اختصار الكلام في مسألة الحكم على الدار أنها دار كفر أو دار إسلام *
[size=16]بمراجعة الشيخ أبو عاصم عبد الله الغامدي حفظه الله
أعده محمد جميل حمامي غفر الله له
الحمد لله
اطلعت على بحث أخينا وقرأته كله بتمامه جزاه الله خيرا
وأرى أنه بحث أفاد فيه مؤلفه وأجاد جزاه الله خيرا
وأرى أنه لو أضاف نقولات أخرى عن العلماء المعاصرين
الثقات كابن باز وابن عثيمين والفوزان واللجنة الدائمة
غير من تقدم أيضا لكان أقوى وأفضل [1] وحذف بعض
من نقل عنه في فتاوى معاصرة[2] ونحوها والله الموفق
وكتب أبو عاصم عبد الله بن حميد
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على النبي الأمين و على آله وصحبه أجمعين و من اتبع هداه و اقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد ...
فإن البحث في مسألة الحكم على ديارنا الإسلامية – أعزها الله – بأنها دار كفر أو دار إسلام في هذه الأيام قد أخذ مساحة لا بأس بها من جهد العلماء ومشاغبات الجهال !! وهي مسألة ضلت بها أفهام و زلت عندها أقدام ... نسأل الله السلامة .
فالخلاف في هذه المسألة من قديم ليس وليد اليوم، و أحببت أن أساهم ولو بجزء بسيط في هذا الأمر .. عسى أن يكتب الله لي بذلك أجراً فنسأل الله الإخلاص و القبول .
و الآن إلى الموضوع :
أولاً : سبب اختلاف الناس في هذه المسألة اليوم :
اختلف الناس في وصف ديارهم بالإسلام أو الكفر إلى ثلاثة آراء :
1) أن هذه الديار ( دار كفر ) مطلقاً .
2) أن مركبة من كفر و اسلام .
3) أن هذه الديار ( دار إسلام ) مطلقاً .
و سبب اختلافهم – الجديد – ولبه يعود إلى :
- اختلافهم في مسألة الحكم بالقوانين و حكم مواقع هذا الفعل – الشنيع – و الحكم عليه ، فهو لب الخلاف و أسه ، فمن يرى كفر كل حاكم وقع في الحكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل حكم على البلاد أنها دار كفر ، ومن فصل التفصيل المعروف المشهور يرى أنها بلاد إسلام و الله أعلم .
- و اختلافهم في ضبط الحد الذي تصير به دار الإسلام دار كفر ، فمن أهل العلم من يعلق الحكم بالحاكم ، ومنهم من يعلقه بالغالب على البلد .
ثانياً : الحد الذي به تُعرف دار الإسلام من دار الكفر
هي كل بقعة تكون تحت سيطرة المسلمين وسيادتهم و غلبتهم و أمانهم ، و المسلمين هم بها أصحاب الشوكة و القوة و المنعة ، و شعائرهم بها ظاهرة كالصلوات و الأذان و الجماعات و الجمع و العيدين و عمارة المساجد و الحج و غيرها من الشعائر الإسلامية دونما نكير أو منع ، ودار الكفر عكس هذا الكلام .
و ليس المقصود ( بدار الإسلام ) أن تكون خالية خلواً كلياً من الكبائر أو المعاصي أو الظلم ، فهذه أمور لا تَخرج عن ديار الإسلام ولا تُخرج دار الإسلام عن اسمها و وصفها .
بل إن فقهاء الإسلام لا يحكمون على دار الإسلام أنها انسلخت من وصفها لتصير دار كفر بمجرد خروجها من أمان المسلمين ما دام سكانها المسلميين يظهرون شعائرهم الإسلامية بحرية دون منع وخوف و أن السواد الأعظم منهم .
هذا الذي قاله السرخسي و الحصفكي و الدسوقي و الشوكاني و الصنعاني و ابن تيمية و علماء أهل السنة المعاصرين و غيرهم كثير ممن يصعب حصرهم في هذا المختصر ، وهو قول جمهور علماء أهل السنة .
و أمثلة ذلك كثيرة فمع أن العلماء حكموا بالكفر على العبيديين لم يعتبروا مصر دار كفر لما كانت تحت حكمهم !، وكذلك الأمر في ( آرغون ) لم يعدوها دار كفر مع أنها تحت يد الكفار إلا أن الغلبة و الأمن كان بها للمسلمين ولم يمنعوهم من إظهار دينهم ، وكذلك فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في ( ماردين ) .
و الدار تصير دار إسلام إن كانت تحت سيطرة المسلمين سواء سكنها المسلمين أم لم يسكنوها ، حكم بها بحكم الإسلام أم لم يحكم ، فإن هذا الوصف يبقى وصفها طالما أنها بقيت تحت سيطرتهم وغلبتهم ، فهذا جبل الدروز لم يحكم فيه بحكم الإسلام ومع ذلك وصف أنه دار إسلام ، ومثله البقاع التي تخصص لأهل الذمة تكون تحت تصرف أهل الذمة الكفار إلا أنها عند التقسيم تعتبر دار إسلام لأنها تحت أيدي المسلمين ، فخيبر مثلاً سكنها الكفار لكنها كانت تحت ولاية المسلمين.
فيكون " رأي جمهور الفقهاء في تعريف دار الحرب هو الأرجح ، فإذا انقطعت شعائر الإسلام أو غالبها في بلد ، وزال سلطان المسملين أصبحت الدار دار حرب ، و إذا أقيمت الشعائر الإسلامية أو غالبها كانت البلاد دار إسلام ، حتى لو تغلب عليها حاكم كافر !! " ( العلاقات الدولية في الإسلام ) .
ثالثاً : من أقوال أهل العلم في هذه المسألة :
1) الإمام أبو بكر الإسماعيلي :
( و يرون – يعني أهل السنة – الدار دار إسلام لا دار كفر ، كما رأته المعتزلة و الخوارج ، ما دام النداء بالصلاة و الإقامة بها ظاهريين ، و أهلها ممكنين منها آمنين ) اعتقاد أهل السنة .
2) شيخ الإسلام ابن تيمية :
( وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليس صفة لازمة لها ، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها ) المجموع
وقال :
( و البقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفاراً ، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها ) المجموع .
فإن البحث في مسألة الحكم على ديارنا الإسلامية – أعزها الله – بأنها دار كفر أو دار إسلام في هذه الأيام قد أخذ مساحة لا بأس بها من جهد العلماء ومشاغبات الجهال !! وهي مسألة ضلت بها أفهام و زلت عندها أقدام ... نسأل الله السلامة .
فالخلاف في هذه المسألة من قديم ليس وليد اليوم، و أحببت أن أساهم ولو بجزء بسيط في هذا الأمر .. عسى أن يكتب الله لي بذلك أجراً فنسأل الله الإخلاص و القبول .
و الآن إلى الموضوع :
أولاً : سبب اختلاف الناس في هذه المسألة اليوم :
اختلف الناس في وصف ديارهم بالإسلام أو الكفر إلى ثلاثة آراء :
1) أن هذه الديار ( دار كفر ) مطلقاً .
2) أن مركبة من كفر و اسلام .
3) أن هذه الديار ( دار إسلام ) مطلقاً .
و سبب اختلافهم – الجديد – ولبه يعود إلى :
- اختلافهم في مسألة الحكم بالقوانين و حكم مواقع هذا الفعل – الشنيع – و الحكم عليه ، فهو لب الخلاف و أسه ، فمن يرى كفر كل حاكم وقع في الحكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل حكم على البلاد أنها دار كفر ، ومن فصل التفصيل المعروف المشهور يرى أنها بلاد إسلام و الله أعلم .
- و اختلافهم في ضبط الحد الذي تصير به دار الإسلام دار كفر ، فمن أهل العلم من يعلق الحكم بالحاكم ، ومنهم من يعلقه بالغالب على البلد .
ثانياً : الحد الذي به تُعرف دار الإسلام من دار الكفر
هي كل بقعة تكون تحت سيطرة المسلمين وسيادتهم و غلبتهم و أمانهم ، و المسلمين هم بها أصحاب الشوكة و القوة و المنعة ، و شعائرهم بها ظاهرة كالصلوات و الأذان و الجماعات و الجمع و العيدين و عمارة المساجد و الحج و غيرها من الشعائر الإسلامية دونما نكير أو منع ، ودار الكفر عكس هذا الكلام .
و ليس المقصود ( بدار الإسلام ) أن تكون خالية خلواً كلياً من الكبائر أو المعاصي أو الظلم ، فهذه أمور لا تَخرج عن ديار الإسلام ولا تُخرج دار الإسلام عن اسمها و وصفها .
بل إن فقهاء الإسلام لا يحكمون على دار الإسلام أنها انسلخت من وصفها لتصير دار كفر بمجرد خروجها من أمان المسلمين ما دام سكانها المسلميين يظهرون شعائرهم الإسلامية بحرية دون منع وخوف و أن السواد الأعظم منهم .
هذا الذي قاله السرخسي و الحصفكي و الدسوقي و الشوكاني و الصنعاني و ابن تيمية و علماء أهل السنة المعاصرين و غيرهم كثير ممن يصعب حصرهم في هذا المختصر ، وهو قول جمهور علماء أهل السنة .
و أمثلة ذلك كثيرة فمع أن العلماء حكموا بالكفر على العبيديين لم يعتبروا مصر دار كفر لما كانت تحت حكمهم !، وكذلك الأمر في ( آرغون ) لم يعدوها دار كفر مع أنها تحت يد الكفار إلا أن الغلبة و الأمن كان بها للمسلمين ولم يمنعوهم من إظهار دينهم ، وكذلك فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في ( ماردين ) .
و الدار تصير دار إسلام إن كانت تحت سيطرة المسلمين سواء سكنها المسلمين أم لم يسكنوها ، حكم بها بحكم الإسلام أم لم يحكم ، فإن هذا الوصف يبقى وصفها طالما أنها بقيت تحت سيطرتهم وغلبتهم ، فهذا جبل الدروز لم يحكم فيه بحكم الإسلام ومع ذلك وصف أنه دار إسلام ، ومثله البقاع التي تخصص لأهل الذمة تكون تحت تصرف أهل الذمة الكفار إلا أنها عند التقسيم تعتبر دار إسلام لأنها تحت أيدي المسلمين ، فخيبر مثلاً سكنها الكفار لكنها كانت تحت ولاية المسلمين.
فيكون " رأي جمهور الفقهاء في تعريف دار الحرب هو الأرجح ، فإذا انقطعت شعائر الإسلام أو غالبها في بلد ، وزال سلطان المسملين أصبحت الدار دار حرب ، و إذا أقيمت الشعائر الإسلامية أو غالبها كانت البلاد دار إسلام ، حتى لو تغلب عليها حاكم كافر !! " ( العلاقات الدولية في الإسلام ) .
ثالثاً : من أقوال أهل العلم في هذه المسألة :
1) الإمام أبو بكر الإسماعيلي :
( و يرون – يعني أهل السنة – الدار دار إسلام لا دار كفر ، كما رأته المعتزلة و الخوارج ، ما دام النداء بالصلاة و الإقامة بها ظاهريين ، و أهلها ممكنين منها آمنين ) اعتقاد أهل السنة .
2) شيخ الإسلام ابن تيمية :
( وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليس صفة لازمة لها ، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها ) المجموع
وقال :
( و البقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفاراً ، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها ) المجموع .
3) الإمام الشوكاني :
( و الاعتبار بظهور الكلمة ، فإن كانت الأوامر و النواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود و النصارى و المعاهدين و الساكنين في المدائن الإسلامية وإن كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس ) . السيل الجرار .
4) وقال ابن حزم :
( و الدار إنما تنسب للغالب عليها و الحاكم فيها و المالك لها ) المحلى
5) و قال الدسوقي :
( بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها ، بل حتى تنقطع شعائر الإسلام عنها ، أما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب ) الدرر الحكام
6) و يقول السرخي :
( إن دار الإسلام هي اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون ) شرح السير .
7) يقول الإمام الألباني :
( إن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر ، بل هي بلاد إسلام ) سلسلة الهدى و النور شريط رقم 771 نقلاً عن كتاب العنبري .
8) و قال الإمام الألباني كذلك في شريط رقم 355 من سلسلة الهدى و النور جواباً على سؤال :
هناك قول يقوله بعض الناس أن الدار تكون دار إسلام إذا كان الحكم إسلامي ويطبق شرع الله في هذه الدار حتى لو كان جل أهلها من الكفار و الديار ديار كفر إذا كان [ ... ] لا يحكم فيها بما أنزل الله ولو كان جل أهلها من المسلميين ، فهل هذا القول صحيح ؟!
الشيخ : لا ليس بصحيح ..
هذا القول إيش معناه ؟! ما هو من لوازمه ؟!
مثلاً : هذه البلاد أو بلاد سوريا أو غيرها من البلاد الأخرى التي يحكم حكامها مع الأسف كالجزائر بالقوانيين الأرضية
هذه أي قسم من البلاد ؟! بلاد حربية ؟!
السائل : لا ليست بحربيه
الشيخ مقاطعاً : معلش أنا أجبتك لكن نريد أن نصل بطريق تسلسل منطقي فكري إلى إبطال هذا القول .
إذا كانت هذه البلاد ليست بلاد إسلامية لأنها ابتليت بحكام لا يحكمون بما أنزل الله ، ثم هؤلاء الحكام على قسمين :
قسم يعترف بأنه يجب أن يكون الإسلام هو الحاكم ، لكن ! هوى النفس و تعرف المصالح !!
و قسم ثاني : [ يقولك لك ] الإسلام هذا رجعي ولا يصلح لأن يكون حاكماً في هذا الزمان لأن الزمان تغير .. [ هؤلاء ] كفار
السائل : بنص الآية { و من لا يحكم بما أنزل الله ...}
الشيخ الألباني : نعم ! [ لكن ] الآية لها تأويلات كما قال ترجمان القرآن ( كفر دون كفر ليس كما يذهبون إليه ، كفر دون كفر ) ولذلك قلت أنا أن الذين يحكمون اليوم في بلاد الاسلام هم قسمان قسم يعترف بأن الحكم للإسلام هو الواجب ولكن كالمرابي و السارق و الزاني و الغاش و الذي ينم و يستغيب إلى آخره كل هؤلاء يخالفون الإسلام فإذا استحلوا شيئاً من هذه المعاصي فهم كفار ، و إذا قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله الله يتوب علينا الله يهدينا إلى آخره يعني [ عقيدتهم ] صحيحة لكن عملهم مخالف للعقيدة ، فهؤلاء لا نحكم بردتهم .
قسم ثاني من الحكام كما قلت لك آنفاً يقولون الإسلام لا يصلح للحكم في هذا الزمان ، هؤلاء مرتدون .
فالآن كثير من البلاد الإسلامية أكثر البلاد الإسلامية إذا ما قلنا كل البلاد الإسلامية محكومة بالقوانين لكن بنسب متفاوته يعني قسم كبير منها قد تكون أحكامها موافقة للإسلام أكثر ، قسم منها مخالفة للإسلام أكثر ، وبين ذلك مراتب و درجات ، ولا يهمنا نحن مثل هذه التفاصيل لأننا نحن الآن نعيش في عهد عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم [ عندما نصير ] نصير كتلة و بإمكاننا أن نقاتل الحاكم الكافر ، الإسلام لا يأمر بمقاتلة الحاكم الكافر ابتداءً إنما يدعوه كما فعل الرسول عليه السلام بكسرى و قيصر و المقوقس و إلى آخره
الذين يستجيبون الحمد لله الذين لا يستجيبون هل قاتلهم طفرة أم تهيأ لذلك ؟! تهيأ لذلك
فنحن اذا بتلينا الآن ، كما هو أقرب شاهد الجزائر بحكام أوروبيين تقليديين أخذوا نظام فرنسا [ الذي ] استعمرهم قرناً من الزمان و زيادة فهم يحكمون بهذه القوانيين الآن هل نبدأ بمقاتلتهم و نحن ما بدأنا بمقاتلة شهوات أنفسنا و تربيتها على الكتاب و السنة وما تجمعنا و تكتلنا كما شرحنا آنفاً ، لا الآن وقت عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، فإذا صار عندنا هذه الكتلة كما شرحنا آنفاً نقول أيها الحاكم إما أن تحكم بما أنزل الله و إما أن تدع الحكم لمن يحكم بما أنزل الله و إلا فالقتال بيننا وبينك ..
هكذا الإسلام [ ليس ] ثورة [ ليس ] قضية لعبة نريق فيها دماء بريئة دون أي فائدة تذكر
ونسأل الله أن يلهمنا العمل بالكتاب و السنة و أن يربينا على ذلك . ] ا.هـ
( كل ما بين [ ] في التفريغ بتصرف مني )
9) الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال في الدقيقة 26 من الشريط 13 من أشرطة التفسير جواباً على السؤال التالي :
السائل : بالنسبة لحد دار الإسلام و حد دار الكفر ؟!
الشيخ : دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام بقطع النظر عن حكامها ، حتى لو تولى عليها رجل كافر و هي مما يظهر به شعائر الإسلام فهي دار إسلام ، يؤذن فيها يقام فيها الصلاة تقام فيها الجمع يقوم فيها الأعياد الشرعية و الصوم و الحج وما أشبه ذلك هذه ديار إسلام ، حتى لو كان حكامها كفاراً ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا رأينا كفراً بواحاً أن نقاتل ، و معنى ذلك أن بلادنا بقيت بلاد اسلام تقاتل هذا الكافر و تزيله من الحكم .
فأما قول من يقول إن بلاد الإسلام هي التي يحكمها المسلمون أي يكون حكامها مسلميين فهذا ليس بصحيح ، لو طبقنا هذا القول على واقع الناس اليوم كم تكون بلاد الإسلام ؟! يمكن بلد أو بلدين الله أعلم هذا !!
إنما على كل حال مو هذا صحيح
إذا كانت شعائر الإسلام تُظهر في هذه البلاد فإنها بلاد إسلام ، فإنها بلاد إسلام .
بقي علينا إذا كان يظهر فيها شعائر الإسلام و شعائر الكفر ، كما لو كان يسمع فيها الأذان وتقام فيها الجمعات ، ولكن يسمع فيها أيضاً أبواق اليهود و نواقيس النصارى في نفس الوقت و تقام فيها صلوات النصارى و اليهود فماذا نسميه ؟!
في هذا الحال قد نرجع إلى الحكام و الأغلبية ، لأنه الحاكم قد يعجز عن إزالة شعائر الكفر ، فإذا كان غالب البلد مسلميين وحكامها مسلميين قلنا هذه بلاد إسلام و إن كان فيها شيء شعائر الكفر لأن الغلبة كمية و سلطة للمسلميين لكن هذه معاصي يعجزون أن يزيلوها ؛ الواجب إزالتها و منعها لأنه حتى اظهار الصليب ممنوع في بلاد الإسلام كونه يعلن الصليب مثلاً على الكنائس أو في الطرقات و ما أشبه ذلك هذا ممنوع في بلاد الاسلام .
السائل : يسأل عن حكم شيخ الإسلام في ماردين ..
الشيخ : ما أدري حاله في ذاك الوقت شيخ الإسلام .
نحن نضع حكماً بقطع النظر عن تعيين البلد ، نقول ما ظهرت فيها شعائر الإسلام فهي بلاد اسلام ، و ما ظهر فيها شعائر الكفر فهي بلاد كفر ، وما ظهر فيها هذا وهذا فنرجع إلى الحاكم و الأغلبية .
10 ) العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله رحمة واسعة :
السائل : سؤال من فرنسا : قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي أن الدار دار الإسلام ما دام النداء بالصلاة و الإقامة ظاهرين و أهلها ممكنين منها آمنين لا دار الكفر كما رأته المعتزلة , فهل البلد الذي يحكم فيه بغير ما أنزل الله كالمغرب أو الجزائر يعتبر دار الإسلام أم لا ؟
الشيخ : البلد الذي يحكم فيه بالقوانيين ما نستطيع أن نحكم بكفر هؤلاء لاحتمال أنه يمكن أن هذا حصل منه لرغبة أو رهبة وكذلك الإستحلال الفعلي لا يكون دليلاً على التكفير لكن ان استحل استحلالاً عقدياً فنحن نحكم بكفره ، يعني مثلاً شَرِب الخمر أو يعني جعل في بلدته مثل هذا ، فإن كان فعل ذلك وهو يعتقد حكم الله هو الحق ولكن نزولاً على رغبة الآخرين ، فهذا لم يخرج من الإسلام يكون فاسقاً ، أما إن قال مثلاً بأن شرب الخمر و أكل الخنزير أو ما أشبه ذلك أنه يجوز شرعاً و اعتقد ذلك فهذا لا شك في كفره
فالمهم أن يعني لا نستطيع أن نكفر الدولة هذه إلا إذا زعمت أن القوانين تساوي حكم الشرع أو أحسن منه فلا شك في كفرها .
السائل : يسئل عن المواطنيين في البلد .
الشيخ : المواطنيين إن كفر مثلاً القائم على الدولة فإنه لا يجوز أن يكفر الناس كلهم يكفر الناس وحده ومن يكون متعاوناً معه و راضياً بذلك .
السائل : هل البلد بلاد كفر ؟!
الشيخ : لأ ، البلد إذا كان يعلن فيها شهادة أن لا إله إلا الله يعلن فيها الأذان يصلى في المساجد و ما أشبه ذلك يقال بلاد إسلام .] ا.هـ
رابعاً : ما هي أحكام الإسلام المقصودة في هذه التعاريف ؟
قال التهناوي ( ولا خلاف في أنه يصير دار الحرب دار إسلام بإجراء بعض أحكام الإسلام فيها ) كشاف اصطلاحات الفنون
و يقصد بإجراء أحكام الإسلام يعني ظهور شعائر الإسلام البارزة بحرية مثل الجمع و العيدين و الأذان وغيره مما سبق ذكره .
قال في قضايا فقهية معاصرة : ( إن المقصود من ظهور احكام الإسلام فيها ، ظهور الشعائر الإسلامية الكبرى كالجمعة و العيدين و صوم رمضان و الحج دون منع أو حرج ، وليس المقصود أن تكون القوانيين المرعية كلها إسلامية ) .
و يقول في الدر المختار : ( و دار الحرب تصير دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها كجمعة وعيد ... )
و مما يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم ) رواه البخاري .
فهذا النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأذان علامة على إسلامية الدار .
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري يعدد فوائد هذا الحديث :
( ومنها- وهو المقصود بهذا الباب-: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل الأذان فرق ما بين دار الكفر ودار الإسلام، فإن سمع مؤذناً للدار كحكم ديار الإسلام، فيكف عن دمائهم وأموالهم، وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم بعد ما يصبح.
وفي هذا: دليل على أن إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام؛ فإن الأذان إنما هو دعاء إلى الصلاة، فإذا كان موجباً للحكم بالإسلام، فالصلاة التي هو المقصود الأعظم أولى.
ولا يقال: إنما حكم بإسلامهم بالأذان لما فيه من ذكر الشهادتين؛ لأن الصلاة تتضمن ذلك- أيضا-، فإذا رأينا من ظاهره يصلي- ولا سيما في دار الحرب أو دار لم يعلم أنها دار إسلام- حكمنا بإسلامه لذلك. وهو قول كثير من العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد) ا.هـ
فإذن : دار الإسلام هي الدار التي تكون بيد المسلمين ، و هم الغالبون فيها ، وتظهر فيها شعائرهم باختيارهم ، فيرفع فيها أذانهم ، وتعلن فيها صلاتهم و غيرها ...
لأن ما يكون بيد المسلمين فهو للمسلمين ، لكن قد تكون أرض ما بيد المسلمين ، لكنها تحكم بغير حكم الإسلام في بعض النواحي أو الأمور – تقصيراً أو هوى أو غيره - ، كما هو حاصل فيكثير من البلاد الإسلامية في الوقت الراهن ، ولاحول ولاقوة إلا بالله ، فهذا لا يخرجهاعن كونها داراً للإسلام كما بينا و كما هو ظاهر من أقوال أهل العلم .
و نخلص مما سبق :
1) أن الدار يحكم عليها بظهور الشعائر الإسلامية الكبرى ، كالصلاة و الجمع و العيدين و الأذان و غير ذلك دون إذن من أحد غيرهم أو نكير ، و أن يكون السلطان و الغلبة للمسلمين .
2) أن الدار يحكم عليها بالإسلام إذا كانت الغلبة للمسلمين والظهور بها لهم .
3) لا يشترط للحكم على الدار إنها دار إسلام بتطبيق جميع أحكام الشريعة .
4) لا يحكم على دار إسلامية أنها أصبحت دار كفر إذا ظهر فيها بعض أحكام الكفر طالما أن الغلبة و السيطرة و المنعة فيها لهم .
5) و يظهر بذلك أن ديارنا و إن حكم بها بالقوانيين الوضعية المشؤومة ، فإن ذلك لا يحولها إلى دار كفر ولا يسلبها وصف الإسلامية عنها ...
ذلك أننا نعتبر حكامها ولاة أمر مسلمين ليسوا بكفار !! بمجرد حكمهم بالقوانين الوضعية على التفصيل السلفي المعروف المنشور عن علمائنا الأثبات الأجلاء .
ولما سبق من تقرير و بيان في حد الحكم على الدار .
فصل : من مفاسد الحكم على الديار أنها ديار كفر :
1) ينسحب على وصفنا بالدار أنها دار حرب !! أن كل من بها ليس لهم أمان ولا عهد ولا ذمة !! وبذلك تستر التكفيرييون فسفكوا الدماء و هتكوا الأعراض و سرقوا الأموال باسم الجهاد و رفع راية الإسلام ! بناء على حكمهم أن هذه الديار ديار كفر ! .
2) و أن الهجرة من تلك الديار واجبة ، وأن دخولها محرم إلا لضرورة ملحة ! أو للجهاد وإلا فيحرم الهجرة إليها ... فبالله عليكم ! أيكون عاقلاً من يقول أنه لا يوجد على الأرض دار إسلام !!!
3) و أن السفر إلى تلكم الديار بالمصحف !! محرم !
4) و أن الحدود الشرعية كحد الزنا و السرقة و غيرها لا تقام في بلاد الحرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تقطع الأيدي في الغزو ) صحيح الترمذي .
5) و هنالك أحكام أخرى في اللقطة – مثلاً – و غيرها كثير وليس هذا محل تفصيلها .
و استتر الخوارج اليوم أصحاب التكفير و التفجير بقولهم أن الديار ديار كفر ، ليهدروا أرواحهم و يسفكوا دمائهم و ينهبوا أموالهم ، كما حصل في الكثير من البلدان و الله المستعان .
فبالله عليكم ! إن كان الأمر هكذا فهل يتسرع عاقل – فضلاً عن عالم – بوصف ديار المسلمين أنها ديار كفر ! وأنها ديار حرب !! وهل يقول من عنده مسكة من عقل أنه لايوجد اليوم دار إسلام واحدة على وجهة الكرة الأرضية !!!
هكذا يقول خوارج العصر التكفيريين حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ... و الله المستعان .
و الله تعالى أعلم
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
و جزى الله خيراً كل من دلني على خطأ أو قدم لي نصح .. و بارك الله فيكم جميعاً
الهامش : ................
· : هنالك رسائل لكل من المشايخ العنبري و محمد عبد الحميد حسونة و عبد الحق الترماني و غيرهم و قد استفدت منهم .
1] أضفت – بعد نصيحة الشيخ الغامدي - فتاوى كل من العلماء الألباني و العثيمين و النجمي رحمهم الله ، و اجتهدت – فيما أزعم ! - في أن أصل لغيرهم من أهل العلم المعاصريين فما وصلت - بتقصير مني وكسل و الله المستعان - ، و قد وجدت أن العلامة الفوزان حفظه الله يرى غير هذا الرأي كما هو منشور في الفتاوى على موقعه لذلك لم أضف قوله هنا ، و لعل الإخوة الكرام يتحفونا بالمزيد من فتاوى أهل العلم في هذا الباب .
2] أضفت أقوال بعض المعاصرين المبتدعة من باب إقامة الحجة على اتباعهم الذين يتشدوقون باسماء هؤلاء ولم اذكر اسمهم مكتفياً بذكر اسم الكتاب .
أبو عبد الرحمن السلفي ... غفر الله له
محمد بن جميل حمامي ..
بيت المقدس 18/ رمضان / 1429 هـ
http://sahab.net/forums/showthread.p...83%D9%81%D8%B1[/size]