سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يصح أن تصلي المستحاضة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟
الجواب : لا , إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء وقيل لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح
نقلا عن
http://www.weislam.com/ftawa/show.php?id=146
هل يصح أن تصلي المستحاضة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟
الجواب : لا , إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء وقيل لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح
نقلا عن
http://www.weislam.com/ftawa/show.php?id=146