صلاة التراويح
للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني
للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني
- 1 - تمهيد في استحباب الجماعة في التراويح
لا يشك عام اليوم بالسنة في مشروعية صلاة الليل جماعة في رمضان هذه الصلاة التي تعرف بصلاة التراويح لأمور ثلاثة :
أ - إقراره صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيها
ب - إقامته إياها .
ج - بيانه لفضلها
_
أما الإقرار
فلحديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال :
- 1 ( حسن )
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قال قائل : يا رسول الله هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته
فقال : " قد أحسنوا " أو " قد أصابوا "
ولم يكره ذلك منهم
رواه البيهقي ( 2/495 ) وقال هذا مرسل حسن
قلت : وقد روي موصولا من طريق آخر عن أبي هريرة بسند لابأس به في المتابعات والشواهد أخرجه ابن نصر في قيام الليل ( ص 20 ) وأبو داود ( 1/217 ) والبيهقي ]
ب - وأما إقامته صلى الله عليه وسلم إياها ففيه أحاديث :
الأول
- 2 ( صحيح )
عن النعمان بن بشير قال : قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح قال وكنا ندعو السحور الفلاح
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 2/90/2 ) وابن نصر ( 89 ) والنسائي ( 1/238 ) وأحمد ( 4/272 ) والفرياني واسناده صحيح وصححه الحاكم 1/440 ) وقال :
وفيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة وقد كان علي بن أبي طالب يحث عمر رضي الله عنهما على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها .
الثاني :
- 3 ( صحيح )
عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه ثم جاء آخر ثم جاء آخر حتى كنا رهطا فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه تجوز في الصلاة ثم دخل منزله فلما دخل منزله صلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا : يا رسول الله أو فطنت لنا البارحة ؟ فقال : نعم وذاك الذي حملني على ما صنعت
رواه أحمد وابن نصر بسندين صحيحين والطبراني في الأوسط بنحوه ]
الثالث :
- 4 ( صحيح )
عن عائشة قالت : كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان بالليل أوزاعا يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة والستة أو أقل من ذلك أو أكثر فيصلون بصلاته فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة قالت : فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل وترك الحصير على حاله فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان معه في المسجد تلك الليلة ( فاجتمع أكثر ) منهم وأمسى المسجد راجا بالناس
( فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فاصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد ( حتى اغتص بأهله ) من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته
فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله ) فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم دخل بيته وثبت الناس قالت : فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس يا عائشة قالت : فقلت له : يا رسول الله سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم قالت فقال : إطو عنا حصيرك يا عائشة قالت : ففعلت وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل وثبت الناس مكانهم ( فطفق رجال منهم يقولون : الصلاة ) حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح ( فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد ) أيها الناس أما والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلا وما خفي علي مكانكم ولكني تخوفت أن يفترض عليكم ( وفي رواية ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها ) فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا
زاد في رواية أخرى قال الزهري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر
قلت وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على مشروعية صلاة التراويح جماعة لاستمراره صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي ولا ينافيه تركه صلى الله عليه وسلم لها في الليلة الرابعة في هذا الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم علله بقوله خشيت أن تفرض عليكم .
ولا شك أن هذه الخشية قد زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الشريعة وبذلك يزول المعلول وهو ترك الجماعة ويعود الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة ولهذا أحياها أحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سبق ويأتي وعليه جمهور العلماء .
الرابع :
- 5 ( صحيح )
عن حذيفة بن اليمان قال :
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان في حجرة من جريد النخل ثم صب عليه دلوا من ماء ثم قال ( الله أكبر ) الله أكبر ( ثلاثا ) ذا الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ( ثم قرأ البقرة قال : ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه فجعل يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ( مثلما كان قائما ) ثم رفع رأسه من الركوع فقام مثل ركوعه فقال : لربي الحمد ثم سجد وكان في سجوده مثل قيامه وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود ( ثم جلس ) وكان يقول بين السجدتين : رب اغفر لي ( رب اغفرلي ) وجلس بقدر سجوده ( ثم سجد فقال : سبحان ربي الأعلى مثلما كان قائما ) فصلى أربع ركعات يقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة
ج - وأما بيانه صلى الله عليه وسلم لفضلها
فهو ما رواه
- 6 ( صحيح )
أبو ذر رضي الله عنه قال : صمنا فلم يصل صلى الله عليه وسلم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا : يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال :
إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا الثالثة ودعى أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت : وما الفلاح قال السحور
رواه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن نصر والفريابي والبيهقي وسندهم صحيح ]
والشاهد من الحديث قوله : " من قام مع الإمام . . . " فإنه ظاهر الدلالة على فضيلة صلاة قيام رمضان مع الإمام يؤيد هذا ما ذكره أبو داود في المسائل ( ص 62 ) قال :
سمعت أحمد قيل له : يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده ؟
قال يصلي مع الناس وسمعته أيضا يقول :
يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته " ومثله ذكر ابن نصر ( ص 91 ) عن أحمد ثم قال أبو داود : " قيل لأحمد وأنا أسمع : يؤخر القيام - يعني التراويح - إلى آخر الليل ؟
قال : لا سنة المسلمين أحب إلي ( 1 ) .
2 - لم يصل صلى الله عليه وسلم التراويح أكثر من ( 11 ) ركعة
وبعد أن أثبتنا مشروعية الجماعة في صلاة التراويح بإقراره صلى الله عليه وسلم وفعله وحضه فلنبين كم كانت عدد ركعاته صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي التي أحياها مع الناس فاعلم أن لدينا في هذ المسألة حديثين :
الأول :
- 7 ( صحيح )
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت :
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة
يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن
ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن
ثم يصلي ثلاثا
رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك وعنه البيهقي وأحمد
وفي رواية لابن أبي شيبة ومسلم وغيرهما : كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشر ركعة بالليل منها ركعتا الفجر
لكن جاء في رواية أخرى عند مالك وعنه البخاري وغيره عنها قالت كان يصلي بالليل ثلاث عشر ركعة ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين ( قال الحافظ يحتمل أن تكون إضافة إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين ]
- 8 ( صحيح )
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة رواه مالك وعنه مسلم وأبو عوانة وأبو داود وابن نصر ]
الثاني :
- 9 ( حسن )
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا أن تصلي بنا فقال :
إني خشيت أن يكتب عليكم
رواه ابن نصر والطبراني وسنده حسن بما قبله واشار الحافظ في الفتح وفي التلخيص إلى تقويته وعزاه لابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ]
حديث العشرين ضعيف جدا لا يجوز العمل به
ثم قال في الفتح ( 4/205 - 206 ) تحت شرح الحديث الأول :
- 10 ( ضعيف جدا )
وأما ما رواه ابن شيبة من حديث ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر فإسناده ضعيف وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين مع كونها أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها .
وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ الزيلعي في نصب الراية
قلت : وحديث ابن عباس هذا ضعيف جدا كما قال السيوطي في " الحاوي للفتاوي " 2/73 وعلته أن فيه أبا شيبة إبراهيم بن عثمان قال الحافظ في التقريب : " متروك الحديث " . . .
وأنه يروي الموضوعات كحديث ( ما هلكت أمة إلا في آذار ) ولا تقوم الساعة الا في آذار وأن حديثه هذا الذي في التراويح من جملة مناكيره
وقد صرح السبكي بأن شرط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه
قال الذهبي ومن يكذبه مثل شعبة فلا يلتفت إلى حديثه ]
قلت : وفيما نقله عن السبكي إشارة لطيفة من الهيتمي إلى أنه لا يرى العمل بالعشرين فتأمل .
ثم قال السيوطي بعد أن ذكر حديث جابر من رواية ابن حبان :
" فالحاصل أن العشرين ركعة لم تثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وما في صحيح ابن حبان غاية فيما ذهبنا إليه من تمسكنا بما في البخاري عن عائشة إنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ومما يدل لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا واظب عليه كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر مع كون الصلاة في ذلك الوقت منهيا عنها ولو فعل العشرين ولو مرة لم يتركها أبدا ولو وقع لم يخف على عائشة حيث قالت ما تقدم .
قلت : وفي كلامه إشارة قوية إلى اختياره الإحدى عشرة ركعة ورفضه العشرين الواردة في حديث ابن عباس لضعفها الشديد فتدبر .
3 - اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها
تبين لنا مما سق أن عدد ركعات قيام اليل إنما هو إحدى عشرة ركعة بالنص الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تأملنا فيه يظهر لنا بوضوح أنه صلى الله عليه وسلم استمر على هذا العدد طيلة حياته لا يزيد عليه سواء ذلك في رمضان أو في غيره فإذا استحضرنا في أذهاننا أن السنن الرواتب وغيرها كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها جميعا عددا معينا من الركعات وكان هذا الالتزام دليلا مسلما عند العلماء على انه لا يجوز الزيادة عليها فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه صلى الله عليه وسلم عددا معينا فيها لا يزيد عليه فمن ادعى الفرق فعليه الدليل ودون ذلك خرط القتاد .
وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون لمصلي الخيار في أن يصليها بأي عدد شاء بل هي سنة مؤكدة تشبه الفرائض من حيث أنها تشرع مع الجماعة كما قالت الشافعية فهي من هذه الحيثية أولى بأن لا يزاد عليها من السنن الرواتب ولهذا منعوا من جمع أربع ركعات من التراويح في تسليمة واحدة ظنا منهم أنهم لم ترد واحتجوا ( بأن التراويح أشبهت الفرض بطلب الجماعة فلا تغير عما ورد فيها ) .
فتأمل كيف منعوا من وصل ركعتين بركعتين كل منهما وارد لأن في الوصل - عندهم - تغييرا لما ورد فيها من الفصل أفلا يحق لنا حينئذ أن نمنع بهذه الحجة ذاتها من زيادة عشر ركعات لا أصل لها في السنة الصحيحة البتة ؟ اللهم بلى بل هذا بالمعنع أولى وأحرى فهل من مدكر ؟
على أنه لو اعتبرنا صلاة التراويح نفلا مطلقا لم يحدده الشارع بعدد معين لم يجز لنا أن نلتزم نحن فيها عددا لا نجاوزه لما ثبت في الأصول : أنه لا يسوغ التزام صفة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات .
قال الشيخ ملا أحمد رومي الحنفي صاحب ( مجالس الأبرار ) ما ملخصه :
( لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع أو لعدم تنبه أو لتكاسل أو لكراهة أو لعدم مشروعيته والأولان منفيان في العبادات البدنية المحضة لأن الحاجة في التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع وبعد ظهور الإسلام لم يكن منها مانع ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم عدم التنبه والتكاسل فذاك أسوأ الن المؤدي إلى الكفر فلم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة وكذلك يقال لمن أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونها بدعة حسنة لما وجد في العبادات بدعة مكروهة ولما جعل الفقهاء صلاة الرغائب والجماعة فيها وأنواع النغمات في الخطب وفي الأذان وقراءة القرآن في الركوع والجهر بالذكر أمام الجنازة ونحو ذلك من البدع المنكرة فمن قال بحسنها قيل له : ما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية فهو إما غير بدعة فيبقى عموم العام في حديث " كل بدعة ضلالة " وحديث " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد " على حاله ويكون مخصوصا من هذا العام والعام المخصوص حجة فيما عدا ما خص منه فمن ادعى الخصوص فيما أحدث أيضا احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص من كتاب أو سنة أو إجماع مختص بأهل الاجتهاد ولا نظر للعوام ولعادة أكثر البلاد فيه فمن أحدث شيئا يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة " .