بسم الله الرحمن الرحيم
رد على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية لبس الخرقة
رد على بعض المتصوفة حينما زعم ذلك
رد على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية لبس الخرقة
رد على بعض المتصوفة حينما زعم ذلك
الحمد لله الذي زادك رجساً إلى رجسك ، وخيبة إلى خيباتك !! ، ويكفي أنك صورت من كلام الشيخ ما يكشف فساد عقلك ، وسوء الفهم لنقلك ، فزعمت أيها المثبور أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بقولتك ، ويدين الله تعالى بخرقتك ، وهو هنا يقطّع أسانيدها ، ويكشف زيفها ، فلا ينخدع العاقل بتلوينك وتصفيرك ، وخطوطك الموهمة ! ، ولعنة الله على الكاذبين ، ولعنة الله على المفترين !!! . فها هو شيخ الإسلام يرد على الرافضي ، ويبطل ثبوت الخرقة ، وقال بأن أشهر الخرق المنسوبة ( خرقة عمر رضي الله عنه !! ) و ( خرقة علي رضي الله عنه )
.
ثم بدأ فارس المعقول والمنقول بتمحيص الأسانيد ، ونخل الأباطيل ، فذكر أن الخرقة المنسوبة إلى عمر رضي الله عنه لها إسنادان : فقال [ 4/155 ] : ( إسنادان إسناد إلى أويس القرني وإسناد إلى أبي مسلم الخولاني ) . قال شيخ الإسلام في الفتاوى [ 11 / 103 ] : ( قلت : لبس عمر للخرقة وإلباسه ولبس رسول الله صلي الله علية وسلم للخرقة وإلباسه يعرف كل من له أدنى معرفة انه كذب ) .
ثم نقد الخرقة المنسوبة إلى علي رضي الله عنه ينتهي إسنادها إلى الحسن البصري عن علي !! ، وقال بأن المتأخرين يصلونها بمعروف الكرخي فقال رحمه الله [ 4/155 ] : ( وأما الخرقة المنسوبة إلى علي فإسنادها إلى الحسن البصري والمتأخرون يصلونها بمعروف الكرخي فإن الجنيد صحب السري السقطى والسري صحب معروفا الكرخي بلا ريب ) .
ثم ذكر أن الإسناد من جهة معروف منقطع بكل وجوهه فقال [ 4 / 156 ] : ( وأما الإسناد من جهة معروف فينقطع فتارة يقولون إن معروفاً صحب علي بن موسى الرضا ، وهذا باطل قطعاً لم يذكره المصنفون لأخبار معروف بالإسناد الثابت المتصل كأبي نعيم وأبي الفرج ابن الجوزي في كتابه الذي صنفه في فضائل معروف ، ومعروف كان منقطعاً في الكرخ ، وعلي بن موسى كان المأمون قد جعله ولي العهد بعده ، وجعل شعاره لباس الخضرة ثم رجع عن ذلك وأعد شعار السواد ، ومعروف لم يكن ممن يجتمع بعلي بن موسى ولا نقل عنه ثقة أنه اجتمع به أو أخذ عنه شيئاً بل ولا يعرف أنه رآه ولا كان معروف بوابه ولا أسلم على يديه وهذا كله كذب ) .
ثم ذكر شيخ الإسلام الوجه الثاني في افترائهم على معروف فقال [ 4/156 ] : ( وأما الإسناد الآخر فيقولون إن معروفا صحب داود الطائي وهذا أيضا لا أصل له وليس في أخباره المعروفة ما يذكر فيها ) . ثم بين الإمام علة ثالثة فقال [ 4/156 ] : ( وفي إسناد الخرقة أيضا أن داود الطائي صحب حبيبا العجمي أو هذا أيضا لم يعرف له حقيقة ) . وذكر علة رابعة فقال [ 4/156 ] : ( وفيها أن حبيبا العجمي صحب الحسن البصري وهذا صحيح فإن الحسن كان له أصحاب كثيرون مثل أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عوف ومثل محمد بن واسع ومالك بن دينار وحبيب العجمي وفرقد السبخي وغيرهم من عباد البصرة ) .
قلت : مراده الإشارة إلى أن هذه الخرقة المزعومة أين هي عن أشهر أصحاب الحسن من عباد البصرة وأهل العلم والزهد والديانة من أصحاب الحسن كـ : أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عوف ومثل محمد بن واسع ومالك بن دينار وفرقد السبخي !! .
وذكر أسد السنة أبو العباس علة خامسة فقال [ 4 / 156 ] : ( وفيها أن الحسن صحب علياً ، وهذا باطل باتفاق أهل المعرفة فإنهم متفقون على أن الحسن لم يجتمع بعلي وإنما أخذ عن أصحاب علي أخذ عن الأحنف بن قيس وقيس بن عباد وغيرهما عن علي وهكذا رواه أهل الصحيح .. ) .
فهذه خمس علل ساقها الحبر أبو العباس في بطلان نسبة الخرقة إلى علي بن أبي طالب ، وكذا الخرقة المنسوبة إلى جابر رضي الله عنه فقال [ 4/156 ] : ( ولهم إسناد آخر بالخرقة المنسوبة إلى جابر وهو منطقع جداً ) . وبين شيخ الإسلام سبب سرده لهذه الأسانيد ، وهذا النقد لها فقال : ( وقد كتبت أسانيد الخرقة لأنه كان لنا فيها أسانيد فبينتها ليعرف الحق من الباطل ) .
وبرأ الصحابة والتابعين من هذه الخرقة المزعومة فقال [ 4/156 ] : ( وقد عقل بالنقل المتواتر أن الصحابة لم يكونوا يلبسون مريديهم خرقة ولا يقصون شعورهم ولا التابعون ولكن هذا فعله بعض مشايخ المشرق من المتأخرين ، وأخبار الحسن مذكورة بالأسانيد الثابتة من كتب كثيرة يعلم منها ما ذكرنا وقد أفرد أبو الفرج ابن الجوزي له كتابا في مناقبه وأخباره ) . وقال [ 4/157 ] : ( ولم يكن أحد منهم يجعل شيخه ربا يستغيث به كالإله الذي يسأله ويرغب إليه ويعبده ويتوكل عليه ويستغيث به حيا وميتا ولا كالنبي الذي تجب طاعته في كل ما أمر فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه ، فإن هذا ونحوه دين النصارى الذين قال الله فيهم : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) [ سورة التوبة : 31 ] . ) . فماذا بعد هذا البيان من بيان ؟! .
وقول الإمام : ( كان لنا فيها أسانيد ) لا يعني لبسه لها ، وقبوله بها ، فعموم الإجازات الحديثية يدخل فيها أسانيد الطرق الصوفية ، والخرق الطرقية
! ، ولم يكن يقبلها شيخ الإسلام ، بل ينكرها أشد الإنكار ، وكلامه أكثر من أن يحصر ، ولكن إرغاماً لأنفك يا مثبور ، وفضحاً لك ، أذكر من كلام الإمام ما يدل على ذلك ، فيبطل جهد غيبتك !! التي حرثت فيها بأنفك عن حتفك ، وحفرت بها عن قبرك بظفرك ! ، فخذ هذه النقول :
فقال رحمه الله تعالى في الفتاوى [ 3/343 ] : ( أو الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف كإمام معين أو شيخ أو ملك أو متكلم من رؤوس المتكلمين أو مقالة أو فعل تتميز به طائفة أو شعار هذه الفرق من اللباس من عمائم أو غيرها كما يتعصب قوم للخرقة أو اللبسة يعنون الخرقة الشاملة للفقهاء والفقراء أو المختصة بأحد هذين أو بعض طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند أو نحو ذلك كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة وأهلها خارجون عن السنة والجماعة داخلون في البدع والفرقة بل دين الله تعالى أن يكون رسوله محمد هو المطاع أمره ونهيه المتبوع في محبته ومعصيته ورضاه وسخطه وعطائه ومنعه وموالاته ومعاداته ونصره وخذلانه ) .
وفي الفتاوى [ 11/85 – 88 ] : ( سئل عن جماعة يجتمعون في مجلس ويلبسون لشخص منهم لباس [ الفتوة ] ويديرون بينهم في مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربونها ويزعمون أن هذا من الدين ويذكرون في مجلسهم ألفاظا لا تليق بالعقل والدين : فمنها أنهم يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم البس على ابن أبى طالب رضي الله تعالى عنه لباس الفتوة ثم أمره أن يلبس من شاء ويقولون إن اللباس أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فى صندوق ويستدلون عليه بقوله تعالى : (يابنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم ) الآية ، فهل هو كما زعموا أم كذب مختلق وهل هو من الدين أم لاوإذا لم يكن من الدين فما يجب على من يفعل ذلك أو يعين عليه ومنهم من ينسبذلك إلى الخليفة الناصر لدين الله إلى عبد الجبار ويزعم أن ذلك من الدين فهل لذلك أصل أم لا وهل الأسماء التي يسمون بها يعضهم بعضا من اسم الفتوة ورؤوس الأحزاب والزعماء فهل لهذا أصل أم لا ويسمون المجلس الذى يجتمعون فيه [ دسكرة ] ويقوم للقوم نقيب إلى الشيخ الذي يلبسونه فينزعه اللباس الذي عليه بيده ويلبسه اللباس الذي يزعمون أنه لباس الفتوة بيده فهل هذا جائز أم لا وإذا قيل لا يجوز فعل ذلك ولا الإعانة عليه فهل يجب على ولى الأمر منعهم من ذلك ؟ ، وهل للفتوة أصل في الشريعة أم لا وإذا قيل لا أصل لها في الشريعة فهل يجب على غير ولى الأمر أن ينكر عليهم ويمنعهم من ذلك أم لا مع تمكنه من الإنكار وهل أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين أو من بعدهم من أهل العلم فعل هذه الفتوة المذكورة أو أمر بها أم لا ؟. .... ) إلى آخر السؤال .
فأجاب أسد السنة : ( فأجاب الحمد لله أما ما ذكر من إلباس لباس [ الفتوة] السراويل أو غيره وإسقاء الملح والماء فهذا باطل لا أصل له ولم يفعل هذا رسول الله ولا احد من أصحابه ولا على بن أبى طالب ولا غيره ولا من التابعين لهم بإحسان والإسناد الذي يذكرونه من طريق الخليفة الناصر إلى عبد الجبار إلى ثمامة فهو إسناد لا تقوم به حجة وفيه من لا يعرف ولا يجوز لمسلم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الإسناد المجهول الرجال أمرا من الأمور التي لا تعرف عنه فكيف إذا نسب إليه ما يعلم انه كذب وافتراء عليه فان العالمين بسنته وأحواله متفقون على أن هذا من الكذب المختلق عليه وعلى علي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وما ذكروه من نزول هذا اللباس فى صندوق هو من اظهر الكذب باتفاق العارفين بسنته و اللباس الذى يوارى السوءة هو كل ما ستر العورة من جميع أصناف اللباس المباح ، أنزل الله تعالى هذه الآية لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة ويقولون ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها فأنزل الله تعالى هذه الآية وانزل قوله : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) والكذب في هذا اظهر من الكذب فيما ذكر من لباس الخرقة وان النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن ردائه وانه فرق الخرق على أصحابه وان جبريل أتاه وقال له أن ربك يطلب نصيبه من زيق الفقر وانه علق ذلك بالعرش فهذا أيضا كذب باتفاق أهل المعرفة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع هو وأصحابه على سماع كف ولا سماع دفوف وشبابات ولا رقص ولا سقط عنه ثوب من ثيابه في ذلك ولا قسمه على أصحابه وكل ما يروى من ذلك فهو كذب مختلق باتفاق أهل المعرفة بسنته ) .
فأي صراحة أبلغ من هذه الصراحة على بدعية الخرقة ، و وهاء أسانيدها ، وأنها من الكذب المختلق المصنوع ؟ .
فلعنة الله على الكاذبين .
وقال رحمه الله تعالى [ 11/103 ] : ( وأما الخرقة فقالوا دخل على الشيخ العارف عقيل المنبجى والبسه الخرقة بيده والشيخ عقيل لبس الخرقة من يد الشيخ مسلمة المردجى والشيخ مسلمة لبس الخرقة من يد الشيخ أبى سعيد الخراز
قلت هذا كذب واضح فان مسلمة لم يدرك أبا سعيد بل بينهما أكثر من مائة سنة بل قريبا من مأتى سنة !! ، ثم قالوا والشيخ أبو سعيد الخراز لبس الخرقة من يد الشيخ أبى محمد العنسى والعنسى لبسها من يد الشيخ على بن عليل الرملى والشيخ على بن عليل لبسها من يد والده الشيخ عليل الرملى والشيخ عليل لبس الخرقة من يد الشيخ عمار السعدى والشيخ عمار السعدى لبس الخرقة من يد الشيخ يوسف الغسانى والشيخ يوسف الغسانى لبس الخرقة من يد والده الشيخ يعقوب الغسانى والشيخ يعقوب الغسانى لبس الخرقة من يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم خطب الناس بالجابية وعمر بن الخطاب لبس الخرقة من يد رسول الله ورسول الله لبس الخرقة من يد جبرائيل وجبرائيل من الله تعالى قلت لبس عمر للخرقة وإلباسه ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخرقة وإلباسه يعرف كل من له أدنى معرفة انه كذب وأما الإسناد المذكور ما بين أبى سعيد إلى عمر فمجهول وما أعرف لهؤلاء ذكرا لا في كتب الزهد والرقائق ولا في كتب الحديث والعلم ومن الممكن أن يكون بعض هؤلاء كانوا شيوخا وقد ركب هذا الإسناد عليهم من لم يعرف أزمانهم والله اعلم بحقيقة أمرهم .. ) .
فهذا شيخ الإسلام يحكي إجماع من لديه أدنى معرفة !!! على كذب نسبة الخرقة إلى عمر بن الخطاب فضلا عن رسول ::ص . وفي الفتاوى [ 11/494 ] : سئل أسد السنة وشيخ الإسلام بسؤال طويل وفيه : وهل اتخاذ الخرقة على المشائخ له أصل فى الشرع أم لا ؟ ..
فأجاب [ 11/510 ] ( فصل : وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشايخ المريدين فهذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونها المريدين ولكن طائفة من المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه وقد استدل بعضهم بأن النبي ألبس أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ثوبا وقال لها : ( سنا ) ، والسنا بلسان الحبشة الحسن وكانت قد ولدت بأرض الحبشة فلهذا خاطبها بذلك اللسان واستدلوا أيضا بحديث البردة التي نسجتها امرأة للنبي فسأله إياها بعض الصحابة فأعطاه إياها وقال ( أردت أن تكون كفنا لي ) ، وليس في هذين الحديثين دليل على الوجه الذي يفعلونه فان إعطاء الرجل لغيره ما يلبسه كإعطائه إياه ما ينفعه واخذ ثوب من النبي على وجه البركة كأخذ شعره على وجه البركة وليس هذا كلباس ثوب أو قلنسوة على وجه المتابعة والإقتداء ولكن ( يشبه ) من بعض الوجوه خلع الملوك التي يخلعونها على من يولونه كأنها شعار وعلامة على الولاية والكرامة ولهذا يسمونها تشريفا وهذا ونحوه غايته أن يجعل من جنس المباحات فان اقترن به نية صالحة كان حسنا من هذه الجهة وأما جعل ذلك سنة وطريقا إلى الله سبحانه وتعالى فليس الأمر كذلك ) . فهذه النقولات ، هي الوثائق صدقاً وحقاً يا مثبور ، وألعن بلعنة الله تعالى من كذب وافترى في الدنيا والأخرى ، فتقدم !!! .
بدر بن علي بن طامي العتيبي
منقول من موقع الشيخ