الإسلام يحمي المرأة من الأمراض النفسية
لا شك أن الإسلام يحمي المرأة من التوتر والقلق النفسي
وذلك عن طريق إحياء معاني الإيمان في القلب الذي يبعث إلى طمأنينة النفس
إلى جانب التماس جوانب الاستشفاء من الأمراض بالوسائل المشروعة
حيث وضع الإسلام الكثير من الضوابط والإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة المرأة .
فقد أحاط الإسلام المرأة بسياج متين يهدف إلى الارتقاء بها وحفظ حقوقها وتوجيهها إلى طريق الحياة الفاضلة
والإسلام هو أول دين سماوي قرر للمرأة حق المساواة مع الرجل ـ مع مراعاة طبيعة كل منهما ـ
فالاختلاف في الجنس لا يخل بمبدأ التساوي في الحقوق .
المرأة والتوتر
يوجه التشريع الإسلامي الأنظار إلى أهمية حماية المرأة من التوترات النفسانية ومسببات القلق
حيث ثبت أن التوتر النفساني يؤدي إلى الكثير من الأمراض خاصة ما يتعلق منها بالحمل والولادة .
ولما كان التوتر النفساني سببه الإحساس بالضعف في مواجهة مقتضيات الحياة
فإن التشريع الإسلامي يهتم بإحياء معاني الإيمان في القلب
لما يبعثه من طمأنينة نفس وراحة بال
فالإيمان بالله تعالى يبدد أسباب التوتر
يقول تعالى:
(ألا بذكر الله تطمئن القلوب)
الرعد:28
كما أن التشريع الإسلامي يوجه النظر إلى ضرورة الابتعاد عن مسببات المرض ومواطن المكاره
حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الأرض التي فيها الطاعون
وفي ذلك دليل على أن المسلم يجب أن يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى سلامته ونجاته من الأمراض .
تخفيف العبادة
لقد راعى الدين الإسلامي الحنيف تخفيف العبادة عن المرأة
فالتكليف بالعبادة كالصلاة والزكاة والصيام والحج فيه نوع من المشقة بالنسبة للمسلم العادي
أما بالنسبة للمرأة في حالات الحمل والولادة وفي فترة النفاس وعند الحيض فإنها تصبح غير محتملة
حيث تكون المرأة في حالة ضعف
لذلك أعفاها الشرع من الصلاة في فترتي الدورة الشهرية والنفاس
كما رخَّص لها بالفطر في حالات الحمل والرضاع والحيض
محافظة على صحتها ورعاية صحة طفلها ووقاية لها من الأمراض .
أما إذا انتهى العذر فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .
الوقاية من الأمراض
ومن أهم أسباب الوقاية من الأمراض في التشريع الإسلامي
أنه حرَّم الاتصال بالمرأة وقت الحيض
قال تعالى:
(ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهنَّ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)
البقرة:222
كما حرَّم الإسلام الزنى
قال تعالى:
(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً)
الإسراء:32
ولا شك أن تحريم الزنى يعد من أعظم طرق الوقاية من أمراض كثيرة وخطيرة
كما حرَّم الإسلام الشذوذ الجنسي للوقاية من الأمراض .
كما يقرر الإسلام وجوب العلاج ويحذِّر من التهاون في طلبه محافظة على الصحة
قال تعالى:
(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "
البقرة: 195
ولم يقف التشريع الإسلامي في المحافظة على الصحة عند تقرير أسباب الوقاية من الأمراض
وإنما توجد العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على مشروعية العلاج
فجعل العلاج مكفولاً لكل مريض .
أمن المرأة المسلمة
تتمتع المرأة في التشريع الإسلامي بالأمن
إذ تتمتع بالحماية الأمنية لبدنها وعرضها وحياتها وكيانها الأدبي والنفساني
فتكون بذلك في مأمن من التعدي عليها أو تهديدها أو تعريض حياتها للخطر
ولما كانت المرأة أكثر تعرضاً للمخاطر الأمنية من الرجل
لأنها مطمع ومجال للعدوان في ذات نفسها
لهذا كانت المرأة أخصَّ بالحماية في نطاق الإسلام .
كما تتعرض المرأة للهجرة ـ اختيارياً أو إجبارياً ـ مثل الانتقال إلى موطن عمل زوجها ...
أو الفرار خوفاً على عقيدتها ودينها أو حياتها أو عرضها
وفي هذه الحال يكون لها حق اللجوء والإيواء الآمن
قال تعالى:
(يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحونهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنَّ حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن)
الممتحنة:01
فالمرأة المهاجرة لها الحق في الحماية في حالتي: الهجرة الاختيارية والهجرة الإجبارية
فحقوق المرأة في الحماية الأمنية مكفولة ضمن المبادئ الفقهية المتفق عليها من جمهور العلماء .
ميراث المرأة وشهادتها
لقد أساء البعض فهم موقف الشرع الإسلامي من ميراث المرأة وشهادتها
وحاول خصوم الإسلام والمسلمين تشويه مقاصد الشرع الإسلامي في هذا الشأن
فرددوا الكثير من المزاعم والافتراءات ومنها: أن المرأة نصف الرجل!! .
وحقيقة الأمر
أن الحكم المستفاد من قوله تعالى:
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)
البقرة:282
فالآية الكريمة تستهدف التخفيف عن المرأة
فلا تشغل بحمل عبء الشهادة في المواطن التي يقتضيها حمل هذا العبء من أمور المداينات والمبايعات
فكان ذلك سبباً للتخفيف عنها وتدقيقاً في إقامة العدل
وليس للتقليل من شخصية المرأة أو كرامتها .
كما أن المرأة مقدمة على الرجل في الشهادة
في أمور مثل أمور الولادة والبكارة والثيوبة وانقضاء العدة
وهي الأمور التي لا يطلع عليها الرجال ...
فهذه الأمور تتفرد بها المرأة بالشهادة .
فلا يجوز أن يُقال إن ذلك ضد أهلية الرجل وكرامته ؟
لأن ذلك من النظام العام للتشريع الإسلامي الذي يسعى لتحقيق أكبر قدر من التيقن لإقامة العدل .
إن شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل في بعض الأمور
قال تعالى:
(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)
النور: 6ـ9،
ومن ثمَّ كانت المرأة مساوية للرجل في الشهادة وجوباً ومقداراً وحكماً .
بسبب سوء الفهم
من المسائل التي تثير شبهة في عدم فهم حقيقة موقف ومقاصد الشرع الإسلامي أن المرأة ترث نصف الرجل
حيث ركّز خُصوم الإسلام والمسلمين على هذه المسألة ولم يدركوا أن الحكم ليس عاماً في ميراث المرأة ...
فهناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث
وذلك في حالتي ميراث الأم والأب للابن الذي يرثه ولد ... حيث يتساويان في الميراث ... وميراث الأخ والأخت لأم من زواج ثان ...إذا لم يكن لهذا الأخ وراث ذكر أو ذرية لهم حق الميراث .
فهاتان المسألتان توضحان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث... وهو ما يتواءم مع مقاصد الشرع الإسلامي•
لقد كفل الإسلام حقّ الميراث للمرأة ـ وكانت قبل الإسلام لا ترث ـ ونص القرآن الكريم على حقها فيه
يقول تعالى :
( وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً) النساء
والنقل
لطفا من هنا
http://aljame3.net/ib/index.php?showtopic=3045
لا شك أن الإسلام يحمي المرأة من التوتر والقلق النفسي
وذلك عن طريق إحياء معاني الإيمان في القلب الذي يبعث إلى طمأنينة النفس
إلى جانب التماس جوانب الاستشفاء من الأمراض بالوسائل المشروعة
حيث وضع الإسلام الكثير من الضوابط والإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة المرأة .
فقد أحاط الإسلام المرأة بسياج متين يهدف إلى الارتقاء بها وحفظ حقوقها وتوجيهها إلى طريق الحياة الفاضلة
والإسلام هو أول دين سماوي قرر للمرأة حق المساواة مع الرجل ـ مع مراعاة طبيعة كل منهما ـ
فالاختلاف في الجنس لا يخل بمبدأ التساوي في الحقوق .
المرأة والتوتر
يوجه التشريع الإسلامي الأنظار إلى أهمية حماية المرأة من التوترات النفسانية ومسببات القلق
حيث ثبت أن التوتر النفساني يؤدي إلى الكثير من الأمراض خاصة ما يتعلق منها بالحمل والولادة .
ولما كان التوتر النفساني سببه الإحساس بالضعف في مواجهة مقتضيات الحياة
فإن التشريع الإسلامي يهتم بإحياء معاني الإيمان في القلب
لما يبعثه من طمأنينة نفس وراحة بال
فالإيمان بالله تعالى يبدد أسباب التوتر
يقول تعالى:
(ألا بذكر الله تطمئن القلوب)
الرعد:28
كما أن التشريع الإسلامي يوجه النظر إلى ضرورة الابتعاد عن مسببات المرض ومواطن المكاره
حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الأرض التي فيها الطاعون
وفي ذلك دليل على أن المسلم يجب أن يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى سلامته ونجاته من الأمراض .
تخفيف العبادة
لقد راعى الدين الإسلامي الحنيف تخفيف العبادة عن المرأة
فالتكليف بالعبادة كالصلاة والزكاة والصيام والحج فيه نوع من المشقة بالنسبة للمسلم العادي
أما بالنسبة للمرأة في حالات الحمل والولادة وفي فترة النفاس وعند الحيض فإنها تصبح غير محتملة
حيث تكون المرأة في حالة ضعف
لذلك أعفاها الشرع من الصلاة في فترتي الدورة الشهرية والنفاس
كما رخَّص لها بالفطر في حالات الحمل والرضاع والحيض
محافظة على صحتها ورعاية صحة طفلها ووقاية لها من الأمراض .
أما إذا انتهى العذر فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .
الوقاية من الأمراض
ومن أهم أسباب الوقاية من الأمراض في التشريع الإسلامي
أنه حرَّم الاتصال بالمرأة وقت الحيض
قال تعالى:
(ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهنَّ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)
البقرة:222
كما حرَّم الإسلام الزنى
قال تعالى:
(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً)
الإسراء:32
ولا شك أن تحريم الزنى يعد من أعظم طرق الوقاية من أمراض كثيرة وخطيرة
كما حرَّم الإسلام الشذوذ الجنسي للوقاية من الأمراض .
كما يقرر الإسلام وجوب العلاج ويحذِّر من التهاون في طلبه محافظة على الصحة
قال تعالى:
(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "
البقرة: 195
ولم يقف التشريع الإسلامي في المحافظة على الصحة عند تقرير أسباب الوقاية من الأمراض
وإنما توجد العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على مشروعية العلاج
فجعل العلاج مكفولاً لكل مريض .
أمن المرأة المسلمة
تتمتع المرأة في التشريع الإسلامي بالأمن
إذ تتمتع بالحماية الأمنية لبدنها وعرضها وحياتها وكيانها الأدبي والنفساني
فتكون بذلك في مأمن من التعدي عليها أو تهديدها أو تعريض حياتها للخطر
ولما كانت المرأة أكثر تعرضاً للمخاطر الأمنية من الرجل
لأنها مطمع ومجال للعدوان في ذات نفسها
لهذا كانت المرأة أخصَّ بالحماية في نطاق الإسلام .
كما تتعرض المرأة للهجرة ـ اختيارياً أو إجبارياً ـ مثل الانتقال إلى موطن عمل زوجها ...
أو الفرار خوفاً على عقيدتها ودينها أو حياتها أو عرضها
وفي هذه الحال يكون لها حق اللجوء والإيواء الآمن
قال تعالى:
(يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحونهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنَّ حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن)
الممتحنة:01
فالمرأة المهاجرة لها الحق في الحماية في حالتي: الهجرة الاختيارية والهجرة الإجبارية
فحقوق المرأة في الحماية الأمنية مكفولة ضمن المبادئ الفقهية المتفق عليها من جمهور العلماء .
ميراث المرأة وشهادتها
لقد أساء البعض فهم موقف الشرع الإسلامي من ميراث المرأة وشهادتها
وحاول خصوم الإسلام والمسلمين تشويه مقاصد الشرع الإسلامي في هذا الشأن
فرددوا الكثير من المزاعم والافتراءات ومنها: أن المرأة نصف الرجل!! .
وحقيقة الأمر
أن الحكم المستفاد من قوله تعالى:
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)
البقرة:282
فالآية الكريمة تستهدف التخفيف عن المرأة
فلا تشغل بحمل عبء الشهادة في المواطن التي يقتضيها حمل هذا العبء من أمور المداينات والمبايعات
فكان ذلك سبباً للتخفيف عنها وتدقيقاً في إقامة العدل
وليس للتقليل من شخصية المرأة أو كرامتها .
كما أن المرأة مقدمة على الرجل في الشهادة
في أمور مثل أمور الولادة والبكارة والثيوبة وانقضاء العدة
وهي الأمور التي لا يطلع عليها الرجال ...
فهذه الأمور تتفرد بها المرأة بالشهادة .
فلا يجوز أن يُقال إن ذلك ضد أهلية الرجل وكرامته ؟
لأن ذلك من النظام العام للتشريع الإسلامي الذي يسعى لتحقيق أكبر قدر من التيقن لإقامة العدل .
إن شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل في بعض الأمور
قال تعالى:
(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)
النور: 6ـ9،
ومن ثمَّ كانت المرأة مساوية للرجل في الشهادة وجوباً ومقداراً وحكماً .
بسبب سوء الفهم
من المسائل التي تثير شبهة في عدم فهم حقيقة موقف ومقاصد الشرع الإسلامي أن المرأة ترث نصف الرجل
حيث ركّز خُصوم الإسلام والمسلمين على هذه المسألة ولم يدركوا أن الحكم ليس عاماً في ميراث المرأة ...
فهناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث
وذلك في حالتي ميراث الأم والأب للابن الذي يرثه ولد ... حيث يتساويان في الميراث ... وميراث الأخ والأخت لأم من زواج ثان ...إذا لم يكن لهذا الأخ وراث ذكر أو ذرية لهم حق الميراث .
فهاتان المسألتان توضحان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث... وهو ما يتواءم مع مقاصد الشرع الإسلامي•
لقد كفل الإسلام حقّ الميراث للمرأة ـ وكانت قبل الإسلام لا ترث ـ ونص القرآن الكريم على حقها فيه
يقول تعالى :
( وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً) النساء
والنقل
لطفا من هنا
http://aljame3.net/ib/index.php?showtopic=3045