لا يشترط نصيحة المخالف قبل نشر الرد عليه
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين
أما بعد فهذا ما تيسر لي جمعه على عجالة في مسألة اشتراط نصيحة المخالف قبل نشر الرد عليه
قال الشيخ جمال الحارثي في كتابه الرد الريان على القرني و حسان
فهلّا ناصحتهما؟
فنقول: المرجع في ذلك؛ فهم السلف، وأهل العلم لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم في مثل هذا، فمن كانت زلّته في مكان واحد ومجتمعٍ ضيق ولم ينتشر كلامه؛ فهذا يناصح في حينه ولعله يرجع.
أما من انتشر خطأُه في الآفاق وتعدى وذاع؛ فالرد عليه واجب قبل أن تقدم له النصيحة، ثم يناصح إن أمكن، كما أنه لا يلزم شد الرحال وقطع المفاوز إليه لنُصحه.
ولقد وجّهنا سؤالاً للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في مجلسه بمنـزله بحي العزيزية بمكة المكرمة في نهاية شهر رجب تقريباً عام 1414هـ وكان تواجد سماحته في مكة في ذلك الوقت؛ بسبب الاجتماع السنوي الذي ينعقد في مكة "للمجمع الفقهي" وكنا أكثر من عشرة أشخاص من طلبة العلم ومن بيننا شخصية مرموقة ـ جئنا من مدينتي الطائف وجده ـ، وكان في مجلس الشيخ ابن باز آنذاك ـ ضيفاً عنده ـ رجلاً من علية القوم، فعرّفَنا عليه وقال: تفضلوا بالكلام، وكان سبب حضونا وجلوسنا مع سماحة المفتى الإمام ابن باز هو: تجاوزات سفر الحوالي، وسلمان العودة، ـ ذكرت هذه المقدمة من البيان للسؤال الآتي من أجل أن يعرف الجميع أن الأمر موثق، وفي نفس الوقت أتحفظ على أسماء من حضر تلك الجلسة ـ فجاء هذا السؤال:
سماحة الشيخ:
ما هو منهج السلف فيمن أظهر بدعته، وانتشر خطأه بالأشرطة في الآفاق، هل يلزم أن نضرب له المفاوز؟ وهل تكون النصيحة له في السر، أم يُشهر به ويحذر منه؟
قال سماحة المفتي الإمام ابن باز رحمه الله:
فيه تفصيل: إذا أظهر الرجل خطأه أو فسقه؛ فإن القاعدة عند أهل العلم: أنه من أظهر ذلك لا حرمة له، ومنهج أهل السنة والجماعة فيمن أظهر بدعته وانتشر خطأه للناس؛ أن يُردّ عليه بالمثل، ويُشهر به، وينتشر كما انتشر خطأه بين الناس، فإنه لا حرمة لفاسق، ويناصح. انتهى.{1}
سُئِلَ الإمام المجدد العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- ما يلي :
سؤال : متى -حفظكم الله- تكون النصيحة سراً ومتى تكون علناً ؟ .
الجواب : يعمل الناصح بما هو الأصلح ، إذا رأى أنها سراً أنفع نَصَحَ سراً ، إذا رأى أنها في العلن أنفع فعل لكن إذا كان الذنب سراً لا تكون النصيحة إلا سراً ، إذا كان يعلم من أخيه ذنباً سراً ينصحه سراً لا يفضحه ، ينصحه بينه وبينه ، أما إذا كان الذنب معلناً يراه الناس مثلاً في المجلس قام واحد بشرب الخمر ينكر عليه أو قام واحد يدعوا إلى شرب الخمر وهو حاضر أو إلى الربا يقول يا أخي لا يجوز هذا ، أما ذنب تعلمه من أخيك تعلم أن أخاك يشرب الخمر أو تعلم أنه يتعاطى الربا تنصحه بينك وبينه سراً تقول يا أخي بلغني كذا .. تنصحه ، أما إذا فعل المنكر علانية في المجلس وأنت تشاهد المنكر أو شاهده الناس تنكر عليه ، إذا سَكتَّ معناه أنك أقرَّيت الباطل ، فإذا كُنَّا في مجلس ظهر فيه شرب الخمر تنكره إن استطعت ، وكذلك ظهر فيه منكر آخر من الغيبة تقول يا إخواني ترى ما تجوز الغيبة أو ما أشبهه من المعاصي الظاهرة ، إذا كان عندك علم تنكرها لأن هذا منكر ظاهر لا تسكت عليه من باب إظهار الحق والدعوة إلية. اهـ{2}
سُئِل الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- ما نصّه :
ِسؤال : يتفرَّع عن هذا قول بعضهم أو اشتراط بعضهم بمعنى أصّح أنه في حالة الردود لابد قبل أن يُطبع الرّد إيصال نسخة إلى المردود عليه حتى ينظر فيها ، ويقول إن هذا من منهج السلف ؟.
الجواب : هذا ليس شرطـاً ، لكن إن تيسّر وكان يُرجى من هذا الأسلوب التقارب بدون تشهير القضية بين الناس فهذا لا شك أنه أمر جيّد ، أما أولاً أن نجعله شرطاً ، وثانياً أن نجعله شرطاً عاماً فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقاً ، والناس كما تعلمون جميعاً معادن كمعادن الذهب والفضَّة ، فمن عرفت منه أنه معنا على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبّل النصيحة فكتبت إليه دون أن تُشهّر بخطئه على الأقل في وجهة نظرك أنت فهذا جيّد ، لكن هذا ليس شرطاً ، وحتى ولو كان شرطاً ليس أمراً مستطاعاً ، من أين تحصل على عنوانه ؟! ، وعلى مراسلته ؟! ، ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك ؟! ، هذه أمور ظنية تماماً ... هذا الشرط تحقيقه صعب جداً ولذلك المسألة لا تُأخذ شرطاً .اهـ{3}
الشيخ أبو عاصم عبد الله الغامدي حفظه الله:
الخطأ يرد ممن كان ، بعض الناس هداهم الله يقول ايش الرد؟ و لماذا ترد ؟و لو أرسلت له خاصا و نحو هذا!!!هذا ليس بلازم ، أنتم تلزمون الناس بما ليس لازما لهم ، و قد ثبت عن الصحابة أنه يرد بعضهم على بعض، فكان ماذا؟!!قيل لعائشة أن عبد الله بن عمر يقول : {ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه} ، قالت :{كذب ابو عبد الرحمن انما قال الرسول صلى الله عليه و سلم ان الميت ليعذب و أهله يبكون عليه} ، هنا بارك الله فيكم خطأت أمنا عائشة رضي الله عنها ما جاء عن ابن عمر مع أن الصواب معه و معها ،الصواب مع كليهما ، فقد ذكر النبي صلى اله عليه و سلم هذا اللفظ لعائشة و ذكر ذالك اللفظ لابن عمر بل عن جمع من الصحابة، جمعٌ ورد عنهم هذا و ثبت، فهذا رد منها رضي الله عنها و لم يقل لها أو عند الناس يقولون لو كان هذا سرا لكان أحسن و أصوب و نحو هذا !!!، ماهو صحيح ، وحين أمر علي خادمه قنبرا بايقاد نار عظيمة و أمر بالشيعة الرافضة و أحرقهم و قال:
لما رأيت الأمر أمرا منكرا * أججت ناري و دعوت قمبرا
نعم، فهو لما رأى الأمر فضيع يُنكر، لا يُقبل ، نعم ،
فلما وصل الأمر لابن عباس أن عليا حرق الرافضة ، السبئية{ نسبة لشيخ الضلالة الأول عبد الله بن سبأ التي تنكره الرافضة}
فماذا بارك الله فيكم،فقالوا لابن عباس ان علي كذا ، فقال لو أنا لقتلتهم ،قال النبي صلى الله عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه، و لا يحرق بالنار الا رب النار،
وصل الخبر الى علي ، قالوا ان ابن عباس يقول كذا، قال ثكلنه أمه أنا أعلم هذا ، فأخذ من ذالك العلماء أن الأمر اذا وصل عند ولي الأمر الى أمر شديد جاز له التحريق، هل هنا قيل لهم لماذا لم تكتبوا سرا بينكم؟ لماذا لم تتكاتموا هذا ؟ لماذا لم ترسل له سرا؟ سبحان ربي!!!
الخطأ يرد الا اذا رأى مفسدة أعظم ، هذا شيء آخر، اذا راعى و رأى الإنسان أن المفسدة ليست أعظم فلا حرج حينئذ أن يرد.اهـ {4}
جمعه أبو زينب التونسي
ـــــــــــــــــــــ
الحاشية
{1} الرد الريان على القرني وحسان في سبهما الصحب الكرام للشيخ جمال الحارثي حفظه الله
{2} مجلة الإصلاح ، العدد : 241-17 ، بتاريخ 23/6/1993 ميلادي
{3} شريـط الموازنة في النقد الوجه الأول ، من سلسلة الهدى والنور ، رقم 638.
{4} لقاء مع الشيخ أبو عاصم عبد الله الغامدي حفظه الله في غرفة منهاج السنة النبوية عبر برنامج البالتوك بتاريخ: 23/05/2008 و المادة موجودة على موقع الشيخ بعنوان الخطأ يرد ممن كان { http://abouasem.sitebooth.com/play.php?catsmktba=2}
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين
أما بعد فهذا ما تيسر لي جمعه على عجالة في مسألة اشتراط نصيحة المخالف قبل نشر الرد عليه
قال الشيخ جمال الحارثي في كتابه الرد الريان على القرني و حسان
فهلّا ناصحتهما؟
فنقول: المرجع في ذلك؛ فهم السلف، وأهل العلم لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم في مثل هذا، فمن كانت زلّته في مكان واحد ومجتمعٍ ضيق ولم ينتشر كلامه؛ فهذا يناصح في حينه ولعله يرجع.
أما من انتشر خطأُه في الآفاق وتعدى وذاع؛ فالرد عليه واجب قبل أن تقدم له النصيحة، ثم يناصح إن أمكن، كما أنه لا يلزم شد الرحال وقطع المفاوز إليه لنُصحه.
ولقد وجّهنا سؤالاً للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في مجلسه بمنـزله بحي العزيزية بمكة المكرمة في نهاية شهر رجب تقريباً عام 1414هـ وكان تواجد سماحته في مكة في ذلك الوقت؛ بسبب الاجتماع السنوي الذي ينعقد في مكة "للمجمع الفقهي" وكنا أكثر من عشرة أشخاص من طلبة العلم ومن بيننا شخصية مرموقة ـ جئنا من مدينتي الطائف وجده ـ، وكان في مجلس الشيخ ابن باز آنذاك ـ ضيفاً عنده ـ رجلاً من علية القوم، فعرّفَنا عليه وقال: تفضلوا بالكلام، وكان سبب حضونا وجلوسنا مع سماحة المفتى الإمام ابن باز هو: تجاوزات سفر الحوالي، وسلمان العودة، ـ ذكرت هذه المقدمة من البيان للسؤال الآتي من أجل أن يعرف الجميع أن الأمر موثق، وفي نفس الوقت أتحفظ على أسماء من حضر تلك الجلسة ـ فجاء هذا السؤال:
سماحة الشيخ:
ما هو منهج السلف فيمن أظهر بدعته، وانتشر خطأه بالأشرطة في الآفاق، هل يلزم أن نضرب له المفاوز؟ وهل تكون النصيحة له في السر، أم يُشهر به ويحذر منه؟
قال سماحة المفتي الإمام ابن باز رحمه الله:
فيه تفصيل: إذا أظهر الرجل خطأه أو فسقه؛ فإن القاعدة عند أهل العلم: أنه من أظهر ذلك لا حرمة له، ومنهج أهل السنة والجماعة فيمن أظهر بدعته وانتشر خطأه للناس؛ أن يُردّ عليه بالمثل، ويُشهر به، وينتشر كما انتشر خطأه بين الناس، فإنه لا حرمة لفاسق، ويناصح. انتهى.{1}
سُئِلَ الإمام المجدد العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- ما يلي :
سؤال : متى -حفظكم الله- تكون النصيحة سراً ومتى تكون علناً ؟ .
الجواب : يعمل الناصح بما هو الأصلح ، إذا رأى أنها سراً أنفع نَصَحَ سراً ، إذا رأى أنها في العلن أنفع فعل لكن إذا كان الذنب سراً لا تكون النصيحة إلا سراً ، إذا كان يعلم من أخيه ذنباً سراً ينصحه سراً لا يفضحه ، ينصحه بينه وبينه ، أما إذا كان الذنب معلناً يراه الناس مثلاً في المجلس قام واحد بشرب الخمر ينكر عليه أو قام واحد يدعوا إلى شرب الخمر وهو حاضر أو إلى الربا يقول يا أخي لا يجوز هذا ، أما ذنب تعلمه من أخيك تعلم أن أخاك يشرب الخمر أو تعلم أنه يتعاطى الربا تنصحه بينك وبينه سراً تقول يا أخي بلغني كذا .. تنصحه ، أما إذا فعل المنكر علانية في المجلس وأنت تشاهد المنكر أو شاهده الناس تنكر عليه ، إذا سَكتَّ معناه أنك أقرَّيت الباطل ، فإذا كُنَّا في مجلس ظهر فيه شرب الخمر تنكره إن استطعت ، وكذلك ظهر فيه منكر آخر من الغيبة تقول يا إخواني ترى ما تجوز الغيبة أو ما أشبهه من المعاصي الظاهرة ، إذا كان عندك علم تنكرها لأن هذا منكر ظاهر لا تسكت عليه من باب إظهار الحق والدعوة إلية. اهـ{2}
سُئِل الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- ما نصّه :
ِسؤال : يتفرَّع عن هذا قول بعضهم أو اشتراط بعضهم بمعنى أصّح أنه في حالة الردود لابد قبل أن يُطبع الرّد إيصال نسخة إلى المردود عليه حتى ينظر فيها ، ويقول إن هذا من منهج السلف ؟.
الجواب : هذا ليس شرطـاً ، لكن إن تيسّر وكان يُرجى من هذا الأسلوب التقارب بدون تشهير القضية بين الناس فهذا لا شك أنه أمر جيّد ، أما أولاً أن نجعله شرطاً ، وثانياً أن نجعله شرطاً عاماً فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقاً ، والناس كما تعلمون جميعاً معادن كمعادن الذهب والفضَّة ، فمن عرفت منه أنه معنا على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبّل النصيحة فكتبت إليه دون أن تُشهّر بخطئه على الأقل في وجهة نظرك أنت فهذا جيّد ، لكن هذا ليس شرطاً ، وحتى ولو كان شرطاً ليس أمراً مستطاعاً ، من أين تحصل على عنوانه ؟! ، وعلى مراسلته ؟! ، ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك ؟! ، هذه أمور ظنية تماماً ... هذا الشرط تحقيقه صعب جداً ولذلك المسألة لا تُأخذ شرطاً .اهـ{3}
الشيخ أبو عاصم عبد الله الغامدي حفظه الله:
الخطأ يرد ممن كان ، بعض الناس هداهم الله يقول ايش الرد؟ و لماذا ترد ؟و لو أرسلت له خاصا و نحو هذا!!!هذا ليس بلازم ، أنتم تلزمون الناس بما ليس لازما لهم ، و قد ثبت عن الصحابة أنه يرد بعضهم على بعض، فكان ماذا؟!!قيل لعائشة أن عبد الله بن عمر يقول : {ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه} ، قالت :{كذب ابو عبد الرحمن انما قال الرسول صلى الله عليه و سلم ان الميت ليعذب و أهله يبكون عليه} ، هنا بارك الله فيكم خطأت أمنا عائشة رضي الله عنها ما جاء عن ابن عمر مع أن الصواب معه و معها ،الصواب مع كليهما ، فقد ذكر النبي صلى اله عليه و سلم هذا اللفظ لعائشة و ذكر ذالك اللفظ لابن عمر بل عن جمع من الصحابة، جمعٌ ورد عنهم هذا و ثبت، فهذا رد منها رضي الله عنها و لم يقل لها أو عند الناس يقولون لو كان هذا سرا لكان أحسن و أصوب و نحو هذا !!!، ماهو صحيح ، وحين أمر علي خادمه قنبرا بايقاد نار عظيمة و أمر بالشيعة الرافضة و أحرقهم و قال:
لما رأيت الأمر أمرا منكرا * أججت ناري و دعوت قمبرا
نعم، فهو لما رأى الأمر فضيع يُنكر، لا يُقبل ، نعم ،
فلما وصل الأمر لابن عباس أن عليا حرق الرافضة ، السبئية{ نسبة لشيخ الضلالة الأول عبد الله بن سبأ التي تنكره الرافضة}
فماذا بارك الله فيكم،فقالوا لابن عباس ان علي كذا ، فقال لو أنا لقتلتهم ،قال النبي صلى الله عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه، و لا يحرق بالنار الا رب النار،
وصل الخبر الى علي ، قالوا ان ابن عباس يقول كذا، قال ثكلنه أمه أنا أعلم هذا ، فأخذ من ذالك العلماء أن الأمر اذا وصل عند ولي الأمر الى أمر شديد جاز له التحريق، هل هنا قيل لهم لماذا لم تكتبوا سرا بينكم؟ لماذا لم تتكاتموا هذا ؟ لماذا لم ترسل له سرا؟ سبحان ربي!!!
الخطأ يرد الا اذا رأى مفسدة أعظم ، هذا شيء آخر، اذا راعى و رأى الإنسان أن المفسدة ليست أعظم فلا حرج حينئذ أن يرد.اهـ {4}
جمعه أبو زينب التونسي
ـــــــــــــــــــــ
الحاشية
{1} الرد الريان على القرني وحسان في سبهما الصحب الكرام للشيخ جمال الحارثي حفظه الله
{2} مجلة الإصلاح ، العدد : 241-17 ، بتاريخ 23/6/1993 ميلادي
{3} شريـط الموازنة في النقد الوجه الأول ، من سلسلة الهدى والنور ، رقم 638.
{4} لقاء مع الشيخ أبو عاصم عبد الله الغامدي حفظه الله في غرفة منهاج السنة النبوية عبر برنامج البالتوك بتاريخ: 23/05/2008 و المادة موجودة على موقع الشيخ بعنوان الخطأ يرد ممن كان { http://abouasem.sitebooth.com/play.php?catsmktba=2}
--------------------------------------------------------------------------------