الفوائد العلمية على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه فوائد علمية اقتنصتها لإخواني من تعليقات العلامة ابن عثيمين على كتاب " السياسة الشرعية " لشيخ الإسلام ابن تيمية ، عسى الله تعالى أن ينفع بها الكاتب وإخوانه وسائر المسلمين.
فوائد من تعليقات الشيخ العلامة ابن عثيمين على " السياسة الشرعية " لشيخ الإسلام ابن تيمية .
فائدة 1-
سؤال : من تُليت عليه آية أو حديث في قطع يد السارق فتأفف ، وقال : لا يمكن الآن إقامة مثل هذه الحدود ، ويضحك علينا الغرب!! ، ونكون عرضة لاستهزائهم! فما حكمه؟
الجواب :
[ أخشى أنم تكون ردة ، لأن هذا رد أحكام الله ، أما قوله يسخر بنا الغرب!! ، فنقول له : حتى قولك : [ أشهد ألا إله إلا الله ] يسخر بها الغرب!
فأنا أخشى أن يكون مرتدا ، عليه بالتوبة إلى الله عزوجل].
فائدة 2-
اعترض الزنادقة على حكم قطع اليد ، فقالوا :
كيف تكون قيمة اليد إذا قُطعت هو (500) دينار ، أي نصف الدية ، وتُقطع بربع دينار ؟!
فأجاب العلماء عن ذلك بجوابين :
1- أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة ، فلما خانت هانت.
2- أنها تُقطع في ربع دينار حفظا للأموال ، وتُودى ب (500) دينار حفظا للنفوس.
3- والثاني أجود ولعله الأصح.
فائدة 3-
السؤال : من قال : إن قطع يد السارق تشويه للمجتمع فهل هذا كفر؟
[ نعم ، هذا قد يكون كفرا بالشريعة].
فائدة 4-
[سبب التأويلات الخاطئة هو الاعتقاد ثم الاستدلال ، فيحمله ذلك على تحريف النصوص].
فائدة 5-
السؤال : هل يقدم الحكم أو الإصلاح عند القاضي؟
[ على تفصيل ، على حسب الحال ، إذا تبين للقاضي صواب أحدهما فإنه لا يجوز الصلح ، ولا عرض الصلح .
أما إذا اشتبه الحكم على القاضي بحيث تكون الأدلة عنده متكافئة ، أو في القضية فيكون هناك ملابسات لم تتبين له ، فهنا يسعى في الصلح ، فإن وافقوا على الصلح ، وإلا صرفهما حتى ينظر].
فائدة 6-
[ إذا كان في حكم القاضي بين جهتين لأحدهما مفسدة لسبب من الأسباب ، قوة أحد الجهتين وتمكنها مثلا ، حينئذ نقول للقاضي احكم بالحق ، ثم اسع بالصلح ، ولا يجوز له أن يسعى بالصلح قبل الحكم بالحق إذا تبين الحق ؛ ولا بأس أن يحيل هذه القضية إلى قاضي آخر أعلم منه].
فائدة 7-
هؤلاء الذين يفعلون ذلك( أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن الخمر يُشرب علنا ، ويُباع في السوق ، ويُجعل في الثلاجات ) هؤلاء الذين يفعلون ذلك ، هل يقال إنهم مستحلون ذلك أو غير مستحلين؟ الجواب مستحلين له لا شك ، كيف يُرَخّص له هذا الترخيص العام ، وفي الأسواق ، ويُعطى رخصة إلا وأنه يرى أنه حلال ، لو أنه حرام ما فعل هذا ؛ وقد ذكر العلماء أنه من استحل الخمر فهو كافر ، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام ، لم ينشأ في بلاد الإسلام ، فهذا يُعلم ، ولكن من نشأ في بلاد الإسلام يقرأ القرآن ، ويقرأ السنة ، ثم يقول : الخمر حلال!! فهذا لا شك أنه كفر ، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم [ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف] ، وهذا الحكم فيمن استحله للمسلمين لا للكفار].
فائدة 8-
السؤال : الذين يقيمون في دول الكفر للتجارة وشبهها ، هل لهم أن يؤمروا عليهم أحدهم في إقامتهم تلك ، يصدرون بأمره ، ويحل مشاكلهم ، ويقضي بينهم؟
[ أما كونه مرجعا لهم في مشاكلهم فلا بأس ، وأما بالحكم العام فلا ، فلو جعلوا أميرا على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الدولة الكافرة ظاهرا ، وينابذ الدولة ، لا يجوز لأنه يُلقي بنفسه إلى التهلكة، لكن في مشاكلهم الخاصة فلا بأس أن يجعلوا أميرا كما يجعلون مفتيا مثلا].
فائدة 9-
السؤال : لو أن طالبا سمع طالبا آخر يغشش طالبا فسمع الجواب فهل يجوز له أن يكتبه في ورقة امتحانه - هذا الجواب الصحيح -؟!
[ إنما رزق ساقه الله إليه ، وقد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم " إنما أطعمه الله وسقاه ".
ولكن يجب عليه أن يُبَلّغ عليهما وجوبا].
فائدة 10- [
( الأخذ من ثمر نخل الشوارع) هذا الظاهر أنه مسموح به لكن يأكل ولا يأخذ].
فائدة 11-
[يغلط بعض الناس حينما يقولون إن أخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات إلى أمد ، فهذا غلط لأن هذا لا يوافق الكتاب ولا السنة ، وإنما حرم الله عزوجل بالنسبة لأخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع ، لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين .. ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها] ، فهي ليست حراما بعينها.
فمن فعل ذلك(أي جمع بين المرأة وأختها أو ..) كان زانيا ، يطبق عليه حد الزنا].
فائدة 12-
[ لا بأس من تمكين من قُطعت يده من المحاربين ، أن يركب يدا صناعية لأنها ليست كالطبيعية].
فائدة 13- [ لو فرضنا أن امرأة قطعت ذكر رجل ، انتفت هنا المماثلة ، فالقصاص يُشترط فيه المماثلة في الاسم والموضع ،فلا يُقطع خنصر ببنصر ، ومثل هذه المرأة تدفع الدية].
فائدة 14-
[ الزاني غير المحصن إذا كان في تغريبه زيادة في فساده فإنه لا يغرب ، وفي نفس الوقت لا يحبس ، أي لا يحل الحبس بدل النفي ، بخلاف الحاربين قطاع الطرق ، فإن واحدهم إذا كان نفيه ليس فيه مصلحة ، أيْ بأن يَتَكَفّى الناش شره ، فإنه حينئذ يحبس بدل النفي ، والفرق بين الأمرين : أن الأول وهو الزاني هذا لمصلحته ، والثاني لمصلحة المسلمين حبسه].
فائدة 15-
[ إنكار القياس طعن في الشريعة ، والقرآن مملوء بالقياس ، فكل الأمثال التي ضربها الله عزوجل للدنيا ، أو لغيره فهي من أنواع القياس].
فائدة 16- [ لو أن رجلا باع عبدا لرجل ، وكان العبد غالٍ عنده وعزيز ، فقال له : أبيعك إياه على ألا تبيعه لغيري إذا أردت بيعه ، فهذا جائز على الصحيح ، وكذلك إذا باع رجل بيتا وقال على شرط أن توقفه على طلبة العلم ، فوافق ، فهذا جائز على الصحيح].
فائدة 17-
[ الإضراب عند الأكل والشرب حتى الموت جوعا ، صاحبه في النار ، حتى ولو كان لمصلحة الإسلام فهذا لا يجوز إن كان يؤدي به للموت].
فائدة 18-
[ الاستخارة تقدم على المشورة ، والمستشار ينبغي أن يتوفر فيه شرطان :
الرأي والدين].
فائدة 19-
[ إن الإمام إذا أثنى في القنوت على الله عز وجل ، فإن المأموم يقول : سبحانه ، أو جل وعلا ، أو ما شابه ، ولو سكت فلا بأس ، وتسبيحه أدعى للمتابعة ، لكن دون التأمين في رفع الصوت ، وأفضل أن يكون سرا ، وإذا قال في ذلك : يا الله ليس بجيد لأنه ليس محل دعاء].
فائدة 20-
[ إذا أدركت ركوع الإمام دون أن تدرك التسبيح ، فإنك تكون مدركا للركعة ولو لم تسبح ].
فائدة 21-
[ إذا كان المناظر عنده حجة تقطع الجدال ، وينقطع بها الخصم ، فليأت بها حتى ينقطع الجدال ، وحتى لا تطول عليه المناظرة ].
فائدة 22-
السؤال : الموظفون الذين يتعاملون أو يعملون في شركات تتعامل بالربا ، وغيرها ، فما حكم رواتبهم على عملهم؟
الجواب : [ هذا لا يضرهم إن كان عملهم لا يتعلق بهذا الربا من كتابة أو إشهاد أو كذا ، أما إن كان متعلقا فهذا يضرهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه].
فائدة 23-
السؤال : يقولون إن الجهاد في القرآن لا يكون إلا بالسلاح ، فكيف الرد؟
الجواب:[ قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين.. فجهاد المنافقين لا يكون بالسلاح ، وإنما بالعلم ].
فائدة 24- [ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغير في التكبير في صلاته ، وقد سألت بعض الإخوة المهتمين بالحديث ، وقلت لهم : هل اطلعتم على ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير في التكبير ؟ فقالوا : لا.
واطلعت على ما تيسر ولم أجد أحدا من العلماء ذكر أنه يغير بين ألفاظ التكبير ، ولكن بعضهم يمد التكبير من القيام إلى السجود أو العكس ، حتى لا يسكت في بعض النهوض والنزول.
ورأيت بعض الأئمة يغير في التكبير بين التشهد الأول والتشهد الأخير ، فإذا كان التشهد الأول ، قال : الله أكبر فلا يُسمع الراء جيدا ! وإن كان قالها ، أي كأنه يشير لهم بأنه التشهد القصير ! ، فإذا كان التشهد الأخير مدّ .
ثم إننا وجدنا أنّ ترك هذا التمييز في التكبير فيه مصلحة للمأمومين ، وهو الانتباه ، لأنه لو هناك علامة بالتكبير مشوا على هذه العلامة ، وصار تحركهم أوتوماتيكيا ، فلو مدّ التكبير في القيام من الثالثة لجلس المأموم! اتباعا للنغمة ، لذا فمن المصلحة ألاّ يفعل ، وإلا فإننا في الأول نفعل ذلك ! ، كنا نميز بين التكبيرات ، كما كان يفعل مشايخنا هذا، لكن نبهني بعض الناس ، صلى معي وهو من غير البلد ، فقال لي : لماذا تغير؟! عندك دليل على هذا ؟! فقلت : ما عندي دليل ! لكن هذا عمل الناس ، قال : لا ، لا دليل .
فلما فعلتها أول مرة ، صاح الناس ورائي ! سبحان الله ! سبحان الله! .
ولكن الحمد لله صارت المسألة معتادة].
فائدة 25 :
[ هجر أصحاب المعاصي مطلقا خطأ ، نعم يهجرون بترك المجالسة ولا يستمع إليهم ، ولكن لا يهجرون بترك السلام أو ترك الاستضافة إذا صاروا ضيوفا ، فهذا ينظر فيه للمصلحة ، إن كان الرجل المهجور يشعر بذنبه ويتوب فهنا جاز الهجر وإن زاد عن ثلاثة أيام ، وإن كان لا يزداد إلا إسرافا في معصيته فهنا لا تهجره فهو مؤمن ، أرأيت أشد من القتل والمقاتلة ؟! والله عزوجل يقول إنما المؤمنون إخوة .
فإذا تاب وجب أن يُرد له اعتباره].
فائدة 26 :
السؤال : هل تشترط الموالاة في الجلد؟
الجواب : [الصواب أنه يشترط الموالاة].
فائدة 27:
[ الحج العيني أفضل من الجهاد العيني].
فائدة 28-
[ الرُّحّل الذين ليس لهم مكان معين هم في حكم المقيمين ، حتى ولو كانت المسافة بعيدة ، فهؤلاء لايفطرون ولا يقصرون].
فائدة 29-
قال شيخ الإسلام : [ يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لا قيام للدين إلا بها!..].
قال الشيخ : [ وكذلك لا قيام للدنيا إلا بها ، ولا تستقيم الأحوال إلا بأمير ، حتى الدول الكافرة ، لذا فنحن ننكر على من يدعون للخروج على الحكام ، لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة ... ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة ، وإن ضربوا جلودنا وأخذوا أموالنا].
فائدة 30-
السؤال : قال أحد طلاب العلم لطلابه ، إنه يجوز الخروج على ولي الأمر الفاسق ، ولكن بشرطين : الأول : أن يكون عندنا القدرة على الخروج عليه . والثاني : أن نتيقن أن المفسدة أقل من المصلحة رجحانا ؛ وقال هذا منهج السلف ! نرجو توضيح هذه المسألة . حيث إنه ذكر الفاسق ! ولم يقل : ما رأينا عليه الكفر البواح ! ، أوضحوا ما أشكل علينا يرعاكم الله .
وقال إن مسألة تكفير من لم يحكم بما أنزل الله اجتهادية ، وقال : إن أكثر أئمة السلف يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا! أي : لم يفصلوا فيمن حكم ، والسؤال مهم جدا .... فنريد الجواب هذه الليلة.
الجواب:
[ قل لهم – بارك الله فيك – إن هذا الرجل لا يعرف عن مذهب السلف شيئا ! والسلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا ، وأنه يجب الجهاد معهم ، وأنه يجب حضور الأعياد والجُمَع التي يصلونها هم بالناس – كانوا بالأول يصلون بالناس – وإذا أرادوا شيئا من هذا فليرجعوا إلى " العقيدة الواسطية " حيث ذكر ( أن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ) ، هذه عبارته – رحمه الله تعالى - .
فقل له : إن ما ذكر أنه منهج السلف هو بين أمرين :
إما كاذب على السلف ! ، أو جاهل بمذهبهم ،
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ***** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
وقل : إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : [ .. إلا أن تروا منهم كفرا بَواحا عندكم فيه من الله برهان ].
فكيف يقول هذا الأخ : إن منهج السلف الخروج على الفاسق؟!! يعني أنهم خالفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة !! ثم إن هذا الأخ في الواقع ، ما يعرف الواقع! ، الذين خرجوا على الملوك سواء بأمر ديني ، أو بأمر دنيوي ، هل تحولت الحال من سيئ إلى أحسن؟! أبدا ، بل من سيئ إلى أسوأ بعيدا ، وانظر الآن إلى الدول كلها ، تحولت إلى شيء أفسد.
أما من لم يحكم بما أنزل الله ، فهذا أيضا ليس بصحيح ، ليس أكثر السلف على أنه يكفر مطلقا ، بل المشهور عن ابن عباس أنه كفر دون كفر ، والآيات ثلاث ، كلها في سياق واحد ، نسق واحد ، الكافرون ، الظالمون ، الفاسقون ، وكلام الله لا يكذب بعضه بعضا ، فيحمل كل آية منها على حال ، يكون فيها بهذا الوصف ، تحمل آية التكفير على حال يكفر بها ، وآية الظلم على حال يظلم فيها ، ، وآية الفسق على حال يفسق بها.
فأنت انصح هؤلاء الإخوان ، طالب العلم الذي يقول للطلبة ..
قل له : يتق الله في نفسه ، لا يَغًُر المسلمين ، غدا تخرج هذه الطائفة ثم تُحَطّم ، أو يتصورون عن الإخوة الملتزمين تصورا غير صحيح ، بسبب هذه الفتاوي الغير صحيحة . فهمت].
قلت (علي) : سبحان الله ، انظروا يا إخوة إلى حكمة علمائنا ورسوخهم ، لا حدثاء الأسنان ، ضعفاء الأحلام.
وصدق النبي صلى الله عليه وسلم [ البركة مع أكابركم].
فائدة 31-
قال شيخ الإسلام:[ ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان، فقال : السلام عليك أيها الأجير، فقالوا : قل السلام عليك : أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير!. فقالوا : قل أيها الأمير. فقال السلام عليك أيها الأجير!. فقالوا : قل الأمير. فقال معاوية : دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال : إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها، وداويت مرضاها، وحبست أولاها على أخراها، وفّاك سيدها أجرها. وإن أنت لم تهنأ جرباها، ولم تداو مرضاها ، ولم تحبس أولاها على أخراها ، عاقبك سيدها.
وهذا ظاهر الاعتبار، فإن الخلق عباد الله ، والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على أنفسهم..].
قال الشيخ :
[ في هذا جواز أن يقال : هذا خليفة الله في أرضه ، أو نائبه في الخلق ، وليس المعنى أن الله عاجز لكي ينيبه ، بل المعنى أن الله تعالى جعل هؤلاء يقيمون شريعة الله في عباد الله].
وقال:
[ هذا الأثر يدل على أمرين :
- جرأة السلف في الحق على مجابهة الملوك ، جرأة بصراحة ! يعني أمام الوالي ، لا من وراء وراء ! ، أو من بعاد الفيافي ، أو من وراء الجدران!.
- حلم الخلفاء السابقين وعلمهم ، كما دل عليه قول معاوية – رضي الله عنه - ].
فائدة 32-
[ لو أن رجلا زنى بامرأة مكرهة ، فرفعت أمره إلى السلطان ، فهذا لا يُقام عليه الحد ، وإنما يُعزر لعدوانه عليها ، إلا إذا أقر واعترف ، أو شهد عليه أربعة شهداء].
فائدة 33- السؤال : إذا أمسك الشرطي اللص ، فهل تجوز الشفاعة عند الشرطي ؟
الجواب [ نعم ما لم تصل إلى من ينفذ ].
فائدة 34-
قال شيخ الإسلام في " السياسة الشرعية " : [ولهذا اتفق العلماء - فيما أعلم - على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا].
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين : [ يندر أن يقول الشيخ : " فيما أعلم " ، فهذه تعتبر من النوادر ، لأن الشيخ دائما يجزم بنقل الاتفاق في نقل الخلاف].
منقول
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=2218