مفهوم الإجازة وأنواعها وتحصيلها وصيغها
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلآ وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد
فهذا بحث متواضع في مفهوم الإجازة وأنواعها وتحصيلها وصيغها أعددته لعل الفائدة تعم الجميع .
فأما مفهوم الإجازة لغة:
فمأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث
يقال: استجزته فأجازني إذا سقاك الماء لماشيتك وأرضك (القاموس المحيط _ص651_ومجمع الأمثال_أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري 2/210.)
والإجازة اصطلاحا:
إذن في الرواية لفظا أو كتابا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا (توضيح الأفكار2/310).
كذلك طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه فيقال للطالب مستجيز وللعالم مجيز(الكفاية في علم الرواية1/312 و تدريب الراوي2/42. )
وتأتي الإجازة في الترتيب الثالث من صيغ التحمل عند المحدثين
وذكر أبو القاسم عبدالرحمن ابن منده المتوفى470هـ أن الإجازة أقوى من القراءة على الشيخ وهو العرض، (توضيح الأفكار،2/310)
وقيل هي في الترتيب الخامس من صيغ التحمل ( الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع _القاضي عياض ص68.).
وهي أنواع
(تدريب الراوي2/29 ومابعدها. ).
1- أن يجيز معين لمعين كأجزتك صحيح البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي أي جملة عدد مروياتي وهذه أعلى أضربها المجردة عن المناولة والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها وأبطلها جماعات من الطوائف وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يعمل بها وهو باطل. (المنهل الروي لابن جماعة ص84).
2- أن يجيز لمعين في غير معين مثل أن يقول: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك. والجمهور من الطوائف على جواز الرواية وأوجبوا العمل بها.
3- أن يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت للمسلمين أو كل أحد أو أهل زماني وفيه خلاف للمتأخرين. قال السيوطي: الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها وهذا يقتضي صحتها وأي فائدة لها غير الرواية بها ( تدريب الراوي 2/33). و (التقريب والتيسير للنووي_ ص10).
4- إجازة بمجهول أو لمجهول كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتباً في السنن أو أجزت لمحمدٍ بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم وهي باطلة ويدخل في هذا الباب أيضاً الإجازة المطلقة ولا يدخل في هذا الإستدعاء .(تدريب الراوي 2/34.).
5- إجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان، واختلف المتأخرون في صحتها وقد أبطلها أغلب العلماء مع أن الخطيب البغدادي قد أجازها (تدريب الراوي 2/34.)،على أنهم اتفقوا تقريباً علىعدم إبطالها إذا عطف المعدوم على الموجود مثل أجزت لفلان ولمن يولد له . ( تدريب الراوي 2/34. توجيه النظر1 /438) .
6- إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلاً بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك ورد هذا النوع معظم العلماء، قالوا: يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن ذلك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ هذه الأجازة . (تدريب الراوي 2/38).
7- إجازة المجاز، نحو قول الشيخ أجزت مجازاتي أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته .( الكفاية في علم الرواية ص311، 352، وتدريب الراوي2/39، وتوضيح الأفكار للصنعاني 2/209، والمقنع في علوم الحديث ص322).
وقالوا: إنما تستحق الإجازة إذا علم المُجيز ما يجيز وكان المجاز من أهل العلم واشترطه بعضهم وحُكِيَ عن مالك.
وقال ابن عبدالبر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي معين لا يشكل إسناده وينبغي للمجيز كتابةً أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت، والكتابة كناية فتكون حينئذ دون الملفوظ بها في الرتبة وان لم يقصد الإجازة
قال العراقي فالظاهر عدم الصحة قال ابن الصلاح وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك تنبيه لا يشترط القبول في الإجازة كما صرح به البلقيني (تدريب الراوي 2/41 والمنهل الروي ص88 ).
وأما تحصيل الإجازة
فتحصل بطلب من طالب الحديث إلى شيخ الحديث أن يجيزه ويسمى هذا(الاستدعاء) (الكفاية 1/ 334).
قال ابن الصابوني في ترجمة أبي عمران موسى بن يوسف المتوفى سنة 636هـ، سمع من أبي إبراهيم القاسم ابن إبراهيم المقدسي ت588هـ وقال: وأجاز لي جميع ما تجوز له روايته باستدعاء الحافظ أبي عبدالعظيم المنذري رحمه الله وجزاه خيراً ( المنذري وكتابه التكملة للدكتور بشار عواد_ ص99)،
وكانت الإجازات تحمل من بلد إلى آخر.
قال المنذري في ترجمة أبي الحسن علي بن النفيس بن أبي منصور بن أبي المعالي البغدادي المعروف بابن المقدسي ت640هـ: وسعى في حمل الإجازات للناس من بغداد إلى الإسكندرية سنين ( التكملة لوفيات النقلة للمنذري الترجمة،3073).
وقال أيضا في ترجمة الشيخ أبي طاهر إسماعيل بن أبي محمد عبدالله بن عبدالمحسن ت619هـ الأنصاري الشافعي: وأفادني إجازات كثيرة من البغداديين والشاميين وغيرهم (الترجمة1881). وكانت الإجازات تبعث من بلد إلى آخر كما ذكرنا ولم يكن العامل في هذا المجال يتقاضى أجرا أو جعالة على هذا العمل. والسعي في تحصيل الإجازات ونقلها من بلد إلى آخر لم أرَ من تعرض لها من أهل العلم المتقدمين فيما أعلم ولعله استحدث عند المتأخرين فلم أجد ذكر حمل الإجازات إلا عند الحافظ المنذري في كتابه التكملة والله أعلم.
وهنال نوع آخر من الإجازات هي .
الإجازة المطلقة:
وهي أن يقول الراوي "أجزت لجميع المسلمين أو لكل أحد" بخلاف المخصوصة والمعلقة بقوله (أجزت لمن لقينى أو لكل من قرأ علي العلم أو لمن كان من طلبة العلم أو لأهل بلد كذا أو لبنى هاشم أو قريش) (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ص98).
وأما صيغة الإجازة التي يكتبها المجيز في الاستدعاء
فهي تعتمد على ما اعتاد عليه المجيز الذي يتخذه عادةً عبارة معينة ثابتة يتميز بها إلا أن مضامينها واحدة على العموم
وكان بعضهم يستعمل شعراً في كتابة صيغة الإجازة
من ذلك أن الحافظ أبا طاهر السِّلفي كتب إلى أبي شجاع ابن أبي الحسن البسطامي يطلب منه الإجازة فكتب إليه أبو شجاع:
إني أجزت لكم عني روايتكم بما سمعت من أشياخي وأقراني
من بعد أن تحفظوا شرط الجواز لها مستجمعين لها أسباب إتقان
أرجو بذلك أن الله يذكـرني يوم النشور وإياكم بغفران
(توضيح الأفكار2/324 والوجيزفي ذكرالمجاز والمجيز_أبوطاهرأحمد بن محمد السلفي الأصبهاني )
والنقل
لطفا من هنا
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?s=c3c1f384bea0b90cfe122743a6e88443&t=22717
لطفا من هنا
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?s=c3c1f384bea0b90cfe122743a6e88443&t=22717