ما حكم الإمام الذي يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء؟
من فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله
س : إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا ؟
ج : لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة
وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛
لقول الله جل وعلا :
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه .
من فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله
س : إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا ؟
ج : لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة
وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛
لقول الله جل وعلا :
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه .
س : هل يجوز الصلاة بدون عمامة- أي : غترة - وهل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يصلي بدون غترة ، وهل تجزئ الطاقية ، مع الدليل حفظكم الله تعالى ؟ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها؛ لأن الرأس ليس بعورة ، ولا يجب ستره في الصلاة ، سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما ، ولكن إذا لبس العمامة المعتادة كان أفضل ، ولا سيما إذا صلى مع الناس؛ لقول الله عز وجل : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وهي من الزينة .
ومعلوم أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس؛ لكونهم ممنوعين من سترها حال الإحرام ، فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه .
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به ، إنه سميع مجيب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدرت من مكتب سماحته في 19/1/1416 هـ.
__________________
ما حكم تغطية الرأس للرجال ؟ -كلام نفيس للشيخ ربيع-
السؤال: سؤال : ما حكم تغطية الرأس للرجال ؟
الجواب : تغطية الرأس في الحج لا يجوز ,أما في غير الحج فالمروءة تقتضي أن لا يمشي المرء مكشوف الرأس ,وإذا كان كشفه للرأس تشبها بالكفار فهذا أمر سيء .
وأعتقد أن كثيرا من الشباب ما أتوا إلاّ من تقليد الكفار !
وإلاّ فالعرب كان منهم من يكشف رأسه لكن عنده جمّة
ولا نقول يحرم كشف الرأس
ولكن نقول يغطي رأسه مروءةً
وفي الصلاة خاصة ينبغي أن يغطي الإنسان رأسه
وقد أنكر ابن عمر على مولاه رضي الله عنه ,أنكر عليه - وأظنه أنكر على نافع - رآه يصلي مكشوف الرأس فأنكر عليه ,قال له في معنى كلامه : هذه الهيأة تقابل بها العظماء ؟ قال له : لا ,قال : فربّك أولى بالتعظيم (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) .
وتغطية الرأس من الزينة لا شكّ بارك الله فيكم
وإذا كان الكشف لأمر عادي ليس فيه تقليد ولا تشبه بالكفار فلا نستطيع أن نحرم
ولكن نقول الأولى والأشرف أن تغطي رأسك ,خاصة إذا كان يمشي في الأسواق مكشوف الرأس ! هذا لا يليق .
وأذكر لما بدأت هذه الظاهرة في بعض البلدان ,في الأردن وفي غيرها ,كتب الملك عبد الله الأول ملك الأردن رسالة جيدة ,أنا قرأتها لكن ضاعت مني في كشف الرؤوس ؛يعني تكلم فيها من ناحية أنهم قلدوا فيها الكفار وشدد فيها وله الحقّ في ذلك ,إذا كان كشف الرؤوس ولبس الكرافتات والبنطلونات ولباس النساء والزينات هذه التي تلبسها النساء تقليدا لأعداء الله ؛هذا والله من الخزي والعار على المسلمين !
والله المسلمون أكمل عقيدة لا نقول كمال ,لأن ليس معنى هذا أن أولئك عندهم عقيدة ؛ما عندهم إلا الشرك ,لكن نقول : المسلمون أصح عقيدة ,وعقيدتهم هي الحق وأخلاقهم وتقاليدهم التي ورثوها عن الإسلام والله مع الأسف يجب على الأمم كلها أن تركض وراء المسلمين ليتخلقوا بأخلاقهم ويأخذوا بعاداتهم فإنها أعظم الأخلاق وأشرف العادات لأنها منبثقة عن الإسلام ,والأخلاق العربية التي كان يتصف بها العرب في جاهليتهم على ما فيهم من الضلال ,فلباسهم خير لباس وغيرتهم على النساء - ما شاء الله - موجودة بل زائدة حتى إن الإنسان ليذبح ابنته خشية العار ,وهذا من الغلو في الغيرة وإلاّ فأصل الغيرة محمود فقد قال صلى الله عليه وسلم (أتعجبون من غيرة سعد ؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)[1] .
الفواحش الآن تشيع يا إخواني في أوساط المسلمين تقليدا للغرب ! تهتّك النّساء ,ولباس الرجال مثل لباس اليهود والنصارى حتى إنك في بعض البلدان لا تستطيع أن تميز بين اليهودي والنصراني والشيوعي والمسلم ! لباس الجميع سواء ,رجالا ونساء مع الأسف الشديد ,والمسلم يجب أن يتميز في أكله ,في شربه ,في نومه ,في ركوبه ,في جلوسه ,في لباسه ,في كل شيء ,يجب أن يتميز عن الكافر ,حتى إنّ عمر ومعه الصحابة لما صالحوا أهل الذمّة واشترطوا عليهم شروطا ,اشترط عليهم شروطا كثيرة يتميزون بها عن المسلمين ويتميز بها المسلمون عليهم ,حتى وهم في ذمتنا يجب أن نتميز عنهم ,والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه )[2] كيف ؟ يعني يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويُهانوا مثل هذه الإهانة لماذا ؟! للتعالي ؟ لا ,لأن هذه الأمور تدفع من عنده الشرف منهم إلى أن يدخل في الإسلام ,ولهذا دخل أكثر اليهود في ذلك الوقت في بلاد العرب ,وأكثر النصارى دخلوا في الإسلام ,لأن بعض الناس قد تدفعه الأنفة أن يبقى على الذلّ فيلتمس مخرجا والمخرج عنده ,طريق العزّ ,طريق السعادة والكرامة والعزّة في الدنيا والآخرة عنده ,يعني من أجل عقيدة محرفة شوهاء كافرة يتحمل هذا الذلّ ؟! يفكر ,يفكر حتى يدرك أن الإسلام هو الحق ,وللمسلمين أن يعاملوه هذه المعاملة فيخرج من هذه الدوامة السيّئة .
من موقع الشيخ ربيع حفظه الله وجعله ذخرا لهذه الأمة
صلاة مكشوف الرأس /لفضيلة الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ أما بعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله:
ما حكم الشرع فيمن يصلي عاري الرأس ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله:
ما حكم الشرع فيمن يصلي عاري الرأس ؟
أجاب الشيخ رحمه الله:
لا بأس أن يصلي الرجل عاري الرأس ؛ فإن الرأس ليست من العورة التي أمرنا الله بسترها ، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم تغطية الرأس في الصلاة ، بل كان كثيرا ما يصلي عاري الرأس ، وكان بعض الأئمة يستحب الصلاة عاري الرأس ، ويرى أنه أبلغ في التعبد.
كتاب
النبراس
من فتاوى الإمام العلامة
محمد بن خليل هراس
رحمه الله
أشرف على طبع الكتاب
دار الآثار و دار الشريعة
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
سؤال أجاب عنه الشيخ صالح الفوزان
ماحكم تغطية الرأس في الصلاة؟
وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه؟
وهل يستحب للإمام أو المأموم أن يغطي رأسه؟
لا يلزم المصلي إذا كان رجلاً أن يغطي رأسه، بل يجوز للمصلي أن يصلي وهو مكشوف الرأس؛ لأن رأس الرجل ليس عورة يجب سترها، ولكن تغطية الرأس من تجميل الهيئة المستحبة في الصلاة؛
لقوله تعالى:
{يَا بَنِيآدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}
[سورة الأعراف: آية 31]؛
فالتجميل للصلاة أمر مطلوب، وهو تزين بالثياب، وأقل حد في ذلك هو سترالعورة، وهذا لابد منه، وما زاد على ذلك؛ فإنه مستحب ومكمل للهيئة، ومن ذلك تغطيةالرأس.
المنتقى من فتاوى الفوزان - الجزء الثالث - السؤال رقم77 .
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للتقوى، وأن يأخذ بأيدينا جميعاً لما يرضيه، وأن يجعلنا جميعاً من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين، وأن يمن علينا بالاستقامة على تقواه في كل أقوالنا وأعمالنا، والدعوة إلى ذلك والصبر عليه إنه سبحانه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
وهذا كلام للفقيه المحدث الألباني - رحمه الله - أحببت أن أنقله إليكم
سئل الشيخ الفقيه المحدث عند الدقيقة (35:32) من شريط رقم (189) من ( سلسلة الهدى والنور ) السؤال التالي : ما حكم صلاة الرجل مكشوف الرأس ؟
فأجاب – قائلا - : الذي أعتقده الكراهة ؛ لأن كشف الرأس هو – أيضاً - من العادات والتقاليد التي تسربت إلى بلاد المسلمين بسبب استعمار الكافرين لها فهم أذاعوا عاداتهم وتقاليدهم فيها ، واستمر كثير من المسلمين في تلك البلاد بعد خروج الكافر منها استمروا متأثرين ببعض عاداتهم ومنها حسر الرأس ، وإن كانت البلاد تختلف في هذه العادة ، فعادة حسر الرأس في سوريا وفي الأردن في مصر أكثر بكثير من البلاد العربية الأخرى ، كـ السعودية و اليمن و الكويت و ..و إلى آخر فلما كانت هذه العادة ليست عادة إسلامية، فالمفروض أن المسلم يدخل في الصلاة في أحسنزينة؛ لقوله تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } والزينة هنا وإن كانت من حيث سبب نزول الآية تعني ستر العورة ، لكنّ العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب ؛ هذا أولا .
وثانياً: قد جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد هذا العموم من الآية ألا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( من كان له إزار ورداء فليأتزر وليرتد ، فإن الله أحق أن يتزين له ) ففي هذا الحديث أن المسلم يؤمر أن يدخل الصلاة في أكمل حالة ، في الوقت الذي سئل الرسول – عليه السلام - : ( أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال - عليه السلام - : أوكلكم يجد ثوبين ؟ ) هذا الحديث يفيد جواز الصلاة بثوب واحد، وهو الإزار الذي يستر العورة ، لكن أيضاً يلمح ويشير إلى أن من يجد ثوبين لا ينبغي له أن يصلي في ثوب واحد ، يقتصر بهذا الثوب على ستر العورة المعروفة أنها عورة في الصلاة وخارج الصلاة ؛ بل عليه أن يستر العورة المتعلقة بالصلاة - إذا صح تعبيري - ؛ وذلك لقوله - عليه السلام - : ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ولذلك صرح الإمام أحمد أن من صلى مكشوف المنكبين فصلاته باطلة ، وهذا حق ندين الله به ، لهذا الحديث الصحيح : ( لا يصلين - نهي عن الصلاة - أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ).
وإذ ثبت عموم الأمر بالتزين للصلاة ، وثبت أن من عادات المسلمين ستر الرأس وليس الحسر ؛فحينئذٍ نعتقد أن صلاة حاسر الرأس مكروهة ، لا لأن هناك نهياً خاصاً، وإنما لأن فيه مخالفة للعادات التي جرى عليها المسلمون .
ويعجبني بهذه المناسبة وهو نهاية الجواب ، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في (( حجاب المرأة ولباسها في الصلاة )) ، رسالة صغيرة لعلكم وقفتم عليها، ذكر هناك رواية أن ابن عمر - رضي الله عنهما - رأى مولاه نافعاً يصلي حاسر الرأس ، فقال له: " أرأيت لو أنك ذهبت إلىمقابلة أحد هؤلاء الأمراء أكنت تقابله وأنت حاسر الرأس ؟
قال: لا .
قال: فالله أحق أن يتزين له . انتهى .
وقال : كثيرٌ من الكتاب الإسلاميين اليوم ومن المحاضرين وأمثالهم يصرِّحون بأن هذه القضايا التي جعلها الإسلام مبادئ وقواعد ؛ ( مَنْ تشبَّه بقوم فهو منهم ) ، يقولون : هذه مسائل تافهة، وهذه أمور تعتبر من القشور ، نحن نريد أن نشتغل الآن باللباب ، وليتهم يشتغلون باللباب ؛ لأن الذي لا يحافظ على القشر لا يمكن أن يحافظ على اللباب ؛ لأن ربنا - عز وجل - بحكمته كما حصَّن لباباً مادياً ببعض القشور المتنوعة ، كذلك - أيضاً - حصَّن لباباً روحياً معنوياً بأمور أخرى يسميها هؤلاء بالقشور ، نحن نسميها بمثل ما قال في الحديث القدسي : ( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ... إلى آخره ) .
لذلك فالأمة المسلمة الحية لا يمكن أبداً أن تكون مسلمة في قلبها ، وغير مسلمة في قالبها ؛ لأن الإسلام كلٌّ لا يتجزأ أبداً .
ولذلك ... وإن كنت أرى تباشيرَ في العصر الحاضر باعتبار يمكن أعد نفسي يعني شبه مخضرم ، يعني أدركت أنا زمناًَ كان طلاب العلم يحضرون في المساجد ، يحملون شعاراً دخيلاً في الإسلام ، وهو اللفة التي يسمونها اللام ألف ، اللفة الصفراء على الطربوش الأحمر ؛ هذا طالب علم ، أما لحيته = حليقة ، بينما القرآن والسنة والمذاهب الأربعة تؤكد في إعفاء اللحية ما لا تؤكد مطلقاً في العمامة ، خاصة هذه العمامة التي وضعوها هؤلاء طلاب العلم ؛فأنا أدركت ذلك الزمان ، أما الآن فأجد القضية انعكست ، لكن هذا الانعكاس يحتاج إلى تعديل .
اليوم مظاهر الإسلام والتمسك بالدين في الشباب المؤمن واضحة تماماً:
أولاً:
في إقباله على بيوت الله - عز وجل - .
ثانياً:
في إقباله على التمسك بهذه السنة
بل
بهذا الواجب
بل
بهذه الفريضة ، بكثرة – يعني - تبشر بخير
ولكن
لمَّا يستقيموا على الطريقة ؛ لأنهم لا يزالون يمشون في الطرقات حُسَّراً كالكفار
ثم هذه اللحية قد يفعلها بعض الناس - أيضاً – تقليداً لمن يسمونهم بالـ ( كلمة غير واضحة ولعلها الهنديين !! ) وأمثالهم ؛ لأنه في أوروبا - أيضاً - توجد هذه الظاهرة ولو بنسبة – يعني - أقل مما عندنا ، فيمكن ( كلمة غير واضحة ) بعض الشباب يفعلونها تقليداً - أيضاً - لأولئك ؛ لذلك فأنا أرغب من شبابنا المسلم حقاً ألا يختلط مظهره بمظهر الكفار ، فلا بد من وضع شيءعلى الرؤوس
أما السير حُسَّراً = هذا ليس من الإسلام في شيء ، إلى ما قبل خمسين سنة لم يكن في المسجد يدخله أحدنا - إنسانٌ حاسر الرأس ، فما الذي أصاب المسلمين ؟! هل نزل عليهم وحي من السماء جديد ؟
أنه الأفضل ديناً وصحة وفلسفة ، وما أدري ماذا ؟ ، أنه يمشوا حُسَّراً ؟! لا والله! وإنما هذه من الأوبئة التي جاءتهم مع هؤلاء الذين استعمرونا في بلاد الإسلام ، في سوريا ، في الأردن ، فيمصر إلى آخره .
فيجب إذاً أن نتبنى الإسلام :
أولا : عقيدة ؛ إسلاما كاملا ، ثم أن نطبقه كاملاً ، وأنا أعتقد حينما أقول : كاملاً ، بأننا لن نستطيع أن نطبقه كاملاً ، ولكن أن نضع هدفنا أمامنا = أن نطبق إسلامنا كاملاً غير منقوص في حدود: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) .
أنا أرى أنه من الأسهل أن الشباب المسلم يتخذ لباس رأس من إعفاء اللحية ؛ لأن إعفاء اللحية – حقيقة - تحتاج إلى جهاد ، فلماذا لا يُتِمُّ هذا المجاهد المسلم إسلامَه ظاهراً ؛ لأن هذا الظاهر هو عنوان الباطن .
فأعتقد أن الأمر يحتاج إلى شيء من الوعي من أهل العلم ، وأهل الوعظ والإرشاد ، ثم شيء من الاجتهاد من هؤلاء الشباب المكلَّفين باتباع السنة بحذافيرها .
نسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياهم لاتباع السنة.
شريط رقم (141) عند الدقيقة (48:41) من سلسلة ( متفرقات ) .
وقال الشيخ
في ( سلسلة الهدى والنور ) شريط رقم (33) عند الدقيقة : (53:22) :
"ولذلك فلا ينبغي أن يقال كما قال ذلك الشيخ : إن القضية تختلف باختلاف العادة ، لو كانت هذه العادة ،أعني عادة الحسر ، لو كانت عادة إسلامية ، أمَا وهي عادة غربية ؛ فنحن يجب أن نحاربها ، وأن نبعد الناس عنها حتى خارج الصلاة ؛ فكيف بالصلاة ؟!
وللشيخ كلام قبل هذا وبعده ولكني اقتصرت على كلامه هذا .
وقال الشيخ : قوله (1) : " كشف الرأس في الصلاة . روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه " .
قلت : الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوجهين :
الأول : أنه حديث ضيف . ويكفي للدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر به ، وقد كشفت عن علته في " الضعيفة " ( 2538 ) .
الثاني : أنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقا ؛ فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به ؛ لأن اتخاذ السترة أهم للأحاديث الواردة فيها .
والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ؛ ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب : " . . فإن الله أحق أن يتزين له " ، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات ، والدخول كذلك في أماكن العبادات ، بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار ، وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة ؛ فقلدهم المسلمون فيها ؛ فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية ؛ فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس
. وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحج ؛ فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان ، كيف والحسر في الحج شعيرة إسلامية ، ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى ، ولو كان القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة ؛ لأنه واجب في الحج ، وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور ، ولعلهم يفعلون .
وكذلك استدلاله بحديث علي مرفوعا : " ائتوا المساجد حسرا ومعصبين ؛ فإن العمائم تيجان المسلمين " ، استدلال واه ؛ لأن الحديث ضعيف جدا ، أعتقد أنه موضوع ؛ لأنه من رواية ميسرة بن عبد ربه ، وهو وضاع باعترافه ، وقال العراقي : " متروك " .
وقال المناوي في " شرح الجامع الصغير " :
" ومن ثم رمز المؤلف لضعفه ، لكن يشهد له ما رواه ابن عساكر بلفظ : ائتوا المساجد حسرا ومقنعين فإن ذلك من سيما المسلمين " .
قلت : لم يسق المناوي إسناده لينظر فيه ، وهل يصلح شاهدا لهذا الحديث الموضوع أم لا ؟
وجملة القول : إنه حديث ضعيف جدا على أقل الأحوال ؛ فالاستدلال به غير جائز ، والسكوت عنه إثم .
ثم تبين لي أن الحديث بلفظيه عند ابن عدي من طريق ذاك الوضاع ، ومن طريقه عند ابن عساكر باللفظ الآخر ، أورده السيوطي في " الجامع الصغير " باللفظ الأول من رواية ابن عدي .
وفي " الجامع الكبير " باللفظ الآخر من رواية ابن عدي وابن عساكر فتوهم المناوي بأنه حديث آخر بإسناد آخر ؛ فجعله شاهدا للأول ! ومن الظاهر أنه لم يقف على إسناد ابن عساكر ، وإلا لم يقع منه هذا الخلط والخبط الذي قلدته فيه لجنة تحقيق " الجامع الكبير " بمجمع البحوث الإسلامية ( 1 / 31 / 32 و33 ) في مصر ! ولو فرضنا أن اللفظ الثاني سالم من مثل هذا الوضاع ؛ فهو لا يصلح شاهدا للأول ؛ لأن الشاهد لا ينفع في الموضوع ، بل ولا في الضعيف جدا ، وقد ذكر المناوي نفسه نحو هذا في غير هذا الحديث ؛ فجل من لا ينسى .
والحديث قد خرجته في " الضعيفة " ( 1296 ) .
وأما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي ، ولو كان حقا لفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو فعله لنقل عنه ، وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة ؛ فاحذرها .
ومما سلف تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ليس صوابا على إطلاقه ، إلا إن كان يريد دليلا خاصا ؛ فهو مسلَّم ، ولكنه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيناه آنفا ، وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر ، والدليل العام حجة عند الجميع عند عدم المعارض . فتأمل .
(1) أي سيد سابق .
انتهى من ص (164-166) من ( تمام المنة في التعليق على فقه السنة ) / الطبعة الثالثة / المكتبة الإسلامية / دار الراية .
هذا سؤال أجاب عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في برنامج نور على الدرب
السؤال: بارك الله فيكم تغطية الرأس في الصلاة ما حكمه إذا كان باستمرار؟
الجواب الشيخ:
تغطية الرأس في الصلاة إذا كان من تمام الزينة واللباس فهو مشروع لقول الله تبارك وتعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) هذا بالنسبة للرجل أما إذا تعذرت تغطيته كالمحرم فإن المحرم لا يحل له أن يغطي رأسه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي مات محرما لا تخمروا رأسه وإن كان غير محرم فإن كان في قوم جرت عادتهم أن يلبسوا على رؤوسهم شيئا وأن لباس الشيء على رؤوسهم من تمام الزينة
فالأفضل أن يغطي رأسه وإن كان من قوم ليس من عادتهم أن يغطوا رؤوسهم فإننا لا نكلفه أن يغطي رأسه ونقول صل كما كان الزينة في بلادكم أما بالنسبة للمرأة فلابد أن تغطي رأسها سواء كانت تصلي وهي محرمة أو تصلي وهي حلال
وهذا سؤال أخر أجاب عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في برنامج نور على الدرب
السؤال: يقول السائل هل يجب تغطية الرأس بالنسبة للرجل عند الصلاة بقبعة أو نحوه.
الجواب الشيخ:
لا يجب تغطية الرأس لأن العورة الواجب سترها ما بين السرة والركبة ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يصلي بأحسن لبسة يلبسها الناس في زمانه ومكانه لقول الله تبارك وتعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) فإذا كان عنده غترة فالأفضل أن يلبسها لأن ذلك من أخذ الزينة بالنسبة لعرفنا هنا في السعودية قد يكون في بعض البلاد لا يهتمون بتغطية الرأس وتتم الزينة عندهم بدون تغطيته فلكل بلد حكم لنفسه والمهم أن تأخذ الزينة عند كل صلاة.
سؤال أجاب عنه الشيخ صالح الفوزان
ماحكم تغطية الرأس في الصلاة؟
وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه؟
وهل يستحب للإمام أو المأموم أن يغطي رأسه؟
لا يلزم المصلي إذا كان رجلاً أن يغطي رأسه، بل يجوز للمصلي أن يصلي وهو مكشوف الرأس؛ لأن رأس الرجل ليس عورة يجب سترها، ولكن تغطية الرأس من تجميل الهيئة المستحبة في الصلاة؛
لقوله تعالى:
{يَا بَنِيآدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}
[سورة الأعراف: آية 31]؛
فالتجميل للصلاة أمر مطلوب، وهو تزين بالثياب، وأقل حد في ذلك هو سترالعورة، وهذا لابد منه، وما زاد على ذلك؛ فإنه مستحب ومكمل للهيئة، ومن ذلك تغطيةالرأس.
المنتقى من فتاوى الفوزان - الجزء الثالث - السؤال رقم77 .
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للتقوى، وأن يأخذ بأيدينا جميعاً لما يرضيه، وأن يجعلنا جميعاً من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين، وأن يمن علينا بالاستقامة على تقواه في كل أقوالنا وأعمالنا، والدعوة إلى ذلك والصبر عليه إنه سبحانه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
وهذا كلام للفقيه المحدث الألباني - رحمه الله - أحببت أن أنقله إليكم
سئل الشيخ الفقيه المحدث عند الدقيقة (35:32) من شريط رقم (189) من ( سلسلة الهدى والنور ) السؤال التالي : ما حكم صلاة الرجل مكشوف الرأس ؟
فأجاب – قائلا - : الذي أعتقده الكراهة ؛ لأن كشف الرأس هو – أيضاً - من العادات والتقاليد التي تسربت إلى بلاد المسلمين بسبب استعمار الكافرين لها فهم أذاعوا عاداتهم وتقاليدهم فيها ، واستمر كثير من المسلمين في تلك البلاد بعد خروج الكافر منها استمروا متأثرين ببعض عاداتهم ومنها حسر الرأس ، وإن كانت البلاد تختلف في هذه العادة ، فعادة حسر الرأس في سوريا وفي الأردن في مصر أكثر بكثير من البلاد العربية الأخرى ، كـ السعودية و اليمن و الكويت و ..و إلى آخر فلما كانت هذه العادة ليست عادة إسلامية، فالمفروض أن المسلم يدخل في الصلاة في أحسنزينة؛ لقوله تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } والزينة هنا وإن كانت من حيث سبب نزول الآية تعني ستر العورة ، لكنّ العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب ؛ هذا أولا .
وثانياً: قد جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد هذا العموم من الآية ألا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( من كان له إزار ورداء فليأتزر وليرتد ، فإن الله أحق أن يتزين له ) ففي هذا الحديث أن المسلم يؤمر أن يدخل الصلاة في أكمل حالة ، في الوقت الذي سئل الرسول – عليه السلام - : ( أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال - عليه السلام - : أوكلكم يجد ثوبين ؟ ) هذا الحديث يفيد جواز الصلاة بثوب واحد، وهو الإزار الذي يستر العورة ، لكن أيضاً يلمح ويشير إلى أن من يجد ثوبين لا ينبغي له أن يصلي في ثوب واحد ، يقتصر بهذا الثوب على ستر العورة المعروفة أنها عورة في الصلاة وخارج الصلاة ؛ بل عليه أن يستر العورة المتعلقة بالصلاة - إذا صح تعبيري - ؛ وذلك لقوله - عليه السلام - : ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ولذلك صرح الإمام أحمد أن من صلى مكشوف المنكبين فصلاته باطلة ، وهذا حق ندين الله به ، لهذا الحديث الصحيح : ( لا يصلين - نهي عن الصلاة - أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ).
وإذ ثبت عموم الأمر بالتزين للصلاة ، وثبت أن من عادات المسلمين ستر الرأس وليس الحسر ؛فحينئذٍ نعتقد أن صلاة حاسر الرأس مكروهة ، لا لأن هناك نهياً خاصاً، وإنما لأن فيه مخالفة للعادات التي جرى عليها المسلمون .
ويعجبني بهذه المناسبة وهو نهاية الجواب ، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في (( حجاب المرأة ولباسها في الصلاة )) ، رسالة صغيرة لعلكم وقفتم عليها، ذكر هناك رواية أن ابن عمر - رضي الله عنهما - رأى مولاه نافعاً يصلي حاسر الرأس ، فقال له: " أرأيت لو أنك ذهبت إلىمقابلة أحد هؤلاء الأمراء أكنت تقابله وأنت حاسر الرأس ؟
قال: لا .
قال: فالله أحق أن يتزين له . انتهى .
وقال : كثيرٌ من الكتاب الإسلاميين اليوم ومن المحاضرين وأمثالهم يصرِّحون بأن هذه القضايا التي جعلها الإسلام مبادئ وقواعد ؛ ( مَنْ تشبَّه بقوم فهو منهم ) ، يقولون : هذه مسائل تافهة، وهذه أمور تعتبر من القشور ، نحن نريد أن نشتغل الآن باللباب ، وليتهم يشتغلون باللباب ؛ لأن الذي لا يحافظ على القشر لا يمكن أن يحافظ على اللباب ؛ لأن ربنا - عز وجل - بحكمته كما حصَّن لباباً مادياً ببعض القشور المتنوعة ، كذلك - أيضاً - حصَّن لباباً روحياً معنوياً بأمور أخرى يسميها هؤلاء بالقشور ، نحن نسميها بمثل ما قال في الحديث القدسي : ( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ... إلى آخره ) .
لذلك فالأمة المسلمة الحية لا يمكن أبداً أن تكون مسلمة في قلبها ، وغير مسلمة في قالبها ؛ لأن الإسلام كلٌّ لا يتجزأ أبداً .
ولذلك ... وإن كنت أرى تباشيرَ في العصر الحاضر باعتبار يمكن أعد نفسي يعني شبه مخضرم ، يعني أدركت أنا زمناًَ كان طلاب العلم يحضرون في المساجد ، يحملون شعاراً دخيلاً في الإسلام ، وهو اللفة التي يسمونها اللام ألف ، اللفة الصفراء على الطربوش الأحمر ؛ هذا طالب علم ، أما لحيته = حليقة ، بينما القرآن والسنة والمذاهب الأربعة تؤكد في إعفاء اللحية ما لا تؤكد مطلقاً في العمامة ، خاصة هذه العمامة التي وضعوها هؤلاء طلاب العلم ؛فأنا أدركت ذلك الزمان ، أما الآن فأجد القضية انعكست ، لكن هذا الانعكاس يحتاج إلى تعديل .
اليوم مظاهر الإسلام والتمسك بالدين في الشباب المؤمن واضحة تماماً:
أولاً:
في إقباله على بيوت الله - عز وجل - .
ثانياً:
في إقباله على التمسك بهذه السنة
بل
بهذا الواجب
بل
بهذه الفريضة ، بكثرة – يعني - تبشر بخير
ولكن
لمَّا يستقيموا على الطريقة ؛ لأنهم لا يزالون يمشون في الطرقات حُسَّراً كالكفار
ثم هذه اللحية قد يفعلها بعض الناس - أيضاً – تقليداً لمن يسمونهم بالـ ( كلمة غير واضحة ولعلها الهنديين !! ) وأمثالهم ؛ لأنه في أوروبا - أيضاً - توجد هذه الظاهرة ولو بنسبة – يعني - أقل مما عندنا ، فيمكن ( كلمة غير واضحة ) بعض الشباب يفعلونها تقليداً - أيضاً - لأولئك ؛ لذلك فأنا أرغب من شبابنا المسلم حقاً ألا يختلط مظهره بمظهر الكفار ، فلا بد من وضع شيءعلى الرؤوس
أما السير حُسَّراً = هذا ليس من الإسلام في شيء ، إلى ما قبل خمسين سنة لم يكن في المسجد يدخله أحدنا - إنسانٌ حاسر الرأس ، فما الذي أصاب المسلمين ؟! هل نزل عليهم وحي من السماء جديد ؟
أنه الأفضل ديناً وصحة وفلسفة ، وما أدري ماذا ؟ ، أنه يمشوا حُسَّراً ؟! لا والله! وإنما هذه من الأوبئة التي جاءتهم مع هؤلاء الذين استعمرونا في بلاد الإسلام ، في سوريا ، في الأردن ، فيمصر إلى آخره .
فيجب إذاً أن نتبنى الإسلام :
أولا : عقيدة ؛ إسلاما كاملا ، ثم أن نطبقه كاملاً ، وأنا أعتقد حينما أقول : كاملاً ، بأننا لن نستطيع أن نطبقه كاملاً ، ولكن أن نضع هدفنا أمامنا = أن نطبق إسلامنا كاملاً غير منقوص في حدود: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) .
أنا أرى أنه من الأسهل أن الشباب المسلم يتخذ لباس رأس من إعفاء اللحية ؛ لأن إعفاء اللحية – حقيقة - تحتاج إلى جهاد ، فلماذا لا يُتِمُّ هذا المجاهد المسلم إسلامَه ظاهراً ؛ لأن هذا الظاهر هو عنوان الباطن .
فأعتقد أن الأمر يحتاج إلى شيء من الوعي من أهل العلم ، وأهل الوعظ والإرشاد ، ثم شيء من الاجتهاد من هؤلاء الشباب المكلَّفين باتباع السنة بحذافيرها .
نسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياهم لاتباع السنة.
شريط رقم (141) عند الدقيقة (48:41) من سلسلة ( متفرقات ) .
وقال الشيخ
في ( سلسلة الهدى والنور ) شريط رقم (33) عند الدقيقة : (53:22) :
"ولذلك فلا ينبغي أن يقال كما قال ذلك الشيخ : إن القضية تختلف باختلاف العادة ، لو كانت هذه العادة ،أعني عادة الحسر ، لو كانت عادة إسلامية ، أمَا وهي عادة غربية ؛ فنحن يجب أن نحاربها ، وأن نبعد الناس عنها حتى خارج الصلاة ؛ فكيف بالصلاة ؟!
وللشيخ كلام قبل هذا وبعده ولكني اقتصرت على كلامه هذا .
وقال الشيخ : قوله (1) : " كشف الرأس في الصلاة . روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه " .
قلت : الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوجهين :
الأول : أنه حديث ضيف . ويكفي للدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر به ، وقد كشفت عن علته في " الضعيفة " ( 2538 ) .
الثاني : أنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقا ؛ فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به ؛ لأن اتخاذ السترة أهم للأحاديث الواردة فيها .
والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ؛ ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب : " . . فإن الله أحق أن يتزين له " ، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات ، والدخول كذلك في أماكن العبادات ، بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار ، وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة ؛ فقلدهم المسلمون فيها ؛ فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية ؛ فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس
. وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحج ؛ فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان ، كيف والحسر في الحج شعيرة إسلامية ، ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى ، ولو كان القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة ؛ لأنه واجب في الحج ، وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور ، ولعلهم يفعلون .
وكذلك استدلاله بحديث علي مرفوعا : " ائتوا المساجد حسرا ومعصبين ؛ فإن العمائم تيجان المسلمين " ، استدلال واه ؛ لأن الحديث ضعيف جدا ، أعتقد أنه موضوع ؛ لأنه من رواية ميسرة بن عبد ربه ، وهو وضاع باعترافه ، وقال العراقي : " متروك " .
وقال المناوي في " شرح الجامع الصغير " :
" ومن ثم رمز المؤلف لضعفه ، لكن يشهد له ما رواه ابن عساكر بلفظ : ائتوا المساجد حسرا ومقنعين فإن ذلك من سيما المسلمين " .
قلت : لم يسق المناوي إسناده لينظر فيه ، وهل يصلح شاهدا لهذا الحديث الموضوع أم لا ؟
وجملة القول : إنه حديث ضعيف جدا على أقل الأحوال ؛ فالاستدلال به غير جائز ، والسكوت عنه إثم .
ثم تبين لي أن الحديث بلفظيه عند ابن عدي من طريق ذاك الوضاع ، ومن طريقه عند ابن عساكر باللفظ الآخر ، أورده السيوطي في " الجامع الصغير " باللفظ الأول من رواية ابن عدي .
وفي " الجامع الكبير " باللفظ الآخر من رواية ابن عدي وابن عساكر فتوهم المناوي بأنه حديث آخر بإسناد آخر ؛ فجعله شاهدا للأول ! ومن الظاهر أنه لم يقف على إسناد ابن عساكر ، وإلا لم يقع منه هذا الخلط والخبط الذي قلدته فيه لجنة تحقيق " الجامع الكبير " بمجمع البحوث الإسلامية ( 1 / 31 / 32 و33 ) في مصر ! ولو فرضنا أن اللفظ الثاني سالم من مثل هذا الوضاع ؛ فهو لا يصلح شاهدا للأول ؛ لأن الشاهد لا ينفع في الموضوع ، بل ولا في الضعيف جدا ، وقد ذكر المناوي نفسه نحو هذا في غير هذا الحديث ؛ فجل من لا ينسى .
والحديث قد خرجته في " الضعيفة " ( 1296 ) .
وأما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي ، ولو كان حقا لفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو فعله لنقل عنه ، وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة ؛ فاحذرها .
ومما سلف تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ليس صوابا على إطلاقه ، إلا إن كان يريد دليلا خاصا ؛ فهو مسلَّم ، ولكنه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيناه آنفا ، وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر ، والدليل العام حجة عند الجميع عند عدم المعارض . فتأمل .
(1) أي سيد سابق .
انتهى من ص (164-166) من ( تمام المنة في التعليق على فقه السنة ) / الطبعة الثالثة / المكتبة الإسلامية / دار الراية .
هذا سؤال أجاب عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في برنامج نور على الدرب
السؤال: بارك الله فيكم تغطية الرأس في الصلاة ما حكمه إذا كان باستمرار؟
الجواب الشيخ:
تغطية الرأس في الصلاة إذا كان من تمام الزينة واللباس فهو مشروع لقول الله تبارك وتعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) هذا بالنسبة للرجل أما إذا تعذرت تغطيته كالمحرم فإن المحرم لا يحل له أن يغطي رأسه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي مات محرما لا تخمروا رأسه وإن كان غير محرم فإن كان في قوم جرت عادتهم أن يلبسوا على رؤوسهم شيئا وأن لباس الشيء على رؤوسهم من تمام الزينة
فالأفضل أن يغطي رأسه وإن كان من قوم ليس من عادتهم أن يغطوا رؤوسهم فإننا لا نكلفه أن يغطي رأسه ونقول صل كما كان الزينة في بلادكم أما بالنسبة للمرأة فلابد أن تغطي رأسها سواء كانت تصلي وهي محرمة أو تصلي وهي حلال
وهذا سؤال أخر أجاب عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في برنامج نور على الدرب
السؤال: يقول السائل هل يجب تغطية الرأس بالنسبة للرجل عند الصلاة بقبعة أو نحوه.
الجواب الشيخ:
لا يجب تغطية الرأس لأن العورة الواجب سترها ما بين السرة والركبة ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يصلي بأحسن لبسة يلبسها الناس في زمانه ومكانه لقول الله تبارك وتعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) فإذا كان عنده غترة فالأفضل أن يلبسها لأن ذلك من أخذ الزينة بالنسبة لعرفنا هنا في السعودية قد يكون في بعض البلاد لا يهتمون بتغطية الرأس وتتم الزينة عندهم بدون تغطيته فلكل بلد حكم لنفسه والمهم أن تأخذ الزينة عند كل صلاة.
_______________
فقد سئل شيخنا فركوس حفظه الله عن حكم تغطية الرجل المسلم لرأســــــــــــــــــــه فأجاب - حفظــه الله تعالى - بما هو موجود في موقعه الرسمـــــيّ من فتاوى اللباس برقم: "621" ، و نصُّــــــــــه ما يلي :
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين
أمّا بعد:
فقد سئل شيخنا فركوس حفظه الله عن حكم تغطية الرجل المسلم لرأســــــــــــــــــــه فأجاب - حفظــه الله تعالى - بما هو موجود في موقعه الرسمـــــيّ من فتاوى اللباس برقم: "621" ، و نصُّــــــــــه ما يلي :
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين
أمّا بعد:
فكلّ ما يضعه المسلم على رأسه من عِمامة أو مختلف القَلَنسوات مما يتزيّن بها بالصفة المغايرة لجنس قُبعات اليهود والنصارى فإنها تمثّل -في حقيقة الأمر- شعارًا للمسلم تميّزه عن الكافر أو المتشبّه بالكفار في زيهم، وخاصّة في زمنٍ تداخلت فيه الأزياء واختلطت اختلاطًا غلب عليه الطابع الغربي من اليهود والنصارى، واتبع الناس سُنَنَهم عامة لا سيما في مختلف أزيائهم وطريقة لُبسهم
قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:
«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى إِذَا دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، قَالُوا: اليَهُودُ وَالنَّصَارَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: فَمَنْ؟»(١).
وقد أمر في نصوص متكاثرة بمخالفتهم فقال: «خَالِفُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى»(٢).
فالحاصل أنّ المحافظة على تغطية الرأس بالصورة المباينة لقبعات من خالفهم من اليهود والنصارى ومن سار على دربهم لتُعَدُّ من تعظيم الشعار الديني المميّز للمسلم على غيره، وهو من تقوى القلوب
قال تعالى:
﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ﴾
[الحج: 32].
والعلمُ عند الله تعالى
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين
وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائرفي: 18 من ذي الحجة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 7 جانفي 2007م
الموافق ﻟ: 7 جانفي 2007م
١- أخرجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة»: (7320)، ومسلم في «العلم»: (6952)، وأحمد: (12120)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
۲- أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في «صحيحه» كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام، رقم: (2186)، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه
والنقل
لطفا من هنا
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?s=78a5512a434de422975d2c37f95b2f33&t=381487