد يبيح الوطء والخلوة والنظر والمس والتقبيل
    وأما كون الأعراف في بعض البلاد أن المرأة لا تخلو بالعاقد عليها حتى يتم إشهار البناء وإقامة حفلة للزفاف فهذا عرف لا أصل له في الشرع ، فإذا كان برضى الطرفين أو باشتراط وقت العقد فلا بأس
    لكن أن يقال إن هذا هو الأصل ، وينكر على من وطأ امرأته التي عقد عليها ولا ينسب له ولده منها فهذا باطل .

    جاء في الموسوعة الفقهية :

    تسليم الزوجة نفسها : يجوز للزوجة قبل دخول الزوج بها أن لا تسلم نفسها إلى زوجها ، حتى تقبض جميع مهرها المعين الحال ، سواء أكان بعضه أم كله .
    وإن انتقلت إلى بيت زوجها فالحكم كذلك لتعين حقها في البدل ، كما يتعين حقه في المبدل .
    ولا يتعين حقها إلا بالتسليم والانتقال إلى حيث يريد زوجها إن أراد ، وهذا بلا خلاف .
    فإن سلمت نفسها بالدخول ، أو بالخلوة الصحيحة ، فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد : أنه لا يجوز لها أن تمنع نفسها ؛ لأنها بالدخول أو بالخلوة الصحيحة سلمت جميع المعقود عليه برضاها ، وهي من أهل التسليم ، فبطل حقها في المنع .
    ويرى أبو حنيفة : أن للزوجة أن تمتنع من زوجها حتى تأخذ المعجل لها من المهر ، ولو دخل بها برضاها وهي مكلفة ؛ لأن المهر مقابل بجميع ما يستوفى من منافع البضع في جميع أنواع الاستمتاع التي توجد في هذا الملك ، ويكون رضاها بالدخول أو الخلوة قبل قبض معجل مهرها إسقاطا لحقها في منع نفسها في الماضي ، وليس لحقها في المستقبل ، على الراجح عند الحنفية . ويرى الشافعية في قول أن لها الامتناع حتى تستوفي مهرها ، كما لو كان حالا ابتداء .

    - والتسليم الواجب على المرأة يحصل في المكان الذي يتمكن فيه زوجها من استمتاعه بها ، سواء أكان المكان بيت أبيها إن رضيا معا بالإقامة فيه ، أم كان مسكنا شرعيا أعده لها زوجها . ويترتب على تسليم نفسها لزوجها وجوب نفقتها عليه ؛ لأنها محبوسة لحقه ، وهذا بلا خلاف .

    ..... ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سن تتحمل فيه الوطء ، حتى وإن كان الزوج عاقلاً أميناً وتعهد ألا يقربها ، لأن هيجان الشهوة فيه قد يحمله على وطئها فيؤذيها ، ورأى الحنابلة أنها إذا بلغت تسع سنين دفعت إلى زوجها .


    والنقل
    لطفـــــــاً .. من هنــــــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 26.11.24 4:48