تيسير القدّوس السَّلام في تلخيص [ أحكام السّلام ]
لصاحبه الشيخ : عبد السلام - رحمه الله -
لصاحبه الشيخ : عبد السلام - رحمه الله -
------------------------
-----------
---
-
تيسير القدّوس السَّلام
في تلخيص [ أحكام السّلام ]
لصاحبه الشيخ : عبد السلام - رحمه الله -
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ، وآله ومن اهتدى بهديه
وبعد ،
فهذا ملخص رسالة " أحكام السلام " لصاحبها الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم - تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه - أرجوا الله أن ينفع بها ، وقد قمت بتلخيصها وسردها بطريقة سهلة
وميسرة قصد نشرها لدى العامة والخاصة ، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل .
آداب البداءة بالسلام :
أجمع العلماء على أن الابتداء بالسّلام سنة ورده فريضة .
حالات وأحكامها :
يسلم الفارس على الماشي ، والماشي علي القائم .
ويسلم القليل على الكثير .
ويسلم الصغير على الكبير .
وإذا التقا ماشيان أو راكبان ونحوهما ؛ فأفضلهما من يبدأ بالسلام .
وإذا تعارض الصّغر المعنوي والحسّي ، كأن يكون الصغير أعلم من الكبير : بدأ الصغير ( الصِّغر الحِسي ) بالتحية !
وإذا التقى الصغير والكبير وكان أحدهما راكبا والآخر ماشيا : بدأ الراكب بالسلام .
وإذا كان كلاهما راكبا أو ماشيا : بدأ الصغير .
وإن كان عدد المشاة كثيرا ، والقعود قليل : بدأ المشاة !
قاعدة :
الوارد على القاعد أو القعود يبدأ بالسلام دائما ، سواء كان صغير أو كبيرا ، أو كانوا قليلا أو كثيرا .
إذا قام الإنسان من المجلس وسلّم ، وجب رد السلام عليه .
يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ، كما يجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم .
إرسال السلام :
يشرع إرسال السّلام إلى الغائب سواء عند الحاجة أو غيرها .
إذا حُمِّل شخص سلاما ، فهو لا يخلوا من شخصين :
. الأول :
لا يحمله بقوله : "لا أحمل سلامك" ! أو لا يحمله بقوله " إن شاء الله " قاصدا التعليق لا التحقيق !
وهذان وأمثالهما لا يجـــب عليهما تبليغ السلام .
.الثاني :
أن يلتــزم بتليغ السلام بقوله : سأبلغ سلامك .
وهذا يجب عليه تبليغ السلام وهي أمانة في عنقه .
يجب رد السلام المبلغ ، ولفظه كأن يقول : وعليه السلام [ ورحمة الله وبركاته ] .
يستحب رد السلام على الرسول والمرسِل كأن يقول : " عليك وعليه السلام "
يقتصر عند الملاقاة بالمصافحة ، ولاتجوز المعانقة إلا لمن قدم من سفر .
لا يعانق أهل الميت حال تعزيتهم لأن المعانقة محلها السرور .
أحكام القيام للسلام ونحوه :
يحرم قيام شخص أو أكثر على شخص جالس ، ويستثنى من ذلك القيام لفائدة .
يجوز القيام للتعزية أو التهنئة .
يستحب القيام لإعانة العاجز .
يشرع قيام الإبن لأبيه والزوجة لزوجها والعكس .
ويجوز القيام للمسافر لمعانقته .
وكذلك القيام إلى الرجل لاستقباله لا بأس به .
يحرم القيام للرجل عند رؤيته ، وإن ترتبت مفاسد على الجلوس وجب درءها بالقيام .
ترك السلام على أهل البدع والفسق وهجرهم :
لا يُسلم ( ابتداءا وردا ) على المبتدع والفاسق زجرا وتأديبا لهم .
إن ترجحت المصلحة في الهجر كان مشروعا .
لا يشرع الهجر إن ترتبت عليه مفاسد ولم يحصل للمهجور ارتداع ، أو كان الهاجر ضعيفا .
يشرع هجر "التعزيز" إن حل به حصول معروف أو اندفاع منكر .
يهجر أهل المعاصي ممن يقترفونها علنا ، ويستثنى من أراد النصح لهم .
من تستر من أهل المعاصي ولم يتعدى ضرره إلى غيره ؛ يناصح ويأخذ به ، فإن تاب وإلا هُجر .
والنقل
لطفا من هنا
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?s=c983f0f132ea8bcf9f7884f85656eace&t=384158